Gérance libre : La qualification du contrat en bail commercial est écartée dès lors que son intitulé et ses clauses visent sans équivoque la gestion d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72474

Identification

Réf

72474

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2146

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8205/1517

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fin de contrat et la qualification de la convention. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant contestait la régularité du congé qui lui avait été notifié et sollicitait la requalification de la convention en bail commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le procès-verbal de notification établi par un huissier de justice constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rejette ensuite la demande de requalification, dès lors que l'intitulé et les clauses de l'acte litigieux manifestaient sans équivoque la volonté des parties de conclure un contrat de gérance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ح.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (و.) مقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 10621 في الملف عدد 2944/8205/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بفسخ عقد التسيير الحر المصحح الامضاء في 6/3/2016 و بافراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ بلوك [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

من حيث الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/2/2019 وبادر الى استئنافه بتاريخ 27/2/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد الهاشمي (ح.) تقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/3/2018 عرض من خلاله انه اسند مهمة تسيير مقهى الى السيد محمد (ح.) على اساس ان يؤدي له مبلغ 5000,00 درهم شهريا و تم تحديد مدة التسيير من 15/3/2016 الى غاية 15/3/2018. وأنه انذره من اجل فسخ عقد التسيير لانتهاء مدته لكن بدون جدوى و التمس الحكم بفسخ عقد التسيير المذكور و افراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه من المقهى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

وحيث ادلى المدعي بمذكرة مرفقة بنسخة مصححة الامضاء من عقد تسيير و نسخة من الانذار مع محضر تبليغه.

وحيث انه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد محمد (ح.).

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان الفسخ يقتضي تبليغ المطلوب برغبة الطالب في انهاء عقد التسيير و عدم رغبته في تجديده و ان مالك المقهى لم يسلك هذا الاجراء. وأنه ينفي نفيا قاطعا توصله بالاشعار او اتصاله بالمفوض القضائي و ان ما سطر في مواجهته لا ينهض حجة على توصله. زيادة على ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية. وأن المالك بصفته عمه اقنعه بتحرير عقد تسيير شكلي و التمس قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب.

وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 9/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان زعم الطاعن بعدم توصله بالانذار ينم عن سوء نيته و قد اجابت عليه محكمة البداية جوابا قانونيا. كما تبين للمحكمة بعد اطلاعها على عقد التسيير خاصة في بنذه الثالث على ان مدة التسيير محددة في سنتين تبتدىء في 15/3/2016 و تنتهي في 15/3/2018. كما تبين لها بعد اطلاعها على محضر تبليغ الانذار ان الطاعن توصل بانذار من المستأنف عليه بتاريخ 23/2/2018 من اجل اشعاره برغبته في فسخ عقد التسيير و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 23/4/2019 حضرها الاستاذ محمد (و.) عن المستأنف و ادلى بمذكرة تعقيبية و التي اكد من خلالها ما ورد بمقال الاستئنافي حاز الاستاذ (ا.) عن الاستاذ محمد (م.) عن المستأنف عليه نسخة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 7/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بخصوص دفعه بكون المستأنف عليه لم يشعره برغبته في انهاء عقد التسيير و عدم رغبته في تجديده و انه ينفي نفيا قاطعا توصله بالاشعار فان هذا الدفع يبقى مردود ما دام ان الثابت من محضر تبليغ الانذار المنجز من قبل المفوض القضائي كريم (ك.) و المؤرخ في 23/2/2018 الذي يعتبر ورقة رسمية لايطعن فيها الا بالزور ان المستأنف توصل بانذار من المستأنف عليه يشعره من خلاله برغبته في فسخ عقد التسيير.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به من كون العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية و ان المالك بصفته عمه اقنعه بتحرير عقد تسيير شكلي فالثابت من العقد الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 14/3/2016 و المصحح الامضاء انه معنون بعقد تسيير مقهى و الذي ورد بديباجته ان السيد الهاشمي (ح.) صاحب المقهى موضوع العقد سلمها للسيد محمد (ح.) قصد تسييرها مما يكون معه ما تمسك به بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

وحيث انه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس مما يستوجب ردها و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial