Gérance libre : La preuve de l’existence du contrat incombe à l’occupant du local commercial sous peine d’expulsion (Cass. com. 2011)

Réf : 52401

Identification

Réf

52401

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1232

Date de décision

20/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/1699

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion par les propriétaires d'un local commercial, ordonne celle-ci après avoir constaté que l'occupant, qui se prévalait d'un contrat de gérance libre pour justifier son maintien dans les lieux, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce contrat. En l'absence de preuve de la relation contractuelle alléguée, l'occupation des lieux est considérée comme étant sans droit ni titre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/6/3 في الملف 2010/719 تحت رقم 2010/2921 ان المطلوبتين تقدمتا بمقال مفاده، أنهما تملكان مناصفة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 72634/C آل إليهما بموجب رسم الصدقة من والدهما محمد (م.) بتاريخ 04/1/9 وأن المدعى عليه عز الدين (م.) رفض افراغ المحل التجاري الكائن بالعقار المذكور والذي يعتمره على سبيل الاحسان ملتمسين الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد تخلف المدعى عليه وعدم جوابه صدر الحكم بإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه ورفض مازاد على ذلك، استأنفه المحكوم عليه فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه، بعلة اساسية مفادها، بأن المستأنف لم يدل بأية حجة تثبت ارتباطه مع المستأنف عليهم بعقد تسيير حر مما يبقى تواجده بالمحل غير مرتكز على سبب مشروع.

حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض مجتمعة انعدام التعليل خرق القانون. بدعوى أنه أثار في مقاله نقطة تتعلق بصفة الطرف المدعي مؤكدا على أنه لا يتوفر على ذلك على ذلك بأن الصفة متوفرة، مادام الطرف المدعي العنصر الهام في رفع الدعوى وأن أدلى بما يفيد تملكه للعقار مثيرة في إحدى حيثانها الى رسم الصدقة وشهادة الملكية، فضلا عن ان القصد من إثارة انعدام الصفة هو لفت أنتياه المحكمة إلى وجود نزاع حول مصدر التملك الا وهو رسم الصدقة ، إلا أن المحكمة لم تنتبه الى ذلك لأنه أراد من إثارة مسألة الصفة الفصل بين مالك الرقبة ومالك الأصل التجاري الذي تربطه به علاقة عقدية وهي المتمثلة في التسيير الحر . كما أنه تمسك بمقاله الاستنافي بعقد التسيير الحر إلا أن محكمة الاستيناف اعتبرته محتلا واستبعدت هذا النوع من التعاقد مستندة على عدم وجود هذه العلاقة مع أن القانون لا يشترط الكتابة فيها، كما أن مالك الأصل التجاري وضعه في إطار التسيير الحر وذلك قبل التصدق بحقه في الرقبة، وأن الصدقة الإشهار وهو الغائب في النازلة، والمحكمة لم تتأكد من الإشعار، وأقرت بأن الأصل التجاري تم تفويته بمقتضى رسم الصدقة مع ان هذا الأخير لم يشر قطعا الى التنازل أو التصدق بالأصل التجاري وبما أن التسيير الحر عقد منفصل عن عقد الكراء يمكن إبرامه مع مالك الأصل التجاري وهو افتراض مستبعد وبالتالي فإنه يكون ملزما بالإثبات عندما يقوم النزاع بينه وبين مالك الأصل التجاري والشيء الغير المتوفر في النازلة مما يعرض القرار للنقض .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التي لاحظت من مقال الادعاء أنه يرمي الى إفراغ الطالب من المحل الذي يشغله بعدما أصبحت المدعيتان تملكان العقار الموجود به محل النزاع بمقتضى رسم الصدقة من والدهما بتاريخ 04/1/9، وأن الطالب تمسك أمامها بانعدام صفة المدعيتين وباعتماره للمحل بمقتضى عقد للتسيير الحر أبرم مع مالك الأصل التجاري لمحل النزاع، والتي تبين لها من رسم الصدقة وشهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 72634/C ان المطلوبتين مالكتين لمحل النزاع، وان ما يدعيه الطالب من وجود عقد للتسيير الحر لا يوجد ما يثبته ( فضلا عن كونه يتمسك بمقاله الاستنافي بأن الشخص الوحيد الذي يمكنه رفع دعوى بخصوص الأصل التجاري للمحل هو والده دون غير مادام حيا يرزق ) مادام المطلوبتين تنفي ارتباطهما مع الطالب بأي عقد للتسيير الحر، معتبرة أن الطالب لم يدل بما يثبت ما يدعيه من وجود العقد المذكور وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ، فلم تخلط كما يتمسك بذلك الطالب بين ملكية الرقبة والأصل التجاري، مادام الارتباط بعقد التسيير غير ثابت في النازلة. كما أنها لم تكن في حاجة إلى التأكد من شكلية عقد التسيير كالإشهار المستدل به، مادام عقد التسيير نفسه لم يثبت قيامه بين الطرفين أمامها. مما تكون معه بما جاء في تعليلها قد عللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس وتكون أسباب النقض غير جديرة بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Commercial