Gérance libre : La fermeture du fonds de commerce sur décision administrative prouve le manquement du gérant à ses obligations et justifie la résiliation du contrat (Cass. com. 2011)

Réf : 52275

Identification

Réf

52275

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

670

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/66

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la fermeture d'un fonds de commerce avait été décidée par une commission administrative en raison de manquements à la réglementation et de la nécessité d'effectuer des réparations, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gérant-libre a failli à son obligation contractuelle de conservation du fonds, justifiant ainsi la résiliation à ses torts du contrat de gérance libre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض (م. ب. ن.) ادعت أنها أبرمت مع الطاعنين عقد تسيير حر للأصل التجاري بتاريخ 07/11/1 وان المدعى عليهما أساءا استغلال الأصل التجاري المذكور مخالفين بنود العقد الرابط بينهما وأن لجنة التفتيش من مصالح عمالة اقليم آسفي قررت يوم 08/10/8 إغلاق المحل وايقاف نشاطه الى حين تنفيذ توصياته المحددة في 20 توصية وهي من صميم الالتزامات الملقاة على عاتق المدعى عليهما وأنهما أخلا بالتزاماتهما وتوقفا عن أداء الكراء مند 08/10/1 وكذا عن أداء الضرائب وعدم التزامهما بتخصيص الأصل التجاري فيما أعد له وذلك بتخصيصه للدعارة، وان الطالبة أنذرتهما بفسخ العقد قبل ستة أشهر لأجل ذلك تلمس الحكم بفسخ عقد التسيير مرفقة مقالها بعقد التسيير المشار اليه وتقرير لجنة التفتيش، وبعد جواب المدعى عليهما بكونهما التزما بجميع ما طلب منهما من أجل تسيير المطعم، وأن صاحب المطعم منعهما من الدخول للقيام بالإصلاحات المطلوبة حسب توصيات اللجنة، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 2007/11/1 وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه بعلة مضمنها << أن الثابت من تقرير لجنة التفتيش الصادر عن مصالح ولاية جهة دكالة عبدة أن هذه الأخيرة قررت إغلاق المحل وأمرت بإيقاف نشاطه الى حين تنفيذ 20 توصية، من أهمها القيام بإصلاحات داخل المحل، وليس بملف النازلة ما يفيد أن السيد مصطفى (ي.) هو من قام بإغلاقه وذلك كاف للقول بإخلال المستأنفين بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد التسيير >> .

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون المتعلق بالإثبات وإهمال العقد وضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق م م ذلك أن المحكمة اعتمدت ادعاءات المطلوبة في النقض دون التأكد من مصداقيتها، وأن القول بضرورة الوفاء بالتوصيات الصادرة عن لجنة التفتيش لا يعني بالضرورة أن الطاعنين أخلا بالتزامهما خاصة فيما يتعلق بالقيام بالإصلاحات الضرورية إلا أن المطلوبة منعتهما من ذلك مما يتبين منه أن المحكمة بنت قرارها على وقائع غير حقيقية ولم تحترم قواعد الإثبات الواجبة التطبيق واعتمدت تعليلا ضعيفا مما يبرر نقض القرار .

لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على عقد التسيير المبرم بين الطرفين المحرر بتاريخ 07/11/1 والذي نص على التزام الطاعنين بالمحافظة على الأصل التجاري وبعدم إساءة استغلاله، وتحققت من واقعة الإخلال المنسوب اليهما من خلال الوثائق المدرجة بملف النازلة والمتمثلة في تقرير لجنة التفتيش المنبثقة عن مصالح ولاية جهة دكالة عبدة التي قررت إغلاق الأصل التجاري موضوع النزاع وأمرت بإيقاف نشاطه، وهي بما جاء في تعليها << من أنه ليس بملف النازلة ما يفيد أن السيد مصطفى (ي.) هو الذي قام بإغلاق المحل بدلا من السلطة المحلية، وأن الثابت لديها أن الإغلاق جاء نتيجة لما توصلت اليه اللجنة المذكورة من مخالفات داخل المحل تتعلق بعدم مطابقة طريقة استغلاله للشروط المعمول بها قانونا والتي حددتها اللجنة في 20 توصية من أهمها القيام بإصلاحات داخل المحل وقررت على إثر ذلك إغلاقه الى حين تنفيذ التوصيات المنصوص عليها ورتبت على ذلك قرارها باعتبار ان المخالفات التي وقفت عليها لجنة التفتيش تشكل إخلالا من الطاعنين بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد التسيير الحر والتي من بينها المحافظة على الأصل التجاري أثناء فترة تسييره تفاديا للأضرار به وتبرر فسخه، تكون قد قدرت الوقائع بما لها من سلطة في التقدير وعللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها وكان ما بالوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial