Réf
52083
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
18
Date de décision
06/01/2011
N° de dossier
2010/2/3/452
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation judiciaire, Rejet, Offre réelle des clés, Occupation sans droit ni titre, Obligation de restitution, Mise en demeure, Insuffisance de la mise en demeure, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Extinction du contrat, Charge de la preuve, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, en retenant que la simple mise en demeure adressée au bailleur de reprendre les locaux ne suffit pas à prouver le refus de ce dernier ni à libérer le preneur de son obligation de restitution. Pour mettre le bailleur en demeure et faire cesser l'indemnité d'occupation, il incombe au preneur de procéder à une offre réelle des clés.
Par ailleurs, la clause contractuelle excluant toute indemnité à la fin du contrat n'est pas applicable à une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/7/16 في الملف 08/4436 تحت رقم 09/4178 أن المطلوبة (س. ر.) تقدمت بمقال مفاده: أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تسيير حر مؤرخ في 01/4/24 بمقتضاه أكرت المدعى عليها منها أصلها التجاري المنصب على قاعة (س. ر.) بمدينة القنيطرة ، ونظرا لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، وتوقفها بدون مبرر عن آداء مستحقات الكراء قضت المحكمة بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/4/24 وذلك بمفعول يعود الى نهاية دجنبر 04، وقد سبق لها أن تقدمت أمام محكمة الاستئناف بطلب إضافي لمبلغ 66.000 درهم عن كراء المدة من 05/1/1 الى 05/3/31 صدر فيه حكم بالرفض استؤنف وتقدمت بطلب إضافي جديد عن المدة من 15/4/1 الى 06/6/30 وتقدمت بطلب آخر إضافي عن المدة من 06/7/1 الى متم فبراير 07 وانتهى القرار الاستنافي في الملف 06/1314 الى رفض الطلبين الاضافيين المقدمين في طور الاستيناف علما بأن هذا القرار قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض كذلك الطلب الاضافي المقدم في المرحلة الابتدائية ، واعتبر القرار الإستنافي المذكور أن طلب الطالبة الرامي الى الحكم لها بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة على صيرورة عقد التسيير الحر مفسوخا هي مطالبة معيبة شكلا مادام أن تواجد المدعى عليها بالمحل يعد من قبيل الاحتلال بدون سند الشيء الذي يعطي الحق في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال والاعتمار الغير المشروع وليس المطالبة بواجبات الكراء ، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 833.800 درهم برسم التعويض المستحق لها عن استغلال واعتمار المدعى عليها لمحلها بدون حق ولا سند من 05/1/1 تاريخ صيرورة عقد التسيير الحر مفسوخا الى 08/1/31 تاريخ الافراغ ، فصدر الحكم القاضي بآداء المدعى عليها (و.) لفائدة المدعية مبلغ 814.000 درهم برسم التعويض عن استغلال الأصل التجاري المنصب على قاعة (س. ر.) عن المدة من 05/1/1 الى 08/1/31 ورفض باقي الطلبات استانفته (و.) أصليا عليها هي من رفضت استلام المفاتيح ، وأن عقد التسيير أصبح مفسوخا مند نهاية دجنبر 04 الى تاريخ تنفيذ الحكم بالافراغ وهو 08/1/31 ، وبالتالي فإن مدة الاحتلال بدون سند كانت بين 05/1/1 الى 08/1/31 ، وأن الحكم القاضي بالتعويض عن هذه المدة أي تاريخ الفسخ القضائي مبرر ومبني على أساس سليم ....>>
حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة : خرق مقتضيات الفصل 230 ق ل ع انعدام التعليل ، عدم الارتكاز على اساس سليم ، خرق مقتضيات الفصول 234 و 270 و 98 و 264 و 273 ق ل ع . التناقض في حيثيات القرار بدعوى أنها تمسكت أمام محكمة الاستيناف بتطبيق مقتضيات عقد التسيير الحر خصوصا في فقرته المتعلقة بالضمان التي جاء فيها << أن الطرفين يمتنعان عن مطالبة أحدهما الآخر بأي تعويض من أي قبيل كان سواء كان ذلك عند نهاية العقد بحلول أجله ، أو نتيجة التخلي عن كراء الأصل التجاري لأي سبب من الأسباب >> إلا أنها لم تجب إطلاقا على الدفع المذكور مما يشكل خرقا للفصل 230 ق ل ع . كما أنها تمسكت أيضا أمام محكمة الاستيناف بالانذار الذي وجهته الى المطلوبة والذي تخبرها فيه بقرارها بإنهاء العمل بعقد التسيير ابتداء من 04/12/31 وبإخبارها كذلك بأنها تجعل المحل رهن اشارتها قبل التاريخ المذكور وتطلب منها اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لاستلام محلها ، كما أشارت كذلك إلى أنها قامت من جهتها باتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية لوقف نشاطها ، وأثارت بأن المطلوبة هي التي امتنعت عن تسلم محلها فلم تتخذ أي إجراء لاستلام المحل ولم تجب على الانذار، إلا أن المحكمة لم تجب على أي دفع من الدفوع المثارة مكتفية بما جاء في تعليلها ، فلم تجب على الدفع المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 270 ق ل ع وارتأت أن تقلب عبء الاثبات المقرر في الفصل المذكور في مواجهتها حينما صرحت أنه << لا يوجد بالملف ما يفيد عرضها لمفاتيح السينما عرضا حقيقيا حتى يمكنها التشبت بأن المستأنف عليها هي التي رفضت تسلم المفاتيح .>> ذلك أنها ليست ملزمة بمباشرة العرض العيني للمفاتيح على المطلوبة لأن الفصل 270 ق ل ع لا يلزمها بذلك إلا أن محكمة الاستيناف سارت عكس اتجاه ما تقرره المادة المذكورة . والمحكمة لم تبين في قرارها ما هي المقتضيات القانونية أو العناصر الواقعية التي تحتم عليها القيام بالعرض العيني للمفاتيح ، وما قضت به يتنافى والفصل 234 ق ل ع والقرار يتسم بالتناقض في التعليل فالمحكمة تأخذ عليها أنها هي التي تكون قد امتنعت عن تسليم المطلوبة مفاتيح المحل في حين أن (و.) أشارت الى (س. ر.) هي التي كانت تعارض في فسخ عقد التسيير وترفض انهاءه وبالتالي عملت على تلافي تسلم محلها وكان على المحكمة أن ترد على هذا الدفع، ومن جهة أخرى فإن المحكمة استنتجت امتناعها عن تسليم المحل من خلال كافة وثائق الملف لكنها لم تبين ما هي هذه الوثائق ولم تناقشها . كما أن ما قضت به لفائدة المطلوبة من قبل التعويض مخالف للفصل 273 ق ل ع فيتحملها مسؤولية التعويض للطالبة عن استغلال المحل في حين أن المسؤولة هي المطلوبة تكون قد خرقت الفصل المذكور استندت عليه في تحديد التعويض المذكور باعتبار أن التعويض يستحق طبقا للفصل 263 ق ل ع بسبب عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به ، وللمطالبة بهذا التعويض يجب اثبات الضرر طبقا للمادتين 98 و 264 ق ل ع إلا أن المحكمة لم تبين الضرر والخسارة التي لحقت المطلوبة والمصروفات التي اضطرت إلى إنفاقها لاصلاح نتائج الفعل لتبرير التعويض . مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث ان التعويض الذي لا يمكن المطالبة به طبقا لمقتضيات عقد التسيير الحر المؤرخ في 01/4/24 في فقرته المتعلقة بالضمان المتمسك بها يتعلق بالتعويض المستحق عند نهاية العقد أو التخلي عن كراء الأصل التجاري، وليس التعويض موضوع النازلة الناتج عن احتلال الطالبة لمحل النزاع بدون سند بعد فسخ العقد واستمرارها في شغل المحل واعتماره ، فالأساس في ذلك يختلف ، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها ، كما أنه لما كان الفصل المحتج بخرقه ينص على أن الدائن يكون في حالة مطل اذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الآداء المعروض عليه ... >> ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الطالبة لم تدل بما يفيد عرضها المفاتيح السينما على المطلوبة ورفض هذه الأخيرة استلامها لاثبات مطلها ، ولما كان انذار الطالبة المطلوبة باستلام قاعة السينما لا يبرئ ذمتها ، وأنه لترتيب هذا الأثر يلزم مباشرة إجراءات العرض العيني للمفاتيح ، ولما كان الثابت للمحكمة من القرار الاستنافي عدد 2638 وتاريخ 07/5/14 أن العلاقة الكرائية بين الطرفين تم فسخها ابداء من نهاية دجنبر 04، ومن القرار الاستنافي عدد 08/5245 بتاريخ 08/12/4 ملف 08/616 المؤيد للأمر المستأنف القاضي بإفراغ الطالبة من محل النزاع ومن محضر الافراغ أنا لم تفرغه إلا بتاريخ 08/1/31، فإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت مجمل ما ذكر واستخلصت من ذلك أن الطاعنة امتنعت من تسليم مفاتيح قاعة السينما رغم الحكم عليها بالافراغ ، وأنها لم تقم بالعرض العيني للمفاتيح معتبرة أن اعتمارها للمحل رغم فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما ابتداء من دجنبر 04 يشكل احتلال للمحل بدون سند خلال الفترة المتراوحة ما بين 05/1/1 و 08/1/31 فقضت بتأييد الحكم المستأنف متبنية ما جاء في تعليله << بأن اعتمار المدعى عليها للمحل عن المدة المطلوبة عنها الآداء بدون سند ولا قانون باعتبار أن العلاقة الكرائية قد فسخت مما تكون معه المدعية محقة في واجبات الاستغلال مما يكون معه الطلب مؤيدا ، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت اعتماد السومة الكرائية المحددة في مبلغ 22.000 درهم لتقييم قيمة الاستغلال للمحل >> تكون قد بينت الأساس المعتمد في تحديد التعويض والضرر اللاحق بالمطلوبة خلاف ما تتمسك به الطالبة، كما أن المحكمة التي اعتمدت في قضائها وثائق الملف المتمثلة في القرارين الاستئنافيين المذكورين أعلاه القاضي الأول بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 01/4/24 ابتداء من نهاية دجنبر 04 والثاني المؤيد للأمر الاستعجالي المستأنف القاضي بإفراغ الطالبة من محل النزاع ، ومحضر الافراغ المحرر بتاريخ 08/1/31 الذي يفيد افراغ الطالبة بتاريخ 08/1/31 تخرق معه أيا من المقتضيات المحتج بها وركزت قرارها على اساس سليم ، وبما جاء في تعليلها وتعليل الحكم المؤيد يعتبر كافيا في تبرير ما انتهت إليه في قضائها . وتكون وسائل النقض غير جديرة بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025