Gérance libre et appel du gérant : La cour ne peut aggraver la condamnation de l’appelant même si une nouvelle expertise chiffre la redevance à un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55933

Identification

Réf

55933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3713

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2023/8205/1816

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés.

L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l'activité commerciale avait cessé bien avant la période retenue, comme en témoignait la chute de la consommation d'électricité. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices nets générés par l'exploitation sur la période litigieuse.

La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui établissent une créance supérieure à celle allouée en première instance, sont fondées sur une appréciation cohérente des données du dossier et des déclarations des parties. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment de ce dernier.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد المصطفى (ك.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4245 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2022 في الملف عدد 7488/8205/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ 82.000.00 درهم عن واجب التسيير المتعلق ب المحل الكائن ب: 104 زنقة تافيلالت المدينة القديمة الدار البيضاء عن المدة 01/09/2017 إلى 30/04/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأدنى مع الصائر و رفض باقي الطلبات .

و بناء على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه و المؤدى عنه الرسم القضائي يلتمس فيه الاشهاد باصلاح المقال الاستئنافي و ادخال ورثة المستانف عليه لمواصلة الدعوى في مواجهتهم

و بناء على طلب مواصلة الدعوى المدلى به من طرف ورثة محمد (ن.) بواسطة نائبهم المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/5/2024 يلتمسون الاشهاد لهم بمواصلة الدعوى التي تقدم بها مورثهم قيد حياته

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/03/2023 و بادر الى استئنافه بتاريخ 10/4/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و حيث ان المقال الاصلاحي و طلب مواصلة الدعوى قدما وفق الشكل و على الصفة المتطلبين قانونا و يتعين التصريح بقبولهما شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذييعرض فيه بأنه كان مرتبط مع المدعى عليه بعقد تسيير حر مصادق على توقيعه بتاريخ 08/04/2016 يتعلق بالأصل التجاري المملوك للعارض والكائن ب 104 زنقة تافيلالت المدينة القديمة البيضاء وأن العارض استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 15/05/2018 في الملف رقم 3511/8205/2018 قضى بفسخ عقد المحل الكائن التسيير المبرم بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/12/2018 في الملف رقم 4254/8205/2018 وأن العارض قام بتنفيذ هذا القرار الاستئنافي واسترجع محله بتاريخ 16/04/2019 كما هو ثابت من خلال محضر الإفراغ المنجز من طرف مأمور التنفيذ وأن ذمة المدعى عليه لازالت عامرة بواجبات التسيير عن الفترة الممتدة من تاريخ 08/04/2016 إلى تاريخ الإفراغ أي 16/04/2019 وجب فيها مبلغ 130.000,00 درهم كما عقد التسيير الرابط بين العارض والمدعى عليه تضمن في بنده السادس التزاما على عاتق المدعى عليه بأدائه واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء وكذا الضرائب وأن المدعى عليه لازالت ذمته عامرة بمبلغ 3593,00 درهم عن واجبات استهلاكه لمادتي الماء والكهرباء خلال فترة تسييره للأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه كذا مبلغ 5506,00 درهم عن الضرائب لأجله فإن العارض يلتمس الحكم علىالمدعى عليه بأدائه له مبلغ 130.000,00 درهم عن واجبات تسيير الأصل التجاري الكائن ب 104 زنقة تافلالت المدينة القديمة البيضاء والمتعلقة بالفترة الممتدة من تاريخ بداية العقد أي 08/04/2019 إلى تاريخ إفراغ المدعى عليه أي 16/04/2019 وبأدائه له أيضا مبلغ 3593,00 درهم عن واجبات استهلاكه لمادتي الماء والكهرباء خلال فترة تسييره للأصل التجاري المذكور وكذا مبلغ 5506,00 درهم المتعلقة بسنوات 2017 و 2018 و 2019 أي ما مجموعه 139.099,00 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفق مقاله بصورة من عقد التسيير و أصل محضر الإفراغ

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2517 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/12/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير السيد [عبد الرحيم حسون].

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه والذي يستفاد منه بان نصيب المدعي من الأرباح عن المدة من 08/04/2016 إلى غاية 16/04/2019 يبقى محددا في مبلغ 144.000,00 درهم وأن الأرباح غير المؤداة للمدعي تبقى محددة في مبلغ 82.000,00 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه ذ [رضوان شرفي] والتي يعرض فيها بان تقرير الخبرة لا يستند على أي معايير علمية ومحاسبية ذلك أن السيد الخبير خلص في تقريره إلى أن نصيب العارض من الأرباح عن المدة من 08/04/2016 إلى غاية 16/04/2019 هومبلغ 144.000,00 درهم وأن الأرباح غير المؤداة للعارض محددة في مبلغ 82.000,00 درهم وأن السيد الخبير لم يحدد بناء على أي أساس اعتمد مبلغ 8000,00 درهم الربح الشهري للمحل التجاري على اعتبار أن الأرباح تختلف من محل تجاري إلى آخر بناء على عدة معطيات منها الموقع وعنصر الزبناء والسمعة التجارية وأن المحل المسير من طرف المدعى عليه موضوع عقد التسيير يوجد في موقع يعرف نشاطا تجاريا وأن الربح الشهري يتجاوز مبلغ 15.000,00 درهم وبالتالي فإن ما وصل إليه السيد الخبير في تقريره بخصوص مبلغ الأرباح غير المؤداة للعارض والمحدد في مبلغ 82.000,00 درهم جد مجحف ولا يعكس تماما قيمة الأرباح التي كان يجنيها المدعي من المحل التجاري موضوع عقد التسيير لأجله فإن العارض يلتمس أساسا الحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [حسون عبد الرحيم] والحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم بإرجاع المهمة إلى الخبير للقيام بها وفق الحكم التمهيدي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة وعند الاقتضاء الحكم وفق مقاله الافتتاحي المؤدى عنه الرسومالقضائية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن المحكمة الإبتدائية عللت هذا الحكم و تبنت مزاعم المدعي من حيث المطالب التي اسردها على السيد الخبير عبر ورقة عادية حرر فيها شهور يزعم عدم التوصل بها بالأرباح، والتي اسماها السيد الخبير وسايرته فيه المحكمة الإبتدائية - وضعية الأشهر الغير مؤاداة - هذه الورقة التي تناقض المقال الإفتتاحي ومضامينه وكذا عقد الشراكة المحرر بين الطرفين ، وكذا مقال سابق له وكذا رسالة جوابه عن الإنذار بالفسخ.

و ان المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بالرغم من أن المستأنف عليه لم يلتمس ذلك إحتياطيا وحدد مطالبه الغير مؤسسة في مبلغ 130.000.00 درهم، بحسب 3166.00 شهريا. حيث ان المحكمة الإبتدائية في منطوقها قالت بأداء نصيب عن المدة من 01/09/2017 إلى غاية 30/04/2019 دون تبيان أساس ذلك وخاصة قيام النشاط التجاري وتحقيق الأرباح مع العلم ان العقد محدد المدة وسبق ان قضت المحكمة الإبتدائية بالإشهاد بفسخه، هذه المدة التي لا تدخل ضمن فترة سريان العقد و ان الخبرة المعتمدة بنيت على التخمين أكثر منه على حقائق واقعية وعلمية والأكثر من ذلك لم تحترم المطلوب منها من حيث إظهار مدى قيام النشاط التجاري وحجم الأرباح المكتسبة، ولم تدقق في الوثائق المسلمة للسيد الخبير وخاصة الوثائق الضريبة المتعلقة بمحل أخر بنشاط مختلف عن محل موضوع الخبرة، وجدول إستهلاك مادتي الماء والكهرباء و ان المحكمة الإبتدائية جانبت الصواب عندما قضت بالأداء دون النظر والتمحيص في مدى قانونية المطالب موضوع المقال الإفتتاحي وكذا عندما استندت على خبرة صورية مبنية على التخمين ونابت عن المحكمة في تفعيل سلطتها التقديرية مما أضر بمصالح العارضو أن المحكمة الإبتدائية كانت محقة في عدم قبول الطلبات المجحفة المتعلقة بالماء و الكهرباء والضريبة التي قال بها المستأنف عليه، إلا أنها جانب الصواب عندما قالت بالأداء و أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، لذلك يتقدم العارض بإستئنافه الحالي محاولاالجواب عن سؤال:هل تم تحقيق أرباح من المشروع قصد اقتسامها عن الفترة بين 01/09/2017 و 30/04/2019 وذلك من خلال مناقشة بنود العقد ومضامينه ، حدود ومدة مطالب المستأنف عليه والوقوق على حقيقة إستمرار النشاط التجاري للمشروع خلال هذه الفترة ومناقشة مدى موضوعية و قانونية تقرير الخبرة المنجزو خلاصاته .

من حيث العقد ومدتهأن العقد المبرم بين الطرفين محدد المدة في سنتين تبتدأ من 08/04/2016 إلى متم 07/08/2018 و إتفق على إقتسام الأرباح بشكل جزافي بينهما بنسبة 50% بعد إجراء محاسبة بين الطرفين ذلك على أساس مساهمة المالك بتوفير المحل فارغا و قيام الطرف الثاني بالإستثمار فيه برأسمال وتجهيزات والمعدات الخاصة بالنشاط التجاري من ألة عجن العجين وتقطيع وفرن كبير و أدوات رف السلع و طاولات و بالإضافة إلى اليد العاملة والمواد الأولية بعد إصلاح المحل وإعداده لهذا الغرض هذا في الوقت الذي عرف النشاط ركودا و بعد عدم تحقيق أرباح مهمة بادر السيد المصطفى (ك.) إلى تبليغ المستأنف عليه برغبته في فسخ هذا العقد بتاريخ 28/08/2017 وفق إقرار السيد محمد (ن.) نفسه والذي لم يبدي أي معارضة وأجاب بضرورة إجراء محاسبة عن شهر أبريل 2017 و شتنبر 2017 و أكتوبر 2017 من خلال رسالته الجوابية التي توصل بها المستأنف 09/2017 ذلك وفق البند 5 من عقد التسيير. في الوقت الذي رتب الطرفان إعتبار العقد ملغى وعديم الأثر في حالة تحقق هذا الشرط بعدم إجراء محاسبة كل شهرينهذا في الوقت الذي المستأنف عليه يقر أنه توصل بأرباحه عن الفترة السابقة عكس ما سطره بمقالهالإفتتاحي وأصبح معه العقد قد فسخ تلقائيا وفق العقد و أن الفسخ الإتفاقي ينعقد بقوة القانون وذلك طبقا للفصل 260 ق ل ع و أن الفسخ يقع بمجرد ذلك من غير حاجة إلى مراجعة المحكمة للتصريح به، وبالتالي فإن الفسخ لا ينشأه الحكم القضائي بل بإتفاق الطرفان والمحكمة تكتفي بمعاينته فقط. الشيء الذي قضت معه هاته المحكمة بالإشهاد على الفسخ وبالتالي يجعل أي مطالب عن باقي هذه الفترة بعد الفسخ لا أساس قانوني للمطالبة بها و ان الحكم الإبتدائي المستدل به قضى بالإشهاد عل الفسخ بعد أن إستند على إتفاق الطرفان على إنهاء العقد بشكل رضائي. و ذلك بعد أن تقدم المستأنف عليه بمقال رام إلى الفسخ و الإفراغ و الأداء تأسيسا على الإنذار المتوصل به من طرف المستأنف وهذا في الوقت الذي أصبح معه العقد منهيا ولا غيا أوقف المستأنف النشاط التجاري وأفرغ المحل التجاري منذ ذلك الزمان هذا الإفراغ الذي شهده الجوار و تسلمه المستأنف عليه خاليا كما سلمه اول مرة هذه الحقائق التي ستظهر للمحكمة من خلال مناقشة جدول إستهلاك الماء والكهرباء المدلى به من طرف المستأنف إبتدائيا للسيد الخبير و محضر اللإفراغ ومحضر الانتقال والمعاينة و ان المدة التي عرف النشاط التجاري رواجا هي الك المدة التي يقر بها المستأنف توصله بمستحقاته عن الأرباح من خلال رسالة الجوابية على الإنذار.

من حيث بنود العقدأن مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين هو الاتفاق على عقد شراكة بين الطرفين وإقتسام الأرباح التي يمكن تحقيقها بنسبة 50 في المائة بعد إجراء محاسبة كل شهرين وخصم المصاريف و التكاليف وتصفية الأرباح ، تحت طائلة الفسخ . حيث إتفق الطرفان على مساهمة الطرف الأول بالمحل التجاري فارغا ، هذه العبارة الواضحة التي يستدل منها أن المحل التجاري ليس مجهزا بأي معدات ولا يعرف نشاطا سابقا ولم يؤسس عليه أي اصل تجاري بدلالة الوثائق الضريبية المدلى بها والتي تفيد انها لا تخص المحل موضوع العقد بل المحل الكائن 360 زنقة كلميمة الدار البيضاء هذا في الوقت الذي سيعمل الطرف الثاني بتجهيز المحل بالمعدات والآلات واليد العاملة والمواد الأولية والخبرة والسمعة الطيبة بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة و إصلاح المحل قصد إعداده لهذا النشاط والتي كبدته مبلغ 20.000.00 درهم و أنه و أن كان العقد معنون بعقد تسير فأن مضامينه الأساسية و عبارته الدالة تفيد الشراكة أكثر من التسيير وذلك لعدم توافر شروط التسيير الحر وفق مدونة التجارة او كراء شيء منقول وفق 663 ق ل ع وان الشيء المنقول في هذه الحالة هو الأصل التجاري في الوقت الذي لم يعمد الطرف الأول لكراء الأصل التجاري بل العكس من ذلك ساهم بنصيبه عبارة عن المحل فرغا دون أي معدات او إسم تجاري او سابق سمعة في بيع و الحلويات في الوقت الذي حاول الطرف الثاني إنشاء هذا الأصلالتجاري وان العبرة بالمعاني وليس بالمباني و ان للمحكمة أن تفسر العقد نحو النية التي إتجهت إليها إرادة الطرفين و هي الشراكة في إقتسام الأرباح في مشروعهم الإستثماري كل بنصيبه في المشروع الشيء الذي يتوجب معه إعمال فصول الشراكة العقدية المنصوص عليها بالفصل 982 من ق ل ع ، وليس الفصول المتعلقة بكراء شيء منقول لعدم مطابقته لمضامين العقد والواقع و ان الشراكة في مشروع ما كما هو معلوم بالضرورة ، قصد إقتسام الأرباح لا يمكن ان يتم إلا بتحقيق هذا الربح ، و ان الطرفان كان يعلمان اول الأمر ان الربح مرتبط بالظروف و الشروطالاقتصادية المحيطة بالمشروع وبالتالي فإن فرضية الخسارة قائمة كما ان فرضية الربح قائمة. حيث ان الهدف الأساسي من الاتفاق هو إنشاء شراكة قصد تحقيق الأرباح وليس كراء الأصل التجاري وبالتالي فإن أساس قيام الإتفاق هو العمل على تحقيق الربح مع تحمل تبعات الخسارة هذا في الوقت ناقشت المحكمة الإبتدائية فرضية واحدة وهي أنه تم تحقيق الأرباح ولم تلفت إلى فرضية عدم تحقيقها او توقف النشاط وبالتالي جعلت حكمها في هذا الشق منعدم الأساس .

و من حيث التخبط في مطالب المستأنف عليه والحكم بأكثر مما طلب منالمحكمة الإبتدائيةأن مطالب المستأنف عليه يعتريها التخبط وذلك من حيث القيمة الأرباح المطالب بها فتارة يطالب بمبلغ 1764.00 عن كل شهر وتارة أخرى يطالب بملاغ 3611.00 درهم شهريا وتارة يقر بتوصله بالأرباح عن الفترة من تأسيس الشراكة إلى حدود فسخ العقد وسبق للمستأنف عليه أن تقدم بمقال سابق بتاريخ 02/04/2018 رام إلى فسخ عقد التسيير والأداء والإفراغ و حدد مطالبه في مبلغ 30.000.00 درهم عن الأرباح بحسب مبلغ 1764.00 درهم شهريا و في الوقت الذي تقدم بمقال ثان رام إلى الأداء بتاريخ 09/07/2021 حدد مطالبه في مبلغ 130.000.00 درهم بحسب 3611.00 درهم شهرياهذا في الوقت الذي يصرح لدى السيد الخبيرانه يطالب بمبلغ 5000.00 درهم والكل نمن تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ الطلب و ان التخبط والتناقض في المطالب لا يعكس إلا حقيقة ان مداخيل المشروع كانت متفاوتة من حيث الأرباح التي توصل بها في الشهور التي يعترف بتلقيها و أن المحكمة الإبتدائية و إن كان الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يدخل ضمن سلطتها التقديرية بالرغم من عدم مطالبة المدعي إحتياطيا بها و الذي حدد مطالبه بشكل نهائي في مبلغ 3611.00 درهم شهريا عن واجب الأرباح فأنها خالفت المادة 3 من ق م م حين قضت بأكثر مما طلب منها بالحكم بمبلغ 4000.00 شهريا بالرغم من عدم أحقية المستأنف عليه في هذه المطالب. حيث ان المحكمة الإبتدائية ليست مدعوة إلى إنشاء حجة لأحد الأطراف دون الأخر مادام المستأنف عليه حدد مطالبه النهائية دون إرفاق طلبه بأي حجج أو وثائق تدعم دعواه هذا التعليل الذي ذهبت إليه هاته المحكمة في الدعوى السابقة والتي قضت بعد قبولها لعدم الإثبات، والتي أورد فيها مزاعم متناقضة عن هذه المسطرة بمقاله موضوع هذا الطعن. حيث بالرجوع إلى الطلبين السابقين وكذا تصريحات المستأنف عليه لدى السيد الخبير ومضامين رسالته الجوابية عن رسالة الفسخ يظهر أن المستأنف يقر صراحة أنه توصل بالواجبات عن الأرباح عن المدة من تاريخ إبرام العقد إلى حدود شتنبر 2017 وهذا عكس ما أورده بمقال الإفتتاحي الذي ينكر من خلاله التوصل بأي أرباح عن هذه الفترة. هذا في الوقت الذي يخمن السيد الخبير مبلغ الأرباح المحققة في مبلغ 4000.00 درهم شهريا هذه المبالغ التي لم يقل بها حتى المستأنف عليه نفسه الذي حددها تارة في مبلغ 1764.00 و 3611.00درهم وان المستأنف وإظهارا لحسن نيته وإحترامالبنوذ العقد راسل المستأنف عليه بالفسخ قبل شهرين وفق بنوذ العقد بعد ان عرف المشروع ركودا وأفرغ المحل وسلمه للمالك وكذا مفاتيحه التي حازها و هو منذ ذلك الحين يتصرف فيه تصرف المالك الحائز، الواقعة التي شهدها شهود عيان بعد نقل معداته وادواته والعمال، وذلك بحكم المخالطة والجوار.

ومن حيث قيام المشروع وتحقيق الأرباحانه كما سبق بيانه فإن عقد الشراكة قد إستمر إلى حدود البلغ برسالة الفسخ أن المستأنف عليه أقر من خلال الوثائق التي أدلى بها للسيد الخبير وكذا جوابه على رسالة المستأنف أن النشاط كان متوقفا وأن مناط الشراكة القائمة بين الطرفين و أساس الأداء هو التحقيق الفعلي للأرباح وإقسامها بنسبة 50 في المائة هذا في الوقت الذي لم تدم هذه الشراكة طويلا ولم تحقق الأرباح المرجوة منها خلال هذه المدة من تاريخ إبرام العقد تاريخ الفسخ المحقق برسالة الفسخ. حيث أن دلائل توقف النشاط و عدم تحقيق الأرباح تجد أساسها من خلال الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه نفسه للسيد الخبير المتمثلة في الوثيقة 1 جدول استهلاك ماتي الماء والكهرباء وان جدول إستهلاك الماء والكهرباء المتعلقة بالمحل والذي أدلى به المستأنف عليه لدى السيد الخبير والتي تبين تراجعا حادا وتوقفا عن الإستهلاك الكهربائي منذ 31/05/2017 و يظهر من خلال الإطلاع على الجدول المستدل به والمقدمة من طرف المستأنف عليه لدى الخبير أن حجم إستهلاك مادة الكهرباء، توقف منذ 31/05/2017 من مبلغ 1701.00 درهم إلى 7.00 درهمشهريا و لا يخفى عن المحكمة ان جميع الآلات الصناعية وخاصة تلك المستعملة في صناعة الفطائرو الخبز والحلويات تتطلب حجم إستهلاك كبير لمادة الكهرباء، خاصة و أن المستأنف كان يتوفر على ألةعجين ضخمة وتقطيع الخبز ودليك العجين ناهيك عن الآلات اليدوية المستعملة في هذا المجال و يظهر من خلال جدول الإستهلاك أن نشاط هذه الآلات قد توقف تماما حيث نزل من 1701 دراهم إلى 7 دراهم منذ تاريخ 31/05/2017 هذا التاريخ الذي تسلم المستأنف محله بدلالة حجم إستهلاك مادة الماء الذي رجع إلى المعدلات الطبيعية العائلية وليست الصناعية حيث أن نفس حجم الإستهلاك قبل تاريخ إنجاز محضر الإفراغ بتاريخ 06/04/2019 هو نفسه حجم الإستهلاك بعده إلى حدود 02/12/2019 الشيء الذي يستنتج منه عن يقين أن النشاط التجاري بالمحل لا يمكن أن يحقق أرباحا قصد إقتسامها لتوقف النشاط تماما ، في الوقت الذي يتاكد أن صاحب المحل تسلم محله ويستغله الشيء الذي يزكيه حجم الإستهلاك العائلي لمادة الماء قبل الإفراغ و بعده مما يظهر بجلاء سوء نيةالمستأنف عليه في التقاضي و الرغبة في الإثراء على حساب الغير بالرغم من حقيقة تسلمه محله حقيقة، مما يجعل مطالبه بالأداء عن المدة التي كان يتحوز فيها المحل لا تجد أساسا قانونيا و ان محضر الإفراغ بين ان المحل كان فارغا ساعة إفراغه خاليا ، من أي أجهزة او ألات وبعدتجول السيد المنفذ بالمحل سلم مفاتيحه للمدعى شخصيا إلا أن الحقيقة التي أظهرها جدول إستهلاك الماء والكهرباء انه كان مستغلا من قبله وتعمد ايهام المحكمة الموقرة بواقعة الإغلاق السابق عن الإفراغ الذي فضحته حججه المدلى بها و يؤكد السيد الخبير انه وجد المحل فارغا من أي معدات أو أدوات و لم يعاين قيام أي نشاطتجاري وجوابا عن الإعذار بالفسخ التي تقر بتوقف النشاط وان على السيد (ك.) اجراء محاسبة عن الشهرين البعديين عن تاريخ التوصل بالإنذار بالفسخ على أساس ان الإتفاق تم على تبليغ الانذار بالفسخ قبل شهرين والنظر في مدى تحقيق الأرباح من عدمه وان المبالغ المطالب بها على سبيل الأداء الضريبي هي مبالغ تخص محلا أخر والكائن 363 زنقة كلميمة متخصص في البقالة وبالتالي فإن مناط الحكم بإقتسام الأرباح هو تحقيقها أولا بشكل فعلي و ليس افتراضيا وتخمني مما يكون معه أساس الحكم منعدم قانونا مما يستتبع رده.

و من حيث الخبرةان المحكمة الإبتدائية وبالرغم من تحديد المستأنف عليه مطالبه النهائية بشكل تام دون تحديد العناصر او الإلتزام الذي بنيت عليه وبالرغم من عدم مطالبته إحتياطيا بإجراء خبرة حسابية مستغلا غيبة المستأنف عليه فبدل الحكم بعدم قبول طلبه كما سبق أن قضت هاته المحكمة تأسيسا على نفس الشروط ، امرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في إطار سلطتها التقديرية هذا الأمر التمهيدي الذي كان الغرض منه وفق تعليل المحكمة الإبتدائية مساعدة المحكمة على وتكوين العناصر الكافية للبث في الملفو ان هذه العناصر الغير كافية التي دفعت المحكمة إلى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية كانت منعدمة وليست غير كافية ، في الوقت الذي المستأنف عليه فرصة لصنع حقائق وحجج على حساب الغير الذي كان غائبا في جميع أطوار المحاكمة وان إستعانة المحكمة بالسيد الخبير كان الغرض منه مساعدتها تقنيا وحسابيا في بناء قضائها على أسس علمية وحقائق حسابية وليس مجرد تقدير و تخمين من السيد الخبير هذا التقدير الذييدخل في صميم إختصاص قاضي الموضوع و انه وبالرغم من تحديد المحكمة الإبتدائية للمهمة المنوطة بالسيد الخبير بإعتباره من مساعدي القضاء من الناحية التقنية والحسابية إلا أنه لم يلتزم بهذه المحددات وبنى خلاصاته على التخمين لا التدقيق الحسابي والبحث الميداني و خرق لقواعد الحياد والتجرد والمصداقية بل الأكثر من ذلك ناب عن المحكمة الإبتدائية في تفعيل سلطتها التقديرية ، هذه السلطة التي للمحكمة تفعيلها ساعة الحكم بالتعويض حسب تقديرها دون الحاجة إلى خبير، حيث للمحكة ان تحكم بما إستقر في صميم قناعتها وتقديرها لحجم الربح والخسارة ولها ان تأخد او تستبعد تقرير الخبرة ولها ان ترفع او تنزل على ما توصل به الخبير ، ولا تعقيب عليها من محكمة النقض و بالرجوع إلى تقرير الخبرة وخاصة محضر الإنتقال و الوثائق المسلمة له ومحضر الحضور سيتبن للمحكمة الموقرة ان المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب عند المصادقة عليها دون النظر في مدى إحترام السيد الخبير للإجراءات القانونية وتبيان الوسائل التقنية والعلمية المستعملة لبلوغ خلاصته هذه الوسائل التقنية التي تفتقدها المحكمة واستعانت به من اجل إفادتها وكذا لم تنظر في حقيقة القيام بالبحث الميداني الذي قام به والمقارنات التي اعتمدها لبلوغ خلاصاته.

و ستلاحظ المحكمة من حيث لائحة الحضور تاريخ إجراء المعاينةغياب المدعي بالرغم من التوصل ، غياب المدعى عليه بعد الرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب و حضور نائب المدعي و ان السيد الخبير سجل حضور دفاع المدعي تاريخ إنجاز المعاينات بالمحل التجاري مقر موكله دون الإشارة إلى الإذن الخاص السابق للسيد النقيب المشار إليه بالمادة 42 من قانون مهنة المحاماة الشيء الذي يجعل حضور نائب المدعي بالمحل التجاري تاريخ إنجاز المعاينة لا سند قانوني له .

ومن حيث المعاينة وجود المحل مغلقا وذلك بدلالة محضر الإفراغ الذي بين ان المحل كان مقفلا ساعة التنفيذ وأنه إستعان بصانع مفاتيح لفتحه وسلم المفاتيح للمدعي شخصيا بعد الطواف به ووجده فارغا من أي منقولات هذا في الوقت الذي يقول السيد الخبيرانه عاين المحل وأخد عدة صور فطوغرافية داخله ولمحيطه وان السيد الخبير لم يقل كيف ولج المحل في غيبة صاحبه المدعي وماهي الأدوات او المعدات التي إستشف منها ان المحل كان معدا لصنع وبيع الحلويات والفطائر خاصة وان المحل كان مقفلا وفارغا من أي معدات اوالات هذا في الوقت الذي لم يتلقى أي تصريحات من الجوار كشهود عيان ولو على سبيل الإستئناسخاصة وان السيد الخبير لم يقل بأن دفاع المدعي الحاضر مده بالمفاتيح او إستعان بصانع مفاتيح لفتح المحل بعد استصدار امر ولائي يفيد ذلك للقول بإمكانية الولوج للمحل موضوع الخبرة حقيقة وعليه فإن هذه المعاينة وإن حصلت فإنها تؤكد توقف النشاط التجاري منذ أمد بعيد.

ومن حيث الوثائق المسلمة للسيد الخبير ان السيد الخبير و في إطار الإستعانة باي حجج لدى الأطراف تقدم المستأنف عليه بعدة وثائق أبرزها أوراق ضريبية ولائحة إستهلاك مادتي الماء والكهرباء وكذا ورقة من صنع يده حرر فيها بخط يده الشهور التي يزعم عدم التوصل بها بالأرباح. حيث أنه بملاحظة الأوراق الضريبية ستلاحظ المحكمة الموقرة انها ترجع للمحل غير المحل التجاري موضوع الخبرة الذي يقع بالعنوان 363 زنقة كلميمة و ان نشاطه التجاري هو البقالة والبيع بالتقسيط أما عنوان المحل موضوع الخبرة فلا يعدوا ان يكون محل التخابر مع إدارة الضرائبالمختارفأنا للسيد الخبير ان يقول ان المحل مخصص لبيع الحلويات ؟ اما لائحة إستهلاك مادتي الماء والكهرباء فقد سبق مناقشها سابقا.

ومن حيث خلاصات السيد الخبيرخلص السيد الخبير أن النشاط التجاري كان مستمرا إلى حين إفراغ المحل الشيء الذي يكذبه محضر الإفراغ والوضعية التي عاينها وان السيد الخبير إعتمدمزاعم المستأنف عليه دون الإلتفات إلى حقيقة الوثائق الضريبية المستدل بها والتي تبين ان موطن فرض الضريبة هو المحل الكائن 363 زنقة كلميمة الدار البيضاءوأن النشاط التجاري هو محل بقالة لبيع بالتقسيط و ليس المحل الكائن ب 104 زنقة تافيلالت وبالتالي كان الأجدر للسيد الخبير إستبعادها، وعدم الاخذ بها هذا في الوقت الذي تبنى رواية المستأنف عليه من خلال الأخد بالورقة التي اسماها وضعية الشهور الغير مؤداة، في الوقت الذي كلفت المحكمة السيد الخبير الإستعانة بالوثائق الرسمية والمحاسبتية المعتبرة قانونا و ان المنهج الذي اعتمده السيد الخبير يفسر عدم تمكينه من إنجاز الخبرة على الطريقة المطلوبة منه ويوضح إضطراره إلى التخمين أكثر من التقدير على أسس علمية وتقنية وواقعية و ان الغاية من الإستعانة بالسيد الخبير هو مساعدة القضاء على إصدار أحكامها على أسس علمية وتقنية يفتقد إليها قاضي الموضوع وليس مشاركته في السلطة التقديرية التي منحها القانون حصرا لقاضي الموضوع الذي له ان يأخذ بالخبرة اويستبعدها و ان السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التدقيق في الوثائق المسلمة له وإكتفى بالإشارة إليها، خاصة الوثائق الضريبية التي لا تمت للمحل بصلة وكذا جدول حجم إستهلاك مادتي الماء والكهرباء الذي بين عدم قيام أي نشاط تجاري من خلال إنعدام استهلاك الكهرباء وان المحكمة الإبتدائية جابت الصواب عندما صادقت على خلاصات السيد الخبير من حيث أنه لم يساعدها ولم يفذها بأي معطيات علمية أو محاسبية او حقائق واقعية ومن حيث عدم القيام بالمهام المنوطة به في الوقت الذي إعتمد العشوائية في القيام بالإجراءات القانونية و التخمين في التوصل إلى نتائجهالشيء الذي يستتبع القول بإستبعادها والأمر من جديد تمهيدا بإحراء خبرة مضادة تكون مهمتها البحث والتقصي في مدى تحقيق المشروع موضوع العقد الربط بين الطرفين أربحا من عدمها و ان الجواب الذي ستخلص إليه المحكمة هو إنعدام النشاط التجاري عن المدة المحكوم بها وعدم تحقيق أرباح فيها الشيء الذي يتتبع القول بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد وبعدالتصدي برفض الطلب، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفضالطلب وإحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من تحقيق المشروع أرباحا من عدمهعن الفترة المحكوم بها والتصريح بتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف و ارفق المقال بنسخة حكم التبليغية مع طي التبليغ ، مقال إفتتاحي سابق و نسخة من جدول إستهلاك الكهرباء والماء صورة من ورقة الضريبة .

و بناء على ادلاء المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية بجلسة 07/06/2023 جاء فيها أن وسائل الاستئناف لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليمبداية عاب المستانف على الحكم المطعون فيه كونه قضى تمهيديا باجراء خبرة بالرغم من كون العارض لم يلتمس ذلك وحدد مطالبه في مبلغ 130.000,00 درهملكن أن الثابت قانونا وقضاء أنه يمك للمحكمة طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تامر قبل جوهر الدعوى بإجراء خبرة او وقوف على عين المكان أو بحث أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءاتالتحقيق و ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد الرحيم حسون] جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية و ان العارض استرجع محله قضاء بعدما رفض المستأنف تسليمه له وظل يستغله ويسيره الى غاية افراغه منه عن طريق المحكمة بتاريخ 16/04/2019 بناء على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كما هو ثابت من خلال محضر الافراغ المنجز من طرف مأمور التنفيذ [عبد الله هناني] المدلى به خلال المرحلة الابتدائية. وبالتالي تبقى مزاعم المستأنف بأن العقد فسخ تلقائيا واتفاقا عديمة الأساس القانوني والواقعي و خلافا لما زعمه المستأنف فان المحكمة الابتدائية قضت للعارض بأقل مما هو مطلوب من طرفه و أن باقي دفوع المستأنف سبق البت فيها بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 في الملف رقم 4254/8205/2018 قرار رقم 6038 والمدلى بنسخة منه خلال المرحلة الابتدائية و أن تعليلات الحكم الابتدائي جاءت صحيحة وقانونية، ملتمسا رد وسائل الاستئناف لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانونيأو واقعي سليم والحكم بعدم قبول الاستئناف وعند الاقتضاء الحكم برفضه وبتحميل رافعهالصائر.

و بناء على ادلاء المستأنف بواسطة نائبها بمقال اصلاحي مع تعقيب بجلسة 06/09/2023 جاء فيها أنه سبق وأن تقدم السادة ورثة محمد (ن.) بمذكرة جوابية أثرو فيها عدم الرد على دفوعات العارض وأعتبروان للمحكمة الأمر تمهيديا بالخبرة من باب إعمال وسائل التحقيق المخول لها قانونا الشيء الذي لمينكره العارض ، واعتبروا ان الخبرة جاءت مستوفية للشروط القانونية والموضوعية على غير الدفوعات التي ادلوا بها إبتدائيا معتبرين ان العارض كان مستغلا للمحل التجاري إلى حين إفراغه قضاءا ، ملتمسين رد المقال إستئنافي. حيث ان المستأنف عليهم لم يستطيعوا الرد على النقط الدقيقة التي أثارها العارض بمقاله الإستئنافي وسكتوا عن الرد عنها خاصة فيما يتعلق مدى تحقيق أرباح من المشروع قصد إقتسامها عن الفترة بين 01/09/2017 و 30/04/2019 خاصة أمام إشهاد الجوار بإفراغ العارض للمحل و إستغلاله من طرف مالكه من حيث العقد ومدته و من حيث بنود العقد و من حيث التخبط في مطالب المستأنف عليهم والحكم بأكثر مما طلب من المحكمة الإبتدائية و من حيث قيام المشروع وتحقيق الأرباح الظاهرة من الوثائق التالية جدول إستهلاك ماتي الماء والكهرباء ، محضر الإفراغ ، محضر الانتقال والمعاينة المنجز من طرف السيد الخبير ، الوثائق الضريبية و من حيث مدى إحترام الخبرة للشروط القانونية و من حيث لائحة الحضور تاريخ إجراء المعاينة و المعاينة والوثائق المسلمة للسيد الخبير وخلاصات السيد الخبير الشيء الذي يعتبر إقرارا منهم بمضامينه الشيء الذي يستتبع القول برد مزاعمهم والحكم وفق المقال الإستئنافي للدعوى و ان المستأنف علهم وبالرغم من علمه بوفاة السيد محمد (ن.) قبل الإدلاء بهذه المذكرة فإنه لم يعمد إلى تقديم مذكرته بإسم الورثة بل أجاب باسم ميت الشيء الذي يستتبع القول بردها لصدورها عن ميت وفي المقال الإصلاحي نما إلى علم العارض وفاة السيد محمد (ن.) ومن أجله يلتمس العارض بالإشهاد بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثته ، ملتمسا رد مزاعم المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الإستئنافي و في المقال الإصلاحي بالإشهاد بإصلاح المقال الإستئنافي و القول بجعله في مواجهة السادة ورثة محمد (ن.) والتصريح بتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف ، و ارفق المذكرة بإشهادات الجوار.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية على يد الخبير [لحسن الرامي]

وبناء على تقرير الخبير المودع بالملف

و بناء على طلب مواصلة الدعوى مع تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليهم المدلى به بجلسة 29/05/2024

جاء فيه فيما يتعلق بطلب مواصلة الدعوى ان مورثهم الهالك محمد (ن.) استصدر قيد حياته في مواجهة السيد المصطفى (ك.) حكما صادرا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2022 في الملف التجاري 7488/8205/2021 ، وان السيد مصطفى (ك.) طعن بالإستئناف في مواجهة الحكم الإبتدائي بواسطة مقال موضوع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 ابريل 2023 ، وان مورث العارضين توفي بتاريخ 04/01/2023 أي بعد صدور الحكم الإبتدائي، وان العارضين باعتبارهم ورثة الهالك محمد (ن.) وخلفا عاما له ووفق الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية يتقدمون بطلبهم الحالي لمواصلة الدعوى باسمهم وصفتهم.

ثانيا فيما يتعلق بالتعقيب على الخبرة المنجزة من طرف الخبير [لحسن الرامي] : ان هذه الخبرة اثبتت في خلاصتها كون المستأنف مدين لمورث العارضين بمبلغ قدره 118180,00 درهم ، و أنهم يلتمسون المصادقة على خلاصة الخبرة المنجزة والحكم بعدم قبول الإستئناف وعند الإقتضاء الحكم برفضه وبتحميل رافعه الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2024 جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي: ان ورثة السيد محمد (ن.) تقدموا بمذكرة بعد الخبرة مع طلب مواصلة الدعوى في إطاره من 115 من ق.م.m. من أجله فإن العارض يود إصلاح مقاله الإستئنافي وجعله في مواجهة السادة ورثة السيد محمد (ن.) ونعيمة (ن.) ولطيفة (ن.) وخديجة (ن.) وهشام (ن.) وعبد العزيز (ن.) والمصطفى (ن.) لقبهم جميعا (ن.)، ملتمسا الإشهاد على هذا الإصلاح وجعل الدعوى في مواجهتهم و من حيث مذكرة التعقيب: انه سبق أن أمرت المحكمة الموقرة بإجراء خبرة حسابية عن المدة من تاريخ إبرام عقد التسيير إلى تاريخ الإفراغ (2016/04/08 إلى 2019/04/16 أسندت للسيد الخبير [لحسن الرامي] وذلك من أجل تحديد الربح الصافي الشهري عن هذه المدة ، و أن السيد الخبير قام بمعاينة المحل ووجده في حالة سيئة من الصيانة ولا يوجد به أي نشاط تجاري مقترحا ان نسبة الربح الشهري الصافي في مبلغ 6552 درهم في حالة ان النشاط التجاري كان مستمرا هذه المدة كلها، مستخلصا ان الربح الصافي لكل طرف من عقد التسيير هو مبلغ 118180.00 درهم، ان السيد الخبير في إطار الإستجابة للأمر التمهيدي الذي حدد مدة التسيير المفترضة إلا انه أوضح وبشكل جلي ان هذاالمبلغ لا يمكن ان يصدق إلا في حالة قيام النشاط التجاري نفسه وعن المدة التي لا يقر بها المستأنف عليهم التوصل بالأرباح خلال فترتها، وان هذه الخبرة اجابت عن سؤال عن الأرباح التي يمكن ان يحققها مشروع مخبزة عن الفترة بين 2016/04/08 إلى 2019/04/16 ، في الوقت الذي لم تجب عن السؤال الحقيقي موضوع الإستئناف، هذا الإستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد. والذي يلخص في: هل تم تحقيق أرباح من المشروع قصد إقتسامها عن الفترة بين 2017/09/01 و 2019/04/30؟ هذه الفترة اللاحقة عن فسخ عقد التسيير ، و أن تقرير الخبرة وان اعطى للمحكمة الموقرة تصورا تقريبيا عن الأرباح التي يمكن تحقيقها إلا انها لم تظهر بشكل جلي حقيقة إستمرار النشاط التجاري للمشروع خلال هذه الفترة ومناقشة مدى موضوعية وقانونية تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا وخلاصاتهاالشيء الذي يجعل هذا التقرير تقريرا استشاريا أكثر منه تقريرا تفصيليا دقيقا الشيء الذي يلتمس معه العارض ارجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد استكمال المهمة المنوطة به وتحديد مبلغ الأرباح الحقيقية التي يستحقها المستأنف عليهم وتطبيقها على نازلة الحال، من حيث التطبيق الواقعي لتقرير الخبرة الحسابية: ان إقرار مورث المستأنف عليهم بالمدة المتوصل بها بالأرباح والممتدة من تاريخ ابرام عقد التسيير إلى 2017/09/01 هذه المدة التي تعد 17 شهرا الشيء الذي يتوجب معه خصم هذه الأرباح عن المدة وفق نسبة الربح الشهري الصافي المقترحة درهم و الذي يستحق فيه العارض مبلغ : 3276.00 والتي تجاوزت مبلغ 55692.00 درهم في الوقتالذي تبقى من المبلغ الإجمالي 62488.00 درهم فقط، و ان طلب المستأنف عليه المصادقة على الخبرة لا يعدو ان يكون تراجعا عن اقرارهم بالتوصل بالأرباح عن هذه المدة المذكورة و رغبة في التكسب دون موجب حق على حساب العارض و اثراءا على حساب الغير ليس إلا، و ان السيد الخبير و ان كان لم يتجاوز المطلوب منه فإنه أشار بكل وضوح إلى المبالغ المستحقة للمستأنف عليهم و التي حددها في مبلغ 61904.00 درهم ، و ان السيد الخبير وضع بين يدي المحكمة جميع الجوانب الموضوعية التي تمكنها من الفصل في النزاع وجعل المبلغ الذي إليه رقما افتراضيا حالة وجود النشاط التجاري ، و ان السيد الخبير أكد في معرض وصف المحل والإنتقال وكذا الصور الفوطوغرافية ان المحل مهمل منذ تسلمه من المستأنف عليهم ولا تظهر عليه أي إشارات من قيام نشاط تجاري به يخص العارض، و ان الإتفاق الذي وقع بين الطرفين انصب على اقتسام الأرباح التي يمكن تحقيقها من المشروع الشيء الذي يجعل مطالب المستأنف عليه غير مبنية على أساس فالإغلاق تم من قبلهم والإهمال كان من جانبهم ولا يمكن تحميل العارض مسؤولية فعل لميقترفه ، و ان المدة التي لم يقر بها المستأنف عليهم بالتوصل بالأرباح، فإنها كانت فترة اغلاق المحل والفترة بعد الفسخ الشيء الذي يتأكد من خلال المعطيات الواقعية التالية والتي استقاها العارض من خلال الوثائق التي ادلى بها المستأنف عليهم لدى السيد الخبير بالمرحلة الإبتدائية، و أن المستأنف عليهم أقرو ومن خلال الوثائق التي أدلى بها مورثهم للسيد الخبير وكذا جوابه على رسالة المستأنف أنالنشاط كان متوقفا ، وأن مناط الشراكة القائمة بين الطرفين وأساس الأداء هو التحقق الفعلي للأرباح قصد إقتسامها بنسبة 50 في المائة هذا في الوقت الذي لم تدم هذه الشراكة طويلا ولم تحقق الأرباح المرجوة منها خلال هذه المدة من تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ الفسخ المحقق برسالة الفسخ . حيث ان جدول إستهلاك الماء والكهرباء المتعلقة بالمحل والتي تبين تراجعا حادا وتوقفا عن الإستهلاك الكهربائي منذ2017/05/31 ، و يظهر من خلال الإطلاع على الجدول المستدل به والمقدمة من طرف مورث المستأنف عليهم لدى الخبير ابتدائيا أن حجم إستهلاك مادة الكهرباء، توقف منذ 2017/05/31 و ترجع من مبلغ 00 1701 درهم إلى 7.00 درهم شهريا الذي رجع إلى مستويات عادية و ليست صناعية، الذي يتأكد من خلال أن نشاط جميع الآلات الصناعية وخاصة تلك المستعملة في صناعة الفطائر والخبز والحلويات تتطلب حجم إستهلاك كبير لمادة الكهرباء، خاصة وأن المستأنف كان يتوفر على أدلة عجين ضخمة وتقطيع الخبز وتدليك العجين ناهيك عن الألات اليدوية المستعملة في هذا المجال ، و أن نفس حجم الإستهلاك قبل تاريخ إنجاز محضر الإفراغ بتاريخ 06/04/2019 هو نفسه حجم الإستهلاك بعده إلى حدود 02/12/2019 ، الشيء الذي يستنتج منه عن يقين أن النشاط التجاري بالمحل لا يمكن أن يحقق أرباحا قصد إقتسامها لتوقف النشاط تماما، في الوقت الذي يتأكد أن صاحب المحل تسلم محله ويستغله الشيء الذي يزكيه حجم الإستهلاك العائلي لمادة الماء قبل الإفراغ وبعده، مما يظهر بجلاء سوء نية المستأنف عليهم في التقاضي والرغبة في الإثراء على حساب الغير بالرغم من حقيقة تسلم مورثهم محله حقيقة مما يجعل مطالبه بالأداء عن المدة التي كان يتحوز فيها المحل لا تجد أساسا قانونيا، و ان محضر الإفراغ بين ان المحل كان فارغا ساعة إفراغه خاليا من أي أجهزة او ألات وبعد تجول السيد المنفذ بالمحل سلم مفاتيحه للمدعى شخصيا إلا أن الحقيقة التي أظهرها جدول إستهلاك الماء والكهرباء انه كان مستغلا من قبله وتعمد ايهام المحكمة بواقعة الإغلاق السابق عن الإفراغ الذي فضحته حججه المدلى بها ، و يؤكد السيد الخبير من خلال محضر الانتقال والمعاينة انه وجد المحل فارغا من أي معدات أو أدوات ولم يعاين قيام أي نشاط تجاري ، وان جميع الدلال الواقعية والوثائق الحسية تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان مطالب المستأنف عليهم لا تعدوا ان تكون اثراءا على حساب الغير في مخالفة صريحة للفصل 66 من ق ل ع ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلبلإنعدام المديونية لعدم تحقيق الأرباح والإقرار القضائي الصريح و إحتياطيا و ارجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد استكمال المهمة المنوطة به وتحديد مبلغ الأرباح الحقيقية التي يستحقها المستأنف عليها وتطبيقها على نازلةالحال و احتياطيا جداالأمر تمهيديا باجراء بحث و بتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/06/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث نازع الطرف الطاعن في الخبرة المستند عليها ابتدائيا بكونها غير موضوعية و مخالفة للضوابط القانونية و التمس الحكم باجراء خبرة مضادة على يد خبير مختص .

و حيث انه تفعيلا للاثر الناشر للاستئناف فقد امرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء حسابية خبرة عهد بها إلى الخبير [لحسن الرامي] الانتقال الى المحل التجاري الكائن ب 104زنقة تافيلالت المدينة القديمة الدار البيضاء ووصفه بدقة و على ضوء وثائق الملف تحديد نصيب الطرف المستانف عليه من صافي الارباح الناجمة عن الاستغلال للمحل التجاري عن المدة من 8/4/2016 الى 16/4/2019 بعد خصم كافة المصاريف و الضرائب و ان الخبير المنتدب انجز المهمة المسندة اليه ووضع تقريرا بالملف خلص فيه الى ان الامر يتعلق بمحل تجاري لصنع الحلويات و بيعها و انه في غياب المحاسبة الممسوكة بانتظام اعتمد التقديرات المستندة على تصريحات الطرفين و المعاينة المباشرة لعين المكان ليخلص الى تحديد رقم المعاملات بمبلغ 263.360 درهم بعد اعمال نسبة الربح الخاضعة للضريبة 20 بالمئة و خلص الى ان نصيب المستانف عليهم الغير مؤدى بخصوص المدة المطلوبة هو 118.180 درهم بحسب نسبة 50 بالمئة المتفق عليه

و حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان تقديرات الخبير جاءت منسجمة مع معطيات المحل و بناء على ما ادلى به الطرفان من تصريحات ووثائق و ان المحكمة اعمالا لسلطتها التقديرية ارتات اعتماد المبالغ المقترحة التي انتهى اليها تقرير الخبير و تحديد نصيب المستأنف عليهم في المبلغ المقترح و الذي يفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا و المقدر استنادا للخبرة المامور بها ابتدائيا في مبلغ 82.000 درهم و انه اعمالا لمبدأ لا يضار احد باستئنافه فانه يتعين الركون الى القول و التصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وحيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي و طلب مواصلة الدعوى.

في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستانف .

Quelques décisions du même thème : Commercial