Réf
81352
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5974
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8205/4758
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des effets du contrat, Station-service, Poursuite des négociations, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de résiliation, Arrêt de renvoi après cassation, accord collectif
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord sectoriel suspendant les clauses de résiliation des contrats de gérance libre de stations-service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par la société de distribution de carburant. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord de 1997, qui gèle l'effet des clauses de résiliation, demeure l'instrument régissant les relations entre les distributeurs et les gérants. La cour relève que la pérennité de cet accord est justifiée par la continuité non démentie du dialogue entre les organisations professionnelles en vue de l'élaboration d'un nouveau contrat-type, rendant inopérant le délai initialement prévu pour sa conclusion. Dès lors, la clause de résiliation stipulée dans le contrat de gérance libre liant les parties est privée d'effet, nonobstant la notification d'un préavis par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte la demande de résiliation et d'expulsion et confirme le jugement de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. إ.) بواسطة دفاعها الأساتذة (ل. ز.) وشركاؤه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/05/2013 تحت عدد 9036 في الملف عدد 14840/9/2011 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يؤخد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ف. إ.) تقدمت بواسطة دفاعها الأستاذ (ح.) ومن معه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/11/2011 والذي عرضت فيه انها بتاريخ 29/07/2005 أبرمت عقدة تسيير حر مع المدعى عليه من أجل تسيير المحطة المملوكة لها الكائنة بزنقة بلانكيت وشارع باحماد والمسماة النصيب وهي مدة محددة بمقتضى المادة 3 منها في ثلاثة سنوات ابتداء من 1 غشت 2005 وتنتهي في فاتح غشت 2008 وبعد إنتهاء المدة الأولى تجدد العقد تلقائيا لنفس المدة وأنها وجهت للمدعى عليه رسالة تعبر خلالها على رغبتها في إنهاء العقد ابتداء من فاتح غشت 2011 إلا أنها ظلت دون جدوى وأنها علمت بأنه يقوم بالتزود بالوقود من شركات أخرى غير مرخص لها حسب محضر المعاينة المؤرخ في 26/08/2011 ملتمسة التصريح بطرد المدعى عليه من نفسه وأمتعته ومن كل من يقوم مقامه من محل العارضة الكائن بالعنوان أعلاه والتصريح بفسخ هذا العقد والامر بطرده هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عنكل يوم تأخير وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأدلت بنسخة من عقد التسيير الحر – إشعار بالفسخ – محضر معاينة تثبت رفض المدعى عليه بتسليم المحطة ومحضر معاينة تثبت واقعة التزود بالوقود من الأغيار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه والتي عرض فيها بأن مقتضيات الإتفاق المؤرخ في 8/4/1997 جمد مفعول البند المتعلق بالفسخ وأن العقد جدد ضمنيا وظلت المدعية تزوده ودون انقطاع بعهد انتهاء مدة ثلاث سنوات وانه قد اجاب المدعية عن تزويديه بالوقود وطالبها بذلك بواسطة المفوض القضائي كما راسل وزارة الطاقة والمعادن وإنتهى به الأمر إلى
رفع دعوى أمام المحكمة التجارية وإضطر إلى شراء المواد النفطية بثمن الزيوت من محطات تابعة للمدعية ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وأدلى بفواتير التزويد وجواب على الإنذار.
وبناء على تعقيب دفاع المدعية بجلسة 31/05/2012 الذي جاء فيه أن العقد تم تجديده وأن إتفاق 8/4/1997 لا يمكن أن يعطل حقها في تفعيل بنود العقود المبرمة ما بينها وين ارباب محطة الوقود وأن جمعية (ن.) لا تتوفر على اية صفة لتمثيل العارضة حسب الإجتهادات القضائية.
وبخصوص خرق مبدأ الاستئثار فالثابت بمحضر المعاينة المنجز من طرف العون المكلف وهذا ثابت من خلال اعتراف المدعى عليه نفسه مما يشكل خرقا لبنود لعقد. ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
بناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به دفاع المدعية بجلسة 8/11/2012 ملتمسا الإشهاد لها بمواصلة الدعوى في مواجهة السيد عادل (ش.) باسم شركة (ف. إ.) عوض شركة (ش. م.) والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدم به دفاع بأن متدخلة الجامعة (و. ل. أ. م. و.) بجلسة 3/1/2013 مؤكدة فعالية الاتفاق الذي ابرم بين المتدخلة وجمعية (ن.) الممثلة لكل شركات توزيع المواد النفطية بالمغرب والتي عطلت البند المتعلق بالفسخ في كل عقود التسيير الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية والمحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على إيجاد الصيغة الجديدة لا أن شركات توزيع الوقود لا تريد تفعيلها مؤكدة فعالية الاتفاق المؤرخ في 8/4/1997 ملتمسا قبول مقالها وفي الموضوع تبين ما جاء في اتفاق 8/4/1997 والقول بتأييد الحكم الابتدائي.
وأدلى بصورة شمسية لمحضر اتفاق 8/4/1997 – وصورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 31/05/2011 تحت عدد 2521/2011 في الملف عدد 609/2010/15.
بناء على جواب دفاع المدعية بجلسة 21/02/2013 بأن هذا التدخل غير مقبول شكلا ويكتسي صبغة تعسفية فهي منعدمة الصفة والأهلية والمصلحة للتدخل إختياريا في الدعوى ولم تدل بما يفيد وجودها القانوني وان المبدأ الذي تدافع عنه المتدخلة اختياريا سبق ان تمسك به المدعي مدلية باجتهادات قضائية صادرة عن المجلس الأعلى. ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على تعقيب دفاع المدعى عليه بجلسة 21/02/2013 بأنه لما فشلت المدعية في إقناع المدعى عليه بتوقيع العقد الغير القانوني والذي يخدم مصالحها طالبة بالإفراغ وفق العقد ومقتضيات الفصل 5 من ق م ملتمسا رفض الطلب.
وأدلى بنسخة من عقد اتفاق 8/4/1997 نسخة حكم ابتدائي – نسخة عقد تسيير.
وبناء على جواب المتدخلة في الدعوى بجلسة 4/4/2013 فتدخلها مقبول لأن جميع مسيري محطات شركات توزيع المواد النفطية هم تابعين لها وأن الاجتهاد القضائي المستدل به فهناك قرار يناقضه صادر عن نفس المحل مما جعلها تراسل المحل في هذا الشأن ملتمسا الحكم وفق مذكرها السابقة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فإستأنفته الطاعنة مستندة على أنه لا حاجة للإحتجاح من جديد بما سمي بجمعية (ن.) التي لا تتوفر على أية صفة لتمثيل العارضة التي تعتبر شركة مساهمة تتحكم في قراراتها أجهزتها الإدارية وعلى رأسها مجلس الإدارة و أنه لحسن الحظ فإن المجلس الأعلى قد حسم المشكل المطروح في العديد من قراراته معتبرا أن محضر إجتماع 8 أبريل 1997 لا يمكنه أن يحدث أي تعديل في الشروط المتفق عليها ما بين الأطراف في العقود المبرمة بينهم و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع و أن الامر لا يتعلق بقرارات منفردة و إنما بإجتهاد قضائي إستقر عليه المجلس الأعلى سواء على مستوى غرفه أو على مستوى غرفتيه الإدارية و التجارية مجتمعتين و أنه و إنطلاقا من هذا المقتضى فإن العارضة كانت قد بعثت للسيد عادل (ش.) برسالة تعبر من خلالها على رغبتها في إنهاء العقد الرابط ما بين الطرفين إبتداء من فاتح غشت 2011 و إنذارا بإتخاد الإجراءات اللازمة لتسليم الأصل التجاري طاهرا من كل إحتلال كما أن واقعة تزود هذا الأخير من شركات أخرى ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف العون المحلف المدلى به ، و أن الأمر يتعلق بمحضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور علما أن هذه الواقعة معترف بها من طرف المستأنف عليه نفسه و أن هذا الإعتراف القضائي يؤكد واقعة عدم إحترام العقد المبرم بين الطرفين ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و البث من جديد بالإشهاد على فسخ عقد التسيير الحر و التصريح بطرد السيد عادل (ش.) و من يقوم مقامه من محل العارض الكائن بالعنوان أعلاه تحت غرامة 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد عادل (ش.) بواسطة وكيله والتي عرض فيها أن الطاعنة تحاول تفعيل المادة 12 من عقد التسيير التي يربطها بالعارض من خلال إدعائها كونه أصبح يتزود من شركات أخرى و الحال أنها هي التي أوقفت عنه التزود رغم أنه ليس بالعقد ما يسمح بذلك و تحاول مضايقته و الضغط عليه لتوقيع عقد كراء التسيير بشروط صاغتها في 70 صفحة مخالفة بذلك العقد الذي يربط الطرفين، و أن العارض أدلى بالنموذج الجديد الذي رفض توقيعه بدافع أن العقد الملزم به هو الذي صاغته لجنتي الحوار المكلفتين من قبل الجامعة الوطنية وجمعية (ن.) المؤرخ في 8/04/1997 وأن المستأنفة بدعواها هذه قد تعسفت في إستعمال حق الإفراغ و إضعاف الإتفاق المذكور بتفعيل المادة 12 من عقد التسيير و أن القرارات المستدل بها من طرفها لم تحز حجية الأمر المقضي به ما دامت موضوع الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض التي لم تحسم بعد في الموضوع علما أنها جاءت متناقضة للقرارات السابقة الصادرة عن محكمة النقض ملتمسا الحكم برد الإستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه .
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال عارض بالطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف الجامعة (و. ل. أ. م. و.) بواسطة دفاعها و المؤدى عنها الرسم القضائي و التي عرضت فيها أن المستأنفة حاولت من خلالها مقالها قلب الوقائع و الخروج عما جاء به إتفاق 8 أبريل 1997 خصوصا البند الأول منه الذي ينص على إيقاف و تجميد البند المتعلق بالفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية و مسيري المحطات التابعة لها و الدعوى إلى تبني ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة و المعادن في 3 مارس 2000 و الذي حاولت جمعية (ن.) إعطاءه قراءة مغلوطة و مخالفة للواقع حتى تتمعن من إلتزاماتها و ليتم الرجوع إلى تفصيل العقود الإدعانية الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية و المحطات التابعة لها ، و أن الأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى التي تلتمس المستأنفة إعتمادها لا يمكن أن تكون قابلة لإتباعها في جميع النوازل التي يمكن أن تتم بين شركات توزيع المواد النفطية و مسيري المحطات و ليست مصدرا للقواعد القانونية ما دامت أن قرارات محكمة النقض متناقضة فيما بينها و منها من تتبنى الإتفاق ملتمسة في الأخير تبني ما جاء في إتفاق 08/04/1997 و تأييد الحكم الإبتدائي و الطعن بالزور الفرعي في البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المؤرخ في 03/03/2000 الذي إعتمدته المستأنفة في دفوعاتها و الذي تدعي فيه تراجع الجامعة ضمنيا و وجوبا عن الإتفاق المؤرخ في 08/04/1997 على إعتبار أن رئيس الجامعة السيد عبد الله (ص.) لم يوقع البلاغ الذي تعتبره جمعية (ن.) إتفاق ألغى الإتفاق المؤرخ في 08/04/1997 و أن العارضة تعتبر البلاغ المحتج به مزور و تطعن فيه بالزور الفرعي و تطلب الحكم ببطلانه بعد إستدعاء وزارة الطاقة و المعادن قصد إدخالها في الدعوى و إنذار الطاعنة بإيداع أصل البلاغ المطعون فيه بالزور الفرعي بكتابة الضبط داخل الأجل القانوني .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة وكيلها و التي عرضت فيها أن الطعن بالزور صادر من جهة لم يشملها أي مقتضى من مقتضيات الحكم الإبتدائي و بالتالي فإنه لا صفة و لا مصلحة لالجامعة (و. ل. أ. م. و.) في ممارسة المسطرة فضلا على أنها لم تشر لا من بعيد أو قريب للبلاغ المطعون فيه بالزور و لم تتمسك به لا إبتدائيا أو استئنافيا و أن مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م أجاز للمحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأت بأنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع و أن البت في الملف الحالي لا يتوقف على الوثيقة المطعون فيها بالزور كما أن العقد المبرم مع السيد عادل (ش.) كان بتاريخ 2005 و هو لاحق لمحضر الإجتماع المؤرخ في 08/04/1997 الذي إعتمده الحكم الابتدائي و أن المقتضيات الوحيدة القابلة للتطبيق هي المنصوص عليها في الإتفاق المبرم بين العارضة و ما بين السيد عادل (ش.) ملتمسة التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي و الحكم وفق ما جاء بمقالها الإستئنافي .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الجامعة الوطنية بواسطة وكيلها خلال المداولة و التي التمست من خلالها تبني ما جاء في الصيغة الجديدة التي صاغتها اللجنة المكلفة بالحوار التي مثلتها عن مسيري المحطات الجامعة (و. ل. أ. م. و.) و عن شركات توزيع المواد النفطية التي مثلتها جمعية (ن.) وفقا لما جاء في إتفاق 8 أبريل 1997 و القول تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة وكيله خلال المداولة و التي إلتمست من خلالها إستبعاد القرارات التي خرجت عن الإتفاق و الأخذ بما جاء فيه و الذي بطل الأصل إلى حين تفعيل الصيغة الجديدة للعقود الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية و المحطات التابعة لها و رد الإستئناف و تأييد الحكم الإبتدائي الذي جاء في محله .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى عدم قبول دعوى الزور الفرعي .
و بعد المداولة أصدرت محكمة الأستئناف قرارها الأستئنافي أعلاه و القاضي بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 29/07/2005 و إفراغ المستانف عليه و من يقوم مقامه من المحطة موضوع النزاع و برد طلب الطعن بالزور معللة قرارها بما يلي :
حيث تمسكت مثيرة الزور الفرعي الجامعة (و. ل. أ. م. و.) بسلوك هذه المسطرة و إجراء تحقيق للتأكد من البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة و المعادن و المزور به توقيع رئيس الجامعة و التحقيق في ظروف إنجازه .
لكن حيث لما كان البلاغ المتمسك به من طرف مثيره غير متمسك به من طرف الطاعنة في النازلة التي تعتمد في طلبها على عقد التسيير المبرم بينها و بين المستأنف عليه السيد عادل (ش.) و بالتالي لا يمكن إعتباره حجة في النزاع مما يتعين معه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 89 من ق.م.م صرف النظر عن الزور الفرعي .
حيث تمسكت الطاعنة شركة (ف. إ.) بموجب مقالها الإستئنافي بكون جمعية (ن.) غير متوفرة على أية صفة لتمثيلها في قرارات أجهزتها الإدارية و أن الثابت من عقد التسيير الحر الرابط بينها و بين المستأنف عليه تضمن الإتفاق على فسخ العقد بعد مرور المدة المنصوص عليها في المادة 12 منه و أنها بعثت برسالة لهذا الأخير تعبر من خلالها عن رغبتها في إنهاء العقد إبتداء من 01/08/2011 كما أن واقعة تزود المستأنف عليه بالوقود من شركات أخرى ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي .
و حيث إنه لما كان العقد المحدد المدة يتم العمل به تطبيقا لأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين فإن المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف و خاصة عقد التسيير تبين لها أنه تضمن في بنده الثالث أن مدته ثلاث سنوات تبتدئ من 01/08/2005 قابلة للتجديد بإرادة طرفيه كما أن فسخه يتم بإرادة أحد طرفيه بعد إشعار الآخر بالفسخ بثلاثة أشهر قبل إنتهاء المدة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالفصل و هو الأمر الذي قامت به الطاعنة في النازلة عن طريق بعثها رسالة الفسخ للمستأنف عليه توصل بها شخصيا بتاريخ 14/03/2011 و بذلك تكون قد فعلت مقتضيات عقد التسيير .
و حيث إن ما تمسك به المستأنف عليه من وجود بروتوكول مؤرخ في 08/04/1997 تضمن الإتفاق بين الجامعة (و. ل. أ. م. و.) و جميع شركات التوزيع يقضي بإيقاف و تعطيل مفعول البند المتعلق بالفسخ يبقى غير منتج في النازلة بإعتبار أن البروتوكول من جهة يتعلق بمواصلة التسيير بعد وفاة المسير و من جهة أخرى أنه لا يتحدث عن تعديل عقود التسيير أو إنهائها بقدر ما هو مجرد إيقاف مؤقت لبند الفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود التي حدد لها الإتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر .
و حيث إن المدة المذكورة قد إنصرمت دون تفعيل مقتضيات هذا الإتفاق علما أن محكمة النقض وبمقتضى قرارها عدد 434 والصادر بتاريخ 18/03/2010 في الملف التجاري عدد 353/3/2/2009 في ملف مماثل إعتبرت أن المحكمة لما لم تأخذ بعين الإعتبار الطبيعة المؤقتة للإتفاق المذكور و عدم حصول أي إتفاق داخل أجل الستة أشهر كأجل أقصى لتهيئ صيغة جديدة لعقود التسيير بخصوص شروط الفسخ و بنت قضائها على أساس أن محضر الإجتماع المؤرخ في 08/04/1997 الذي نص على إيقاف و تجميد مفعول البند المتعلق بالفسخ يعتبر ملزما للطاعنة و يتعين عليها التقيد بأحكامه تكون قد عطلت مفعول عقد التسيير المبرم بين الطرفين و المعتبر شريعتهما و الذي لا زال قائما بينهما بمقتضى إتفاق لم يعدل من مقتضياته أو بلغ بنوده و لا يتضمن أي إلتزام من طرف الطاعنة بقدر ما يتحدث عن إحتمال وقوع إتفاق على عقد جديد يحدد شروط جديدة تنظم العلاقة بين المتعاقدين و هي بنهجها ذلك تكون قد خرقت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع .
و حيث إنه في غياب إثبات المستأنف عليه صدور عقد جديد ينظم العلاقة بين المتعاقدين فإن إعمال مقتضيات عقد التسيير تبقى عاملة في النازلة و ما دام أن الطاعنة قد تقيدت بمقتضيات المادة 12 منه وإحترمت شروطها فإن طلبها الرامي إلى وضع حد للعلاقة التعاقدية وفسخ العقد مع المستأنف يبقى مبررا و أن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الطلب مجانب للصواب و يتعين إلغاءه و القول من جديد بالإستجابة لطلب فسخ العقد و إفراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .
و بناء على قرارمحكمة النقض أعلاه و القاضي بنقض القرار الإستئنافي بالعلة الأتية :
" أن البين من أوراق الملف أنه بتاريخ 10/11/2015 أصدرت محكمة النقض بغرفها مجتمعة قرارها رقم 2581 في الملف رقم 232/3/2/2011 والذي كانت فيه شركة (ش. م.) التي حلت محلها الطاعنة في حقوقها والتزاماتها طرفا فيه اعتبرت فيه محكمة النقض أن المراسلات المدلى بها بالملف تفيد أن الحوار حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير الحر ولحل المشاكل العالقة بين الطرفين لازال مستمرا وأن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت على أجل الستة اشهر الوارد ببلاغ وزارة الطاقة والمعادن دون الالتفات إلى المراسلات و الوقائع المشار اليها لمناقشتها تكون قد قصرت في تبرير قضائها، مما يتضح معه أنه وبعد صدور قرار محكمة النقض أعلاه بغرفها مجتمعة أصبح يحتكم في العلاقة بين المطلوبة وبين المسيرين لمحطاتها ومن بينهم الطاعن إلى اتفاق08/04/1997 الذي عطل مفعول البند المتعلق بالفسخ إلى حين ايجاد صيغة جديدة للعقود والتي ولئن حدد لها الاتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر فإن الحوار بشان ذلك مازال مستمرا مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ذهبت في تعليلها خلاف ذلك معتبرة أن مدة الستة أشهر قد انصرمت دون تفعيل مقتضيات الاتفاق المذكور قد عللت قرارها تعليلا معيبا يوازي انعدامه يستوجب نقضه.
وأدلت الطاعنة بعد النقض بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/11/2019 جاء فيها أن الملف معروض بعد صدور قرار محكمة النقض المؤرخ في 30/05/2019 في الملف 184/3/2/2017 ، و أنها ترغب في إشعار محكمة الاستئناف بوقوع صلح بينها و بين المستأنف عليهم لذا فإنها تلتمس الإشهاد بوقوع صلح بين طرفي الدعوى .
و عقب المستأنف عليه عادل (ش.) بعد النقض بمذكرة مدلى بها خلال المداولة جاء فيها أن محكمة النقض قد استطاعت من خلال القرار الصادر عنها أن تحسم الأمر في النازلة و ترجع الأمور إلى نصابها القانوني في النزاع القائم حول كراء التسيير الحر
وقد فعلت اتفاق 8 أبريل 1997 بكل مقتضياته وجعلت من الاتفاق الإطار الذي ينظم ويحتكم إليه في العلاقة بين شركات توزيع المواد النفطية ومسيري المحطات التابعة لها بعدما أخذت الشركات تعتبر نفسها في حل عن الاتفاق المذكور بمضي أجل الستة أشهر المحددة بالبلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 بل وأقرت إلزامية مقتضيات الإتفاق بسبب استمرارية الحوار التي تؤكدها المراسلات الموجودة ضمن أوراق الملف والتي سبق الإدلاء بها لأن المحكمة لم تأخذ بها وتغاضت عنها مما عرض قرارها للنقض وان المراسلات المدلى بها والتي كانت تتبادلها لجنتي الحوار بخصوص الصيغة الجديدة للعقود تؤكد استمرارية الحوار بل أن العقد صيغت بنوده وبقيت نقطة عالقة تتعلق بتعويض المسير في حالة مغادرته المحطة والتي أخذت جمعية (ن.) تماطل فيها الجامعة حيث راسلتها هاته الأخيرة غير ما مرة ودعتها إلى احترام اتفاق 8 أبريل 1997 ، لأن البنود التي صيغت بالاتفاق المذكور هي التي جمد وأوقف فيها بند الفسخ تخدم المسيرين ولا تخدم الشركات بالقدر الذي تخدمهم به العقود الإذعانية وهو ما حدا بالجامعة (و. ل. أ. م. و.) إلى رفع دعوى في مواجهة جمعية (ن.) من أجل تفعيل الصيغة الجديدة للعقود ، قضت فيها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من خلال الملف عدد 312/2013 بتاريخ 05/02/2014 بحكم تحت عدد 317/2014 يقضي على جمعية (ن.) بتفعيل الصيغة الجديدة وفقا لاتفاق 8 أبريل 1997 وأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من خلال القرار الصادر تحت عدد 2778 في الملف 2513/2014 بتاريخ 18/04/2016 ، الشيء الذي يجعله محقا في أن يلتمس من محكمة تأييد الحكم الإبتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ بناءا على مقتضيات اتفاق 8 أبريل 1997 مع تحميل المدعى عليها الصائر .
المرفقات : صورة شمسية للقرار عدد 7328 بتاريخ 29/12/2016 في الملف عدد 1175/8205/2016.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 25/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمدولة لجلسة 09/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض القرار الإستئنافي بعلة أن البين في أوراق الملف أنه بتاريخ 10/11/2015 أصدرت محكمة النقض بغرفها مجتمعة قرارها رقم 581/2 في الملف رقم 323/3/2/2011 و الذي كانت فيه شركة (ش. م.) التي حلت محلها الطاعنة في حقوقها و التزاماتها طرفا فيه اعتبرت فيه محكمة النقض أن المراسلات المدلى بها بالملف تفيذ أن الحوار حول ايجاد صيغة جديدة لعقود التسيير الحر و لحل المشاكل العالقة بين الطرفين لا زال مستمرا و أن محكمة الأستئناف عندما أعتمدت على أجل السنة أشهر الوارد ببلاغ وزارة الطاقة و المعادن دون الالتفات الى المراسلات و الوقائع المشار إليها لمناقشتها تكون قد قصرت في تبرير قضائها ، مما يتضح معه أنه و وبعد صدور قرار محكمة النقض أعلاه بغرفها مجتمعة أصبح يحتكم في العلاقة بين المطلوبة و بين المسيرين لمحطاتها و من بينهم الطاعن إلى اتفاق 08/04/1997 الذي عطل مفعول البند المتعلق بالفسخ إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود و التي لئن حدد لها لإتفاق المذكور مدة زمنية أقصاها ستة أشهر فإن الحوار بشأن ذلك مازال مستمرا ، مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ذهبت في تعليلها خلافا ذلك معتبرة أن مدة الستة أشهر قد انصرمت دون تفعيل مقتضيات الإتفاق المذكور قد عللت قرارها تعليلا معيبا يوازي إنعدامه يستوجب نقضه.
و حيث إنه و عملا بمقتضيات الفصل 369 ق.م.م فإن محكمة الاستئناف مقيدة بنقطة النقض و الإحالة .
و حيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد النقض يلتمس بمقتضاها الإشهاد بوقوع صلح بين الطرفين .
و حيث عقبت المستانف عليه الأولى بعد النقض بمذكرة ألتمست خلالها تأييد الحكم المستانف القاضي برفض طلب الإفراغ بناء على مقتضيات اتفاق 8 ابريل 1997
وحيث إنه وفي غياب ما يثبت وقوع صلح بين الطرفين بمقتضى اتفاق مكتوب وكذا في غياب ما يثبت تنازل الطرف المستأنف صراحة عن الدعوى مما ارتأت معه المحكمة البت في الملف اعتمادا على الوثائق المرفقة وعلى ضوء نقطة الاحالة.
وحيث وفقا لما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض فإن اتفاق 8 ابريل 1997 يعتبر بمثابة الاطار الذي ينظم العلاقة بين شركات توزيع المواد النفطية ومسيري المحطات التابعة لها واصبحت بمقتضى ذلك الشركات المذكورة ملزمة بمقتضيات هذا الاتفاق بسبب استمرارية الحوار وذلك ما يتأكد من خلال المراسلات المدلى بها بالملف والتي تفيد أن الحوار حول إيداع صيغة جديدة لعقود التسيير الحر لحل المشاكل العالقة بين الطرفين لا زال مستمرا .
وحيث إن اعتماد شركات التوزيع أجل ستة أشهر الوارد ببلاغ وزارة الطاقة و المعادن أصبح غير معمول به بعد صدور قرار محكمة النقض بغرف مجتمعة بتاريخ 10/11/2015 في الملف 232/3/2/2011 قرار عدد 581/2 والذي خلص إلى أن الثابت من المراسلات المدلى أن الحوار بين الجامعة (و. ل. أ. م. و.) وجمعية (ن.) حول إيجاد صيغة جديدة لعقود التسيير ولحل المشكل العالق بين الطرفين لا زال مستمرا الأمر الذي يترتب عنه استمرار العمل بإتفاق 08/04/1997 القاضي بتجميد مقتضيات الفسخ الواردة بعقود التسيير، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب الرامي الى الإفراغ و يتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
وحيث إن طلب الطعن بالزور الفرعي أصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه التصريح برده وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و بعد النقض و الإحالة
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و طلب الطعن بالزور الفرعي .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025