Gérance libre : à défaut de contrat écrit, la redevance est fixée selon le montant reconnu par le gérant, la parole du preneur prévalant en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79106

Identification

Réf

79106

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5076

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8205/2658

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 152 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 275 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances sur la base du montant mensuel allégué par le propriétaire du fonds. L'appelant soulevait que le premier juge avait statué ultra petita en qualifiant de redevances de gérance ce qui était demandé au titre de loyers, et que le montant retenu n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que les termes de loyer et de redevance de gérance sont équivalents dans le cadre d'un contrat de gérance libre. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le montant de la redevance, il appartient au propriétaire du fonds d'en rapporter la preuve. Faute pour ce dernier de produire un tel justificatif, la cour fixe la redevance au montant inférieur constamment reconnu par le gérant dans ses écritures. Elle admet par ailleurs la force probante du procès-verbal de dépôt des fonds auprès du tribunal pour justifier du paiement de certaines mensualités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation en retenant la redevance reconnue par le gérant et en déduisant les sommes valablement consignées, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3084 الصادر بتاريخ 28/03/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1860/8207/2019 القاضي في منطوقه بأداء المدعى عليه مبلغ86000 درهم واجبات التسيير عن المدة من 01/01/2011 إلى غاية صدور القرار بالإفراغ بتاريخ 04/08/2014 و مبلغ 12000 درهم الذي يشكل ما يوازي واجبات التسيير عن المدة من 04/08/2014 إلى غاية الإفراغ بتاريخ 23/02/2015 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و الإكراه البدني في الأدنى و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/01/2019 يعرض خلاله أنه يمتلك الأصل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الجديدة ، و أن الطرف المدعى عليه كان يسير الأصل التجاري مقابل مبلغ 2000 درهم. و انه سبق أن استصدر قرار استئنافيا بتاريخ 04/08/2014 في الملف عدد 1995/8205/14 قضى على المدعى عليه بالإفراغ و أكد أن الطرف المكتري لم يقم بإفراغ المحل إلا بتاريخ 23/02/2015 دون أداء واجبات الإستغلال. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات كراء الأصل التجاري بما مجموعه مبلغ98000 درهم عن المدة من 01/01/2011 إلى 23/02/2015 و تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من : محضر إفراغ، حكم، قرار استئنافي، إنذار و محضر تبليغه.

بناء على ادراج الملف بجلسة 07/03/2019 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بتقادم واجبات الكراء لمرور خمس سنوات طبقا للمادة 391 من ق ل ع. و احتياطيا دفع كون المدعي يتناقض بين الدعوى الحالية التي يطلب من خلالها آداء واجبات التسيير بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا و بين الدعاوى السابقة التي كابن يطالب من خلالها بإجراء خبرة لتحديد قيمة واجبات الإستغلال و أنه من تناقض أقواله مع حججه سقطت دعواه. ملتمسا رفض الطلب

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/03/2019 تخلف نائب المدعى عليه و حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على أن التقادم تم قطعه بموجب الأحكام القضائية و أن هذه الأحكام تثبت قيمة واجبات التسيير و بالتالي لا يوجد أي تناقض في قيمتها و كذا في المطالب المقدمة ملتمسا رد كافة الدفوع . و أرفقت المذكرة بصورة من: حكم، قرار، مذكرتين.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه. فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب ومآله الالغاء أو التعديل وذلك أن محكمة البداية قد حورت موضوع الدعوى من أداء واجبات الكراء وفق المطلوب بموجب المقال الافتتاحي الى أداء واجبات الاستغلال، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة الثالثة من ق م م التي جاءت تقضي بصيغة الوجوب بأنه "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة". كما أنها لم تجب عن دفع تم التمسك به أمامها بطريقة قانونية رغم ماله من تأثير على مسار الدعوى والأمر ينصرف الى تناقض المستأنف في مطالبه، إذ أنه حسب الأحكام السابقة كان يطالب بتحديد واجب استغلال المدعى فيه عن طريق إجراء خبرة حسابية مستبعدا ونافيا العلاقة الكرائية التي كان يتمسك بها الطاعن، إلا أنه عاد من خلال دعواه الحالية الى المطالبة من جديد بواجبات الكراء التي ظل ينكر قيامها والقاعدة أن من تناقضت أقواله وحججه سقطت دعواه. ومن باب الاحتياط فإن السومة الكرئاية لم تكن محددة في مبلغ ألفي درهم شهريا كما ذهب إلى ذلك المطعون ضده والحكم المستأنف، وإنما كانت محددة اتفاقا في مبلغ 1700 درهم حسب المثبت من الاشهادين الواصلين رفقته واللذان بمقتضاهما يشهد السادة محمد (م.) و بنعد الجليل (و.) والجيلالي (ك.) بحضورهم للاتفاق حول ما ذكر ومعاينتهم لواقعة التسليم والمناولة بنفس القدر المذكور. والأمر نفسه بالنسبة للمدة المطلوبة إذ أن المستأنف عليه لا يستحق واجبات كراء المدة السابقة عن شهر غشت 2011 بعلة أن هذا الأخير سبق أن استخلصها نقدا من الطاعن الى حدود شهر مايو من سنة 2011 في حين رفض تسلمها عن شهري يونيو ويوليوز، وهو ما حدا به الى عرضها عليه إلا أنه لم يعثر عليه حيث تم إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة بالحساب رقم 51090 رهن إشارته، والكل حسب المبين من محضر إخباري وإيداع موضوع الملف التنفيذي عدد 1036-11 ع م المحرر من طرف لمفوض القضائي منكادي (ز.) الواصل . لكل ما سبق يلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وعند الاقتضاء تعديله وذلك باعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 1700 درهم شهريا وتخفيضه تبعا لذلك الى المبلغ المستحق للمستأنف عليه على ضوئها، وبرفض الطلب عن المدة السابقة لتاريخ فاتح غشت 2011 لسبقية الأداء والايداع. وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارف مقاله بمحضر إخباري وايداع واشهادين ونسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2019 أنه وبخصوص الدفع المتعلق بتحوير موضوع الدعوى فإن الطاعن سبق أن تمسك بالدفع المذكور أعلاه دون جدوى، وهو الثابت من خلال الأحكام السابقة المدلى بها من طرفه ابتدائيا. وأن الأحكام يوثق بحجتها الى أن تبين العكس. وأن مطالبة الطاعن بواجب الاستغلال أو الكراء، يعتبران وجهان لعملة واحدة، باعتبار كراء الأصل التجاري لا يمكن تفسيره سوى بكونه عقد تسيير حر له، وهو ما أكدته المادة 152 من مدونة التجارة والتي عرفت عقد التسيير الحر وهي العلاقة الرابطة بين الطرفين في نازلة الحال بما يلي: "... عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته..." وقد تبين بالنتيجة أن واجبات الاستغلال أو الكراء هما وجهان لعملة واحدة، الشيء الذي يتعين معه والحالة هذه الحكم بعد التصدي باستبعاد الدفع المتمسك به في هذا الاتجاه لعدم تأسيسه لا قانونا ولا واقعا والقول بتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

أما بخصوص الدفع المتعلق بتحديد وأداء الوجيبة الكرائية: فإن الدفع المتمسك به من طرف الطاعن في هذا الاتجاه هو الآخر عديم الأساس القانوني والواقعي السليم. ذلك أن الثابت من الأحكام المدلى بها ضمن وثائق الملف، أن العارض قام بكراء الأصل التجاري لفائدة الطاعن على وجه التسيير الحر مقابل أجرة شهرية محددة في مبلغ 2000,00 درهم، وهو خلاف ما يتمسك به الطاعن دون جدوى أو إثبات ذلك بمقبول. وأن تمسك الطاعن باداء الوجيبة الكرائية لشهر يونيو ويوليوز من سنة 2011 ليس بالملف ما يثبته. وأن نص الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود حدد العرض الحقيقي والايداع، وهذا المنتفي في المحضر الاخباري المدلى به من طرف الطاعن استئنافيا.لكل ذلك فهو يلتمس الحكم بعد التصدي باستبعاد جميع الدفوع المتمسك بها لعدم تأسيسها لا قانونا ولا واقعا. والحكم تبعا لذلك بتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن المحكمة قد حورت موضوع الدعوى من أداء واجبات الكراء الى واجبات الاستغلال وخرق مقتضيات الفصل 3 ق م م وبأن المستأنف عليه يتناقض في مطالبه وبان السومة الكرائية محددة في 1700 درهم وليس 2000 درهم وذلك كما هو ثابت من الاشهادات المدلى بها.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول تحوير الطلب وخرق مقتضيات الفصل 3 ق م م فالثابت بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه قد أكد أنه يملك الاصل التجاري الذي اسند مهمة تسييره للمستأنف وطالب بأداء الواجبات الكرائية والتي هي واجبات كراء الأصل التجاري وبالتالي فالمحكمة حينما قضت للمستأنف عليه بواجبات التسيير خلال المدة المطلوبة لم يتضمن حكمها اي تحوير للطلب بل إن حكمها جاء وفقا لمقتضيات الفصل 3 ق م م طالما أن المطالبة قد انصبت على أداء واجبات كراء الأصل التجاري الممنوح للطاعن في إطار التسيير الحر مما يبقى معه السبب المثار غير مبرر ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بتناقض المستأنف عليه في مطالبه فهو مردود ذلك أن الثابت من الوثائق المرفقة أن المستأنف عليه تقدم في إطار مسطرة سابقة بدعوى التمس خلالها إجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال فقضت المحكمة بعدم قبول طلب إجراء خبرة بعلة أنه صرح أن واجب استغلال محدد في مبلغ 2000 درهم وبالتالي فلا داعي لاجراء خبرة لتحديد الواجبات وأنه على إثر ذلك تقدم بدعواه موضوع الطعن الحالي التمس خلالها الحكم له بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة بحسب 2000 درهم وبالتالي فمطالب المستأنف عليه لم يشبها اي تناقض خاصة وأن القانون والدستور المغربي خول له الحق في سلوك المساطر المشروعة للحفاظ على حقوقه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأن السومة محددة في 1700 درهم وليس 2000 درهم فالثابت من خلال مراجعة وثائق الملف أنه لا يوجد أي عقد كتابي بين الطرفين يحدد السومة المستحقة مقابل استغلال الأصل التجاري للمستأنف عليه وأن تحديد الحكم لهذا الواجب في مبلغ 2000 درهم جاء استنادا لتصريح المستأنف عليه فقط دون الإدلاء بما يثبت هذه الوجيبة وتحديدها في المبلغ المطلوب كما أن الأحكام المدلى بها لم تتضمن اي إقرار من جهة المستأنف بتحديد السومة في مبلغ 2000 درهم.

وحيث إنه ومن جهة ثانية فالطاعن قد اقر بمقتضى كتاباته في إطار الدعوى الحالية وكذا الدعاوى السابقة بأن السومة الكرائية المستحقة عن تسيير الأصل التجاري محددة في 1700 درهم وان المعمول به في مجال الأكرية أن القول قول المكتري وبالتالي فإن السومة المحددة كواجب استغلال الأصل التجاري للمستأنف عليه محددة في 1700 درهم في غياب إدلاء المستأنف عليه ما من شانه إثبات هذه الوجيبة في 2000 درهم.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول توصل المستأنف عليه بواجبات التسيير عن المدة السابقة عن شهر غشت 2011 وذلك باستخلاصها نقدا الى حدود مايو 2011 وبإيداعها بحسابه عن شهري يونيو ويوليوز فإنه وبخصوص الأداء نقدا عن المدة الى غاية ماي 2011 فهو ادعاء غير مقبول وغير مؤسس قانونا في غياب ما يثبته أما بخصوص الايداع عن شهر يونيو ويوليوز 2011 فإن الطاعن أدلى إثباتا لذلك بمحضر إخباري وايداع مفاده أنه بعد عدة محاولات لم يتمكن خلالها العون من العثور على العنوان فقد تم إيداع المبلغ المستحق عنها بحساب 3400 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة بالحساب عدد 51090 ملف تنفيذي 1036/11 ع م مما يتعين معه اعتبار الايداع المدلى به.

وحيث يتعين اعتبارا لما سبق التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك باستحقاق المستأنف عليه لواجبات التسيير عن الفترة من 01/01/2011 الى متم ماي 2011 ومن 01/08/2011 الى غاية صدور القرار بالافراغ بتاريخ 04/08/2014 وكذا المبلغ الذي يوازي واجبات التسيير عن المدة من 04/08/2014 الى غاية الافراغ بتاريخ 23/02/2015 والكل حسب وجيبة التسيير المحددة في 1700 درهم.

وحيث أن المبلغ المستحق عن الفترة الأولى محددة 69.700 درهم وعن الفترة الثانية في 10200 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة مع التأييد في الباقي.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الجوهر: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن الفترة من 01/01/2011 الى متم ماي 2011 و من 01/08/2011 الى 04/08/2014 في مبلغ 69700 درهم حسب وجيبة شهرية قدرها 1700 درهم و عن المدة من 04/08/2014 الى غاية الافراغ بتاريخ 23/02/2015 في مبلغ 10200 درهم مع التاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial