Garantie d’éviction : Exclusion en l’absence d’un droit réel revendiqué par le tiers (Cass. com. 2000)

Réf : 17404

Identification

Réf

17404

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

722

Date de décision

10/05/2000

N° de dossier

1508/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 532 - 546 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 212

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires.

La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acquéreur. En l’espèce, l’arrêt n’a pas suffisamment établi la nature du droit des occupants ni son incidence sur la jouissance du bien, le rendant ainsi dénué de base légale.

Résumé en arabe

البيع – التزامات البائع في دعوى الضمان – تاكد المحكمة من نوعية الحقوق التي يدعيها الاجراء.
إذا كان البائع ملزما بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بدون معارض أي  بضمان  الاستحقاق، فانه يشترط قانونا وفقها في دعوى الضمان بالإضافة إلى حصول التعرض الفعلي من الغير ان يدعي هذا الغير حقا عينيا على المبيع يحتج به على المشتري الفصل 546 الفقرة ج بمفهومها المخالف من ق ل ع.
ـ لما كانت  المحكمة قد أثبتت في تعليلاتها بناء على الوقائع المعروضة عليها ان الامر يتعلق باجراء زعموا انهم يوجدون بالعقار  المبيع بحكم ارتباطهم فقط بعلاقة عمل بالبائعين دون ان يدعوا أي حق على العين  المبيعة  فانها عندما صرحت  بالرغم من تلك التعليلات باحقية المطلوبين في النقض بالرجوع على الطاعنين بضمان الاستحقاق دون التأكد من نوعية الحقوق التي يدعيها الاجراء المذكورون تكون قد خرقت القانون.

Texte intégral

القرار عدد : 722 – المؤرخ في10/05/2000 – الملف التجاري عدد : 1508/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20/7/99 في الملف 2770/99 ان المطلوبين في النقض ميمون وعبد المالك  تقدما  بمقال  بتاريخ  5/5/97 عرضا فيه انهما اشتريا بعقد مؤرخ في 8/9/95 على يد الموثقة السقاط مجموع العقارات ذات الرسوم 19409- 19407 – 8516  رسلا من البائعين المدعى عليهم شمس الدين، للالبابة وعصام  الدين  وذكروا  في  العقد  ان العقارات خالية من أي تحمل عقاري وعند تفقدهما للعقارات من اجل حيازتهما فوجئا بكونها محتلة من  طرف  شخصين  زعما  انهما  كانا مرتبطين بالمالكين السابقين منذ سنوات لاجله وعملا بالفصل 532 من ق ل ع  يلتمسان  الحكم  على المدعى عليهم برفع وازالة جميع القيود والتحملات التي تحول دون تمكنها من  استلام  العقارات  المبيعة  وحيازتها  ماديا وقانونيا والتصرف فيها بدون معارض واجراء خبرة لتحديد التعويض  الذي يستحقانه من جراء  حرمانهما من الاستغلال منذ شرائهما إلى تاريخ ازالة العوائق مستدلين بعقد الشراء وبمحضر استجوابي.
وبعد إجراء خبرة وجواب المدعى عليهم بانهم سلموا المبيع بنفس الشروط  المنصوص  عليها  في  العقد  وافرغوا المحلات بمجرد توقيعهم على العقد قضت المحكمة بعد المصادقة على الخبرة  بالحكم  على  المدعى  عليهم  بادائهم للمدعيين  تضامنا  بينهم  مبلغ 1.334.790,30 درهما  تعويضا  عن  الاستغلال  عن  المدة  من 13/9/95 إلى 30/3/98 مع رفع القيود الحالة.
وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليهم ايدته محكمة الاستئناف وقضت بتخفيض التعويض الى 60.000 درهم وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق الفصل 546 من ق ل ع بدعوى ان وقائع النازلة تنحصر في كون المسمى لحسن الذي يدعي المطلوب ضدهما انه يرفض اخلاء الارض والذي بين المحضر الاستجوابي انه عامل زراعي بها لم يدع أي حق على العين المبيعة وانما طالب بحقوقه باعتباره عاملا بالمزرعة مصرحا بانه لم يمنع المالك الجديد من استغلال ملكه، وانه حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 546 المشار إليه فان البائع لا يلتزم باي ضمان إذا حصل للمشتري عرقلة في التصرف نتيجة تعد من الغير بدون ان يدعي أي حق على العين المبيعة وان المحكمة حينما حملت الطاعنين مسؤولية افعال الغير التي جاءت بعد سنة وثمانية اشهر من تاريخ البيع والتسليم تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
حقا حيث ان الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه تهدف إلى القول بمسؤولية الطاعنين عن تعرض الغير للمطلوبين في الانتفاع بمشتراهما وبوجوب الضمان عليهم طبقا لاحكام الفصل 532 من ق ل ع وانه لما كان يجب لقيام ضمان التعرض الصادر من الغير للمشتري ان يحصل التعرض فعلا من الغير وان يكون لهذا الغير حق على المبيع يحتج به على المشتري حسبما تقتضيه الفقرة الأخيرة من الفصل 546 من ق ل ع فان المحكمة بالرغم من كونها اثبتت في حيثياتها بناءا على الوقائع المعروضة امامها بان الامر يتعلق باجراء زعموا ارتباطهم بعلاقة عمل بالبائعين دون ان يدعوا أي حق على العين المبيعة ال إليهم من الطاعنين انفسهم فانها صرحت باحقية المطلوبين في الرجوع على الطاعنين بضمان التعرض دون ان تتاكد من صفة المحتلين ولا من نوعية الحقوق التي يحتجون بها، وهل وجودهم في المدعى فيه يشكل بالفعل عرقلة في انتفاع الطاعنين بمشتراهما ام لا ؟ فجاء قرارها بذلك خارقا للفصل المحتج به وناقص التعليل مما يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن بقية الوسائل.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى، وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil