Garantie d’éviction : Déchéance du droit au recours de l’acheteur en l’absence d’information du vendeur de l’action en revendication (Cass. civ. 2003)

Réf : 16902

Identification

Réf

16902

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2623

Date de décision

24/09/2003

N° de dossier

1190/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 537 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendication ne l'avait pas avisé de cette obligation, alors que celle-ci pèse exclusivement sur l'acheteur.

Résumé en arabe

دعوى استحقاق ـ ضمان المبيع ـ إعلام البائع (نعم).
ـ على المشتري لكي يضمن حقه في الرجوع بالضمان على البائع، أن يقوم بإعلام هذا الأخير بدعوى الاستحقاق التي أقيمت عليه في شأن المبيع.
ـ إذا لم يقم المشتري بالإعلام المذكور وفضل مباشرة الدعوى باسمه الشخصي، يكون فاقدا لكل حق في الرجوع بالضمان على البائع.

Texte intégral

القرار عدد 2623، المؤرخ في: 24/9/2003، الملف المدني عدد: 1190/1/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه بالنقض أن الفزازي علي بن عبد السلام تقدم أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 20 أكتوبر 1998 بمقال افتتاحي جاء فيه أنه بتاريخ 11 أبريل 1981 اشترى من المدعى عليه الصابري الحسين قطعة أرضية صالحة للبناء بأجلموس المركز حازها وشرع في بنائها في حين سبق أنه بتاريخ 5 فبراير 1986 أن أقام عليه اهناش بن عقى بن الحاج دعوى ترمي إلى تخليه عن القطعة الأرضية المذكورة لكونه اشتراها من المدعى عليه. وبعد إشعاره لهذا الأخير بدعوى الاستحقاق لم يتدخل إلى جانبه. فصدر حكم بتخليه عن القطعة تم تأييده استئنافيا كما رفض طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي, وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 534 من ق ل ع فإن البائع يلتزم بقوة القانون بضمان الاستحقاق. وأنه طبقا للفصل 538 من نفس القانون فإنه محق في مطالبة المدعى عليه بإرجاع ثمن الأرض الحالية والمصروفات التي أنفقت. لذا التمس الحكم بأداء مبلغ 61800 درهم ثمن الأرض الحالي ومبلغ 30000 درهم مصروفات البناء و2000 درهم كتعويض عن الخسائر. وبمقتضى مذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى أجاب المدعى عليه بكون الأحكام الصادرة في النزاع غير ملزمة له استنادا إلى مبدأ نسبية الأحكام. وأن البقعة التي باعها للمدعي توجد بحوزته وأن البقعة موضوع النزاع مع الغير توجد بجوار البقعة المبيعة للمدعي. والتمس إدخال السيد حباشيش التجاني في الدعوى باعتباره البائع له والأمر بإجراء خبرة. وبعد أمر المحكمة الابتدائية بخبرة القطعة السيد عزوز بوخشة، قضت على المدعى عليه بأداء 6000 درهم ثمن القطعة و21138,05 درهما مصروفات البناء و7000 درهم كتعويض وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 16/11/1999 في الملف 3065/98 استأنفه المدعي عليه استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض بثلاثة أسباب من طرف المدعى عليه الصابري الحسين.
فيما يخص السبب الثالث:
حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود، ذك أن المطلوب لم يخبر الطاعن بدعوى الاستحقاق أثناء سريان المسطرة ضده الأمر الذي يجعله فاقدا لكل حق في الرجوع على الطاعن. كما أن محكمة الدرجة الأولى والثانية لم تنبهه أيضا بضياع حقه في حالة استمراره في الدعوى باسمه الشخصي مما يعد خرقا للفصل 537 من ق ل ع. وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من كونه أنه تبين من الحكم الابتدائي القاضي بالاستحقاق والقرار المؤيد له عدم وجود ما يفيد أن القاضي أخبر المشتري بذلك فهو على حقه يكون قد طبق الفصل 537 تطبيقا غير سليم ومخالفا لمفهوم النص.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اعتبر المطلوب على حقه بالرجوع على البائع له مادام أن القاضي الذي نظر في دعوى الاستحقاق لم يخبره. في حين أن الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود يوجب على المشتري لكي يضمن حقه في الرجوع بالضمان على البائع أن يقوم بإعلام هذا الأخير بدعوى الاستحقاق التي أقيمت عليه في شأن المبيع، وأنه إذا لم يقم بهذا الإعلام وفضل الدفاع مباشرة في الرجوع بالضمان على البائع. والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل المحتج به ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. وعمر الأبيض رئيس الغرفة. مقررا. والمستشارين: والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Civil