Frais de justice – Office du juge – Obligation d’inviter une partie à s’acquitter des taxes judiciaires avant de statuer sur ses demandes (Cass. com. 2016)

Réf : 53227

Identification

Réf

53227

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

257/2

Date de décision

26/05/2016

N° de dossier

2015/2/3/265

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 relatif à la perception des taxes judiciaires en matière civile, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnité d'éviction d'un preneur et sa demande de contre-expertise, retient qu'il n'a pas acquitté les taxes judiciaires correspondantes, sans l'avoir préalablement invité à régulariser sa situation. Il incombe en effet au juge, avant de statuer, de mettre en demeure la partie de s'acquitter des taxes judiciaires dues.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ابراهيم (ب.) قدم بتاريخ 2011/5/9 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2010/2/17 توصل من المطلوب بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل افراغ المحل الذي يكتريه من أجل الاستعمال الشخصي وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمس لذلك ابطال الانذار المذكور لتوجيهه اليه والى المسمى عبد (أ.) الذي لا تربطه أي علاقة بالمحل. كما التمس احتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان الأصل التجاري.

وبعد جواب المدعى عليه وتقديم طلب مضاد رام الى المصادقة على الانذار وافراغ المكتري من محل النزاع ومن يقوم مقامه أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (خ.) الذي أودع تقريرا انتهت فيه الى اقتراح مبلغ 185.000 درهم كتعويض عن الافراغ وبعد تقديم الطرفين مستنتجاتهما قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب الأصلي في شقه المتعلق بالتعويض وقبوله في الباقي وفي الموضوع برفضه وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار وافراغ الطالب من محل النزاع ومن يقوم مقامه بحكم استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى للنقض بخرق قاعدة مسطرية أضر به. ذلك أنه تقدم بملتمس الأمر بإجراء خبرة مضادة بقي دون جواب من لدن المحكمة الابتدائية بعلة عدم الأداء على المطالب النهائية وبقي متمسكا بطلبه أمام محكمة الاستئناف التي لم تجبه بدورها ولم يتلق أي توجيه من المحكمة بإصلاح المسطرة ولا وجود لذلك في معرض الحكم المستأنف ولا في القرار المطعون فيه.

حقا، حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أنه تمسك ابتدائيا وأمام محكمة الاستئناف بتعليلها « أن الطاعن لم يحدد مطالبه النهائية بخصوص التعويض ولا أدى الرسوم القضائية الواجبة عن ذلك » مع أن الطالب التمس ابتدائيا أساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة وجدد تمسكه بذلك استئنافيا. والمحكمة لم تشعره من أجل أداء الرسوم القضائية الواجبة عملا بالفصل 9 من الظهير المتعلق باستيفاء الرسوم القضائية لسنة 1984/4/27 وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص التعويض وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile