Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61109

Identification

Réf

61109

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3385

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8201/753

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة إ.س.م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/2/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7369 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/7/2022 في الملف عدد 3189/8236/2022 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع أداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 182.573,40 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 18.257,34 درهم وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 24/1/2023 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 8/2/2023 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ن.د.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2022 عرضت من خلاله أن المدعى عليها أبرمت معها اتفاقا من أجل الحل النهائي للنزاع القائم بينها والذي التزمت بموجبه المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغا إجماليا عن الأشغال المنجزة وغير المؤداة والمقدر في 1.084.998,78 درهم داخل أجل30 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق المبرم بتاريخ 03 دجنبر 2021 ،وأن المدعى عليها و بعد انصرام الأجل المحدد بالاتفاق لم تؤد سوى مبلغ 902.425,38 درهم وفق ما هو ثابت من التحويلات البنكية, وأن المدعى عليها لم تؤد مبلغ 182.573,40 درهم، ملتمسة في الشكل قبول الطلب لنظاميته واستيفائه لكافة الشروط والضوابط الشكلية المتطلبة قانونا، في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 182.573,40 درهم عن المبلغ غير المؤدی والحكم بتعويض عن التماطل عن الأداء قدره 40.000,00درهم، الكل مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت المقال بنسخة من بروتوكول اتفاق.

وبناء على مذكرة جوابية في الشكل لنائب المدعى عليها بجلسة 8/6/2022 عرض من خلالها ان المدعية تقدمت بمقال رام إلى الأداء تطالبها من خلاله بأداء مبلغ182.573,40درهم مرفقة مقالها بمجرد بروتوكول اتفاق لا غير، موضحة أن المقال المقدم من طرف المدعية لا تتوفر فيه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وخال من أي وثيقة تثبت هذا المبلغ المطالب به والمحدد في مبلغ 182.573,40 درهم، و أن المدعية اكتفت بالإدلاء بنسخة من برتوكول الاتفاق دون التحويلات البنكية التي تفيد بان ذمتها المالية مليئة بهذه المبالغ، وأنه في ظل غياب هذه الوثائق فإن الطلب يبقى عديم الاساس، مما يتعين معه القول بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع انها تحتفظ بحقها في الجواب ,في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة، ملتمسة أساسا في الشكل القول بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعية بالوثائق المطلوبة والمقدمة رفقة هذا المقال لمخالفتها المقتضيات القانونية واحتياطيا في الموضوع حفظ حقها في الجواب في الموضوع في حالة الإدلاء بالوثائق من طرف المدعية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة إ.س.م. وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من أداءها لفائدة المدعية مبلغ 182,573,40 درهم وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأنها تتولى تقديم جميع الوسائل القانونية تدعم هذا المقال الاستئنافي وأن المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية أدلت بمجرد صور للوثائق بما فيها بروتوكول الاتفاق والوثائق المصاحبة لهذا المقال وأن المحكمة الابتدائية أجابت وعللت حكمها بما يلي: "وباطلاع المحكمة على الطلب وعلى نسخة من بروتوكول الاتفاق المدلى بهما سيتبين لها أنهما يشفعان بما فيه الكفاية لقبول الطلب شكلا ويجعل ما أثير من دفع مردود"، وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي فإنه يتضمن طلبا واحدا وهو أداء مبلغ 182.573,40 درهم من اصل مبلغ 1.084.998,78 درهم متمسكا ومعتمدا على نسخة من بروتوكول اتفاق، وأن مقتضيات الفصل 440 من ق.ل . ع لا تعتد في الاثبات بمجرد نسخ الوثائق أو صورها الفوتوغرافية، وأن المستأنف عليها أدلت فقط بنسخة من بروتوكول اتفاق مما يعرض هذا الحكم للالغاء مشيرة الى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 07/10/03 تحت عدد 1092 في الملف عدد 03/395 منشور بمجلة المناظر عدد 11 صفحة 161 وما يليها، وأن المحكمة الابتدائية اصدرت حكمها باداءها مبلغ 182.573,40 درهم دون أن تتحقق من المديونية واكتفت بالاعتماد على صورة من البروتوكول المدلى به والذي يتضمن في طياته أداء مبلغ 1.084.99878 درهم وليس مبلغ 182.573,40 درهم، وأن المستانف عليها لم تتقدم إليها بأي فاتورة في هذا الشأن للمطالبة بهذه المبالغ المحكوم بها وأن دينها لم يتحقق حتى يتسنى لها الاحتجاج عليها وتقديم هذه الدعوى، وأن قاضي الدرجة الأولى لم ير من واجبه إجراء تحقيق في هذه المبالغ المطالب بها وذلك بالأمر بإجراء خبرة حسابية من أجل التحقق من هذه المديونية مادام أن المستأنف عليها لم تدل سوى بنسخ وثائق مما يضحض هذه الحجة ويجعل من هذا الحكم مجانبا للصواب، وأنها اذ تنازع بجدية في هذه المبالغ المحكوم بها وتطالب باستبعادها والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية لمعرفة المبلغ المتفق عليه من عدمه لفائدة المستانف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 182.573,40 درهم وبعد التصدي القول والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص لتحديد مديونيتها من عدمها اتجاه المستأنف عليها وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة الحسابية . وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه بالإضافة إلى كل ما يمكن أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام فإنها توضح أن المقال الاستئنافي جاء معيبا شكلا وخارقا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، إذ لم يتضمن المقال الاستئنافي مركز (المقر الاجتماعي) للمستأنفة ، كما دفعت بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا الدفع لا سند له أمام عدم طعن المستأنفة في مضمون هذه الوثيقة، واستقر العمل القضائي على أن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع فيها، وأنه وفي هذا الصدد جاء في القرار 5395 الصادر عن المجلس للأعلى (محكمة النقض (حاليا) بتاريخ 13/12/2011 ملف مدني عدد 2010/2/1/4430، ما يلي: "إن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها" وأنه وبناءا عليه يكون ما أثير من قبل المستأنفة غير مرتكز على سند سليم وأنه وتفاديا لأي نقاش جانبي فإنها تدلي بصورة طبق الأصل للبروتوكول الموقع من قبلها والمستأنفة والذي يحدد مبلغ المديونية، وأن المبلغ المطالب به من قبل هو الذي تخلفت المستأنفة عن أدائه من مجموع الدين الذي يتضمنه البرتوكول الموقع من قبل طرفي النزاع (العارضة والمستأنفة)، وأنه باطلاع المحكمة على هذا البرتوكول ستعاين أنه لا يلزمها بتقديم أي فاتورة وإنما ألزم المستأنفة بأداء كافة المبالغ داخل أجل 30 يوم من تاريخ التوقيع عليه، وهو الالتزام الذي لم توف به المستأنفة وأن ملتمس المستأنفة بالأمر بإجراء خبرة حسابية لا أساس له ما دامت لم تدل بما يفيد أداءها التزامها التعاقدي المضمن ببروتوكول الاتفاق المبرم معها ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا تأييد الحكم المستأنف مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وأرفقت المذكرة بنسخة من برتوكول الاتفاق.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها دفعت بالفصل 440 من ق ل ع في المرحلة الابتدائية، وأن المحكمة أغفلت هذا الدفع وقضت بما يخالفه، والمستأنف عليها أجابت على دفعها المذكور معززة جوابها بقرار لمحكمة النقض لكن مفهوم الفصل 140 من ق.ل. ع صريح وواضح ولا يحتاج إلى اجتهاد بغية بیان مقاصده ذلك ان النزاع الحالي يتمحور حول اثبات دين منازع في ثبوته وثبوت مقداره، مما يقتضي الإدلاء بوثائق سليمة لهذه الغاية وان من سلامة وصحة الوثائق في الاتبات ان تكون أصلية أو مشهودا بمطابقتها للأصل إذا كانت صورا لها الفصل 440 ق.ل.ع، وأن القاعدة في الإدعاء تجعل البينة على المدعي وعن المنازعة في ثبوت الدين ومقداره حق من حقوق المدين وله أن ينازع فيما يواجه به من وثائق، وبالتالي تكون مناقشته للوثائق من صميم المنازعة في المديونية وهو الشيء الذي قامت بها في المرحلة الابتدائية ولم تأخذ به المحكمة ولذلك تم الطعن في الحكم المتخذ من هذا الجانب واعتمادا على مقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع التي تم خرقها في الحكم المستأنف، ومن جهة ثانية فإن القرار الذي أشارت إليه المستأنف عليها لا ينطبق على نازلة الحال في حين أن ما تتمسك به تعززه القرارات المتواترة عن محكمة النقض فضلا عن الاحكام والقرارات الاستئنافية ومنها على سبيل المثال لا الحصر قرار المجلس الأعلى رقم 313 المؤرخ في 28/03/2007 بالملف عدد 2006/1/5/281 منشور بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء عدد 2 ص 337 جاء فيه " لا يمكن للمحكمة عند المنازعة أن تعتمد صورا شمسية لا صور وثائق لم يشهد على مطابقتها للأصل كحجة وحيدة في تعليل حكمها" - قرار محكمة النقض رقم 1983 المؤرخ في 17/04/2012 في الملف عدد - 2010/7/1/1874 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 143 ص 162 جاء فيه " لا تعتبر نسخة الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة دليل اثبات دليل حجج بها ما لم تكن مشهودا بمطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المأذون لهم بذلك - قرار محكمة النقض رقم 831 المؤرخ في 20/9/2012 في الملف عدد 2012/2/3/458 (تجاري) منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 ص 206 جاء فيه " أن نسخ وصور الوثائق المشهود لمطابقتها لأصولها من طرف الموظفين المكلفين بذلك قانونا، تحوز نفس قوة الاثبات التي لأصولها- قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1092 المؤرخ في 7/10/2003 في الملف عدد 2003/395 منشور بمجلة المناظرة عدد 11 ص 161/ جاء فيه " لا يعتد في الاثبات بمجرد نسخ الوثائق أو صورها مادام أنها غير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الجهة المختصة وفق ما نص عليه الفصل 440 من ق.ل.ع، وأن إحتكار المستأنف عليها لأصول الوثائق وعدم إظهارها مظنة لعدم ثبوت المديونية، كما أن مسايرة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في الأخذ بصور الوثائق في حكمها رغم الدفع بمقتضى الفصل 440 من ق ل ع يشكل مسا بحقوق الدفاع ويعرض الحكم المستأنف بالإلغاء ويبدو من إصرار المستأنف عليها على عدم الإدلاء بالوثائق وفق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع ، واعتمادها على مجرد صور خلافا لما يقتضيه الفصل المذكور. أنها لا تفرق بين صورة الوثيقة المصادق عليها وبين الصورة المأخودة للوثيقة وهي مصادقة صورة المصادقة التي أدلت بها المستأنف عليها واعتمدتها المحكمة في حكمها، في حين أن الفصل 440 ق ل ع ينص على النسخة المأخودة للوثيقة التي يتعين المصادقة عليها من طرف الجهة المختصة مما يكون معه الحكم المتخذ قد اعتمد مجرد صورة المصادقة وليس صورة الوثيقة المصادقة عليها، وأن ما ادلت به المستأنف عليها من صور لا يستبعد أن تكون متصرفا فيها بزيادة أو نقصان وهي مصادق عليه تم تؤخد لها الصورة التي أدلت بها حاملة في نفس الوقت وجود صورة مع الزيادة او النقصان في مضمونها مما يجعل قبول الوثائق وهي مجرد صور للمصادقة وليست صورا للأصول المصادق عليها مخالفة للفصل المذكور وأنها تتمسك بحقها في المنازعة في المديونية في ظل عدم وجود وثائق تدعم طلب المستأنف عليها التي اكتفت بالإدلاء بنسخ الوثائق التي لا تتطابق مع المديونية والبرتوكول اتفاق المحتج به ، ملتمسة إلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به وتصديا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر ابتدائيا واستئنافيا على المستأنف عليها .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/4/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/05/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن منازعة الطاعنة اقتصرت على اعتماد المحكمة مصدرة الحكم على مجرد صورة شمسية لبروتوكول الاتفاق دون أن تنفي ابرامها لمضمون الوثيقة المذكورة وتنازع في صحة ما ورد بها، ولأنه بالاضافة الى انه ليس في الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ما يمنع من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق الغير المنازع في صحة ما ورد بها فان المستأنف عليها أدلت أمام هذه المحكمة بصورة مشهودة بمطابقتها للأصل لبروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى و الذي تبقى لها نفس قوة الاثبات التي لأصلها عملا بمقتضيات الفصل اعلاه، ولأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ذلك، وطالما ثبت من خلال برتوكول الاتفاق المدلى بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل على اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما وديا بخصوص مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بمبلغ 1084998.78 درهم عن الاشغال المنجزة والغير المؤداة، والاتفاق على أن تؤدي المستأنفة لفائدة المستأنف عليها المبلغ المذكور وذلك داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على البروتوكول المذكور والذي كان في 2/12/2021 ، وبانصرام هذا الأجل تكون المستأنف عليها محقة في المطالبة بالدين الذي التزمت المستأنفة بأدائه داخل الأجل المضروب في الاتفاق، وطالما أن المستأنف عليها طالبت فقط بمبلغ 182573.40 درهم من مجموع المبلغ موضوع الاتفاق بعد أن أوضحت أن الطاعنة قد أدت مبلغ 902425.38 درهم، فإن هذه الأخيرة تبقى هي الملزمة باثبات التحلل من باقي المبلغ المطلوب بغض النظر فيما أدلت المستأنف عليها ما يفيد أداء جزء من مجموع الدين من عدمه، حيث تبقى في حل من الادلاء بأي وثيقة مادام أنها أثبتت دينها بموجب البرتوكول الاتفاقي الذي لم تطعن فيه المستأنفة بطرق الطعن المقررة قانونا، وأنه لا مبرر لإجراء خبرة بالنظر للمنازعة المجردة للطاعنة في المديونية مما يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب ووجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile