Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002)

Réf : 15780

Résumé en français

Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle.

La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi.

Résumé en arabe

ـ يدخل ضمن السلطة التقديرية ألا تأخذ بما يرد في محاضر الضابطة القضائية في الجنح والمخالفات لعدم اطمئنانها له … نعم.

Texte intégral

قرار رقم: 1247، المؤرخ في: 28/03/2002

باسم جلالة لملك

بتاريخ 28/03/2002

إن الغرفة الجنائية

من المجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.

الطالب

وبين: ز.و. ومن معه.

المطلوب

بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء  بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس يوليوز 1999 لدى كاتب الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى المحكمة المذكورة بتاريخ ثلاثي يونيو 1999 في القضية رقم 143 ـ 99 والقاضي ببراءة الأضناء: ز.م، م.خ، و.ج، ج.ح، ح.أ، م.م، أ.ح، س.م، ب.ع، م.و، من أجل المشاركة في تزوير وثائق إدارية.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد المالك بورج التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد المختار العلام المحامي العام في طلباته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن  طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفصلين 129 ـ 360 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة برأت المتهمين بالرغم من قيام المتهم ز.و. إنجاز شهادة للسكنى في اسم مشغله مقابل 500 درهم تلك الشهادة التي استعملت في نقل السيارة المشكوك في أمرها إلى اسمه وقيام كل من ز.ج. و و.أ. خ. و ب. ع. و ع. ن و ع. س. بإنجاز شواهد للسكنى لأجل نفس الغرض وتمرير م.خ. لملفات تحتوي على وثائق مزورة مقابل مبلغ 500 درهم عن كل سلف باعتباره رئيس مكتب تسجيل السيارات بابن سليمان وتحرير ج.ح. لوثائق مزورة لفائدة إ. وتوقيع المتهم س.م. على وثائق لفائدة ع.ك. دون أن يعرف فحواها مقابل مبالغ مالية تقدر بين 20 ـ 30 درهم وإنجاز م.م. شهادة للسكنى لفائدة ح.ج. بقصد تحويل ملكية سيارة من نوع رونو 4 مم حمراء وأن تصريح المحكمة ببراءة من ذكروا يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 360 ـ 129 من القانون الجنائي ويعرض القرار للنقض.

لكن حيث لئن كانت المحكمة قد صرحت ببراءة الأضناء الواردة أسماؤهم في مذكرة بيان أوجه النقض فإنه لم يثبت لها بالدليل الكافي قيامهم بالأفعال التي برأتهم من أجلها علما بأن ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية وإن كان يوثق به مادام لم يثبت ما يخالفه فإن المحكمة لها ألا تأخذ به إلا إذا اطمأنت إليه وهذا يدخل ضمن سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها دون مراقبة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى مما يكون معه القرار المطعون فيه مؤسسا والوسيلة خلاف ذلك.

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ 30 يونيو 1999 في القضية رقم 143 ـ 5 ـ 99.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد غلام رئيسا والمستشارين: عبد المالك بورج  وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وحسن البكري وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale