Force probante du bon de livraison : La signature sans réserve par le client vaut preuve de la réception des marchandises et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73209

Identification

Réf

73209

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2515

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1960

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ensemble des factures litigieuses est corroboré par des bons de livraison dûment signés et revêtus du cachet du débiteur. Elle retient que la signature et l'apposition du cachet sur ces documents, sans émission de réserve expresse et circonstanciée au moment de la réception, emportent reconnaissance de la livraison effective des marchandises. La cour précise que la mention d'un retour de marchandise sur l'un des bons ne vicie pas la créance dès lors qu'il est établi que les biens ont été dûment remplacés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ب.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 875 بتاريخ 31/01/2019 في الملف عدد 10539/8202/2018، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 152.747,76 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد انة الطاعن شركة (ر. ب.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (م. ك. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2018, عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ر. ب.) بما قدره 152.747,76 درهما الذي تثبته الفواتير المقرونة بوصولات التسليم التالية :

الفاتورة عدد 2016/1146 بتاريخ 25/08/2016 بمبلغ 1.618,20 درهما

الفاتورة عدد 1248/2016 بتاريخ 15/09/2016 بمبلغ 81.974,88 درهما

الفاتورة عدد 1233/2016 بتاريخ 15/09/2016 بمبلغ 20.358,00 درهما

الفاتورة عدد 1443/2016 بتاريخ 25/10/2016 بمبلغ 4.917,24 درهما

الفاتورة عدد 1460/2016 بتاريخ 25/10/2016 بمبلغ 7.015,68 درهما

الفاتورة عدد 1462/2016 بتاريخ 25/10/2016 بمبلغ 36.896,76 درهما .

وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية ورغم انذارها ، لذا تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 152.747,76 درهما بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت مقالها بالفواتير المشار إليها أعلاه و وصولات التسليم وكشف حساب ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليها ونسخة من الإنذار.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بتاريخ 13/01/2019 المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة حقيقة الفواتير التي تضم مبالغ مالية لم تكن موضوع التسليم ، ويتعلق الأمر بالفاتورين عدد 1460/2016 بمبلغ 7015.68 درهما والفاتورة عدد 1443/2016 بمبلغ 4917.24 درهما والتي لم تتسلم العارضة البضاعة المتعلقة بهما حسب ما هو ثابت من كشف الحساب ، كما ان المحكمة مصدرة الحكم لم تراع الملاحظات المرتبطة على الشيء المطلوب ، مما يقتضي إجراء محاسبة بين الطرفين ، وان المبلغ المحكوم به غير مستند على أساس قانوني ويتعين رده ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة تسليم البضاعة موضوع الفواتير المطعون فيها تسند لخبير مختص وتحرير محضر بذلك وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها ، وأرفق الطلب بنسخة حكم

وبتاريخ 29/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان ما تدفع به المستأنفة لا أساس له من الصحة لأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح ان جميع الفواتير المطالب بها معززة بوصولات التسليم التي تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد بتوصلها بالسلع ، كما ان المستأنفة لا تنكر الفواتير والتي تبقى لها حجيتها القانونية ، وان المطالبة بإجراء خبرة ليس لها أساس من القانون ، والتمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنها أسست طعنها على كون الفواتير غير مكتملة وغير صحيحة والتمست إجراء خبرة حسابية لتحديد الفواتير الصافية وتأكيد طلب إجراء خبرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/05/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة مصدرة الحكم أن الفاتورتين عدد 1460/2016 و عدد 1443/2016 تتعلقان ببضاعة لم تتسلمها ، وان بونات التسليم المتعلقة بهما تتضمنان ملاحظات لم تأخذها المحكمة بعين الإعتبار ، مما يقتضي إجراء خبرة في النازلة

لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ، فإن الفاتورة عدد 1460/2016 تتضمن البضاعة ورقم وصلي التسليم المتعلقين بها عدد 23728 وعدد 23553 واللذين يحملان توقيع وتأشيرة المستأنفة ، وإذا كان الوصل الأول المؤرخ في 18/08/2016 لا يتضمن أي ملاحظة وقت تسليم البضاعة ، فإن الوصل الثاني المؤرخ في 08/08/2016 تضمن ملاحظة إرجاع البضاعة السابقة "AVOIR" موضوع وصل التسليم السابق عدد 23552 ، والتي تم تعويضها ببضاعة أخرى حسب ما هو مضمن بالفاتورة عدد 1248/2016 التي تتضمن رقم وصل التسليم المذكور وكذا وصل التسليم عدد 23731 المؤرخ في 18/08/2016 الذي يشير الى تسليم البضاعة موضوع الوصل عدد 23552 ، أما بخصوص الفاتورة عدد 1443/2016 فإنها تتضمن رقم وصل التسليم عدد 24005 والذي بالرجوع إليه يتبين بأنه يحمل توقيع وتأشيرة المستأنفة دون اي تحفظ ، لتكون المديونية موضوع الفواتير ثابتة بوصولات التسليم الحاملة لتأشيرة وتوقيع المستأنفة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial