Réf
52122
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
8/141
Date de décision
27/01/2011
N° de dossier
621/3/3/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transaction, Relevé de compte, Rejet, Proposition de règlement, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Force probante relative, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Absence d'aveu
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, ordonne une mesure d'expertise. En effet, si les relevés de compte constituent un moyen de preuve des créances des établissements de crédit, leur force probante n'est pas absolue et peut être écartée par le juge, notamment lorsque le client produit des éléments probants contraires.
Par ailleurs, ne constitue pas un aveu judiciaire une simple proposition de règlement amiable formulée par le débiteur, dès lors qu'aucun accord n'est intervenu sur cette base.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20-11-2008 في الملف عدد 4079-02-9 أن الطالب (ت. و. ب.) ((ب. و.) سابقا) تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أنه دائن المطلوبة الأولى (ب.) بمبلغ 1.248.248,16 درهم إلى تاريخ 01/1/31 ، وأنه ناتج عن تسديد مبلغ 542.889,83 درهم عن رصيد حسابها السلبي و 674.712,89 درهم عن تحويل صادراتها و 30.517,44 درهم عن رصيد قرض. وأن جزء من الدين ثابت بسند إذني بمبلغ 850.000 درهم ، وأن المطلوبين الثاني عز الدين (أ.) والثالثة مونتاز (ن.) كفلا ديون الشركة لغاية مبلغ 1.480.000 درهم. وأن جميع المحاولات الودية معهم للحصول على أداء الدين لم تسفر عن نتيجة ، مضيفا بأنه يتوفر على رهن على الأصل التجاري الذي تستغله المطلوبة الأولى المسجل بالسجل التجاري تحت رقم 57323 ، وأنه أنذرها بالأداء ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا مبلغ الدين المذكور مع الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون لاستخلاص الدين في حدود مبلغ 630.000 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 14,29 في المائة بالنسبة لمبلغ 400.000 درهم وبسعر 11 في المائة بالنسبة المبلغ 230.000 درهم والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 50.000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا للمدعي المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم انتهائيا وبيع الأصل التجاري المرهون والإذن للمدعي باستخلاص مبلغ 630.000 درهم مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة لمدة سنتين بصفة امتيازية وهو الحكم الذي استأنفه المحكوم عليهم ، كما أدلى البنك بمذكرة بطلب مواصلة الدعوى بعد استدعاء السنديك لكون الشركة المدينة فتحت في حقها مسطرة المعالجة ، وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة (ب.) والحكم من جديد بحصر مديونيتها في مبلغ 720.292,87 درهم وتعديله بخصوص ما قضى به في مواجهة الكفيلين وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به عليهما إلى 720.292,87 درهم وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 410 من ق.ل.ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه دفع بكون المطلوبة الأولى سبق أن اقترحت بواسطة رسالة مؤرخة في 29-9-01 تسديد مبلغ مليون درهم حالا مقابل إيقاف مسطرة التصفية القضائية ، أو توطيد الدين في حدود مبلغ 1.200.000 درهم بفائدة 7 في المائة لمدة 7 سنوات ، غير أن القرار اعتبر أن تلك الرسالة غير فاعلة مادام لم يقع اتفاق على أحد الحلين المذكورين فيها ، والحال أن تلك التصريحات تعتبر إقرارا صريحا بالمديونية وحجة قاطعة على ثبوت الدين مما يجعل القرار بتعليله الذي استبعد به الدفع المثار خارقا للفصل 410 من ق.ل.ع عرضة للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 407 من ق.ل.ع فإن " مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق ، ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده " و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت تمسك الطالبة بالرسالة الصادرة عن المطلوبة الأولى والمتضمنة لاقتراحات لتسديد الدين بما جاءت به من أنها " تبقى غير فاعلة في النزاع مادام أنه لم يقع أي اتفاق بينهما على أحد الحلين المذكورين فيها " تكون قد سايرت المقتضى المذكور باعتبار أن الرسالة المذكورة ولئن كانت اقترحت أداء مبلغ مليون درهم حالا مبلغ 1.200.000 درهم في إطار عقد توطيد فإن ما ورد بها لا يشكل إقرارا بمديونيتها بتلك المبالغ وإنما مجرد طلب صلح يترتب عليه أنه إقرارا بأصل الحق أي بوجود المديونية دون المبالغ المقترحة للصلح التي لاتعتبر الرسالة إقرارا بها طالما لم يتم الاتفاق على ما ورد بها من اقتراحات الأمر الذي يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن المحكمة مصدرته زكت خلاصة تقرير الخبير بكون المطلوبة الأولى لم تستفد بخصوص قرض تمويل الصادرات المسبق إلا بمبلغ 300.000 درهم تضاف إليه الفوائد إلى غاية 2000/2/28 بما مجموعه 22.146,48 درهم دون أن تعير أي اهتمام للوثائق المدلى بها والتي يتبين منها أنه تم الإفراج علي مبلغ 300.000 درهم رافضة طلب إجراء خبرة مضادة مما يجعل قرارها عرضة للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أخذت في تحديد المديونية بتقرير الخبير عبد اللطيف (ع.) تكون قد أخذت به محمولا على أسبابه التي استند إليها في تحديد الدين وأنه بالرجوع إلى التقرير المذكور يلفي أن الخبير اعتمد في القول بعدم إفراج البنك على مبلغ 300.000 درهم الممثل للجزء الثاني من قرض تمويل الصادرات بمبلغ 600.000 درهم إلى كون الوثائق المدلى بها مجرد وثائق داخلية للبنك دون الإدلاء بالأوراق التجارية أو أوامر التحويل الصادرة عن المدينة وأن كشوف الحساب تتضمن بتاريخ 12-3-98 مبلغ 300.000 درهم تحت بيان تحويل ، وأن التحويل الثاني المسجل بتاريخ 98/9/1 تبين للخبير أنه يخص تحويلا من طرف ناصر (س.) لفائدة المطلوبة ولا يتعلق بقرض تمويل الصادرات مما تكون معه المحكمة باستنادها إلى الخبرة المذكورة قد راقبت وناقشت الوثائق المدلى بها ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة مادامت وجدت في الخبرة المنجزة ما يجعلها مطمئنة لما ذهبت إليه ويكون قرارها بالتالي معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير اساس .
في شأن الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 492 من م.ت و 106 من القانون البنكي بدعوى أن المطلوبة نازعت في المديونية دون أن تدلي بما يثبت ادعاءها وهو ما ينزع على الكشوف حجيتها علما أنها كانت تتوصل بها بانتظام مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بإجراء خبرة حسابية وهي لما استبعدت الكشوف وأمرت بإجراء خبرة بالرغم من أنها ليست حقا للأطراف يتعين الاستجابة لطلب الأمر بها كلما طالبوا بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يجعله عرضة للنقض.
لكن حيث إنه ولئن كانت كشوف الحساب تعتبر حجة في إثبات ديون مؤسسات الائتمان على زبنائها من التجار فإن حجيتها لاتعتبر مطلقة بل إن المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة للتأكد من الدين إذ أثبت زبنائها عكس ما ورد فيها ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلى أمامها المطلوبون بتقريري خبرة منجزين من طرف الخبيرين احمد (ب.) ومبروك (م.) بناء على أمرين من القاضي المنتدب حددا المديونية في أقل من تلك الواردة بكشوف الحساب يكون قد ثبت لها أن هناك وثائق حددت المديونية بأقل من تلك الواردة بكشوف الحساب مما كان معه أمرها بإجراء خبرة مبررا ويكون بالتالي القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير اساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025