Réf
81615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6274
Date de décision
23/12/2019
N° de dossier
2019/8202/614
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant de la créance, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Exécution partielle de l'obligation, Contrat de sous-traitance, Contestation des prestations, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité de la facture. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant qu'une facture unilatéralement établie ne pouvait valoir preuve de leur accomplissement. Face à cette contestation, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que seules les prestations dont l'exécution est objectivement constatée par l'expert peuvent donner lieu à paiement. La cour écarte la critique de l'intimé sur l'évaluation financière des travaux dès lors que l'expert a fondé son calcul sur les stipulations contractuelles, rendant inopérante toute comparaison avec le coût d'intervention d'un tiers. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à la seule valeur des travaux dont la réalisation a été confirmée par le rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/01/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-10-2018 تحت عدد 9018 في الملف عدد 7463/8202/2018 و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 284.400,00 درهم ( مائتان وأربعة وثمانون ألف و أربع مائة درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات ..
في الشكل
سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 187 بتاريخ 11-03-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفته مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 19/07/2018 عرضت من خلاله أنه في إطار معاملاتها مع المدعى عليها أبرمت معها عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 24/03/2017 من أجل القيام بعدة خدمات تكنولوجية المسطرة و المفصلة في البند 2 و 3 من العقد في إطار مشروع ذي المرجع AP-FA INPS/MALI لفائدة المقاولة الاصلية صاحب المشروع شركة (E. I.) وأن العارضة أصبحت دائنة لها بمبلغ 284.400,00 درهم الناتج عن فاتورة اشغال المنجزة بمقتضى عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما بتاريخ 24/03/2017 رفقته وأن المدعى عليها قد توصلت بهذه الفاتورة بواسطة البريد الالكتروني 21/12/2017 وأن العارضة قامت بتبليغ الفاتورة موضوع المطالبة إلى المدعى عليها بتاريخ 31/05/2018 مع إنذار من أجل أداء الدين المذكور وأن الدين ثابت في حق المدعى عليها وأن تماطلها ثابت بمقتضى توصلها بالانذار ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 284.400,00 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الحكم على المدعى عليها بشمول الدين بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى ب : عقد-فاتورة عدد FB02-2017-مراسلات -إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها عرض فيه أن العارضة تقر فعلا أنها أبرمت مع المدعية اتفاقا من أجل القيام الخدمات المذكورة أعلاه ، لكن للأسف فهي لم تحترم بنود هذا الاتفاق و لم تنجز المهمة المنوطة بها رغم انتظار العارضة 3 أشهر الشيء الذي اضطرها إلى تكليف شركة أخرى وهي شركة (د. ت.) للقيام بنفس المهمة لنفس المشروع ذي المرجع المشار إليه أعلاه وأنه بالتالي فطلب المدعية غير جدي و تهدف من خلاله محاولة الاثراء على حساب العارضة بدليل أنها لم تدل و لو بوثيقة واحدة تثب قيامها بالمهمة المنوطة بها باستثناء فاتورة من صنع يدها لا قيمة لها من الناحية القانونية وأنه بالرجوع إلى الفاتورة المذكورة وكما سبق الذكر فهي غير قانونية باعتبار أنه لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه و يحتج به ضد غيره ما لم يقبلها هذا الاخير صراحة أو ضمنا عملا بمقتضيات الفصل 49 من مدونة التجارة وعملا كذلك بما استقر عليه قضاء المحاكم و التمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر . وأدلى بصور شمسية لوصلي طلب.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب و جاء فاسد التعليل لأن المستأنف عليها هي التي يتوجب عليها إثبات قيامها بالمهمة المنوطة بها وفق ما يقتضيه الفصل 404 من ق ل ع كما انه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به و انه لا يمكن الاعتماد على فاتورة عادية من صنع المستأنف عليها ،لأنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلا بنفسه و يحتج به ضد غيره. و بخصوص وصلي الطلب المستبعدين من قبل محكمة البداية فإن الطاعنة و تأكيدا لهما تدلي بخمسة فواتير مرفقة بمحاضر قيام هذه الشركة بهذه المهمة مع الإذن بتحويل أموالها، و أن الملف لا يتضمن أي دليل على تنفيذ التزامها كمحاضر متبادلة مثلا و بخصوص استدلال الحكم الإبتدائي بالمادة 19 من ق م م، فالطاعنة ترى أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها في هذه النازلة، لأن الملف لا يتضمن وثائق محاسبية بل كل ما هنالك عقد يعتبر بداية حجة و فاتورة من صنع المستانف عليها لا يمكن ان تقوم دليلا على إنجاز المهمة كما ان المبلغ المحدد من قبل المستأنف عليها ليس هو المبلغ المتفق عليه بالعقد، لذلك تلتمس من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و أرفقت المقال بنسخة من حكم 5 فاتورات و أذونات تحويل مبالغ .
و أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25-02-2019 بان المستأنفة سقطت في عدة تناقضات لأنها صرحت خلال المرحلة الإبتدائية بان نفس الأعمال قامت بها شركات اخرى بمقتضى فاتورتين إلا انه خلال المرحلة الإستئنافية قررت ان تدلي بخمس فواتير حاملة لمبلغ 130.000,00 درهم لتضليل المحكمة بدل الإدلاء بما يفيد براءة ذمتها، و انها لم تنف العقد مما يتعين إعمال القوة الملزمة له و أنها لم تدل بما يفيد فسخها للعقد أو تعديله ،و بالتالي فهو منتج لآثاره و تفوق حجيته الفواتير و ان العقد تضمن في البند 6.23 حالات فسخ العقد و توقيف الأشغال و بالتالي يجب تنفيذ العقد وفق الفصل 231 من ق ل ع، و ان العقد تضمن شكليات فسخ العقد . و ان الفاتورة موضوع المطالبة مؤسسة على العقد و تتضمن أشغال لا علاقة لها بفواتير الشركات الأخرى و التي تتعلق حسب ظاهرها بخدمة واحدة و هي assistance technique et business suite 12 و أن المستأنفة توصلت بالفاتورة منذ 21-12-2017 و اشرت عليها بالتوصل و لم تنازع في مضمونها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف عليها الصائر .
و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 187 الصادر بتاريخ 11-03-2019 بإجراء بحث في القضية
و حيث أجري البحث بواسطة المستشار المقرر بجلسة 15-04-2019 بحضور الطرفين و دفاعهما و تم تضمين تصريحاتهما في محضر ضم لملف القضية .
و حيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد البحث ورد فيها بكون المستأنف عليها عجزت عن إثبات إنجازها و لو مرحلة واحدة من مراحل إنجاز الخدمات المطلوبة كما هي محددة في العقد و أن الطاعنة قد أنجزت تلك الخدمات بواسطة شركة (د. د. ت.) بعدما تخلت عنها المستأنف عليها و اكدت ما سبق ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و أرفقت المذكرة بوصلي طلب و إشهاد .
و حيث ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث ورد فيها بكون ممثل المستأنفة ينكر كون العارضة نفذت أي التزام و أقر بأن السيد المهدي (ط.) هو من كان يتواصل مع العارضة بشأن تنفيذ مقتضيات العقد و ان طبيعة المهمة تتعلق بخدمات معلوماتية و هي إعداد وتثبيت نظام معلوماتي خاص بصندوق الضمان الإجتماعي لدولة مالي، و أنها خدمات تنجز عن بعد على أساس ان 10 في المائة تقتضي التنقل لدولة مالي لتتبع سير البرنامج المعلوماتي و ان تمسك المستانفة بمحضر تسليم هو من العبث و أن الخدمات التي أنجزتها الشركة الأخرى هي المتعلقة بالخدمات على مستوى دولة مالي و ان العارضة كانت تتوفر على القن السري الخاص بالبرنامج من أجل مباشرة الإجراءات التقنية لإنجاز هذا البرنامج ،و ان الفواتير المدلى بها و الصادرة عن شركة (د. د. ت.) لا تتضمن الخدمات المتعلقة بالمراحل من1 إلى 5 من العقد كما أشير إليها BL06 ;B و BL06 ;A و BL04 ;A و BL04 ;B و التي توصل بها السيد محمد (طر.) في 29-05-2017 و 31-05-2017 عن طريق البريد الإلكتروني و ان الفاتورة استثنت الأشغال التي أنجزتها شركة داطا و أن تسلم الخدمات كان يتم عن طريق البريد الإلكتروني و ان الرسائل الإكترونية تعتبر وسيلة إثبات و ان الطاعنة أقرت بكونها وجهت رسالة وقف العقد بتاريخ 27-06-2017 عن طريق البريد الإلكتروني و هذا يعتبر فسخ تعسفي من جانب واحد ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و أرفقت المذكرة بمراسلات إلكترونية ووثائق مستخرجة من الحاسوب .
و حيث أمرت المحكمة بموجب قرارها المؤرخ في 13-05-2019 بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير المصطفى الفكار الذي أنجز تقريه خلص من خلاله إلى المستأنف عليها أنجزت و سلمت المراحل 1 و 2 و 3 من العقد بقيمة 87.750,00 درهم في حين أن باقي المراحل من 4 إلى 7 من العقد لم يتم تسليمها
و حيث عقبت المستانفة ملتمسة اعتماد مستنتجات الخبير و الحكم برفض الطلب
و حيث عقبت المستانف عليها بكون الخبير، لم يعط دراسة تقنية للعقد و لطريقة تنفيذه و رغم تمكينه من المعطيات في شريحة ترك ذلك جانيا و ترك تصريح العارضة و أعطى رأي سطحي و ان ما تم إنجازه بإقرار من الخبير هو ما تضمنته الفاتورة بكل تفصيل ،إلا انه اخطأ في تقدير قيمة الأشغال و ان المستأنفة كلفها تكملة الأشغال ما قيمته 118.800 و بالتالي فإن تكلفة الأشغال قد انتقلت بقدرة قادر من 350.000 درهم إلى 197.550 درهم أي بفارق 152.450 درهم بجمع تكلفة اشغال العارضة 78.750 درهم و تكلفة أشغال الشركة الجديدة التي حلت محلها ، و أن ما لم تنجزه يتعلق فقط بالمرحلتين 6 و 7 و و هي خدمات قيمتها 65600,00 درهم ملتمسة الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-12-2019 تخلف نائب المستانف و ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما هو مسطر اعلاه .
وحيث إنه أمام منازعة المستأنفة في الخدمات موضوع الفاتورة ، و المنجزة من قبل المستانف عليها، متمسكة بكون تلك الخدمات تم إنجازها من طرف شركة (د. أ. ت.) . أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة فنية قصد الوقوف على الخدمات المنجزة من قبل المستأنف عليها و قيمتها ،عهد بها إلى الخبير المصطفى الفكار، الذي خلص في تقريره إلى أن المستأنف عليها أنجزت و سلمت المراحل رقم 1 و 2 و 3 من العقد، دون باقي المراحل من الرقم 4 إلى 7 ، و أن قيمة تلك الأشغال هي 78.750,00 درهم .
و حيث إن المستأنف عليها لا تنازع في أن تلك المراحل التي تم إنجازها ،هي نفسها التي انتهى إليها الخبير . أما قولها بان تقديره لقيمتها خاطئ استنادا إلى قيمة الصفقة و بالنظر لتكلفة تكملة الأشغال المنجزة من قبل شركة (د. أ. ت.) ، فهو قياس مع وجود الفارق و يبقى غير مستساغ قانونا . و لما كان الخبير اعتمد في تقديره لقيمة الأشغال المنجزة على ما هو مسطر بالعقد، فإن ما أثير بشأنها يبقى غير مرتكز على أساس، و أن المحكمة ستعتمدها في تقدير المديونية . الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 78.750,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله ،و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى78.750,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025