Réf
44165
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
616/2
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2019/2/3/1221
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Volonté des parties, Résiliation du contrat, Requalification du contrat, Préavis, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Eviction, Clause de résiliation, Bail commercial, Article 230 DOC
Base légale
Article(s) : 230 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté que les parties avaient convenu d'une clause permettant la résiliation de leur contrat par simple préavis notifié par l'une des parties à l'autre, et que le donneur avait dûment respecté cette modalité en délivrant un préavis au gérant, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats qui consacre la force obligatoire des conventions, que le contrat est résilié à l'expiration du délai de préavis, rendant sans portée le débat sur la qualification juridique du contrat en gérance libre ou en bail commercial.
محكمة النقض، الغرفة التجارية - القسم الثاني، القرار عدد 2/616، المؤرخ في 2021/11/25، ملف عدد 2019/2/3/1221
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019.04.30 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ احمد (س.) الى نقض القرار رقم : 645 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.02.18 في الملف رقم 2019.8205.48.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021.11.11
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/11/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون أن المطلوب في النقض صالح (أ.) تقدم بتاريخ 2018.06.12 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن (...) وانه أبرم مع المدعى عليه بتاريخ 2005.09.28 عقد تسيير حر لمدة غير محددة, اتفقا فيه على إمكانية فسخه برغبتهما بعد توجيه الطرف الذي يرغب في الفسخ إشعارا إلى الطرف الآخر ومنحه مهلة شهر لذلك ولرغبته في فسخ عقد التسيير وجه للمدعى عليه إشعارا بلغ به بتاريخ 2018.04.10 لكنه لم يستجب لمقتضياته رغم مرور أجل شهر الممنوح له للإفراغ ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وأجاب المدعى عليه أن العقد المبرم بينهما هو عقد كراء محل تجاري وليس عقد تسيير بعد كرائه للمحل فارغا انه هو من قام بتجهيزه و لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة التجارة لعدم إشهاره ونشره مما يجعله باطلا طبقا للمادة 158 من نفس القانون وأن إنهاء عقود كراء المحلات التجارية لا يمكن إنهاؤها إلا طبقا لمقتضيات القانون رقم 16.49 ملتمسا الحكم برفض الطلب وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 2005.09.28 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت في تعليله أنه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين يتضح أن إرادة الطرفين اتجهت إلى إبرام عقد تسيير حر بدليل أنه سيقوم بتسيير المحل التجاري مقابل أداء واجبات كرائية إلا أن هذا التعليل لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم لأن التسيير الحر يخص الأصل التجاري وأن المطلوب في النقض لم يكن يتوفر على أصل تجاري وبالتالي لا يمكن إبرام عقد تسيير بشأن محل فارغ لا يتوفر على أصل تجاري كما أن ذهبت إليه المحكمة من أن عدم نشر العقد وإشهاره لا يعني أنه تحول إلى عقد كراء, يتعارض مع ما نصت عليه المادة 158 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يعتبر باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل لأصل تجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه أي من المادة 152 إلى 157 وبالتالي لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما سوى عقد كراء محل تجاري لا ينتهي إلا طبقا للمادتين 6 و 26 من القانون رقم 16.49 وأن القرار المطعون فيه لما ساير الحكم المستأنف واستند في تعليله إلى مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود إلى ما ذهبت إليه إرادة الطرفين بالرغم من العقد ليس بعقد تسيير حر يكون معرضا للنقض .
لكن حيث انه بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2005.10.01 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المطلوب في النقض وجه للطاعن إنذارا من أجل فسخ العقد المذكور ومنحه أجل شهر ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار المبلغ له بتاريخ 2018.04.10 وفقا لما تنص عليه بنود العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين بينهما عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود اعتبرت عن صواب أنه بعد انصرام الأجل المذكور أصبح العقد مفسوخا بينهما, وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ الطاعن هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع فأتى بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة غير جدير بالاعتبار .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بعدم توفر الشروط القانونية لتطبق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لأن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بفسخ عقد التسيير وموضوع دعوى القرار عدد 2463 الصادر بتاريخ 2015.4.30 هو المطالبة بإفراغ المحل لتفويته للغير وتغيير نشاطه في أطار ظهير 1955.05.24 وبالتالي فإن شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة في النازلة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي أوردت في تعليله << لئن كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع فإن ذلك لا يعني أنه طبق مقتضيات ذلك الفصل بما يتطلبه من شروط وما يترتب عنه من آثار تمنع سماع الدعوى من جديد وإنما كان من باب الاستئناس بالقرار الاستئنافي رقم 2563 الصادر بتاريخ 2015.04.30 في الملف رقم 2015.8206.313 والذي خلص إلى أن العقد ليس عقد كراء >> التعليل الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بسبقية البت بشأن موضوع الدعوى المعروضة عليها مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025