Réf
44165
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
616/2
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2019/2/3/1221
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Volonté des parties, Résiliation du contrat, Requalification du contrat, Préavis, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Eviction, Clause de résiliation, Bail commercial, Article 230 DOC
Base légale
Article(s) : 230 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant constaté que les parties avaient convenu d'une clause permettant la résiliation de leur contrat par simple préavis notifié par l'une des parties à l'autre, et que le donneur avait dûment respecté cette modalité en délivrant un préavis au gérant, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats qui consacre la force obligatoire des conventions, que le contrat est résilié à l'expiration du délai de préavis, rendant sans portée le débat sur la qualification juridique du contrat en gérance libre ou en bail commercial.
محكمة النقض، الغرفة التجارية - القسم الثاني، القرار عدد 2/616، المؤرخ في 2021/11/25، ملف عدد 2019/2/3/1221
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019.04.30 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ احمد (س.) الى نقض القرار رقم : 645 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.02.18 في الملف رقم 2019.8205.48.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021.11.11
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/11/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون أن المطلوب في النقض صالح (أ.) تقدم بتاريخ 2018.06.12 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن (...) وانه أبرم مع المدعى عليه بتاريخ 2005.09.28 عقد تسيير حر لمدة غير محددة, اتفقا فيه على إمكانية فسخه برغبتهما بعد توجيه الطرف الذي يرغب في الفسخ إشعارا إلى الطرف الآخر ومنحه مهلة شهر لذلك ولرغبته في فسخ عقد التسيير وجه للمدعى عليه إشعارا بلغ به بتاريخ 2018.04.10 لكنه لم يستجب لمقتضياته رغم مرور أجل شهر الممنوح له للإفراغ ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وأجاب المدعى عليه أن العقد المبرم بينهما هو عقد كراء محل تجاري وليس عقد تسيير بعد كرائه للمحل فارغا انه هو من قام بتجهيزه و لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة التجارة لعدم إشهاره ونشره مما يجعله باطلا طبقا للمادة 158 من نفس القانون وأن إنهاء عقود كراء المحلات التجارية لا يمكن إنهاؤها إلا طبقا لمقتضيات القانون رقم 16.49 ملتمسا الحكم برفض الطلب وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 2005.09.28 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت في تعليله أنه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين يتضح أن إرادة الطرفين اتجهت إلى إبرام عقد تسيير حر بدليل أنه سيقوم بتسيير المحل التجاري مقابل أداء واجبات كرائية إلا أن هذا التعليل لا ينسجم مع المنطق القانوني السليم لأن التسيير الحر يخص الأصل التجاري وأن المطلوب في النقض لم يكن يتوفر على أصل تجاري وبالتالي لا يمكن إبرام عقد تسيير بشأن محل فارغ لا يتوفر على أصل تجاري كما أن ذهبت إليه المحكمة من أن عدم نشر العقد وإشهاره لا يعني أنه تحول إلى عقد كراء, يتعارض مع ما نصت عليه المادة 158 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يعتبر باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل لأصل تجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه أي من المادة 152 إلى 157 وبالتالي لا يمكن اعتبار العقد المبرم بينهما سوى عقد كراء محل تجاري لا ينتهي إلا طبقا للمادتين 6 و 26 من القانون رقم 16.49 وأن القرار المطعون فيه لما ساير الحكم المستأنف واستند في تعليله إلى مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود إلى ما ذهبت إليه إرادة الطرفين بالرغم من العقد ليس بعقد تسيير حر يكون معرضا للنقض .
لكن حيث انه بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2005.10.01 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المطلوب في النقض وجه للطاعن إنذارا من أجل فسخ العقد المذكور ومنحه أجل شهر ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار المبلغ له بتاريخ 2018.04.10 وفقا لما تنص عليه بنود العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين بينهما عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود اعتبرت عن صواب أنه بعد انصرام الأجل المذكور أصبح العقد مفسوخا بينهما, وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ الطاعن هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع فأتى بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة غير جدير بالاعتبار .
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بعدم توفر الشروط القانونية لتطبق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لأن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بفسخ عقد التسيير وموضوع دعوى القرار عدد 2463 الصادر بتاريخ 2015.4.30 هو المطالبة بإفراغ المحل لتفويته للغير وتغيير نشاطه في أطار ظهير 1955.05.24 وبالتالي فإن شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة في النازلة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي أوردت في تعليله << لئن كان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع فإن ذلك لا يعني أنه طبق مقتضيات ذلك الفصل بما يتطلبه من شروط وما يترتب عنه من آثار تمنع سماع الدعوى من جديد وإنما كان من باب الاستئناس بالقرار الاستئنافي رقم 2563 الصادر بتاريخ 2015.04.30 في الملف رقم 2015.8206.313 والذي خلص إلى أن العقد ليس عقد كراء >> التعليل الذي يستفاد منه أن المحكمة لم تطبق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بسبقية البت بشأن موضوع الدعوى المعروضة عليها مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025