Réf
72852
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2339
Date de décision
20/05/2019
N° de dossier
2018/8205/5256
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Notification au débiteur, Nantissement, Irrecevabilité, Injonction de payer, Fonds de commerce, Distinction entre envoi et notification, Confirmation du jugement, Conditions de recevabilité
Base légale
Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la mise en demeure prévue par ce texte doit, pour produire ses effets, être notifiée au débiteur conformément aux règles du code de procédure civile. Elle juge que la simple direction de l'acte est insuffisante et que la notification peut être réelle ou, à défaut, effectuée par l'intermédiaire d'un curateur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle notification régulière, le délai de huit jours préalable à la vente n'a pu commencer à courir. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها الأستاذة مريم (ش.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3991 الصادر بتاريخ 22/11/2017 في الملف عدد 2606/8205/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث غن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف (م. م.) تقدم بتاريخ 25/06/2017 بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه ابرم مع المستأنف عليها شركة (س. و. م.) عقد قرض، ولضمانه منحته رهنا رسميا على اصلها التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 58571 وانه اصبح دائنا لها بمبلغ 121.224,41 درهما، امتنعت عن ادائه رغم الانذار الموجه لها في اطار مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة . ملتمسة الحكم ببيع الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها لأداء الدين المذكور مضافا اليه مبلغ 12122,22 درهما كتعويض عن التماطل مع زيادة الفوائد البنكية وفوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والصوائر والتعويضات والتوابع التي سيتم بيانها لاحقا، والاذن له بقبض الثمن من كتابة الضبط مباشرة، مع جعل الصائر على المدعى عليها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وارفقت المقال بمستخلص حساب ونسخة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري وعقد قرض ورهن اصل تجاري وتفصيلة تسجيل امتياز ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 21-04-2017 وانذار ومحضر اخباري وامر قضائي بتوجيه انذار.
وبتاريخ 22/11/2017 اصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة، بدعوى ان التعليل المعتمد من طرف المحكمة مصدرته اتت بتفسير مجانب للصواب لمقتضيات المادة المذكورة والتي استعملت عبارة توجيه الانذار، بمعنى احترام سلوك توجيه مسطرة الانذار، وليس تبليغ وتوصل المدين بالانذار، وشتان ما بين مفهوم توجيه انذار المقصود من طرف المشرع، ومفهوم التوصل وتبليغ الانذار الذي ذهبت اليه المحكمة التجارية بالرباط. ومادامت عبارة النص واضحة فإنه لا اجتهاد عند وضوح النص، وبالتالي يكفي للدائن المرتهن ان يثبت انه احترم سلوك وتوجيه الانذار للمدين، واحترام الانذار للشكليات المتطلبة في اطار المادة المومأ لها للقول بأن دعواه مقدمة وفق المقتضيات القانونية.
وان العارضة وباعتبارها دائنة مرتهنة اثبتت توجيهها لإنذار ببيع الاصل التجاري في عنوان المدين المضمن بعقد القرض، وشهادة السجل التجاري وفق ما هو ثابت من المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (ب.) في هذا الشأن مما يؤكد احترامها لغاية المشرع الصريحة المضمنة في اطار المادة 114 المذكورة، وبذلك فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه الغاؤه، وبعد التصدي الحكم ببيع الاصل التجاري المملوك لشركة (س. و. م.) الكائن بشارع [العنوان] الرباط، والمسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 58571، قصد استيفاء العارض لديونه طبقا لما تنص عليه المادة 114 من مدونة التجارة والاذن له بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع، مقابل توصيل وذلك خصما من اصل الدين او بقدر دينها اصلا، اضافة الى الفوائد والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 14/01/2019 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تأكيدية لما ورد في مقالها الاستئنافي مضيفة ان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية بالرباط في صلب حكمها وتعليلها مجانب للصواب وفي غير محله وفيه مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي اوجبت بصريح النص توجيه انذار، وما يؤكد ذلك ان المشرع في اطار الفقرة الثالثة من المادة 26 من الباب العاشر تحت عنوان المسطرة في الفرع الاول المتعلق بدعوى المصادقة على الانذار، من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ، اقر ما يلي: "....... اذا تعذر تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكرى اقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الاجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك......" ومادام ان المشرع اقر في فقرة المادة المذكورة، اقامة الدعوى بعد انصرام الاجل المحدد في الانذار مباشرة في حالة تعذر تبليغ الانذار، ولم يستوجب ولم ينص على وجوب استكمال اجراءات تبليغ الانذار كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف، مما يؤكد الغاية الصريحة للمشرع في المادة التجارية وفق ما هو مقرر اعلاه، حيث انصرفت الى اقرار اقامة الدعوى مباشرة في حالة تعذر تبليغ الانذار، كما يؤكد مناقشة العارضة المفصلة والمثارة في مقالها الاستئنافي، ويثبت معه عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس قانوني سليم. مما يتعين معه الغاؤه وتمتيعها بكافة مطالبها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/05/2019 ، حضر خلالها الاستاذ (ر.) عن الاستاذة (ش.)، وتخلفت المستأنف عليها وسبق تنصيب قيم في حقها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارية التي توجب فقط توجيه الإنذار للمدين وليس توصله به، وانه اثبت احترامه للمقتضى المذكور بتوجيه إنذار للمستأنف عليها في عنوانها المضمن بالعقد.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 114 المذكورة، فإنه ''يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على بيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون، وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري عند الاقتضاء.'' ومؤداه أن توجيه الإنذار، وخلافا لما تدعيه المستأنفة، لا يكفي وحده لإنتاج الأثر القانوني والاستجابة لطلب البيع، بل لابد من تبليغه وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية إما فعليا أو حكما-بواسطة القيم- وهو النهج الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 52 بتاريخ 18/03/2015 في الملف عدد 362/3/3/2013 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79.
وحيث إنه وفي غياب إدلاء الطاعن بما يفيد تبليغ الإنذار للمستأنف عليها وفق ما ذكر، يبقى دفعه بخرق المادة 114 في غير محله كما أن تمسكه بمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 غير منتج لأنه لا مجال لإعمالها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025