Fonds de commerce : l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021)

Réf : 43953

Identification

Réf

43953

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

178/2

Date de décision

25/03/2021

N° de dossier

2019/2/3/490

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Les juges du fond apprécient souverainement, dans l’exercice de leur pouvoir, la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire dès lors qu’ils trouvent dans le dossier, notamment dans les rapports d’expertise déjà réalisés, les éléments suffisants pour statuer. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur évincé, retient les conclusions de deux expertises judiciaires ayant pris en compte les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce, son emplacement, ainsi que le préjudice subi du fait de l’éviction et de la cessation d’activité.

La production des déclarations fiscales ne constitue qu’un indice parmi d’autres pour l’évaluation de la valeur du fonds, dont la détermination relève in fine du pouvoir souverain des juges.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، 2021/03/25، القرار عدد 2/178، ملف تجاري عدد 2019/2/3/490

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رضوان (ر.) والرامي إلى نقض القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 2017/1/18 في الملف عدد 2016/8206/2709 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليه محمد (ب.) يكتري منها المحل التجاري الكائن ب(…) بسومة شهرية قدرها 650 درهم وانه بتاريخ 2013/9/6 توصل منها بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 يرمي الى إفراغه من المحل المذكور لكونها ترغب في استغلاله شخصيا إلا أنه لم يبادر إلى إفراغه ملتمسة المصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية .

وأجاب المدعى عليه بمذكرة مقرونة بمقال مقابل أوضح فيها بان سبب الإنذار لا يستند إلى أساس ملتمسا أساسا التصريح برفض الطلب الأصلي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان الأصل التجاري . فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أولى أنجزها الخبير مصطفى (م.) الذي اقترح تعويضا قدره 2.286009,11 درهم وبعد التعقيب على هذه الخبرة صدر حكم تمهيدي ثان بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير احمد (ف.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق في حالة الإفراغ في مبلغ 2.192.380,90 درهم فأدلى المدعي فرعيا بمذكرة بعد الخبرة يلتمس بموجبها أساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم لفائدته بتعويض قدره 4170000,00 درهم عن الإفراغ. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه أصليا بتاريخ 2013/9/6 وبإفراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه مقابل تعويض عن الإفراغ قدره 2.000.000,00 درهم استأنفه الطرفان معا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة المصدرة له ارتكزت في منطوقها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد (ف.), والحال ان الخبير المذكور اعتمد على معطيات غير قانونية لكونه لم يشر الى الدخل الضريبي للمحل لتحديد الدخل الشهري أو السنوي المتعلق به, وان الطالبة صرحت للخبير بان المحل موضوع النزاع هو عبارة عن مقهى شعبي لا يتجاوز دخله 350 درهم وهو الأمر المؤكد من تجهيزاته التي عاينها الخبير, وأن الشهادة المدلى بها من طرف المطلوب الخاصة بالتسجيل بالضريبة لا تخص نشاطه التجاري ولا تتعلق بالمحل موضوع الطلب كما أن الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بالمحاسبة خاصة أن المطلوب لا يتوفر على الدفاتر التجارية والمداخيل الضريبية وعلى حساب بنكي الأمر الذي يفيد أن النشاط التجاري للمطلوب لا يذر عليه مداخيل مهمة وان الخبرة المنجزة بالملف تعتبر خبرة باطلة لكون الخبير اعتمد فيها عناصر ومقاييس غير قانونية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها استنادا الى تقرير الخبرة المشار اليه والمطعون فيه من طرف الطالبة واعتبرت أن المحل يتواجد بمنطقة تعرف رواجا كبيرا بمدينة الدار البيضاء في حين ان الخبير لم يحدد عناصر الأصل التجاري لكونه لا يتوفر لا على اسم تجاري أو علامة تجارية تكون قد عللت قرارها تعليلا معيبا, كما أن الطاعنة ركزت في مقالها الاستئنافي على كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد (ف.) باطلة استنادا لما تم توضيحه أعلاه والتمست إجراء خبرة مضادة غير أن المحكمة لم تستجب للطلب بعلة ان التعويض المحكوم به جد مناسب لما سيلحق المكتري من ضرر وتكون بذلك قد خرقت حق الدفاع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي بما ورد في الوسيلة و أيدت الحكم المستأنف القاضي بأداء الطالبة للمطلوب تعويضا قدره 2.000000,00 درهم بسبب فقدانه لاصله التجاري عللت قراها بما مضمنه <<... انه بالرجوع الى الخبرتين المنجزتين ابتدائيا يتبين انه تم وصف المحل موضوع النزاع من حيث النشاط الممارس والذي هو عبارة عن مقهى ومطعم يتكون من طابقين وبمساحة تصل الى 169,32 متر مربع وسومته الكرائية محددة في مبلغ 7030 درهم, وان ما حدده الخبير الثاني احمد (ف.) من تعويض في مبلغ 1.850000,00 درهم هو جد مناسب وجابر للضرر الذي سيحصل للمكتري من جراء نزع اليد بالنظر الى ضالة السومة الكرائية بمنطقة سكنية مهمة ... مما يجعل من حق الكراء يحتل مرتبة مهمة وتحديد التعويض المستحق عن هذا العنصر مرتكزا على أساس نظرا لما ذكر من المواصفات التي يتوفر عليها المحل التجاري اما باقي العناصر فقد حدد الخبير تعويضات مرتفعة خاصة بالنسبة للتعويض عن ضياع النشاط ...>> التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية أخذة بعين الاعتبار الخبرتين المنجزتين ابتدائيا اللتين راعتا العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الإفراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء والمحكمة التي وجدت في الخبرتين المنجزتين في الملف ما يكفي من العناصر للبت في القضية لم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة كما انه اذا كان من المقرر قانونا ان قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري تحدد أيضا استنادا الى التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة فإن هذه التصريحات تعتبر مؤشرا يساعد القضاء على تحديد قيمة الأصل التجاري فإذا لم يتيسر الإدلاء بها فإن الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة من اجل الاستئناس بأي إجراء من إجراءات التحقيق وهو ما قامت به المحكمة عن صواب عندما أمرت بإجراء خبرتين في النازلة, مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل سليم وركزته على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial