Réf
70742
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
848
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5819
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature, Preuve en matière commerciale, Irrecevabilité du recours en faux, Force probante, Faux incident, Facture acceptée, Contrat de transport, Cachet d'entreprise, Aveu judiciaire, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport.
En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moyen tiré du faux incident pour plusieurs motifs.
S'agissant d'une première facture, elle retient que l'aveu judiciaire fait en première instance par le débiteur sur son authenticité lui interdit de se rétracter en appel. Concernant les autres factures, la cour relève d'une part l'irrégularité formelle du mandat spécial produit et, d'autre part, que le recours visait le cachet apposé et non la signature.
Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, seule la signature confère une force probante à un acte sous seing privé, le cachet étant juridiquement indifférent. Sur le fond, la cour considère que les factures, dûment signées et non contestées dans les délais, constituent des factures acceptées qui font pleine preuve de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable ou la production de bons de livraison.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9543 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/10/2019 في الملف رقم 4660/8202/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (س.) للمدعية مبلغ 2.417.694,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/04/2019 والذي تعرض فيه أنها في إطار نشاطها المتمركز في النقل قامت بإنجاز عدة خدمات لفائدة المدعى عليها وأعدت فاتورات عن هذه المعاملات وأصبحت المدعى عليها مدينة بمبلغ 2.417.694,00 درهم ناتج عن فواتير موقع عليها من طرفها مما يثبت قبولها بتلقيها الخدمات موضوعها وقبولها بالإثمان المقابلة وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من اجل الحصول على الدين باءت بالفشل لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 2.417.694,00 درهم مع الفوائد القانونية وفواتير التأخير من تاريخ الطلب وإلى غاية يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وعزز المقال بفواتير.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2019 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها من صنع المدعية وغير معززة بأوراق الطلب ولا بمحاضر انجاز عمليات النقل مما يبقى الدين الذي تطالب به المدعية يفتقر الى المصداقية لكون هذه الحجج هي من صنع المدعية وتكون دعواها خالية من الصفة والمصلحة طبقا للفصل 1 و 32 من ق.م.م ومن حيث الموضوع أن ادعاء المدعية أنها قامت بعمليات النقل لفائدة العارضة موضوع هذه الفواتير هو ادعاء يفتقر الى المصداقية وانعدام الحجة وان كانت هذه الفواتير تم وضعها بمكتب الضبط لدى العارضة ذلك ان هذه الاخيرة تعمل في ميدان الأشغال العمومية وقد سبق لها أن اتفقت مع المدعية على ان تقوم بنقل الأنابيب الكبيرة التي توضع في جوف الأرض من عند شركة (أ.) الى الأوراش التي تنجز بها العارضة أشغالها وان فعلا أنجزت مع هاته الاخيرة 10 عمليات نقل وهي موضوع الفاتورة المؤرخة في 13/11/2018 وأنه نظرا لكون عملية النقل التي قامت بها المدعية لم تكن في المستوى المطلوب فان العارضة توقفت عن التعامل معها وان المدعية قامت بوضع هذه الفواتير بمكتب ضبط العارضة رغم عدم انجازها لهذه العمليات بغية التحايل على القانون والادعاء على ان العارضة وافقت على هذا الدين المزعوم وان الذي يؤكد قيام المدعية بباقي عمليات النقل هو الادلاء بأوراق الطلب ومحاضر ايداع هذه الحمولات وانه في غياب هذه الوثائق تبقى دعوى المدعية عديمة الأساس القانوني الا في الفاتورة المؤرخة في 13/11/2018 والتي تحمل مبلغ 68.400,00 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قوبل الطلب شكلا وفي الموضوع القول بأن دين المدعية محدد في مبلغ 68.400,00 درهم ورفض باقي الطلبات والحكم برفض طلب الفوائد والنفاذ المعجل واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الدفاتر التجارية للعارضة للتأكد من هذه المديونية من عدمها مع حفظ حق العارضة في التعقيب على هذه الخبرة .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما اعتمد على التأشيرات الموجودة على الفاتورات دون ابداء أي تحفظ من جانب المستأنفة وان هذا التعليل عديم الأساس القانوني لكون حرية الاثبات التي علل بها الحكم الابتدائي قضائه تستفيد منها المستأنفة فاذا كانت محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام وسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم فالمستأنفة تتوفر كذلك على محاسبة ممسوكة بانتظام ، وان المستأنفة تدلي بكشف حسابي مستخرج من محاسباتها الممسوكة بانتظام عن مجموع العمليات التجارية التي قامت بها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة وذلك ابتداء من 14 /11/2014 الى غاية 13/9/2018 والذي يفيد انها حققت مع المستأنفة رقم معاملات ، وان المستأنفة كما سبت الإشارة اليه في المرحلة الابتدائية لم تضع طابعها على تلك الفواتير لأن الفواتير حينما توضع لدى المستأنفة توضع بمكتب الضبط وان المستأنفة تؤكد للمحكمة انه لم يسبق لها ان وضعت طابعها على الفواتير موضوع المديونية المزعومة فاذا كان هناك طابع على تلك الفواتير فهو غير صادر عن المستأنفة كما ان المستأنفة تدلي للمحكمة برسالة وجهت للمستانف عليها عبر البريد الالكتروني تنازع فيها في تلك العمليات وان المستأنفة تدلي برسالة وجهت للمستأنف عليها عبر نفس الطريقة تفيد على ان هذه الأخيرة لم تقم بالعملية موضوع ورقة الطلب رقم c18090100 والتي تخبر فيها المستأنفة المستأنف عليها على انها لم تقم بعملية النقل موضوع ورقة الطلب كما تدلي برسالة مؤرخة في 29/11/2019 وجهت للمستأنف عليها عبر بريدها الالكتروني تفيد على انها لم تقم ابتداء من 15/10/2018 الى غاية 13/11/2018 الا بعشر نقلات وانه لمعرفة العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين فيتعين معرفة العمل التي تقوم به المستأنفة والمستأنف عليها كل من جهته فالمستأنفة شركة مختصة في انجاز المشاريع الخاصة بالقطاع العام كبناء السدود وما الى غير ذلك وانها تعاقدت مع المستانف عليها التي هي شركة مختصة في النقل من اجل نقل مجموعة من القنوات ن وانه رغم تكليف المستانف عليها من طرف المستانفة للقيام بعمليات نقل مجموعة من القنوات فان هذه الأخيرة لم تقم بكل العمليات الموكولة اليها بل قامت ببعضها ولم تقم بالبعض الاخر وان المستانفة اثبتت بواسطة الكشوف الحسابية المستخرجة من محاسباتها الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة بجميع العمليات التي قامت بها المستانف عليها لفائدة المستانفة ابتداء من 14/11/2014 الى غاية 13/9/2018 والتي تفيد ان المستانف عليها حققت مع المستانفة رقم معاملات قدره 12.905.729,60 درهم كما ان المستانفة تدلي للمحكمة بالفواتير التي هي دائنة بها لفائدة المستانف عليها وعددها 9 وتحميل مبلغ 308.694,00 درهم وانه اعتمادا لهذا المبدأ القانوني بخصوص حرية الاثبات في الميدان التجاري والاثبات بواسطة المحاسبة الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة فان المستأنف عليها لا زالت دائنة للمستأنفة بالمبلغ المذكور وعليه يكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به واحتياطيا فان المستأنفة تنازع في المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقد سبق لها ان نفت ان تكون قد وضعت طابعها على تلك الفواتير ولم يسبق لها ان توصلت بها ، اما من حيث الطعن بالزور الفرعي فان المستانف عليها لإثبات المديونية ادلت بمجموعة من الصور الشمسية المصادق عليها لفواتير تفيد على انها مؤشر عليها من طرف المستأنفة وهي الفواتير عدد SOTO12-SOTO11- SOTO 10 وانها تلتمس من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصول من 89 الى غاية 99 من قانون المسطرة المدنية وتلتمس انذار المستانف عليها بالادلاءبأصول هذه الوثائق وانذارها لهد الادلاء بتلك الأصول بمقتضيات الفصل 92 من مقتضيات الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 ومايليه من قانون المسطرة المدنية .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بتحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 308.694,00 درهم واحتياطيا الامر باجراء خبرة وحفظ حق المستأنفة في التعقيب ومن حيث الزور الفرعي الحكم بتطبيق مقتضيات الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 ومايليه من قانون المسطرة المدنية بخصوص الفواتير المذكورة أعلاه .
وادلت بطي التبليغ ونسخة من الحكم والوثائق وكشف حسابي وثلاث رسائل وتوكيل الخاص بالزور الفرعي و9 صور شمسية لفواتير .
وبجلسة23/12/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص المنازعة في المديونية فان يتعين بداية الإشارة الى ان علاقة المستانفة مع المستانف عليها ثابتة باعترافها ضمن مكتوباتها كونها شركة مختصة في انجاز المشاريع الخاصة بالقطاع العام وكونها تكلف المستأنف عليها كشركة مختصة في ميدان النقل وان المستأنف عليها تناشد المحكمة بالاطلاع على الفواتير سند المستأنف عليها في دعواها وستجد بلا شك ولا هوادة انها تحمل طابع وتوقيع المستأنفة والتي لم تكن محل منازعة جدية لا قبل رفع الدعوى ولا حتى امام محكمة البداية وان المعاملة التجارية بين المستأنفة والمستأنف عليها ثابتة أيضا بموجب الاداءات السابقة المضمنة في الجدول المدلى به من طرفها وهو ما يعطي للفواتير الحجية في اثبات الدين المتخلذ بذمة المستأنفة استنادا لمبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري من جهة واعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي اعتبر ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج أيضا من المرسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى إضافة الى انه من المقرر فقها وقضاء ان الفواتير غير المنازع فيها جدية تعتبر حجة في الميدان التجاري وبين التجار وفق احكام الفصول 19و20و21 من مدونة التجارة من جهة أخرى وان المشرع المغربي لم يشترط في الفصل 417 من ق ل ع الادلاء بوصلات التسليم بحيث ان التاشيرة على الفواتير بالطابع والتوقيع كاف للاخذ بها خاصة ان الفواتير تتضمن في صلبها ملاحظة جوهرية مفادها ان عدم الاحتجاج على الخدمات داخل اجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بالفواتير والتاشير عليها بالطابع وتوقيعها توقيع قبول يعتبرها مقبولة وهو الشيء المنتفي في النازلة حسب الثابت من أوراق الدعوى فضلا عن ان المؤشر والموقع على الفواتير شهد على نفسه بتسليم بونات التسليم كاملة قبل قبول الفواتير وانه ما دامت المستأنفة قد وقعت على الفواتير سند الدعوى فان ذلك يشكل قرينة على انجاز المستأنف عليها للخدمة المتفق عليها لتبقى الأسباب المستند عليها في المقال الاستئنافي غير جديرة بالاعتبار ، اون محور النزاع يتعلق بمعاملة ناتجة عن فواتير مقبولة بعد التاشير عليها وتوقيعها وتسلم بونات التسليم بدون ادنى تحفظ داخل اجل 7 أيام وان المستأنفة ارتأت بعد صدور الحكم المستأنف ان تدلي برسالتين الكترونيتين ورسالة عادية وانه تجدر الإشارة الى ان الرسائل المذكورة غير منتجة في النزاع طالما ذلك ان الرسالة الالكترونية المؤرخة في 8/11/2018 تبقى داخلية موجهة أساسا من السيد عبد الوهاب (ب.) الى السيد محمد (ح.) يؤكد فيها انه لم يتوصل بأية شاحنة وان هذه الرسالة لا علاقة بها بالفواتير المقبولة موضوع النزاع وان النسخة الموجهة الى الغير لا تتضمن اسم المستأنف عليها بدليل توجيهها الى اشخاص طبيعيين عاملين مع المستأنفة وشخص معنوي آخر بدليل ان الفواتير كلها بل التي قبلها تحمل اسم المستأنف عليها وعنوانها وان الرسالة الالكترونية الثانية بدورها رسالة داخلية موجهة عبر البريد الالكتروني من السيد عبد الوهاب (ب.) الى السيد محمد (ح.) يتمحور موضوعها حول مشكل يتعلق بالتصنيع ولا يخص الشركة المستأنف عليها وانها غير موجهة أصلا للمستأنف عليها ولا يوجد ضمنها ما يفيد انها موجهة اليها وبذلك تبقى بعيدة عن موضوع النازلة المتعلق بأداء قيمة فواتير وانه بخصوص الرسالة المؤرخة في 29/11/2018 فانه لا يوجد ضمن وثائق النازلة ما يفيد انها موجهة للمستأنف عليها اذ انه بالاطلاع على عنوان المستأنف عليها الوارد بالفواتير المعترف بها نجد انه يخالف تماما العنوان الوارد بالرسالة الكائن بزنقة [العنوان] وذلك بسوء نية منها خلافا لعنوان المستانف عليها المتعامل فيه مع المستأنفة والمحدد في الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها والموقعة توقيع قبول من المستأنفة دون ادنى تحفظ ، وانه لا يوجد أي توقيع يشير الى توصل المستأنف عليها بها فضلا عن انها مؤرخة في 29 نونبر 2018 وهو تاريخ لاحق على الفواتير بشهر علما ان اجل التحفظات هو 7 أيام فقط فضلا عن انه لا يوجد بصددها ما يفيد التحفظ بخصوص الفواتير وبالتالي لا حاجة للتطويل في هذا الباب ولا حاجة لمناقشة الرسالة المذكورة ، اما بخصوص الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف عليها استندت في دعواها على فواتير صحيحة ومقبولة مؤشر عليها بالخاتم والتوقيع وهما الواردان ببقية الفواتير المعترف بها وان المستأنفة طعنت بالزور في ثلاث فواتير من اصل اثنا عشر فاتورة والتمست تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصول من 92 الى غاية 102 من ق م م ، وان طلب المستأنفة على حالته غير مقبول فيتعين الإشارة الى ان الطعن بالزور الفرعي المنظم بمقتضى قانون المسطرة المدنية هو المنصب على انكار الخط او التوقيع وليس الطعن بالزور الفرعي في الاختام الشيء الذي يستوجب على محكمة الاستئناف رد طلب الطعن بالزور الفرعي ، ومن جهة أولى ستلاحظ المحكمة ان المستأنفة ادلت رفقة طعنها بجدول يتضمن جميع الاداءات السابقة للمستأنف عليها بمناسبة القيام بخدمات النقل مما يستشف منه على وجود معاملات تجارية بين الطرفين دون ان تكون محل طعن او تحفظ من قبل المستأنفة ليبقى بذلك طعنها بالزور ما هو الا وسيلة للتملص من دين ثابت ومقبول ومن جهة ثانية فان ادعاءها في مذكرتها بالمرحلة الابتدائية بإنكار جميع الفواتير ما عدا الفاتورة رقم SOTO10 فان الطاعنة ما لبتت ان تراجعت عن ذلك عند صياغة مقالها الاستئنافي معتبرة انها تقبل بتسع فواتير ليس من بينها الفاتورة الوحيدة المعترف بها ابتدائيا وطعنت في ثلاث فواتير من بينها الفاتورة الي سبقت ان اعترفت بصحتها وبقبولها لها في المرحلة الابتدائية الشيء الذي يسقط المستأنفة في التناقض لأنها ببساطة اعتبرت هذه الأخيرة من بين الفواتير التي طعنت فيها بالزور باعتبار ان مبلغها ومبلغ الفاتورتين الأخيرتين جد عالي والحال انها تناست ان الفاتورة التي طعنت فيها بالزور كانت هي الفاتورة الوحيدة التي اعترفت بها في المرحلة الابتدائية الامر الذي يستدعي الحكم برفض طلب الزور بعلة ان من تناقضت حججه سقطت دعواه وان إقرار المستانفة بان الفاتورة المؤرخة في 13/11/2018 هي المعترف بها فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على صاحبه طبقا للفصل 410 من ق ل ع وبذلك تكون قد هدمت بنفسها طعنها بالزور ومن جهة ثالثة يكفي الرجوع الى التسع الفواتير المعترف بها امام المحكمة وملاحظة كون الفواتير الثلاث الأخرى تحمل نفس الخاتم ونفس التوقيع ومن جهة رابعة فان يبقى السبب المرتكز عليه بخصوص استدلال المستأنفة بمجرد صور شمسية واعتبار ذلك سببا من أسباب طلب الزور غير مقنع باعتبار ان الوثائق المدعمة للمقال الافتتاحي سند المطالبة بالمديونية هي مطابقة للاصل ومصادق عليها من طرف السلطات المختصة التي شهدت على مطابقتها للاصل
لذلك تلتمس رد الاستئناف وبصرف النظر عن طلب الزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف
وبجلسة 13/1/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرةباصل التوكيل الخاص بالزور الفرعي .
وبجلسة 20/1/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان اعتراف المستأنف عليها بالاداءات التي قامت بها المستأنفة عن المعاملة التي تربط بينهما لخير دليل على ان المستأنفة قد أدت من مبلغ المديونية مبلغا مهما من اصل الدين والذي قدره 2.417.694,00 درهم وانه اعتمادا على اعتراف المستأنف عليها بوجود اداءات قامت بها المستأنفة لفائدة المستانفة وان تمسك المستانفة بمحاسباتها الممسوكة بانتظام طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فانها لا زالت مدينة بمبلغ 308.694,00 درهم وانه امام هذا الاعتراف الذي يعتبر سيد الادلة وان مناقشة المستأنفة للرسائل الالكترونية لا يفيد النازلة في شيء ما دامت المستانف عليها قد اعترفت بوقوع اداءات من طرف المستأنفة لإثبات المعاملة التي لا تنفيها المستأنفة ولا تنفي المديونية ولكنها تنفي مبلغها الذي أدت جزءا منه كما ان الخاتم الموجود عليها لا يخصها وانه تم وضع الخواتم الأخرى على الفواتير التي لم تنازع فيها المستأنفة لإعطائها مصداقية في حين ان المستانفة لم تضع خاتمها على أي فاتورة من الفواتير رغم انها لم تطعن الا في ثلاثة ، ومن حيث الزور الفرعي فان المستأنفة تتمسك بمقتضيات الزور الفرعي وتلتمس من المحكمة تطبيق مقتضياته وانذار المدعية بالإدلاءبأصول هذه الفواتير الثلاثة او التمسك باستعمالها وفي حالة التمسك باستعمالها تطبيق مقتضيات الزور الفرعي .
لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والامر تمهيديا بخبرة حسابية تسند لخبير حيسوبي مختص تكون مهمته الاطلاع على محاسبات الطرفين وتحديد المعاملات التي تمت بينهما وتحديد الاداءات التي قامت بها المستأنفة لفائدة المستأنف عليها وحفظ حق المستأنفة في التعقيب ومن حيث الزور الفرعي تطبيق مقتضيات الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 ومايليه من قانون المسطرة المدنية .
وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة ختامية جاء فيها ان الفواتير موضوع النازلة تستمد حجيتها كوسيلة اثبات من تاشير شركة (س.) عليها بالطابع وتذييلها بالتوقيع وهي بذلك تعتبر مقبولة ودليل على المعاملة والمديونية وتشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية امام القضاء عملا بمقتضيات المادة 417و426 من ق ل ع وتكريسا كذلك لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة كما انه فضلا عن كون الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها تم قبولها دون ادنى تحفظ وقت التسليم وان مبدأ الاثبات الحر في المادة التجارية يحتم تأييد الحكم المستأنف بخصوص اصل الدين الثابت بموجب الفواتير المدلى بها في الملف والغير منازع فيها داخل الاجل بل الادهى من ذلك ان المستانفة خلال المرحلة الابتدائية لم تقر الا بفاتورة واحدة هي الحاملة للمرجع SOTO10 الا انها ما لبتت ان تراجعت عن ذلك عند صياغة مقالها الاستئنافي ، معتبرة انها تقبل بتسع فواتير ليس من بينها الفاتورة الوحيدة المعترف بها ابتدائيا وطعنت في ثلاث فواتير من بينها الفاتورة التي سبقت ان اعترفا بصحتها وبقبولها لها في المرحلة الابتدائية ، وانه لا يعقل الاعتراف بالفاتورة رقم 10 في المرحلة الابتدائية وحدها دون باقي الفواتير في الوقت الذي تراجعت فيه المستأنفة خلال المرحلة الاستئنافية عن ذلك وأصبحت معترفة بتسع فاتورات من مجموع 12 فاتورة مع استعمالها كوسيلة للدفاع بتوجيه طلب جديد يرمي الى الطعن في ثلاثة فواتير من بينها الفاتورة رقم 10 الى سبق الاعتراف بها امام المحكمة الابتدائية وهو ما يعتبر قرينة على عدم جدية طلب الزور الفرعي ، وبذلك ينبغي رد طلب الزور لعدم جديته ولوقع المستأنفة في التناقض في دفوعاتها وينبغي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس من جهة ومن جهة ثانية لكون دفوعات المستأنفة متناقضة فضلا عن ان الخبرة كاجراء من الإجراءات التحقيق لا يؤمر بها الا اذا ادلى الخصم على الأقل ببداية حجة وهو ما لم تستطع تقديمه المستأنفة لا في المرحلة الابتدائية ولا خلال هذه المرحلة مما تبقى معه مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ المسطر في الفواتير وان الجدول المدلى به من طرف المستانفة يشكل حجة اثبات قوية لصالح المستانف عليها الذي يفيد وجود معاملة بين الطرفين ويجعل من طلب الزور الفرعي غير ذي اساس خاصة ان المعاملات المضمنة به وان كانت لا تفيد وقوع الاداء فهو يبقى دليل على المعاملة في شان عمليات نقل اخرى سابقة على العمليات موضوع النقل في النازلة فضلا عن انه يتعلق بتواريخ سابقة عن المعاملات موضوع الفواتير الى تبقى تواريخها لاحقة لجميع العمليات المذكورة وهو ما يعني انها غير مؤداة وان قيل العكس فما على المستأنفة الا اثبات مزاعمها بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات وهو الشيء المنتفي في النازلة .
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبجلسة 10/2/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب ثانية جاء فيها ان مبدأ حرية الاثبات التي نص عليها المشرع في المادة 334 من مدونة التجارة وكذا مقتضيات المادتين 417 و426 من قانون الالتزامات والعقود لا يتعارضان مع مسطرة الزور الفرعي التي تمسكت بها المستأنفة بخصوص الفواتير الثلاثة التي طعنت فيها المستأنف عليها بالزور الفرعي وتلتمس من المحكمة انذار المستأنف عليها هل تتمسك باستعمال هذه الوثائق طبقا للفقرة الثانية من الفصل 92 من ق م م وفي حالة التمسك باستعمال هذه الفواتير فان المستأنفة تلتمس تطبيق مقتضيات الفصل 93 ومايليه من قانون المسطرة المدنية كما ان المستأنفة تمسكت بطلب اجراء خبرة حسابية لكون المشرع المغربي في مدونة التجارة في المادة 19 نص على ان المحاسبات الممسوكة طبقا لاحكام القانون 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبتية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 الصادر بتاريخ 30 من جمادى الأخيرة 1413 كما ان نفس المادة نصت على انه اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فانها تكون كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وان محاسبة المستأنفة ممسوكة بانتظام طبقا لاحكام الظهير الشريف وبالتالي فيمكن اللجوء اليها لاثبات ان الفواتير الثلاثة المطعون فيها بالزور الفرعي غير مسجلة بها كما ان مقتضيات الفصل 417 والفصل 426 من ق ل ع لا يمكن ان تعطي المصداقية لآية وثيقة الا اذا مورست في حقها مسطرة الزور الفرعي وأثبتت المسطرة صحة هذه الوثيقة
لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي المرفق بالطعن بالزور الفرعي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/2/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة17/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث طعنت المستأنفة بالزور الفرعي في الفواتير الحاملة للارقام التالية: SOTO10-SOTO11-SOTO12 ملتمسة تطبيق مسطرة الزور الفرعي بشأنها.
وحيث انه وبخصوص الفاتورة رقم SOTO10 وهي المؤرخة في 13/11/2018 والحاملة لمبلغ 68400,00 درهم، فالثابت أن المستأنفة سبق لها الإقرار بصحتها خلال المرحلة الابتدائية وبكونها صادرة عنها وأنها مدينة بها لفائدة المستأنف عليها، وبالتالي فإن تراجعها عن إقرارها خلال هذه المرحلة والتمسك بكون تلك الفاتورة مزورة وأنها تطعن فيها بالزور الفرعي يبقى عديم الأساس القانوني لسبقية الإقرار بها ولكون المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أن اقوى ما يؤخذ به المرء هو اقراره على نفسه وبالتالي وجب صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة عدد SOTO10 لعدم جديته ولكونه غير منتج.
وحيث إنه وبالنسبة للطعن بالزور الفرعي في الفاتورتين عدد SOTO11 وعدد SOTO12 ، فإن الطعن فيهما بالزور الفرعي وسلوك مسطرته القانونية يقتضي أن يستوفي اوضاعه القانونية الشكلية منها والموضوعية، فمن حيث الشكل فإن الامر يقتضي الادلاء بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي ، وبالرجوع الى الوكالة الخاصة المدلى بها في الملف يتبين بأنها لا تتضمن رقم الملف الذي تتعلق به كما أنها لا تحدد موضوع الطعن بالزور الفرعي ولا المستندات التي ينصب عليها ، كما أنه بالرجوع الى ملتمس الطاعنة المتعلق بالزور الفرعي يتبين بانه يلتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بخصوص الفواتير عدد SOTO10-SOTO11-SOTO12 دون أن يبين موضوع الطعن بدقة، ومن حيث موضوع الطعن وبالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين صراحة بأن المستأنفة لا تنكر التوقيع الموضوع على الفاتورتين عدد SOTO11-SOTO12 والمنسوب اليها وإنما تطعن بالزور الفرعي في الطابع على اعتبار ان منازعتها من خلال المقال الاستئنافي انصبت على الطابع ولم تتناول التوقيع لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني , في حين أنه وبتفحص الفاتورتين المطعون فيهما وبصفة عامة جميع الفواتيرموضوع الدعوى وحتى تلك التي اقرت بها الطاعنة يتبين بأنها لا تحمل اي طابع أو ختم منسوب للمستانفة وإنما هناك كتابة عبارة عن طابع تحمل اسم الشركة المستأنف بالفرنسية (S.) وتحتها عبارة reçue Bien اي ما ترجمته بالعربية تم التوصل وفوقها توقيع منسوب اليها ، ومن المعلوم أن الفاتورة كورقة عرفية حتى يواجه بها الشخص يلزم أن تكون موقعة من طرفه ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في اسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه وذلك حسبما يقضي بذلك الفصل 426 من ق.ل.ع، وبذلك فإن الطعن بالزور الفرعي يلزم أن ينصب على التوقيع وليس الطابع , لأن الأول هو الذي يمنح الفاتورة كورقة عرفية قوتها الثبوتية وليس الطابع أو الختم والذي يعتبر وجوده كعدمه، وعلى هذا الاساس فإن انتفاء شروط الطعن بالزور الفرعي الشكلية والموضوعية يجعله غير جدي ويتعين صرف النظر عنه.
وحيث نازعت المستأنفة في المديونية انطلاقا من كون محاسبتها ممسوكة بانتظام وأنها تتوفر على كشف حساب يثبت المعاملات المنجزة بين الطرفين خلال المدة من 14/11/2014 الى غاية 13/09/2018 وطالبت باجراء خبرة حسابية.
وحيث ان الفاتورة عدد SOTO10 سبق للمستانفة أن أقرت بمديونيتها بها خلال المرحلة الابتدائية ، وذلك فضلا عن كونها موقعة بالقبول وبالتالي فهذا يبعدها عن اية منازعة من قبل المستأنفة ، وبخصوص الفاتورتين عدد SOTO10 و SOTO12 فهما موقعتان بالقبول من قبل المستأنفة وهذا التوقيع لم يكن محل منازعة أو طعن جدي من قبل المستأنفة وهو التوقيع الذي وبمقارنته بالتواقيع الواردة بالفواتير المقر بها يتبين بأنه هو نفسه ومتطابق من حيث الشكل وهو ما يجعل الفاتورتين مقبولتين حسب الفصل 417 من ق.ل.ع ، ومن المعلوم ان الفاتورة المقبولة تعتبر حجة مقبولة في الاثبات ودليلا تاما للمتمسك بها دونما حاجة الى تعزيزها بحجة اخرى كورقة الطلب او بون التسليم أو الدفاتر التجارية وهو المقتضى الذي يؤكده الفصل 424 من ق.ل.ع الذي ينص على ان الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه ، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الاشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و 420 من ق.ل.ع ما عدا فيما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد، وعلى هذا الاساس فإن الدفع المثار يبقى عديم الجدوى ويتعين رده.
وحيث إن كشف الحساب المستدل به من قبل المستأنفة فإنه فضلا عن كونه من صنعها ، فإنه لا يشير الى المدة التي يتعلق بها وإنما يشير فقط الى الفواتير وتواريخها وأن آخر فاتورة واردة به مؤرخة في 13/09/2018 وكذا الفواتير المؤداة دون تلك غير المؤداة والدليل على ذلك فهي لا تتضمن الإشارة الى الفواتير التي تقر بكونها مدينة بها وبالتالي فإن كشف الحساب المتمسك به لا يمكن الاخذ به كحجة مقبولة للمنازعة في صحة الفواتير خاصة وانها فواتير مقبولة.
وحيث إنه واستنادا على ما سبق تحليله يبقى الاستئناف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025