Réf
15869
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
64
Date de décision
16/01/2008
N° de dossier
1441/3/2/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
مسؤولية مهنية للمحامي, Exclusion de la responsabilité de l'Ordre des avocats, Faute personnelle et exclusive de l'avocat, Garantie de l'assureur, Greffe comme domicile élu, Indemnisation du préjudice, Moyens sans incidence sur la solution du litige, Négligence professionnelle, Perte du fonds de commerce, Responsabilité civile professionnelle de l'avocat, Élection de domicile de l'avocat, Substitution de l'assureur dans le paiement, إهمال, الدفع بعدم قبول الدعوى, تعويض عن فقدان الأصل التجاري, خرق مبدأ الحضورية, رفض الطلب, فقدان الأصل التجاري, محل للمخابرة, مسؤولية شخصية ومباشرة, إحلال شركة التأمين, Contestation de la couverture d'assurance
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة القضاء و القانون | N° : 155
La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance.
Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige.
إهمال المحامي القيام بإجراء أفضى إلى فقدان مالك الأصل التجاري لأصله المذكور و إدانته تأديبيا من اجل ذلك، يجعله مسؤولا تجاه زبونه و يسمح لهذا الأخير بمطالبته بالتعويض.
القرار عدد:64، المؤرخ في 16/1/2008، ملف تجاري عدد: 1441/3/2/2007
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف/ و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/4/07 في الملف 1078/03 و 1309/03 تحت رقم 435.434 إن المطلوب سنباط احمد تقدم بمقال مفاده: انه يكتري من السادة المختاري فاطنة و من معها محلا تجاريا بقرية الجماعة بلوك 10 رقم 44 يشغله في بيع السمك،
و انه توصل بإنذار من المالكين من اجل الأداء للكراء سلمه لنائبه الأستاذ (ن) و سلمه المبلغ موضوع الإنذار و قدره 4.500 درهم، قصد أدائه قبل فوات الأجل المحدد في الإنذار. و هو 15 يوما لكن الأستاذ (ن) و بإهمال منه احتفظ بالمبلغ و لم يقم بتسليمه قبل اجل الإنذار، ثم تقدم بعد ذلك بدعوى بطلان الإنذار و احتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري و تقدم المالكون بدعوى المصادقة فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2/3/97 قضى برفض طلب الإبطال و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و قد أيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 18/5/98. و انه تقدم بشكاية إلى نقيب هيأة المحامين بالبيضاء فاصدر مجلس الهيأة بإدانته بعقوبة التوبيخ و استأنف القرار من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 5/4/02 قضى بتأييد العقوبة المذكورة مع تعديلها بتوقيف الأستاذ (ن) عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث أشهر. و بما أن الضرر ثابت في حق الأستاذ المذكور و من حقه كمدعي المطالبة بالتعويض المتعلق بأصله التجاري الذي فقده بسبب إهمال الأستاذ (ن) مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 259.350 درهم المحدد من طرف الخبير لحلو بنسالم المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية و إحلال شركة التامين سند محله في الأداء بوصفها مؤمنة كما تقدم المدعي بمقال بإدخال الغير في الدعوى شركة التامين سند صدر الحكم القاضي على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع إحلال شركة التامين سند و بعد ضم الاستئنافين و إجراء الخبرة و تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استئناف شركة سند و اعتبار استئناف المطلوب سنباط احمد جزئيا و تأييد الحكم المستأنف برد استئناف شركة سند و اعتبار استئناف المطلوب سنباط احمد جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض به إلى مبلغ 200.000 درهم. بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين نقض التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 63 ق م م. ذلك انه لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا و استئنافيا منها أن دفاع المطلوب (رافع الاستئناف) لم يتخذ محلا للمخابرة معه داخل حدود محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باعتبار أن مكتبه يتواجد بمدينة سطات و التي تتوفر على محكمة الاستيناف خاصة بها. وان القرار لم يتعرض للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين سند والذي أكدت فيه أنها لم تكن تؤمن المصالح المدنية لنقابة المحامين بالدار البيضاء أثناء وقوع المخالفة التي ارتكبها الأستاذ (ن). كما انه لم يستجيب للدفع الرامي إلى إدخال هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها مسؤولية مدنيا. كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق م م إذ أن مبدأ الحضورية إلزامي مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث أن محكمة الاستيناف أجابت عن الدفع المثار المتعلق بانعدام التأمين بان الأستاذ (ن) يعتبر محاميا ضمن هيئة الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدى شركة التأمين » سند » وبالتالي يتعين إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديه في أداء ما قد يحكم به عليه من تعوض ويبقى ادعاء المؤمنة بكونها لم تكن تؤمن عن المسؤولية المدنية أثناء وقوع المخالفة المهنية من طرف الأستاذ (ن) ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني، وبذلك تكون قد أجابت عن دفوعه بشأن التأمين وجوابها في ذلك غير منتقد. كما أنها بتعليلها الذي جاء فيه: » بأن مسؤولية الأستاذ (ن) ثابتة ولا جدال فيها وهو المسؤول الوحيد والمباشر عن الضرر اللاحق بالسيد سنباط وبالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية ولا مجال للتمسك بكون نقابة المحامين بالبيضاء هي المسؤولية مدنيا. وانه كان يتعين توجيه الدعوى ضدها « . تكون قد ردت الدفع المتمسك به في هذا الشأن بالتعليل المذكور الذي لم ينتقده الطاعن أيضا. كما أن ما تمسك به الطالب بخصوص الفصل 63 ق م م بأن ما تمسك به بخصوص الخرق المذكور، كما انه لما كان محامي الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفود محكمة الاستيناف بالبيضاء باعتباره خارجا عن نفوذها فان كتابة ضبط المحكمة المذكورة تعتبر محلا للمخابرة معه. والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على وجه الحكم. مما تكون معه الوسيلتان فيما هو منصب على الخبرة غير مقبول وفي الباقي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: حليمة ابن مالك عضوا مقررا ولطيفة رضا ولطيفة أيدي ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998