Faute de gestion : la dissimulation d’un bien gagé justifie l’extension de la liquidation et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Meknes 2012)

Réf : 16037

Résumé en français

L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de soutien financier hypothétique.

La caractérisation des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure au dirigeant (C. com., art. 706) peut résulter d’un faisceau d’indices combinant des manquements à la discipline sociale, telle la tenue d’une comptabilité irrégulière, et une gestion préjudiciable, comme la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Le détournement d’actifs au détriment des droits d’un créancier gagiste constitue une faute d’une gravité particulière qui scelle la responsabilité personnelle du dirigeant.

La preuve de telles fautes de gestion emporte quasi automatiquement l’extension de la sanction patrimoniale de la liquidation. Sur le plan personnel, elle justifie également le prononcé de la déchéance commerciale (C. com., art. 713), sanction que le manquement à l’obligation de déclarer la cessation des paiements vient encore renforcer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل : حيث قدم الطلب طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول .

في الموضوع : حيث يهدف المدعي من طلبه إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المدعى عليها ومسيرها مولاي مسعود (أ) وسقوط أهليته التجارية.

وحيث تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر ليس بمقدوره سداد الديون المستحقة عليه عند الحلول (المادة 560 من مدونة التجارية ) ، كما أنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية (الفقرة الأولى من المادة 568 من مدونة التجارة).

وحيث إن التوقف عن الدفع حسب مدلول المادة 560 المذكورة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول بمعنى حصول عجز واختلال في الموازنة المالية للمقاولة .

وحيث سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء خبرة للاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة وتحديد ما إن كانت ممسوكة بكيفية منتظمة ومضبوطة أم لا ، وتحديد وضعية المقاولة ودرجة اختلالها ، أسندت مهمتها إلى الخبير عبد العزيز (ع) والذي أوضح في تقريره أن الشركة متوقفة عن نشاطها ظرفيا ووثائقها المحاسبية مطابقة للقانون ،وأنها جزء من مجموعة (م. م. م. أ) والتي تتضمن في ملكيتها مطحنتين كبيرتين كل واحدة تشغل حوالي 180 عاملا ، ورأسمالها هو حوالي 100000000 درهم ، وأن السبب وراء توقفها عن نشاطها منذ ثلاث سنوات هو إنشاء شركة أخرى لاستيراد الحبوب من أجل تغطية حاجيات المطاحن التي تتوفر عليها ، وأن رئيس المجموعة يحاول أداء ما بذمته من الديون التي تهم مجموعته وقد أدى حوالي 10000000 درهم للبنك (ب. ش) ، وأنه سيتم تشغيل الشركة المدعى عليها ابتداء من هذه السنة وذلك بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 13000000 درهم بواسطة الحساب الجاري للشركاء ، وكذا شراء حبوب من الداخل والخارج ، مع محاولة إيجاد حلول للديون التي بذمتها …

وحيث إنه بعد تعقيب الطرفين وإثارة المدعي عدم إجابة الخبير على مجموعة من نقط الخبرة المأمور بها أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء جلسة بحث في إطار مقتضيات الفصل 64 من ق م م استدعى لها الخبير قصد تقديمه الإيضاحات والمعلومات دائني الشركة والغرض منه فك الضمانات الشخصية والعينية المقدمة للبنك من طرف كفيلها الذي هو رئيس المقاولة ، مع العلم أن الشركة وبالنسبة للضمانة الرهنية الممنوحة لفائدة البنك المدعي أضحت متمادية في إخلالها البين بالالتزام الملقى عليها كمدين راهن بتوفير البضاعة المرهونة للمدعي بما قدره 50.000 قنطار من القمح الطري رغم مباشرته لمسطرة تحقيق الرهن في مواجهتها . ومن ناحية أخرى فإن انتماءها لمجموعة شركات لا يقوم لوحده مبررا كافيا على قابليتها للمعالجة بواسطة ما قد تتحصل عليه من دعم مالي من المجموعة التي تنتمي إليها وذلك في غياب أي دليل على حصول هذا الدعم فعلا أو حتى إمكانيته خاصة وقد استظهر المدعي في آخر مذكرة له بمجموعة من الأحكام التي تفيد ثقل مديونية شركات المجموعة لفائدته بمبالغ مهمة فضلا عن مقاضاة دائنين آخرين لها والوصول إلى حد إخضاع البعض منها للمساطر الجماعية .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون قد ثبت جليا توقف المدعى عليها عن دفع ديونها المستحقة بسبب توقفها عن الإنتاج وتآكل رأسمالها وافتقارها للسيولة واختلالها المتوالي في موازنتها المالية، مما يجعل وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه الأمر الذي ترى معه المحكمة والحالة هذه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حق متصرف الشركة مولاي مسعود (أ) ، فقد تم استدعاؤه قصد الاستماع إليه تطبيقا لمقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة غير أنه تخلف عن الحضور رغم التوصل القانوني بتاريخ 20/07/2011.

وحيث إنه استنادا إلى ما سلف بيانه من إخلالات في إعطاء الصورة الحقيقية لمحاسبة الشركة حسبما كشف عنه تقرير مراقب الحسابات والذي يشكل جهازا قانونيا لمراقبة الشركة محايدا وموثوقا به ، فإن ذلك إنما ينم عن أن هناك مسكا من طرف الشركة وبصورة واضحة لمحاسبة غير مطابقة للواقع وغير صحيحة ومخالفة للقواعد المحاسبية المعمول بها ، فضلا عن إخفاء وثائق محاسبية للشركة وعدم إمداد مراقب الحسابات بها من أجل تبرير عدد من العمليات التي سبق الإشارة إليها أعلاه ، وهو ما يقع تحت طائلة مقتضيات الفقرتين 5 و 7 من المادة 706 من مدونة التجارية .

وحيث إنه ومن ناحية ثانية ورغم ما عرفته الشركة من خسارة فادحة فإنه مع ذلك لم يبادر متصرفها المذكور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من تدهور وضعيتها المالية وذلك عن طريق القيام بما تقتضيه المادة 357 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة من تقرير إما حل الشركة أو إعادة تكوين رؤوس أموالها الذاتية على الأقل في الحدود المسموح بها قانونا، فضلا عن ضرورة ملائمة النظام الأساسي للشركة مع مقتضيات القانون المنظم لها ، وأن توقفها عن العمل لا يعني انعدام وجودها من الناحية القانونية ما مادام لم يتم تقرير حلها والتشطيب عليها من السجل التجاري ، إذ أنها استمرت في تحمل المصاريف و زادت أصولها في النقصان ، مما يتأكد معه تورط مسيرها في أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة 706/4 من مدونة التجارية وهي الاستمرار في مواصلة الاستغلال بصفة تعسفية لمصلحته الخاصة .

وحيث إنه من ناحية ثالثة فإن إخفاء الشركة للبضاعة المرهونة وتسببها في حرمان الدائن المدعي من مباشرة حقوقه عليها بعدم مبادرتها لا إلى أداء دينه ولا إلى تغطية مخزونها من مواد مثلية من تلك البضاعة عند قيامه بتحقيق رهنه المنصب عليها ، فإن ذلك إنما يشكل فعل اختلاس وإخفاء لأحد أصول الشركة وتصرف مسيرها فيها كما لو كانت أمواله واستعملها بشكل يتنافى ومصالحها لأغراضه الشخصية وإضرارا بحق الدائن المدعي . مما يجعل من هذه الأفعال تحت طائلة مقتضيات الفقرة الأولى والسادسة من المادة 706.

وحيث إنه بثبوت الأفعال المذكورة في حق متصرف الشركة على النحو المشار إليه أعلاه فإن ذلك يوجب حتما على المحكمة أن تقرر فتح مسطرة التصفية القضائية بصفة شخصية في حقه أيضا.

وحيث انه عملا بالمادة 713 من مدونة التجارية يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارية ، ومن ثم وبالنظر لما ثبت أعلاه من ارتكاب مسير الشركة للأفعال المذكورة ، فضلا عن عدم تصريحه بالتوقف عن الدفع داخل أجل 15 يوما من حصوله باعتبار أن توقف الشركة عن نشاطها يرجع إلى أكثر من ثلاث سنوات خلت، فإنه ولذلك كله يتعين التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن متصرف الشركة مولاي مسعود (أ) على أن تحصر مدة ذلك في خمس سنوات.

وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتأت المحكمة تحديده وبعد الاطلاع على وثائق الملف في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة تمشيا مع مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارية .

وحيث أنه وإعمالا للمادة 707 من مدونة التجارة يتعين اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لمتصرف المذكور هو نفسه التاريخ المعتبر بالنسبة للشركة .

وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب .

وحيث يتعين قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 و 710 من مدونة التجارة. وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ما عدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية .

وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية .

وتطبيقا للفصول 1 و 32 و 50 من ق م م وقانون 53/95 والمواد 567-568 569-572-592-637-680-706-707-713-714- و 728 من مدونة التجارة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ح. م) ، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة أحمد أمين رقم 7 مكناس ، والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 16480 تحليلي ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

ـ بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى متصرفها مولاي مسعود (أ) بصفته الشخصية وبسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات .

ـ باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح مسطرة التصفية القضائية .

ـ بتعيين الأستاذ حميد أورحو قاضيا منتدبا في المسطرة .

ـ بتعين السيد رشيد (ع) سنديكا .

ـ بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.

ـ بشمول الحكم بالنفاذ المعجل ماعدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية .

ـ بجعل الصوائر امتيازية.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté