Réf
16037
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Meknès
N° de décision
67
Date de décision
11/10/2012
N° de dossier
6/2011-12
Type de décision
Jugement
Mots clés
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Déchéance commerciale, Détournement d’actifs, Difficultés de l'entreprise, Dissimulation du gage, Extension de la liquidation au dirigeant, Fautes de gestion, Liquidation judiciaire, Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, Responsabilité personnelle du dirigeant, Situation irrémédiablement compromise, Appréciation souveraine du juge, Tenue d'une comptabilité fictive, إخفاء البضاعة المرهونة, اختلاس وإخفاء أصول الشركة, تصفية قضائية, تمديد مسطرة التصفية القضائية, توقف عن الدفع, سقوط الأهلية التجارية, صعوبات المقاولة, محاسبة غير مطابقة للواقع, مواصلة الاستغلال بصفة تعسفية, أخطاء في التسيير, Appartenance à un groupe de sociétés
Base légale
Article(s) : 560 - 568 - 680 - 706 - 707 - 709 - 713 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 357 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
L’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d’une entreprise, condition de sa liquidation judiciaire, relève d’une analyse souveraine du juge qui peut écarter les conclusions d’une expertise et l’argument de l’appartenance à un groupe si la réalité économique démontre l’impossibilité de tout redressement. La persistance de l’endettement et la dissimulation d’actifs, notamment des biens gagés, constituent des indicateurs déterminants qui priment sur toute perspective de soutien financier hypothétique.
La caractérisation des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure au dirigeant (C. com., art. 706) peut résulter d’un faisceau d’indices combinant des manquements à la discipline sociale, telle la tenue d’une comptabilité irrégulière, et une gestion préjudiciable, comme la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Le détournement d’actifs au détriment des droits d’un créancier gagiste constitue une faute d’une gravité particulière qui scelle la responsabilité personnelle du dirigeant.
La preuve de telles fautes de gestion emporte quasi automatiquement l’extension de la sanction patrimoniale de la liquidation. Sur le plan personnel, elle justifie également le prononcé de la déchéance commerciale (C. com., art. 713), sanction que le manquement à l’obligation de déclarer la cessation des paiements vient encore renforcer.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث قدم الطلب طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول .
في الموضوع : حيث يهدف المدعي من طلبه إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المدعى عليها ومسيرها مولاي مسعود (أ) وسقوط أهليته التجارية.
وحيث تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر ليس بمقدوره سداد الديون المستحقة عليه عند الحلول (المادة 560 من مدونة التجارية ) ، كما أنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية (الفقرة الأولى من المادة 568 من مدونة التجارة).
وحيث إن التوقف عن الدفع حسب مدلول المادة 560 المذكورة هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول بمعنى حصول عجز واختلال في الموازنة المالية للمقاولة .
وحيث سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء خبرة للاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة وتحديد ما إن كانت ممسوكة بكيفية منتظمة ومضبوطة أم لا ، وتحديد وضعية المقاولة ودرجة اختلالها ، أسندت مهمتها إلى الخبير عبد العزيز (ع) والذي أوضح في تقريره أن الشركة متوقفة عن نشاطها ظرفيا ووثائقها المحاسبية مطابقة للقانون ،وأنها جزء من مجموعة (م. م. م. أ) والتي تتضمن في ملكيتها مطحنتين كبيرتين كل واحدة تشغل حوالي 180 عاملا ، ورأسمالها هو حوالي 100000000 درهم ، وأن السبب وراء توقفها عن نشاطها منذ ثلاث سنوات هو إنشاء شركة أخرى لاستيراد الحبوب من أجل تغطية حاجيات المطاحن التي تتوفر عليها ، وأن رئيس المجموعة يحاول أداء ما بذمته من الديون التي تهم مجموعته وقد أدى حوالي 10000000 درهم للبنك (ب. ش) ، وأنه سيتم تشغيل الشركة المدعى عليها ابتداء من هذه السنة وذلك بالزيادة في رأسمالها بمبلغ 13000000 درهم بواسطة الحساب الجاري للشركاء ، وكذا شراء حبوب من الداخل والخارج ، مع محاولة إيجاد حلول للديون التي بذمتها …
وحيث إنه بعد تعقيب الطرفين وإثارة المدعي عدم إجابة الخبير على مجموعة من نقط الخبرة المأمور بها أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء جلسة بحث في إطار مقتضيات الفصل 64 من ق م م استدعى لها الخبير قصد تقديمه الإيضاحات والمعلومات دائني الشركة والغرض منه فك الضمانات الشخصية والعينية المقدمة للبنك من طرف كفيلها الذي هو رئيس المقاولة ، مع العلم أن الشركة وبالنسبة للضمانة الرهنية الممنوحة لفائدة البنك المدعي أضحت متمادية في إخلالها البين بالالتزام الملقى عليها كمدين راهن بتوفير البضاعة المرهونة للمدعي بما قدره 50.000 قنطار من القمح الطري رغم مباشرته لمسطرة تحقيق الرهن في مواجهتها . ومن ناحية أخرى فإن انتماءها لمجموعة شركات لا يقوم لوحده مبررا كافيا على قابليتها للمعالجة بواسطة ما قد تتحصل عليه من دعم مالي من المجموعة التي تنتمي إليها وذلك في غياب أي دليل على حصول هذا الدعم فعلا أو حتى إمكانيته خاصة وقد استظهر المدعي في آخر مذكرة له بمجموعة من الأحكام التي تفيد ثقل مديونية شركات المجموعة لفائدته بمبالغ مهمة فضلا عن مقاضاة دائنين آخرين لها والوصول إلى حد إخضاع البعض منها للمساطر الجماعية .
وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون قد ثبت جليا توقف المدعى عليها عن دفع ديونها المستحقة بسبب توقفها عن الإنتاج وتآكل رأسمالها وافتقارها للسيولة واختلالها المتوالي في موازنتها المالية، مما يجعل وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه الأمر الذي ترى معه المحكمة والحالة هذه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها .
وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حق متصرف الشركة مولاي مسعود (أ) ، فقد تم استدعاؤه قصد الاستماع إليه تطبيقا لمقتضيات المادة 709 من مدونة التجارة غير أنه تخلف عن الحضور رغم التوصل القانوني بتاريخ 20/07/2011.
وحيث إنه استنادا إلى ما سلف بيانه من إخلالات في إعطاء الصورة الحقيقية لمحاسبة الشركة حسبما كشف عنه تقرير مراقب الحسابات والذي يشكل جهازا قانونيا لمراقبة الشركة محايدا وموثوقا به ، فإن ذلك إنما ينم عن أن هناك مسكا من طرف الشركة وبصورة واضحة لمحاسبة غير مطابقة للواقع وغير صحيحة ومخالفة للقواعد المحاسبية المعمول بها ، فضلا عن إخفاء وثائق محاسبية للشركة وعدم إمداد مراقب الحسابات بها من أجل تبرير عدد من العمليات التي سبق الإشارة إليها أعلاه ، وهو ما يقع تحت طائلة مقتضيات الفقرتين 5 و 7 من المادة 706 من مدونة التجارية .
وحيث إنه ومن ناحية ثانية ورغم ما عرفته الشركة من خسارة فادحة فإنه مع ذلك لم يبادر متصرفها المذكور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من تدهور وضعيتها المالية وذلك عن طريق القيام بما تقتضيه المادة 357 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة من تقرير إما حل الشركة أو إعادة تكوين رؤوس أموالها الذاتية على الأقل في الحدود المسموح بها قانونا، فضلا عن ضرورة ملائمة النظام الأساسي للشركة مع مقتضيات القانون المنظم لها ، وأن توقفها عن العمل لا يعني انعدام وجودها من الناحية القانونية ما مادام لم يتم تقرير حلها والتشطيب عليها من السجل التجاري ، إذ أنها استمرت في تحمل المصاريف و زادت أصولها في النقصان ، مما يتأكد معه تورط مسيرها في أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها في المادة 706/4 من مدونة التجارية وهي الاستمرار في مواصلة الاستغلال بصفة تعسفية لمصلحته الخاصة .
وحيث إنه من ناحية ثالثة فإن إخفاء الشركة للبضاعة المرهونة وتسببها في حرمان الدائن المدعي من مباشرة حقوقه عليها بعدم مبادرتها لا إلى أداء دينه ولا إلى تغطية مخزونها من مواد مثلية من تلك البضاعة عند قيامه بتحقيق رهنه المنصب عليها ، فإن ذلك إنما يشكل فعل اختلاس وإخفاء لأحد أصول الشركة وتصرف مسيرها فيها كما لو كانت أمواله واستعملها بشكل يتنافى ومصالحها لأغراضه الشخصية وإضرارا بحق الدائن المدعي . مما يجعل من هذه الأفعال تحت طائلة مقتضيات الفقرة الأولى والسادسة من المادة 706.
وحيث إنه بثبوت الأفعال المذكورة في حق متصرف الشركة على النحو المشار إليه أعلاه فإن ذلك يوجب حتما على المحكمة أن تقرر فتح مسطرة التصفية القضائية بصفة شخصية في حقه أيضا.
وحيث انه عملا بالمادة 713 من مدونة التجارية يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارية ، ومن ثم وبالنظر لما ثبت أعلاه من ارتكاب مسير الشركة للأفعال المذكورة ، فضلا عن عدم تصريحه بالتوقف عن الدفع داخل أجل 15 يوما من حصوله باعتبار أن توقف الشركة عن نشاطها يرجع إلى أكثر من ثلاث سنوات خلت، فإنه ولذلك كله يتعين التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن متصرف الشركة مولاي مسعود (أ) على أن تحصر مدة ذلك في خمس سنوات.
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي ارتأت المحكمة تحديده وبعد الاطلاع على وثائق الملف في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة تمشيا مع مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارية .
وحيث أنه وإعمالا للمادة 707 من مدونة التجارة يتعين اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لمتصرف المذكور هو نفسه التاريخ المعتبر بالنسبة للشركة .
وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يقوم بإجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب .
وحيث يتعين قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 و 710 من مدونة التجارة. وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ما عدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية .
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية .
وتطبيقا للفصول 1 و 32 و 50 من ق م م وقانون 53/95 والمواد 567-568 569-572-592-637-680-706-707-713-714- و 728 من مدونة التجارة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ح. م) ، الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة أحمد أمين رقم 7 مكناس ، والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 16480 تحليلي ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
ـ بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى متصرفها مولاي مسعود (أ) بصفته الشخصية وبسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات .
ـ باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح مسطرة التصفية القضائية .
ـ بتعيين الأستاذ حميد أورحو قاضيا منتدبا في المسطرة .
ـ بتعين السيد رشيد (ع) سنديكا .
ـ بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
ـ بشمول الحكم بالنفاذ المعجل ماعدا الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية .
ـ بجعل الصوائر امتيازية.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales