Réf
77680
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4499
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8202/409
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante du cachet, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Prestation de services, Force probante, Facture commerciale, Expertise comptable, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que l'apposition d'un simple cachet sur la facture ne valait pas acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation. La cour relève que la facture ne porte effectivement pas de signature valant acceptation, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, un cachet ne peut tenir lieu de signature. Toutefois, usant de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité de la créance dans les écritures des parties. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, confirmant l'existence et le montant de la dette, s'imposent dès lors que le rapport a été régulièrement établi et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2018 تحت عدد 5533 وفي الملف رقم 403/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م. د.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ك.) مبلغ 55.629,23 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/01/2018ومن خلاله تعرض بواسطة دفاعها انها مزودة لخدمات الانترنت في المغرب و قامت بتزويد المدعى عليها بخدمات مختلفة حسب بون الطلب عدد 9082012 و اصبحت دائنة لها بمبلغ 55.629.23 درهم مترتبة عن عدم تسديدها فاتورة 00711N14 مؤرخة في 16/10/2014 و ان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل و التمست الحكم على المدعى عليها بادائها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ اصدار الفاتورة و مبلغ 5600 درهم تعويضا عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
و ارفقت المقال بالفاتورة و بون الطلب و رسالة انذار مع الاشعار بالتوصل
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها اثارت فيها من حيث الشكل ان الوثائق مجرد نسخ عادية غير مصادق عليها و انها محررة بالفرنسية و لم يتم الادلاء بالترجمة والتمست الحكم بعدم القبول و احتياطيا في الموضوع رفض الطلب لعدم الادلاء بما يفيد تنفيذ الالتزام و تقديم الخدمة المدعى عليها
و بناء على المذكرة المرفقة بالوثائق لنائب المدعية اكدت فيها انها تدلي بنسخ مطابقة للاصل للوثائق وحول ثبوت تنفيذ الخدمات ان الوثائق تحمل خاتم المدعى عليها و توقيعها و ان بون التسليم تضمن عبارة بون من اجل الاداء المبلغ هو 55.629,23 درهم و دون أي تحفظ بخصوص الفاتورة و ان المديونية ثابتة والتمست الحكم وفق الطلب و رد الدفوع المثارة
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان ما جاء في الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي انعدامه عندما اعتبر ان الفواتير تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري خاصة اذا كانت مقبولة ممن هي حجة عليه او ثبت توصله بالبضاعة طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وانه خلافا للتعليل الذي اعتمده حكم محكمة الدرجة الاولى سيتضح للمحكمة ان نشاط المستأنف عليها هو تقديم خدمات الانترنيت وان هذا النوع من الخدمات لا يعتمد على تقديم بون الطلب او تسليم اي بضاعة وان المستأنف عليها لم تدل بتاتا بما يفيد تنفيذ التزامها اتجاه المستأنفة وانه طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود من ق ل ع وانه وخلافا لتعليل حكم محكمة الدرجة الاولى فان التأشير على فاتورة لا يمكن اعتباره بمثابة قبول او ان البضاعة او الخدمة المدونة بهذه الفاتورة قد تم تسليمها للمستأنفة او ان المستأنف عليها نفدت التزامها تجاه المستأنفة وان الاجتهاد القضائي متواتر على اعتبار ان التوصل بالفواتير لا يمكن ان يشكل حجة لتنفيذ التزام من صدرت عنه هذه الفاتورة ما دام ان ختم هذه الفواتير بطابع التوصل يتم من طرف مكتب الضبط الذي تنحصر مهمته في التوصل بكل انواع المراسلات كيفما كان نوعها بما فيها الفواتير تم يعمد على اعادة توزيعها على المصلحة التي تخصها وفي النازلة الحالية فان المستأنف عليها لم تدل باي وثيقة تفيد تنفيذ الالتزام المزعوم الذي على اثره انشات الفاتورة موضوع النزاع وان الثابت ان محكمة الدرجة الاولى قد اختلطت عليها الامور ولم تعد تميز بين فاتورة وبون تسليم الخدمة الذي يبقى الوثيقة الوحيدة التي تمكن من اثبات تنفيذ الالتزام .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستاف عليها.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف واصل غلاف التبليغ.
وبجلسة 7/2/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص ثبوت تنفيذ المستأنف عليها للخدمات موضوع النازلة وثبوت المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة فانه تجدر الاشارة الى ان المستأنفة تتقاضى بسوء على اعتبار ان الوثائق المعززة للمديونية المتلخذة بذمتها غير صادرة عن المستأنف عليها فحسب بل جاءت معززة بخاتم وتوقيع المستأنفة يفيد توصلها بها وموافقتها الصريحة عليها وعلى ما جاء فيها وقبولها للخدمة التي استفادت منها وانه بالرجوع الى بون التسليم المؤرخ في 9/8/2012 سيتضح جليا ان الاداء يتم 100% عن تقديم الطلبية وليس عند تنفيذ الخدمة وان المبلغ المدون في الفاتورة موضوع المديونية هو مبلغدوري وسنوي مما يدل على ان المستأنفة لم تؤد ما بذمتها وانه برجوع محكمة الاستئناف التجارية الى بون التسليم المؤرخ في 9/08/2012 سيتضح انه جاء معللا لخاتم المستأنفة وتوقيع الممثل القانوني للمستأنفة وانه جاء مسبوقا بعبارة بون من اجل الاداء المبلغ الوارد في الوثيقة وهو 55.629,23 درهم بعد التأكد من الاستفادة من الخدمة بتاريخ 01/11/2012 وان الثابت من اشارة المستأنفة في بون التسليم الى الاذن بالاداء يعد وحده كافيا لاثبات انجاز المستأنف عليها للخدمة موضوع النزاع خلافا لمزاعمها وان ملف النازلة يبقى خاليا من اي تحفظ او منازعة قد تكون صادرة عن المستأنفة في الفاتورة التي توصلت بها منذ 24/10/2014 مما يبقى معه مواجهة بها وبمضمونها وان المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة تبقى ثابتة ،وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من خلال قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2018 قرار عدد 655 في الملف رقم 5542/8202/2017 وانه بالنظر للاجتهاد القضائي الانف الذكر يتعين اصدار حكم مماثل اعمالا للقياس يقضي برد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني وواقعي سليمين وان مبلغ الفاتورة الانفة الذكر ثابت ومحقق المقدار ومستحق الاداء لا سيما وان المستأنفة لا تنازع في الفاتورة المتوصل بها من قبلها ولا في مضمونها وما دام ان الدين ثابت فانه يتعين رد الاستئناف وانه فيما يخص الدفع بترجمة الوثائق فانه يبقى بدوره مردود على المستأنفة طالما ان الامر يتعلق بمجرد فاتورة وبون التسليم مؤشر عليهما معا بخاتمها باللغة الفرنسية وغير منازع فيهما اذ كان من الاجدر بها استعمال طابع باللغة العربية وتدوين الاذن بالاداء باللغة العربية كذلك الشيء الذي يبقى منتفيا تماما في النازلة فضلا عن انعدام وجود اي ضرر ، وانه بخصوص عدم الدفع بعدم قبول الطلب المستمد من انعدام اي خرق مزعوم للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنفة ارتأت الدفع بخرق مقتضيات الفصل المذكور زاعمة ان الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للمستأنفة هي مجرد صور ومخالفة لمقتضيات المادة 440 على حد تعبيرها وزعمها وانه تفاديا لأي نقاش عقيم بخصوص هذه النقطة فقط سبق للمستأنف عليها ان ادلت رفقة مذكرتها الجوابية في الطور الابتدائي بجلسة 10/5/2018 بنسخ مطابقة للأصل من الوثائق المعززة لصحيفة الادعاء والمثبتة للمديونية المتخلذة بذمة المستأنفة حاليا وان مصادفة الحكم الابتدائي المتخذ للصواب فيما قضى به وان الحكم الابتدائي جاء سليم المبنى والتعليل ومصادف للصواب فيما قضى به وانه مادام ان الحكم الابتدائي قد تبث لديه من خلال الوثائق والحجج الدامغة المدلى بها في الملف المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة فان الاستئناف برمته يبقى مستوجبا للرد وعدم اخذه بعين الاعتبار.
لذلك تلتمس الحكم برده وعدم اخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم الابتدائي مع تبني تعليله وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنفة .
وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى المصادقة على تقرير الخبرة المدلى بها بجلسة 12/9/2019 بواسطة نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة المنجزة جاء مصادفا للصواب لما حدد المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة بدقة من خلال ما توصل اليه عن صواب في تقريره ، وان الخبير المنتدب خلص في نهاية تقريره الى ان المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة شركة (م. د.) لفائدة المستأنف عليها (ك.) تصل الى مبلغ 55.629,23 درهم وان هذا هو المبلغ الذي سبق للمستأنف عليها ان طالبت به بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى والذي جاء معززا بالفاتورة الغير مؤداة المدعمة ببون المقايسة المعزز بالأمربالأداء بخط يد المستأنفة الى جانب باقي الوثائق المحاسبية المدلى بها وان مبلغ المديونية المحدد في 55.629,23 درهم هو الذي كان محل الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي من طرف المستأنفة بدون جدوى .
لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الرحيم حسون وفيما عذا ذلك الحكم وفق ما ورد في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها المدلى بها بجلسة 7/2/2019 وكذا باقي محرراتها .
وبناء على ادراج والملف أخيرا بجلسة 26/9/2019 حضرها نائب المستأنف عليها واكد ما سبق وتوصل نائب المستأنفة ولم يدل بتعقيبه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون نشاط المستأنف عليها هو تقديم خدمات الانترنيت وهو نشاط لا يعتمد على تقديم بون طلب او تسليم اي بضاعة والمستأنف عليها لم تدل بما يثبت تنفيذ التزامها تجاهها وأن التأشير على الفاتورة لا يعتبر قبولا لها.
وحيث إن المحكمة تبين لها بأن الفاتورة لا تحمل توقيع القبول من جانب المستأنفة بل تحمل الطابع فقط، وحسب الفصل 426 من ق.ل.ع فإن توقيع الورقة العرفية يعتبر شرطا لازما لاعتبارها حجة وهذا التوقيع يجب ان يكون بيد الملتزم نفسه وأن يرد في اسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، وما دام أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري، وحسب المادة 19 من مدونة التجارة يتعين على التاجر ان يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وإذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم فقد ارتأت المحكمة في اطار سلطتها في تحقيق الدعوى الامر باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير حسون عبد الرحيم قصد الاطلاع على وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها بمقتضى الفاتورة رقم 14100711 المنجزة بتاريخ 16/10/2014.
وحيث خلص تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 15/7/2019 بأن مديونية المستأنف تجاه المستأنف عليها هي 55629,23 درهم.
وحيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وسائر الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا كما أنه تقيد بالمهمة المحددة له من طرف المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي والمستأنفة لم تنازع في التقرير رغم استدعاء محاميها وتوصله.
وحيث تبقى مديونية المستأنفة بمقتضى الحكم المطعون فيه ثابتة مما يقتضي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا ، وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025