Preuve du paiement : Le relevé de virement bancaire non contesté par le créancier constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68763

Identification

Réf

68763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1251

Date de décision

15/06/2020

N° de dossier

2020/8202/1179

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un avis de virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soutenait pour sa part l'extinction de sa dette par paiement, justifié par la production dudit avis. La cour retient que ce document, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du créancier intimé, établit la réalité du règlement de la somme litigieuse.

Elle en déduit que la preuve du paiement est rapportée et que la créance est par conséquent éteinte. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 10 فبراير 2020 تقدمت شركة (ك. ل. ص.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 9423 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 اكتوبر 2019 في الملف عدد 4401/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ل.) مبلغ 9470,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث يتبين من شهادة التسليم التي استدلت بها المستأنف عليها رفقة مذكرتها الجوابية أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف يوم 27 يناير 2020 مما يكون الاستئناف الذي تقدمت به هذه الأخيرة يوم 10 فبراير 2020 قد تم داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، وبالنظر لتوفر الاستئناف لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تعمل في إطار النقل ووضعت رهن إشارة شركة (ك.) مجموعة من الحافلات لنقل الاشخاص العاملين لديها من مقر سكناهم إلى محطة الجرف الأصفر بالجديدة، إلا أنها رغم استفادتها من خدماتها لم تؤد لها الفواتير المتعلقة بالمدة من يونيو إلى نونبر من سنة 2018 وذلك في مبلغ مجموعة 92932,16 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء مبلغ 9470,76 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ك. ل. ص.) للأسباب التالية:

أن المبلغ المحكوم به السالف الذكر سبق أن أدته أيضا لفائدة المستأنف عليها بواسطة التحويلات البنكية التي كانت تجريها لأداء ما بذمتها وهو ما يثبته الوصل المتعلق بذلك الصادر عن الشركة العامة المغربية للابناك وبذلك يكون المبلغ المحكوم به عليها لأدائه غير مستحق للمستأنف عليها التي تحاول من خلال دعواها الإثراء على حسابها فقط. ملتمسة لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف ووصل بنكي وفاتورة ورسالة وبيان حساب.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه خلافا لما ادعته الطاعنة في مقالها فإن هذه الأخيرة لا زالت مدينة لها بمبلغ 9470,76 درهم موضوع الفاتورة عدد 45/2018 مدلية بصورة لشهادة تسليم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 تخلف عن حضورها دفاع المستأنفة والفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها واعتبرت القضية جاهزة، وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 التي مددت لجلسة 15/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث نازعت الطاعنة فيما قضى به الحكم من أداء لمبلغ 9470,76 درهم لكونه مؤدى بمقتضى تحويل بنكي لفائدة المستأنف عليها مستدلة لاثبات ما ذكر إعلام بتحويل بنكي وطلب التحويل.

وحيث إنه بتفحص الوصل الصادر عن الشركة العامة المرفق بالمقال الاستئنافي والذي لم يكن محل طعن أو منازعة من لدن المستأنف عليها يتبين منه على أن هذه الأخيرة قد استفادت بتاريخ 28/08/2019 بتحويل بنكي لمبلغ 9470,76 درهم والذي يعتبر حسب الوارد في الدفاتر التجارية للطاعنة المقابل لمبلغ الفاتورة عدد 45/2018، وبالتالي وكما جاء في سبب الطعن عن اساس، فإن الحكم المستأنف لم يكن صائبا فيما قضى به من أداء، مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستانف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial