Facture commerciale : La mention du nom du destinataire comme réceptionnaire de la marchandise constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60912

Identification

Réf

60912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2926

Date de décision

03/05/2023

N° de dossier

2022/8202/3531

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement de factures, au motif que le premier juge avait, sans justification, écarté l'une d'elles du décompte de la créance. La question portait donc sur la force probante d'une facture en matière commerciale.

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de la liberté de la preuve et retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture litigieuse suffit à établir l'obligation de paiement qui en découle dès lors qu'elle désigne expressément l'intimé comme destinataire de la marchandise. Elle en déduit que son exclusion par le tribunal de commerce était injustifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande initiale. La décision est confirmée pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6400 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2017 في الملف عدد 3250/8202/2017 القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 29.206,35 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى علهيا بمبلغ 35.342,75 درهم الناتج عن فاتورات، وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف وإن كان قد صادف الصواب من حيث المبدأ وإقراره جزء من مديونية الطاعنة، إلا أنه بالمقابل عمد إلى خصم مبلغ 6.136,40 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 73204212 بدون مبرر قانوني وبدون أن يعلل سبب استبعادها ودون أن يبرر عدم الاستحقاق، رغم أن هذه الفاتورة مثل سابقاتها هي فواتير تتعلق بسلع مرسلة للمستأنف عليها وكلها فواتير تبقى مستحقة ولها ما يثبتها من الناحية القانونية، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب،

لهذه الأسباب

تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة ابتدائيا 35.342,75 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/04/2023 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ب.) والفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع تنص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات و الفواتير المقبولة .

وحيث لئن كنت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية المطالب بها أدلت بفاتورة عدد 73204212 والتي تحمل اسم المستأنف عليها كمتسلمة للبضاعة، مما تبقى هي الملزمة بأداء ما هو مستحق قانونا عنها.

وحيث يتعين بالتالي إضافة مبلغ 6.136,40 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 73204212 إلى مبلغ الدين المحكوم به وقدره 29.206,35 درهم، والتصريح تبعا لذلك بإعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 35.342,75 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 35.342,75 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial