Réf
60848
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2802
Date de décision
25/04/2023
N° de dossier
2023/8202/563
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Preuve en matière commerciale, Paiement, Force probante, Facture acceptée, Exception d'inexécution, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acceptation sans réserve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée comme preuve de l'exécution de la prestation et du caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante.
L'appelant soutenait que la facture, non corroborée par des bons de commande ou des procès-verbaux de livraison, ne suffisait pas à prouver la réalisation des travaux et invoquait l'exception d'inexécution. La cour relève que la facture litigieuse porte la signature et le cachet de l'appelant, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Elle retient qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle facture acceptée sans réserve constitue un titre de créance qui se suffit à lui-même. Dès lors, l'absence de production de bons de commande ou de procès-verbaux de livraison est inopérante, l'acceptation de la facture valant reconnaissance de service fait.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة س.ب.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9128 بتاريخ 11/10/2022 في الملف عدد 6889/8235/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة س.ب.م. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ا.د. مبلغ 125.390,21 درهم (مائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعون درهم و21 سنتيم) وبسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/01/2023، و تقدمت باستنافها بتاريخ 27/01/2023، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ا.د. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/07/2022 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها شركة متخصصة في مجال أشغال البناء وأشغال الصيانة المتعلقة بالبناء، وقامت بإنجاز عدوة أشغال لفائدة المدعى عليها، فأصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 125.390,21 درهم ناتج عن فاتورة غير مؤداة تحت عدد 08/2020 مؤرخة في 10/09/2020 مؤشر عليها بصيغة القبول دون تحفظ، وأنها حاولت حبيا للحصول على الدين غير أن جميع المحاولات لم تسفر عن نتيجة، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 125.390,21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بأصل الفاتورة عدد 08/2020.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/09/2022جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد إنجاز المهام الموكولة إليها لفائدة المدعى عليها، وكذا محاضر التسليم وأذونات الطلب، وأن المادة 234 من قل ع تنص على ما يلي '' لايجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف ''،وأنه لا يحق للمدعية أن تطالب المدعى عليها بتنفيذ التزامها ما لم تثبت هي أولا أنها نفذت التعهد الملقى على عاتقها كما تزعم، ولا يكفي المدعية الإدلاء لإثبات دينها المزعوم بفاتورة يتيمة بل يجب عليها أن تثبت قيامها بالعمل الموكول لها موضوع الفاتورة أو ببون الطلبية كما هو معمول به قانونا، لذلك يبقى المبلغ المطالب به في هذا الإطار أيضا غير مستحق ولاأساس له، ملتمسا الحكم برفض الطلب وبتحميل الصائر لرافعته.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2022جاء فيها أن أصل الفاتورة موضوع الطلب فصلت من خلالها المدعية جميع الاشغال المنجزة وقيمتها، كما أنها مقبولة من طرف المدعى عليها، بالتوقيع والتأشير عليها بدون أي تحفظ أو منازعة، وبالتالي فهي تلزمها وتثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وإنجاز المهمة موضوعها حسب المتفق عليه، الشيء الذي يعطي لهذه الفاتورة الحجية في إثبات مديونية المدعى عليها تجاه المدعية، وأنه ينبغي إعمالا لمقتضيات الفصل 417 اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهتها، الذي ينص على أنه الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على وجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة" وان المدعية عززت مقالها بالفاتورة موضوع الطلب موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها على خلاف مزاعم هذه الأخيرة وأن الفاتورة المذكورة أعلاه والمشار إلى عددها وتاريخ إنجازها تضمنت جميع البيانات القانونية ومؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليه مما يجعلها تعتبر وسيلة إثبات وحجة على ثبوت المديونية المطالب بها، وأن الالتزامات لا تنقضي إلا بالأداء أو بالإبراء منها، وأنه لا دليل بالملف يثبت أداء المدعى عليها لمبلغ الدين المترتب بذمتها، الشيء الذي يجعل الدين ثابت في حقها،وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه" وبالتالي فإنه طالما أن الفاتورة موضوع الطلب مقبولة من طرف المدعى عليها دون أي منازعة منها او تحفظ ولم يتم إثبات انقضاء الدين موضوعها أو الطعن في صحتها بأحد الطرق المقبولة قانونا، فإنه يبقي الدين موضوعه ثابت بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف، ملتمسا والحكم وفق المقال الافتتاحي .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الوسيلة الأولى - سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه - عدم ارتكاز الحكم المستأنف المطعون فيه على أساس قانوني سليم فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضی به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته المحكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على أساس قانون سليم، وهذا ما ستعمد العارضة على تبيانه للمحكمة من خلال ما يلي أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إنجاز المهام الموكولة اليها لفائدة العارضة، وكذا محاضر التسليم وأذونات الطلب وأن المادة 234 من ق. ل. ع تنص على ما يلي ''لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف '' وأنه لا يحق للمستأنف عليها أن تطالب العارضة بتنفيذ التزامها ما لم تثبت هي أولا أنها نفذت التعهد الملقى على عاتقها كما تزعم. حيث لا يكفي المستأنف عليها الإدلاء لإثبات دينها المزعوم بفاتورة يتيمة بل يجب عليها أن تثبت قيامها بالعمل الموكول لها موضوع الفاتورة أو ببون الطلبية كما هو معمول به قانونا وبذلك يبقى المبلغ المطالب به في هذا الإطار أيضا غير مستحق ولا أساس له ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9128 بتاريخ 2022/10/11 في ملف عدد 2022/8235/6889 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. أرفق المقال ب: المستأنف مع طي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2023 التي جاء فيها أنها تعتبر أن تعليل الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب وأن قضاء أول تصدى لكافة دفوع المستأنفة و التي لم تتقدم بمعطى جديد بمعرض مقالها الاستئنافي ودفعت المستأنفة بكون المديونية التي أسستها العارضة على الفاتورة موضوع النازلة غير مستحقة و أنها ليست مدينة للعارضة باية مبالغ وأسست المستأنفة نفيها للمديونية على دفوع كلاسيكية مشبعة بسوء النية في التقاضي و يعوزها الإثبات من الناحية القانونية و الواقعية وأن قضاء أول درجة طبق بشكل صحيح و سليم مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع معتبرا الفاتورة المدلى بها من طرف العارضة و المقبولة دون أدنى تحفظ حجة على قيام المديونية في مواجهة المستأنف عليها و التي تم تنازع في صحتها وأن الفاتورة موضوع النازلة تبقى مقبولة من طرف المستأنفة و تنهض حجة كافية لقيام المديونية اتجاهها المستأنفة ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/05/2023 وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/04/2023
حيث ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية ومبررات الأسباب ووثائق الملف أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وجاء مبنيا على أسس قانونية سليمة، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أن المستأنف عليها قد عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفاتورة تحمل تأشيرة المستانفة وتوقيعها والذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت عليها بالأداء قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها لم تدلي بما يثبت إنجازها المهام الموكولة اليها لفائدة العارضة وكذا محاضر التسليم واذونات الطلب يبقى غير ذي أساس ومردود عليها طالما ان الفاتورة لا تحمل أي تحفظات بشان ما جاء فيها، ولم يطل التوقيع المنسوب للمستانفة أي طعن جدي بخصوصه.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025