Expertise judiciaire : Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur la valeur probante du rapport (Cass. com. 2011)

Réf : 52183

Identification

Réf

52183

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

333

Date de décision

03/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/1345

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour déterminer le montant des créances entre associés lors de la dissolution de leur société. Dès lors qu'elle constate que l'expertise a été menée contradictoirement et dans le respect des formes légales, et que le demandeur au pourvoi n'invoque aucun grief précis et sérieux à son encontre, une cour d'appel justifie légalement sa décision en faisant siens les calculs et le raisonnement de l'expert pour fonder sa condamnation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المطلوب محمد (ر.) تقدم بتاريخ 2003/10/10 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بتاريخ 2001/08/24 ابرم مع الطالب عقد شركة التزم بموجبه هذا الأخير بتسيير محلين احدهما على ملكه والآخر للمدعى وخصص مبلغ 400.000 درهم كرأسمال دفع المدعي نصفها بشيكين والتزم المدعى عليه بتمكين المدعي من كل التفاصيل والمعاملات كلما طلبت منه ذلك، كما اتفقا على أن تجرى معاينة وجرد كل السلع عند نهاية كل سنة ومقاسمة الأرباح بينهما مناصفة إلا أن المدعى عليه رفض تمكينه من حصته ورفض المحاسبة رغم إنذاره ملتمسا فسخ عقد الشركة وأداء المدعى عليه له مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق عن الأرباح وإجراء خبرة لتحديد نصيبه منها وبعد جواب المدعى عليه وتقديم طلب مضاد بالتماس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق جراء إخلال شريكه بالتزامه واستيلائه على المحل بما فيه من السلع أمرت المحكمة بإجراء خبرتين وأصدرت حكما قضى بأداء الطالب العربي (ص.) للمطلوب محمد (ر.) مبلغ 222.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وفسخ عقد الشركة الرابط بين الطرفين ورفض الباقي بما فيه الطلب المقابل استأنفه المحكوم عليه وبعد البحث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 07/3858 وتاريخ 2007/07/16 في الملف رقم 7/06/2827 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 122.500 درهم طعن فيه محمد (ر.) بالنقض ونقضه المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 1645 وتاريخ 2008/12/17 في الملف رقم 2007/1/3/1599 بعلة أن المحكمة خصمت مبلغ 100.000 مرتين وبعد الإحالة والإدلاء بالمستنتجات صدر القرار المطلوب نقضه حاليا.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق قاعدة مسطرية اضر به وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لان محكمة الاستئناف صادقت على الخبرة بمبلغ 100.000 درهم بدل 200.000 المقرر أن يشارك به، وأن مبلغ 100.000 درهم الذي يمثل حصة المطلوب الثانية تمت المشاركة به بواسطة شيكات لم يتم استخلاصها إلا بعدم مرور أزيد من سنة على إنشاء العقد الرابط بين الطرفين وتم استرداده بعد ذلك في اقل من أسبوع من قبل المطلوب ومحكمة الاستئناف التجارية بعد النقض لم تأخذ بمستنتجاته واستبعدتها رغم وجاهتها خصوصا الخسائر التي عرفها المشروع وما توصل به المطلوب من مبالغ بحضور الشاهد محمد (ل.) الذي حضر عملية تصفية وإنهاء المحاسبة بين الطرفين واعتبرت المبلغ الذي تسلمه المطلوب من قبيل الأرباح في الشركة وليس من قبيل استرجاع جزء من رأسمال الذي دفعه، والخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الخسائر اللاحقة بالتجارة (الحبوب) وركودها بسبب الجفاف وقلة الأمطار وشح المواسم الفلاحية وحدد الأرباح بصفة جزافية ما بين 120.000 درهم و160.000 درهم أي بمعدل 140.000 درهم سنويا اعتمادا على معطيات افتراضية وما يؤكد ذلك وجود خبرتين متناقضتين ومتباعدتين اذ حدد الخبير يوسف (ف.) اعتماد على نسبة مائوية لما يدره رأسمال المساهمة به وهي 10 % تم اعتمد رأسمال المشترك به خلال فترة من السنة ليخلص إلى نسبة الربح عن طريق قيامه بعملية حسابية في حين ان الخبير محمد (ت.) اعتمد التخمين وفي غياب الوثائق التي استولى عليها المطلوب بدخوله المحل الذي كان يسيره الطالب استنادا إلى عقد الشركة والقرار المطعون فيه لم يأخذ بكل هذه المعطيات وصرف النظر عنها وعن المقال المضاد الرامي إلى تحديد الربح والخسائر المحتملة وفقا للطلب الأصلي وباستثناء الحيثية الوحيدة التي جاء ضمن تعليلها « انه تبين من تقرير الخبرة المذكورة ان الخبير بعد ان حدد نصيب المدعي محمد (ر.) في مبلغ 122.500 درهم خصم منه مبلغ 100.000 درهم الذي يمثل المبلغ المسحوب من المدعي من حساب المدعى عليه تم عمد الخبير إلى إضافة مساهمة محمد (ر.) في رأسمال الشركة المحدد في مبلغ 200.000 درهم وأضاف إليه نصيبه في الأرباح وقدره 22500 درهم ليخلص بان ما يستحقه هو درهم222.500 وبذلك يكون الحكم المطعون فيه القاضي بالمبلغ المذكور مستندا على مقتضيات الخبرة المنجزة في الملف التي لم يقدم بشأنها بأي مطعن جدي » رغم كل المطعون الجدية المقدمة من الطالب، ولم يرد على مستنتجات والوثائق المدلى بها.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب دفع الطاعن بشان الطلب المضاد الرامي إلى الحكم بالتعويض جراء استيلاء المطلوب على احد المحلين موضوع عقد الشركة « انه لكن كان المستأنف أدلى بنسخة من الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العامة من اجل انتزاع حيازة عقار، إلا انه لم يدل بمالها ولا بالحكم الذي ادعى أنه قضى بإدانة المستأنف عليه من اجل جنحة انتزاع حيازه عقار » تم انها بتأييد الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها « ان المدعى عليه في الطلب المضاد أكثرانه لم يستول على المحل خلسة بل ووثائق تثبت خلاف ما ورد بتقرير الخبرة المنجزة من الخبير محمد (ت.) ابتدائيا المعتمد في تقدير الأرباح المحكوم بها ردت دفوع الطاعن بما ورد في تعليلها « ان خبرة محمد (ت.) كانت حضورية ومحترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م والطاعن لم يبين موطن الخلل بها مما يكون ما تمسك به بهذا الصدد مجرداً من أي أساس، وتبت من تقرير الخبرة المذكور ان الخبير بعد ان حدد نصيب المدعى محمد (ر.) في مبلغ 122500 درهم خضم منه مبلغ 100.000 درهم الذي يمثل المبلغ المسحوب من المدعى من حساب المدعى عليه عمد إلى إضافة مساهمة محمد (ر.) في رأسمال الشركة المحدد في 200.000 درهم وأضاف إليه نصيبه في الأرباح وقدره 22500 درهم ليخلص بان ما يستحقه هو 222500 درهم » تكون بذلك قد ردت عن جميع دفوع الطاعن بشان الخبرة فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضى المحتج به ومرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا قانونيا وكان ما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile