Expertise judiciaire : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier (Cass. civ. 2008)

Réf : 17254

Identification

Réf

17254

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1029

Date de décision

17/03/2008

N° de dossier

3401/1/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 92 - 99 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de production de l'original d'un document afin de le contester pour faux, retient qu'elle est en présence d'une inscription de faux incident. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé, au vu d'une expertise graphologique, qu'un reçu de loyer était un faux et que la preuve d'une relation locative n'était pas rapportée, elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier pour considérer l'occupation de l'occupant comme étant sans droit ni titre.

Résumé en arabe

إثبات _ علاقة كرائية
المحكمة لما اعتبرت شهادة الشهود بمحضر البحث غير مثبتة للعلاقة الكرائية، و استبعدت الأمر الاستعجالي في إثباتها لأنه إجراء وقتي، يتعلق بإرجاع الماء و الكهرباء، و اعتبر توصيل الكراء مزورة استنادا إلى الخبرة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج.

Texte intégral

القرار عدد 1029، المؤرخ في 17/3/2008، الملف المدني عدد 3401/1/3/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى و الوجه الأول من الثانية:
حيث يستفاد من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان عدد 493 بتاريخ 24/9/2007 في الملف المدني 828/04 أن طج عائشة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال أصلي و إصلاحي أنها تملك جميع الدار الواقع بناؤها بتجزئة الطوابل ذات البقعة رقم 693، و مساحتها 140م م حسب ما هو ثابت بعقد بيع و شراء قطعة أرضية مجهزة للبناء المرفق و المكونة من طابقين: أرضي و علويين كما تثبته رخصة السكنى، و أن المدعية كانت موجودة بأرض المجهر و لا تأتي إلى أرض الوطن إلا مرة في السنة و سلمت للمدعى عليها سكنى صغيرة مقامة فوق سطح المنزل قصد القيام بحراسته مقابل السكنى بالمجان هي و زوجها المسمى حسن الشجرى و اشترطت عليهما أن يغادراه وقتما رزقت بولد أو بنت و لما رزقت ببنت و ولد امتنعت المدعى عليها من تسليمها مفاتيح المنزل طالبة الحكم بطردها منه هي ومن يحل محلها بإذنها لاحتلالها بدون سند، و تسليمه خال من كل الشواغل معززة الطلب بصورة مصادق عليها لرسم الشراء، و أخرى لرخصة السكنى و ثالثة من التصميم الهندسي، و بعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة بإفراغها من العين موضوع الدعوى هي و من يقوم مقامها و تسليمها للمدعية فارغة من جميع شواغلها، فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور مثيرا الدفع بانعدام صفة المستأنف عليها لأن الحجج التي أدلت بها و إن كانت تثبت تملكها للقطعة الأرضية فإنها لا تثبت تملكها للسكنى و أن رخصة السكن فضلا عن كونها مجرد صورة غير مصادق عليها فإنها لا تفيد تعليقها بنفس الدار و لا تشير إلى مواصفاتها، و لا يتوفر الملف على ما يثبت الاحتلال، مضيفة بأنها تقيم مع زوجها حسن الشجري في السكنى محل النزاع التي أجرتها من المستأنف عليها منذ ثماني سنوات، مدلية بنسخة من عقد زواجها و محضر استجواب مؤرخ في 20/10/2003 و الأمر الاستعجالي الصادر في الملف 452/03 القاضي بتزويد المنزل بالماء و الكهرباء مؤكدة أن هذه الوثائق تكذب الوقائع الواردة في مقال الادعاء، و بعد جواب المستأنف عليها و الأمر ببحث و إنجازه و التعقيب عليه من الطرفين، و إدلاء المستأنفين بوصل كراء زوجها لمحل النزاع و الطعن فيه من المستأنف عليها بالزور الفرعي بمذكرة مؤرخة في 9/01/2006 و الأمر بخبرة خطية عليه و التعقيب عليها من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي و هذا هو القرار المطعون فيه.
و حيث تعيب الطاعنة على القرار المذكور خرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة المصدرة له خلصت إلى مباشرة الزور الفرعي مع أن المطلوبة لم تطلب سوى إخطار الطاعنة بالإدلاء بأصل الوصل المطعون فيه بالزور، مخالفة بذلك الفصل 3 من ق م م، الذي يلزمها بالبت في حدود طلبات الأطراف، و أنها لم تبت في مآل الزور الفرعي بحكم صريح فاصل في زورية الوصل من عدمه، مخالفة بذلك الفصل 99 من ق ل ع، و الفصل 2 من ق م م، الذي يلزمها بالبت في الحكم في كل قضية، و أنها باشرت مسطرة الزور الفرعي دون أن تصدر حكما بشأنه خارقة بذلك الفصل 92 من ق ل ع، كما خرقت الفصل الأول من ق م م لما لم تقض تصديا بعدم قبول الدعوى لكون الطالبة غير ذي صفة ما دامت أدلت بإقرار خطي مرفق بوصل الكراء يربط بينها و بين المطلوبة.
لكن حيث من جهة فإن العبرة بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني، و أنه خلافا لما أثير في الوسيلة و الفرع أن المطلوبة في طلبها الذي قدمته استئنافيا أثناء إجراءات المسطرة يرمي إلى الزور الفرعي في وصل الكراء عندما أكدت فيه بأن وصل الكراء مزور و من صنع الشجري و زوجته، طالبة إخطار الطاعنة بالإدلاء بأصله للطعن فيه بالزور ما لم تسحب الصورة المصادق عليها منه، معززة الطلب بالتوكيل الخاص لدفاعها الأستاذ الدخلة مصطفى للقيام بدعوى، و لذلك فإن طلبها يعد طعنا بالزور الفرعي في الوصل المذكور، و المحكمة في قرارها لما اعتبرت زورية الوصل ثابتة بالخبرة الخطية و التي أمرت بها بمقتضى القرار التمهيدي عدد 115 و تاريخ 26/6/2006 فإنها فصلت في زورية السند المذكور و بتت في حدود الطلب و لم تخرق الفصول المستدل بها.
و من جهة أخرى فغن الطالبة لما كانت تقر في جميع أجوبتها بأنها تقيم في المنزل الذي أكرته المطلوبة لزوجها إلا أن وصل الكراء الذي استدلت به ثبت للمحكمة زوريته، فاعتبرت وجودها بدون سند فإنها اعتبرتها عن صواب ذات صفة لتقديم الدعوى ضدها و ما بالوسيلة و الفرع على غير أساس.
و فيما يرجع للوجه الثاني من الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل، ذلك أن وثائق الملف تتوفر على ما يكفي لقول بوجود علاقة كرائية بين المطلوبة وزوج الطالبة كالقرار الاستعجالي الصادر في الملف 452/03 القاضي بإرجاع الحالة على ما كانت عليه بتزويد زوج الطالبة الذي يعتمره على وجه الكراء بالماء و الكهرباء، و إقرار المطلوبة بوقائعها لاسيما العلاقة الكرائية، و محضر الاستجواب الذي صرح فيه الشهود بأن هناك علاقة كرائية، و شهادة الشاهدين عزيز زنطار و الخياطي بلعجفة بجلسة البحث بأن هناك علاقة كرائية وواقعة المدة الطويلة التي وصلت على ثماني سنوات المعززة بفواتير الماء و الكهرباء المضافة إلى باقي الحجج كما أن تقرير الخبرة شابته عدة خروقات لأن الخبرة الخطية الواردة في الوصل المطعون فيه بالزور الفرعي تخالف المميزات الخطية الواردة في نماذج توقيعات المطلوبة على بياض لعدم بيان السمات العامة لهذا الاختلاف، و أن ما ذهب إليه الخبير من باب المستحيل، إذ لا يمكن للشخص الواحد ان يجعل من التوقيعات الصادرة عنه تطابق بعضها البعض مائة بالمائة، و رغم الطعون الموجهة للخبرة فإن القرار رفض ملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة مضادة و خلص إلى إفراغها مما يجعله منعدم الأساس و ضعيف التعليل.
لكن حيث إن تقييم أدلة الدعوى يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة متى استندت في ذلك على مقومات تؤدى إلى نتيجة مقبولة بتعليل سائغ، و بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوبة لم يصدر عنها إي إقرار بالعلاقة الكرائية في المر الاستعجالي، و أن موضوع الطلب الذي فصل فيه الأمر المذكور هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتزويد المحل بالماء و الكهرباء، و أن محضر الاستجواب المستدل به صرح فيه الشهود بجلسة البحث المنجز على ذمة القضية في نازلة الحال بخلاف ما ورد فيه، و أن الشاهدين عزيز زنطار و الخياطي بلعجفة المتمسك بشهادتهما أكدا في المحضر المذكور بأن زوج الطاعنة هو الذي اخبرهم بأنه يكتري المحل و لم يسبق لهما أن عايناه يسلم مبالغ الكراء على المطلوبة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت ببحث و خبرة أنجزتهما على ذمة القضية، قيمتهما في إطار ما خول لها من سلطة، فاعتبرت شهادة الشهود بمحضر البحث غير مثبتة للعلاقة الكرائية لعدم إقرار أي منهم بها و لا بمعاينتها، موضوع النزاع فيه هو الماء و الكهرباء لا الكراء، و اعتبرت توصيل الكراء مزورا استنادا إلى الخبرة التقنية التي حددت بأن التوقيع لا يعود على المطلوبة، تكون استعملت سلطتها في تقييم الحجج فرتبت على ذلك النتيجة التي آلت إليها وركزت قضاءها على أساس و لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة مضادة ما
 دامت تتوفر في وثائق الملف على العناصر الكافية لبت في النازلة و تغنيها عن ذلك، و ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس العلى برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعل بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: الحنفي المساعدي – مقررا – محمد بن يعيش – سمية يعقوبي خبيزة – مصطفى لزرق – و بحضور المحامية العامة السيد آسية ولعو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile