Réf
63996
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
765
Date de décision
30/01/2023
N° de dossier
2021/8205/6123
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Rejet de l'appel, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Défaut de paiement des frais, Contestation de rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Abandon de la mesure d'instruction
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire ordonnée pour départager deux rapports contradictoires relatifs au partage des bénéfices d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un associé en se fondant sur la seconde expertise, plus élevée, écartant la première. L'appelant contestait ce choix et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. Ayant fait droit à cette demande par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'appelant, mis en demeure de consigner la provision, s'est abstenu de le faire. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, il y a lieu de passer outre la mesure d'instruction ordonnée. Faute pour l'appelant d'avoir permis à la cour de procéder aux vérifications qu'il appelait de ses vœux, ses moyens de contestation de l'expertise retenue par les premiers juges sont jugés infondés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/11/2021 يستأنف صراحة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/05/2021 في الملف رقم 3765/8207/2019 حكم رقم 2422 والذي قضى في منطوقه بأدائه لفائدة المستأنف عليه نصيبه في استغلال المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط عن المدة من 23/10/2014 إلى 31/12/2018 لمبلغ 238.261,06 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض خلاله انه شريك مع شقيقه [الاسم] في المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط، وأن هذا الأخير انفرد - حسب زعمه - باستغلال الأرباح ومنعه من نصيبه، ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد حصته في الإرباح.
وأجاب المدعى عليه بعد دفعه بالتقادم المدني انه لا يمانع في إجراء خبرة حسابية وتمكين المدعي من نصيبه في الأرباح شريطة أن تؤدى على هذا الدكان موضوع الشركة كل الضرائب القديمة والحديثة والمراجعات الضريبة وزيادات التأخير وكذا ما عليه من ديون لفائدة الغير، وأنه بعد عدة جلسات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما تمهيديا أوليا بتاريخ 05/05/2020 قضى بانتداب الخبير [الخبير الأول] لإجراء خبرة حسابية على المحل التجاري المذكور.
وأنه بتاريخ 17/09/2020 أنجز الخبير [الخبير الأول] تقرير خبرته فتوصل إلى أن الربح الصافي عن جميع المصاريف خلال المدة من 23/10/2014 إلى 31/12/2018 هو 97.983,68 درهم.
وانه بناء على ذلك تقدم المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على خبرة الخبير [الخبير الأول] والتمس الإشهاد على انه على استعداد لأداء نصف هذه الإرباح إلى المدعي.
وانه بعد تعقيب الطرفين أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما تمهيديا ثانيا بتاريخ 07/12/2020 قضى بانتداب السيد عبد المجيد (ع.) لإجراء خبرة حسابية ثانية.
وانه بتاريخ 05/04/2021 أنجز الخبير عبد المجيد (ع.) تقرير خبرته فتوصل إلى أن الربح الصافي للدكان موضوع الدعوى عن المدة من 23/10/2014 إلى غاية 31/12/2018 هو 476.522,12 درهم.
وبعد تعقيب الطرفين وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة التجارية بالرباط استبعدت خبرة الخبير [الخبير الأول] دون أن تبرر سبب استبعادها رغم أن الخبرة المذكورة كانت في منأى من كل عيب شكلي أو موضوعي. وأن المحكمة التجارية بالرباط لم تراعي ولم تأخذ بعين الاعتبار الفرق الشاسع بين الخبرتين (خبرة [الخبير الأول] وخبرة عبد المجيد (ع.))، وأنها لم تأخذ بملتمسه الرامي إلى انتداب خبير ثالث، بل إنها لم تجب على هذا الملتمس لا بالرفض ولا بالقبول، مما يكون معها حكمها مجانبا للصواب. وأنه أكثر من ذالك أن المحكمة التجارية بالرباط لم تراعي دفوعاته وملتمساته وتأكيده على أن المحل التجاري موضوع الدعوى محل يقع بحي شعبي بسيط وفي زنقة صغيرة لا يعرف رواجا تجاريا مكثفا، كما أنها لم تبين سبب استبعادها لخبرة الخبير عبد المجيد (ع.) أو مصادقتها على خبرة الخبير عبد المجيد (ع.) الذي اقترح هذا الربح الهائل والمبالغ فيه رغم أن لها سلطة تقديرية، إلا أن هذه السلطة التقديرية يجب ألا تضر أي طرف من أطراف الدعوى. وأن المحكمة التجارية بالرباط باستبعادها خبرة الخبير [الخبير الأول] ومصادقتها على خبرة الخبير عبد المجيد (ع.) دون تفسير أو تعليل تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وأضرت بحقوقه ومصالحه،
لهذه الأسباب
يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك باعتماد خبرة الخبير [الخبير الأول] التي استبعدتها المحكمة التجارية بالرباط بدون سبب أو تعليل، وبالتالي تخفيض مبلغ الربح الصافي إلى 97.983,68 درهم. واحتياطيا الحكم تمهيديا بخبرة ثالثة يعهد بها لخبير ثالث غير الخبيرين [الخبير الأول] وعبد المجيد (ع.)، مع الإشهاد على أنه على استعداد لأداء أتعابها فور النطق بها وحتى دون سابق إشعار مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة، مرفقا مقاله بنسخة عادية من الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/03/2022 أن المستأنف ينعى على الحكم المطعون فيه كونه استبعد الخبرة المنجزة من طرف السيد [الخبير الأول] مدعيا كونها لم يكن بها أي عيب شكلي أو موضوعي، وجوابا على هذا الإدعاء الذي لم يبين فيه المستأنف أين يتجلى احترام الخبرة المذكورة للشروط القانونية الشكلية والأسباب والوسائل المعتمدة لتحديد تلك المبالغ الهزيلة المحددة في تقدير التعويض للمحل التجاري، وأن استبعادها من طرف المحكمة اعتمدت بناء على وسائل جدية تم الإدلاء بها من طرفه، والتي اعتمدها الخبير في الخبرة الثانية المتمثلة في كون الخبرة الأولى اعتمدت على تصريحات المستأنف وتصريحات إدارة الضرائب فقط، تعمد من خلالها المستأنف إخفاء مجموعة عناصر الأصل التجاري ومنها رقم معاملات بيع بطاقات التعبئة والمعززة بمحضر معاينة يثبت ذلك تم الإدلاء به في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لجلسة 30/11/2020. بالإضافة إلى إخفاء رقم معاملات المحل التجاري المتعلق ببيع التبغ والتي وصل رقم معاملاتها مبلغ 2.245.872,20 درهم حسب الشهادة التي تثبت ذلك ثم الإدلاء بجلسة 30/11/2020، كما هو معلوم فإن المحل التجاري يتواجد بحي شعبي معروف بالكثافة السكانية ورواجه الكبير، والتي تسمى العوامل المؤثرة في التقييم فمنها ما هو ذاتي لها ارتباط وثيق ومباشر بمحيط المحل التجاري الجغرافي وغرضه ومنها عوامل اقتصادية تتعلق بديناميكية السوق. وبالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد المجيد (ع.) نجدها محترمة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م وموضوعا مقيدة بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي المنصوص عليها في الفصل 59 من ق.م.م ومعتمدة على جميع العوامل الذاتية والاقتصادية والأساليب منها المقارنة وأسلوب السوق والدخل، التكلفة والموازنة الحافزة عكس ما جاء في الخبرة الأولى للسيد [الخبير الأول] وما يدعيه المستأنف، مما يتعين معه رد جميع إدعاءات المستأنف لعدم جديتها، وتأييد الحكم المطعون لمصادفته الصواب فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.
فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين من أجل الانتقال إلى المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط وذلك قصد معاينته ووصفه ووصف مشتملاته وتحديد النشاط المستغل به والاطلاع على دفاتره التجارية ووثائقه المحاسبية وتحديد الأرباح المحققة خلال الفترة من 23/10/2014 إلى متم 2018 وذلك بعد خصم المصاريف والنفقات.
و بناء على اشعار نائب المستأنفة بأداء صائر الخبرة و عدم أدائها رغم توصله و إمهاله .
و بناء على ادراج الملف بجلسة 23/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 30/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لاستبعاده لخبرة السيد [الخبير الأول] دون تبرير سبب استبعادها رغم أنها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية .
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل الانتقال الى المحل موضوع النزاع ووثائقه المحاسبية وتحديد الارباح المحققة خلال الفترة من 23/10/2014 الى متم 2018 وذلك بعد خصم المصاريف و النفقات مع تكليف المستأنف باداء صائرها .
وحيث اشعر الطرف المستأنف بأداء صائر الخبرة إلا أنه لم يقم بأدائها رغم توصله وإمهاله.
وحيث إنه و عملا بمقتضيات الفصل 56 ق.م.م فإنه يتم صرف النظر عن اجراء الخبرة في حالة عدم الاداء .
وحيث إن أسباب الاستئناف المثارة أصبحت بذلك غير مؤسسة قانونا لعدم استجابة الطاعنة لأداء صائر الخبرة مما تبقى معه المنازعة في الخبرة المنجزة ابتدائيا و المعتمد عليها من طرف المحكمة غير موضوعية و يبقى الاستئناف غير مستند على أساس قانوني مما يتعين معه اعتبار لذلك التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024