Expertise judiciaire – Le choix entre plusieurs rapports d’expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2014)

Réf : 52734

Identification

Réf

52734

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

482/1

Date de décision

09/10/2014

N° de dossier

2014/1/3/152

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise, ordonné par le juge et établi contradictoirement, déterminait de manière détaillée les travaux réalisés et leur valeur, une cour d'appel peut légalement fonder sa décision sur ce rapport et écarter les conclusions d'une autre expertise produite par une partie. C'est dans l'exercice de ce même pouvoir d'appréciation de la pertinence des preuves que les juges du fond peuvent écarter des pièces, telles qu'une plainte pénale et un procès-verbal de police, jugées sans lien avec l'objet du litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من خلال وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/08/07 في الملف عدد 10/2012/556 تحت عدد 2013/4146 ، أنه بتاريخ 2010/03/09 تقدمت المطلوبة (E. T. R. G.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كلفت من طرف الطالب أحمد (أ.) من أجل إنجاز أشغال إصلاح وإعادة ترميم مقهى (أ.) مقابل مبلغ 245.735,20 درهما، وأنها نفذت التزامها واستصدرت أمرا بإجراء خبرة لإثبات ما أنجزته قام بها الخبير أحمد (م.)، وحضرها الممثل القانوني للمدعى عليها وأدلى بملاحظاته، وتم تحديد المبلغ المستحق للعارضة في 181.094,42 درهما، غير ان المدعى عليها رفضت الأداء رغم جميع المحاولات الحبية بما في ذلك الإنذار الذي توصلت في هذا الخصوص بتاريخ 2008/4/25 . لذلك التمست المدعية الحكم لها بمبلغ 181.094,42 درهما مع فوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق و 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مع مذكرة توضيحية التمست فيه الإشهاد لها بتوجيهه الدعوى ضد أحمد (أ.) صاحب مقهى (أ.) والحكم لها بمطالبها الأصلية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث في النازلة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه باعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، بحصر المبلغ المحكوم به في 35.914,42 درهما، وتأييده في الباقي، والصائر على النسبة.

عليه بأداء مبلغ 35.914,92 درهما قيمة الأشغال الإضافية مستندة في ذلك الى تقرير خبرة قضائية أنجزت من طرف السيد أحمد (م.) بتاريخ 2008/03/17 دون أن تأخذ بعين الاعتبار منازعة الطالب في التقرير المذكور، كما نازع في قيام المطلوبة بأي أشغال إضافية، وأدلى لمحكمة الاستئناف بتقرير خبرة يشير الى عدم إتمامها الأعمال الأصلية فبالأحرى أن تكون أنجزت أشغال إضافية، غير أن المحكمة حينما ألزمت الطالب بأداء مبالغ لم يكن قد تعاقد بشأنها ولم تتضمنها بنود العقد تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، كما أنها أهملت الشكاية ومحضر الضابطة القضائية المدلى بها من طرف الطالب فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الخبرة المدلى بها من طرف الطالب واعتمدت تقرير الخبير أحمد (م.)، فإنها استعملت في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها، اعتبارا منها أن الخبرة الأخيرة تمت تنفيذا لأمر بناء على طلب بحضور طرفي النزاع، وحددت بتفصيل الأشغال المنجزة بمقهى الطالب بالمقارنة مع الأشغال المضمنة بالفاتورة الصادرة عن المطلوبة، ثم حددت القيمة الإجمالية للأشغال آخذة بعين الاعتبار العيوب التي تمت ملاحظتها على تلك الأشغال بغض النظر عما إذا كانت الأشغال المنجزة هي المتفق عليها أصلا، أم تتضمن أشغال إضافية، خاصة وان الطالب لم ينازع في كون المطلوبة هي من أنجزتها، واستبعدت ضمنيا الشكاية ومحضر الضابطة القضائية المدلى بهما في الملف لعدم جدواهما في النازلة مادام أنهما لا يهمان المطلوبة، وإنما يتعلقان بشكاية قدمها الطالب في مواجهة شخصين ذاتيين هما منصف (و.) ورشيد (ب.)، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مبنيا على أساس، ومعللا بما يكفي والأسباب على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile