Expertise judiciaire : L’acceptation par les parties des conclusions du rapport d’expertise comptable conduit la cour à réformer le jugement sur le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80565

Identification

Réf

80565

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5623

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8202/1676

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du prestataire. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une des factures et le caractère non contractuel d'autres factures, arguant qu'elles correspondaient à des prestations déjà couvertes par un forfait mensuel. Avant dire droit, la cour a ordonné une expertise comptable pour arrêter les comptes entre les parties. La cour relève que les deux parties ont, dans leurs écritures subséquentes, expressément acquiescé aux conclusions du rapport d'expertise qui fixait la dette à un montant inférieur à celui retenu en première instance. Cet accord des parties sur le quantum de la créance rendant sans objet l'examen des moyens de droit initialement soulevés, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12507 الصادر بتاريخ 14/12/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8648/8206/2018 القاضي بأدائها لفائدة شركة (ت.) مبلغ 187.263,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 615 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ت.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة لشركة (ص.) بمبلغ 187.263,72 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثماني فواتير رغم توصلها بالخدمات المطلوبة، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل مما اضر بها و تكبدت معه خسائر و التمست الحكم على المدعى عليها بادائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 30.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ اصدار كل فاتورة .

وحيث بعد جواب المدعى عليها ،و تمام الاجراءات ،أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المذكور أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تنعى الطاعنة على الحكم أنه فيما يخص الفاتورة عدد R1001363 الحاملة لمبلغ 8319,14 درهم و التي سبق اداء مقابلها من طرفها والتي طالها في جميع الأحوال التقادم : فقد تمسكت امام محكمه الدرجة الاولى بأنها أدت قيمتها ضمن الشيك الحامل لمبلغ 193898,18 درهم، الذي بواسطته أدت أيضا مقابل فواتير اخرى إلا أن المحكمة سايرت مزاعم المستأنف عليها ، وردت هذا الدفع بناء على تعليلات اعتبرت من خلالها انها لم تدل بما يفيد ان المبلغ المضمن بالشيك المذكور يتعلق بالفاتورة عدد R1001363، فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد استيفاء قيمته من طرف المستأنف عليها. و أنه ينبغي الاشارة بداية بشأن هذه النقطة ، أن المستأنف عليها لم تنازع في واقعه تسلمها للشيك المذكور واستخلاصها لمقابله، بل اكتفت بأنه يتعلق بأداء فواتير اخرى من غير أن توضح هذه الفواتير التي زعمت ان المبلغ المضمن بالشيك يتعلق بأدائها، اذ كان من المفروض على الاقل ان تدلي بلائحة الفواتير حتى تتمكن المحكمة من التثبت من صحة مزاعمها. وأنها ادلت في جميع الأحوال وحسما لأي نقاش بشأن هذه النقطة بلائحة حاملة لتأشيرة التوصل بها من طرف المستأنف عليها تتضمن جميع الفواتير التي تم اداء مقابلها بواسطة الشيك الحامل لمبلغ 193898,18 درهما. و التي يتضح منها أنها تضم ايضا الفاتورة عدد R1001363. وانه من شان ذلك أن يؤكد للمحكمة صحة الدفع الذي أثارته خلال المرحلة الابتدائية بشأن سبقية أدائها مقابل هذه الفاتورة. وأنها تتمسك من جهة ثانية بتقادم الطلب موضوع هذه الفاتورة وأن التقادم يعتبر دفع جوهري يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، مؤكدة أن الفاتورة عدد R1001363 الحاملة لمبلغ 8319,14 درهما مؤرخة في 31/7/2012 في حين ان المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 17/9/2018، أي بعد مرور ما يزيد عن ست سنوات عن تاريخ استحقاقها المزعوم. وأن الطلب المتعلق بها قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة.

مضيفة بخصوص الفواتير الثلاث عدد R1151594 وR1151752 وR1151810 المتعلقة بأجرة السيد مهدي (ل.): فقد تمسكت بأنها غير مستحقة اذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مضمون العقد الواضح الذي يربطها بالمستأنف عليها. وأن المحكمة استبعدت هذه الدفوع بناء على تعليلات اعتبرت من خلالها أن الفواتير المدلى بها تحمل تأشيرتها واعتبرت أن ذلك بمثابة قبول منها ودليل على صحة ما ضمن بها. و مؤكدة بأنها تتوصل يوميا بمئات الفواتير والمراسلات وتضع تأشيرة توصلها بها، والتي من غير المنطقي اعتبارها تأشيرة قبول . وان الامر يتعلق بتأشيرة التوصل فقط بالوثيقة التي يتم إيداعها بمكتب الضبط قبل أن تتم إحالتها على المصالح المختصة بحسب طبيعة الوثيقة أو الرسالة ومضمونها. و بالتالي فإن ذلك لا يمكن أن يقوم مقام القبول ولا أن يعتبر حجة على ذلك. وأن المحكمة قد جانبت الصواب باتخاذها موقفا مخالفا واعتبارها تأشيرة التوصل بمثابة قبولها أداء مقابل الفواتير المستدل بها من لدن المستأنف عليها. وأن العقد الرابط بينهما ينص ضمن البند الثالث على التزامها بتوفير خدمات سبعة أشخاص مختصين في المجال المعلوماتي بشكل مستمر و دائم، مقابل مبلغ جزافي شهري قدره 75356,00غير شامل للضريبة على القيمة المضافة. وأن الفواتير الثلاثة موضوع المنازعة تتعلق بأجرة أحد المستخدمين ، وهو السيد مهدي (ل.)، الذي الحقته المستأنف عليها بها من أجل تعويض مستخدم آخر. وأنها غير معنية بتغيير أحد المستخدمين بمستخدم آخر طالما أنها تؤدي المبلغ الجزافي الشهري المتفق عليه. مضيفة أن المستأنف عليها منحت عطلة سنوية لبعض مستخدميها خلال الفترة الممتدة من شهر غشت 2015 إلى غاية متم أكتوبر 2015، و عوضت غيابهم خلال هذه الفترة بمستخدم آخر وهو السيد مهدي (ل.)، وعمدت بشكل تعسفي الى فوترة اجرته وطلبت منها دون وجه حق أدائها. و ان هذه الفواتير تبقى غير مستحقة طالما انها قد ادت لفائدتها المقابل الشهري الجزافي و استفادت بالمقابل من خدمات سبع مستخدمين فقط كما هو متفق عليه بمقتضى البند الثالث من العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها.

و فيما يخص الفواتير عدد 1170583R وR1170584 وR1170586 و R1170587: فإنها ليست موضوع الاستئناف و في اطار التوضيح فقط للإحاطة بكافة جوانب النزاع تؤكد بأنها لا تنازع في كونها فواتير مستحقة الاداء، وان مقابلها كان فعلا رهن إشارة المستأنف عليها التي اشترطت الحصول على جميع المبالغ التي تطالب بها واختارت اللجوء الى القضاء. و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بشأن أداء مبلغ 32.174,64 درهما، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به .

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها الاستاذة ليلى (ب.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المستأنفة تزعم أن الفواتير الثلاث عدد 1151594 و 1151752 و 1151810 غير مستحقة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مضمون العقد الرابط بين الطرفين و الحال أن التعليل الوارد في الحكم مصادف للصواب لأن الفواتير مقبولة من طرف المستأنفة و تحمل تأشيرتها ، كما أنها توصلت بالأجراء المتفق عليهم من أجل تقديم خدمات الدعم المعلوماتي وبالتالي تكون قد نفذت التزامها. وأن منازعتها في هاته الفواتير تبقى غير جدية مما يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بجلسة 16/05/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية مرفقة بنسخة من الرسالة الالكترونية المؤرخة في 04/08/2015 و التمست من خلالها الحكم وفق الوارد في مقالها الإستئنافي.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2019 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ل.) والاستاذ (م.) عن الاستاذة (ب.) وأكدا ما سبق فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 11/07/2019.

و حيث خلال الجلسة أعلاه قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الرحمان غلاف الذي وضع تقريرا خلص فيه أنه بعد دراسته للوثائق و الفواتير فقد تبين له بأن الدين الباقي بذمة شركة (ص.) يحدد في مبلغ 155.692,08 درهم .

و حيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرتين التمسا من خلالهما المصادقة على نتيجة الخبرة .

و حيث أدرج الملف بجلسة 04/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 25/11/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث نازعت الطاعنة شركة (ص.) فيما قضى به الحكم من أداء لمبلغ 187263,72 درهم للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي .

و حيث قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الرحمان غلاف الذي وضع تقريرا خلص فيه بأن الدين العالق بذمة المستأنفة يحدد في مبلغ 155.692,08 درهم ، و هو مبلغ لم يكن محل منازعة من كلا الطرفين من خلال مذكرتيهما التعقيبية لكونهما التمسا من خلالها المصادقة على نتيجة الخبرة ، مما تقرر معه اعتبار الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 155692,08 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 155.692,08 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial