Expertise judiciaire – La présence d’une partie aux opérations couvre l’irrégularité de sa convocation (Cass. civ. 2005)

Réf : 15796

Identification

Réf

15796

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

114

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

3906/1/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La présence d'une partie aux opérations d'expertise réalise la finalité de la convocation prévue par l'article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise en retenant sa régularité, nonobstant le grief tiré du défaut de convocation, dès lors qu'il est établi que la partie qui s'en prévaut était présente lors de la réalisation de la mesure d'instruction.

Résumé en arabe

خبرة-حضور الطاعن-مراقبة شكلية الاستدعاء(لا).
حضور الطاعن اجراءات الخبرة تجعلها خبرة قانونية مادام أن الغاية من استدعائه قد تحققت بحضوره.

Texte intégral

القرار عدد:114 ، المؤرخ في:12/1/2005 ، الملف المدني عدد: 3906/1/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه  الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بتطوان بتاريخ 13/6/02  في الملف عدد 12/98 أن المطلوب في النقض إدريس محمد العمارتي تقدم بدعوى عرض فيها أنه  اشترى سنة 1967 من المسمى أحمد أخريف قطعتين أرضيتين مساحتهما تقريبا 180 م.م، وأن البائع عمد  إلى  بيع  القطعتين  المذكورتين إلى المدعى عليه العاقل ميمون الذي عمد إلى احداث بناء فوقهما وان العارض استصدر حكما نهائيا باستحقاقه للقطعتين لم يتم تنفيذه لوجود صعوبة في التنفيذ بسبب اقامة البناء عليهما، طالبا  اجراء  خبرة  لتحديد  القيمة  الحقيقية للقطعتين  بحسب السومة الحالية للمتر المربع. وبعد أن أجاب المدعى عليه ملتمسا رفض الطلب. أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة قام بها الخبير عبد اللطيف السراج،ثم قضت بالمصادقة على تقرير الخبير وتحديد قيمة المتر المربع في مبلغ 1500 درهم.
استأنفه المدعى عليه وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة قام بها الخبير محمد سعيد بنعبود أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض ثمن المتر المربع إلى 1000 درهم .
وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المرتكزة على عدم ارتكاز القرار على أساس سليم،ذلك أن المحكمة  اعتمدت خبرة غير قانونية لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م اذ أنجزت في غيبة الطاعن وذهبت إلى القول بان الخبرة جاءت قانونية دون أن تبين ما اذا كان قد تم ذلك مع الاشعار بالتوصل مما أدى إلى عدم تمكين المجلس من مراقبة تطبيق القانون في النازلة.
لكن حيث ان حضور الطاعن اجراءات الخبرة تجعلها خبرة قانونية مادام أن الغاية من استدعائه قد تحقق بحضوره ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن خبرة السيد محمد سعيد بنعبود خبرة قانونية واعتمدتها فيما قضت به، لم تخرق الفصل 63 من ق.م.م فضلا  على أن الطاعن لم يسبق أن تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى مجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: نور الدين لبريس رئيس الغرفة-رئيسا. والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة،ابراهيم بولحيان،الصافية المزوري ومليكة بامي – أعضاء.
وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الزهراء الادريسي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile