Expertise judiciaire : est régulière l’expertise dont les parties, dûment convoquées, ont demandé le report pour tenter un règlement amiable (Cass. com. 2013)

Réf : 52590

Identification

Réf

52590

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

193/2

Date de décision

28/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/880

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une expertise judiciaire est régulière dès lors que les parties, dûment convoquées, ont comparu devant l'expert et signé un procès-verbal sollicitant le report de la mesure en vue d'une conciliation. Dans ces conditions, le principe du contradictoire est respecté et la cour, qui apprécie souverainement la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire, n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب خليل (ش.) تقدم اصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه رضان (ش.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ابرم عقدا مع الطالب لتسيير واستغلال لرخصة نقل لمدة سبع سنوات تبتدئ من 01-01-2000 الى 2006-12-31 وظل يماطله في أداء واجب استغلال الرخصة وسلمه كمبيالتين بمبلغ 9000 درهم لكل واحد منهما مؤرختين في 06-6-2001 رجعتا بدون اداء وأنذره من اجل أداء ما بذمته دون جدوى، والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 20.000 درهم كتعويض مسبق وبإجراء خبرة لتحديد الدين المتخلد بذمته. و أجاب الطالب بانه يؤدي واجب استغلال الرخصة شهريا و بانتظام منذ سنة 2001 الى 2007 وانه ادى بتاريخ 14-6-2007 مبلغ 40000 درهم وان الكمبيالتين المشار اليهما لا علاقة لهما بموضوع استغلال رخصة النقل المتعاقد بشأنها وان وصولات الاداء تؤكد براءة ذمته. فاجرت المحكمة التجارية خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد اللطيف (ع.) الذي أودع تقريرا في الموضوع والذي بعد الاطلاع عليه ادلى الطرف المطلوب بطلب اضافي فيما أدلى الطالب بمذكرة بعد الخبرة، ثم قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول الطلب الاضافي المتعلق بأداء واجب الاستغلال من 16-4-2008 الى تاريخ التنفيذ وبقبول الطلبين الاصلي والاضافي وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبير عبد اللطيف (ع.) والحكم تبعا لذلك على الطالب بأدائه لفائدة المطلوب مبلغ 437.833,36 درهم الذي يمثل واجب الاستغلال عن الفترة من 01-01-2000 الى 16-4-2008 والحكم بفسخ عقد الاستغلال المتعلق برخصة النقل عدد 3511 وبإرجاعه لفائدة المطلوب الوثائق الممنوحة من اجل مباشرة الاستغلال ... بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة أساسية مفادها (( انه خلافا لما تمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير الخبرة المضمون بتاريخ 26-10-2009 كما توصل دفاعه بنفس الوسيلة بتاريخ 01-10-2009 حيث حضر لجلسة 16-10-2009 كما حضر رفقة دفاعه بجلسة 17-11-2009 وطلب من الخبير تأجيل الجلسة لإجراء محاولة الصلح بينه وبين الطرف المستأنف عليه الأمر الذي يبقى معه الدفع المتعلق بخرق الخبير الفصل 63 ق م م في غير محله. و بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه لم يرد على دفعه المتعلق بكون الطلب الاضافي المقدم من طرف المستأنف عليه لم يحدد المبلغ الاجمالي المطلوب الحكم به، فان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الطلب الامر الذي يبقى معه الاستئناف المقدم على هذا النحو قد جاء عن غير ذي مصلحة ... )) وهو القرار المطلوب نقضه.

- حيث يعيب الطالب القرار في وسائله مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الاطراف وبالشطط في استعمال السلطة (هكذا) و بنقصان التعليل: ذلك أن الحكم الابتدائي الذي تم استئنافه من طرف الطالب تم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد على خبرة الخبير عبد اللطيف (ع.)، و ان هذا الاخير اشار في تقريره الى انه اجرى الخبرة في غيبة الطرفين بعلة انهما طلبا منه مهلة للصلح ولم يعود اليه والحال أن الحقيقة خلاف ذلك اذ ان الطالب في الوقت الذي حضر أمام الخبير أخبره هذا الاخير بأن المطلوب سيسافر الى الخارج وانه سيحدد لهما موعدا اخر للقيام بالخبرة و هو الشيء الذي لم يفعله. و الخبير اشار في تقريره بان كل طرف حضر أمامه في تاريخين مختلفين و صرح له بأنهما سيقومان بمحاولة صلح بينهما وسيعودان اليه و الحال أن لا وجود لأي تصريح كتابي موقع من الطرفين بخصوص ذلك كما انه هو الذي كان عليه القيام بعملية الصلح وتبيان الاقتراحات المتعلقة بذلك. وانه لم يعين اي جلسة جديدة بمكتبه حتى يمكن الحضور لديه بعد أن يقوم باستدعاء الطالب ودفاعه اليها، فإجراء الخبرة في غيبة الطالب ودفاعه يشكل مسا بحقوق الدفاع وخرقا للفصل 63 ق م م سيما وان الخبرة التي تم اعتمادها ترتب عنها فسخ العقد. و الطالب استأنف الحكم الابتدائي لسبب ان الخبرة أجريت في غيبته والخبير لم يطلع على الوثائق الموجودة بين يديه وطالب بإجراء خبرة ثانية مضادة تراعى فيها حقوق الاطراف و محكمة الاستئناف التجارية اذا كانت لها السلطة في أن تأمر بإجراء خبرة جديدة او لا تامر بها فان هذه السلطة يجب ان لا يكون فيها تعسف و الطالب يرى ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية فيه شطط في استعمال سلطتها سيما وان الخبير هضم حقوق دفاعه و القرار غض الطرف عما تمسك به الطالب في استئنافه. ثم ان القرار لم يجب على كل ما اثاره الطالب بخصوص عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 ق م م و لم يناقش مرجاء في الخبرة مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن خلافا لما يدعيه الطالب فانه يتجلى من القرار المطعون فيه وتقرير الخبرة المنجزة ان الطرفين استدعيا قانونيا لإجراء الخبرة و توصلا بالاستدعاء الموجه اليهما، وان دفاع الطالب حضر لدى الخبير يوم 16-10-2009 كما حضرا معا يوم 17-11-2009 حيث طلبا من الخبير تأجيل الجلسة لإجراء محاولة صلح مع الخصم حسبما هو ثابت من وثيقة "محضر اجتماع بمكتب الخبير" المؤرخة في 17-11-2009 المرفقة بتقرير الخبرة التي تحمل توقيع الطالب ودفاعه، وبذلك يكون الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 ق م م. و محكمة الاستئناف لاحظت عن صواب قانونية وموضوعية الخبرة المنجزة فلم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة، مادامت وجدت في المعروض عليها ما يمكنها من البت في موضوع النزاع، و ما دام الطالب لم يدل بما يفند ما انتهى اليه الخبير خاصة وانه ادلى بمستنتجاته بعد الخبرة، فعللت قرارها و ركزته و ما بالوسائل مردود.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile