Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion spécifiquement déterminées et non sur une catégorie générale d’actes (Cass. com. 2011)

Réf : 52306

Identification

Réf

52306

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

780

Date de décision

26/05/2011

N° de dossier

717-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la demande d'expertise de gestion formée par un ou plusieurs actionnaires doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Celles-ci doivent être identifiées de manière suffisamment précise quant à leur nature, leur date et les parties concernées, afin de les distinguer des autres opérations de la société.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette comme étant générale et indéterminée une demande d'expertise visant l'ensemble des « opérations de cession de biens et d'actifs de la société depuis 2005 », une telle formulation ne permettant pas d'isoler des actes de gestion spécifiques sur lesquels l'expertise pourrait porter.

Texte intégral

المجلس الأعلى، الغرفة التجارية، القرار عدد 780 المؤرخ في 26-05-2011 في الملف التجاري عدد 717-3-3-2010

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن الطالبة شركة (م. ص.) تقدمت بتاريخ 2008/11/03 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بصفتها مساهمة في المطلوب في النقض شركة (ب. س.) تطلب استنادا إلى المادة 157 من قانون شركات المساهمة تعيين خبير قصد التحقيق في عملية أو عمليات معينة تتعلق بتسيير الشركة المطلوب ضدها، خاصة فيما يتعلق بعمليات تفويت ممتلكاتها وأصولها التجارية منذ سنة 2005، ملتمسة الأمر بفتح تحقيق في الموضوع بواسطة خبير للتحقق من عمليات تفويت ممتلكات وأصول الشركة منذ 2005 إلى تاريخه.

وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة المذكورة أمرها بتاريخ 2009/03/05 في الملف عدد 2008/9/8489 القاضي برفض الطلب. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه بتأييد الأمر المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، انعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنها استأنفت الأمر الابتدائي القاضي برفض طلبها الرامي إلى تعيين خبير للتحقق في عمليات التفويت التي قامت بها الشركة المطلوبة منذ سنة 2005، موضحة أن غايتها من الطلب لم تكن مراقبة التسيير أو التدخل في شؤون الشركة وإنما هو إجراء قانوني خوله المشرع للأقلية داخل شركات المساهمة لحماية حقوقها، وأنها التمست من محكمة الاستئناف إلغاء الأمر الابتدائي والحكم من جديد وفق طلبها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر المستأنف بعلة أن "الطلب المستأنف يرمي إلى إجراء خبرة تتعلق بعمليات معينة في التسيير، وأنه إذا كان المشرع قد منح الحق للمساهمين الذين يمثلون عشر رأسمال الشركة في طلب تعيين خبير أو خبراء للتحقيق في عملية معينة من عمليات التسيير، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة طلب المستأنفة، يتجلى أنها لم تحدد عمليات معينة في التسيير التي تطلب التحقيق فيها، واكتفت بالإشارة إلى عمليات تفويت ممتلكات وأصول الشركة منذ 2005، مما يجعل الطلب مجهلا وغير محدد، مما كان معه الأمر المستأنف حينما قضى برفض الطلب مصادفا للصواب ويتعين تأييده"، مع أن هذا التعليل ليس له أي أساس من القانون، ذلك أن الثابت من مقالها الافتتاحي أنها حددت العمليات المطلوب التحقيق فيها، وهي عمليات تفويت ممتلكات وأصول الشركة التجارية منذ سنة 2005، وهذه العمليات محددة بما فيه الكفاية، ولا يمكن أن تعتبر عمليات مجهلة. والقرار المطعون فيه لما اعتبرها كذلك، يكون قد علل قضاءه تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 157 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإنه "يحق لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راسمال الشركة أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين خبير أو عدة خبراء قصد تقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير"، والمقصود بالعملية أو العمليات المعينة في التسيير، تلك التي تكون محددة تحديدا دقيقا بنوعها وتاريخ وقوعها والمشاركين فيها، وبصفة عامة كل ما من شأنه أن يعرف بها ويميزها عن باقي العمليات الأخرى التي لا تشوبها أي شائبة، وذلك حتى تنصب عليها خبرة قضائية محددة ومضبوطة. ولما كان الثابت من مقال الطالبة أنها التمست تعيين خبير للتحقيق في عمليات تفويت ممتلكات وأصول الشركة منذ سنة 2005، فإن طلبها هذا جاء عاما ومجهلا، لكونه لم يحدد العمليات المراد التحقيق فيها تحديدا دقيقا كما هو متطلب قانونا، والتي قد تكون متعددة ومختلفة من حيث طبيعتها وآثارها خلال هذه المدة الطويلة. ومحكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الأمر الابتدائي القاضي برفض الطلب، بعلة أن "طلب المستأنفة يتجلى أنها لم تحدد عمليات معينة في التسيير التي تطلب التحقيق فيها، واكتفت بالإشارة إلى عمليات تفويت ممتلكات وأصول الشركة منذ 2005، مما يجعل الطلب مجهلا وغير محدد"، فإنها لم تخرق القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، فكانت الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Sociétés