Réf
46022
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
468/1
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2018/1/3/1694
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Valorisation des parts sociales, Société à responsabilité limitée, SARL, Rejet, Office du juge d'appel, Expertise judiciaire, Exclusion d’un associé, Dommages-intérêts, Conflit entre associés, Concurrence déloyale, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 63 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à l'exclusion d'un associé, ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de ce dernier, palliant ainsi l'omission du jugement de première instance qui avait ordonné l'exclusion contre remboursement sans en fixer le montant. Ayant souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise fondé sur les documents comptables disponibles, elle en déduit légalement la somme due à l'associé exclu.
Par ailleurs, la cour d'appel écarte à juste titre la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée contre l'associé exclu, dès lors que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve du préjudice allégué, conformément au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/468، الصادر بتاريخ 17-10-2019، في الملف التجاري عدد 2018/1/3/1694
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 غشت 2018 من طرف الطالبين المذكورين، بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ق.)، والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 6298-8228-2014، الأول تمهيدي تحت عدد 650 بتاريخ 29-09-2015 ، والثاني قطعي تحت عدد 468 بتاريخ 24-01-2017.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03-10-2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17-10-2019 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب خالد (ت.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن أسس مع الطالبين هشام وعثمان (ع.) الشركة المطلوب حضورها (هـ. ن. ت.)، ويملك فيها 850 حصة، مقابل 825 حصة لكل واحد من المدعى عليهما، وأنه هو الذي تولى مهام التسيير، غير أنهما امتنعا عن الحضور لعقد جمعها العام رغم استدعائهما، مما اضطر معه إلى تقديم استقالته. ملتمسا لأجل ذلك الحكم بحل الشركة، وتعيين خبير لتصفية أصولها وخصومها. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية، التمسا فيها التصريح برفض الطلب لعدم تمكينهما من أرباحهما، ولتأسيس المدعي لشركة تشتغل في نفس نشاط شركتهم، أرفقاها بمقال مقابل رام إلى إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصول التي استغلها المدعي أصليا، وأدائه لهما تعويضا قدره 20.000,00 درهم، وإخراجه من رأس مال الشركة مقابل أدائهما لقيمة أسهمه فيها. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إنجازها وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بعدم قبول المقال الأصلي، وفي المقال المقابل بإخراج خالد (ت.) من شركة (هـ. ن. ت.) مقابل تمكينه من نصيبه من رأسمال الشركة المحدد في 850 حصة، وأدائه للمدعيين مبلغ 20.000,00 درهم. استأنفه هشام وعثمان (ع.) استئنافا أصليا، وخالد (ت.) استئنافا فرعيا. فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، وبعد إجرائها وختم الإجراءات. صدر القرار القطعي في الشكل بسبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، واعتبار الإستئناف الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمستأنف عليهما فرعيا، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج المستأنف عليه من شركة (هـ. ن. ت.) مقابل تمكينه من نصيبه في رأس مال الشركة، المحدد في 850 حصة، مع تعديله بتحديد قيمة تلك الحصص في 81.852,79 درهما، وهو المطعون فيه بالنقض إلى جانب القرار التمهيدي.
في شأن الفرعين الأول والثاني والشق الأول من الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما تمسكا في استئنافهما بأن محكمة أول درجة ولئن قضت بإخراج المطلوب من شركة (هـ. ن. ت.)، مقابل تمكينه من نصيبه في رأس مال الشركة، المحدد في 850 حصة، غير أنها لم تحدد قيمة السهم الواحد، اعتبارا لأن السهم له قيمتان إسمية وسوقية (هكذا)، ولا يتم إخراج الشريك من الشركة إلا بناء على تحديد القيمة السوقية للسهم إما رضاء، أو قضاء بعد إجراء خبرة، وما دام أن الخبرة المنجزة أثبتت وقوع خسائر، فإنه يتعين على المطلوب أن يتحملها بمقدار نسبة حصته في رأس المال، وبهذا الخصوص جاء في تعليلات القرار المطعون فيه" إنه صح ما عابه الطاعنان على الحكم المستأنف، من كونه لم يحدد قيمة الأسهم المملوكة للمستأنف عليه، بالرغم من قضائه بإخراجه من الشركة، مقابل تمكينه من نصيبه في رأسمالها المحدد في 850 حصة، ذلك أن تفويت الأسهم أو إخراج الشريك من الشركة لا يتم إلا بناء على قيمة الأسهم التي يتم تحديدها بمقتضى حكم قضائي، استنادا إلى خبرة في الموضوع، وهو الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأسهم المذكورة، لأن الإقتصار على القضاء بتمكينه من نصيبه من رأس مال الشركة المحدد في 850 حصة دون تحديد قيمة السهم الواحد يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ، واعتبارا لأن الطرفين التمسا تأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من إخراج للمستأنف عليه من الشركة، فإن المحكمة وسعيا منها لإتمام ما قضى به الحكم المستأنف، وتحديد قيمة الأسهم المملوكة لهذا الأخير في الشركة، أمرت بإجراء خبرة...أفاد فيها الخبير أنه لم يتمكن من معرفة قيمة الأموال الذاتية الحالية، لعدم إنشاء ميزانية محاسبية بعد 2009، وأنه اضطر إلى الإعتماد على آخر ميزانية تتعلق بالسنة المذكورة، والتي تبرز أن الأموال الذاتية للشركة بلغت 240.743.47 درهما، محددا على ضوء ذلك قيمة الأسهم المملوكة للمستأنف عليه في 81.852.79 درهما... إن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية، ولمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وما توصل إليه أسس على الوثائق المحاسبية للشركة"، وهو تعليل فاسد، إذ كان على المحكمة أن تلغي الحكم المستأنف، اعتبارا لأن ما نحت إليه جعل الطالبين يتضررا من استئنافهما هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الأموال الذاتية التي حددتها الخبرة لا تمثل قيمة رأس المال، لأن جزء منها تآكل من جراء الخسائر، واحتسب الخبير ضمن أصول الشركة ديون مالية لفائدتها دون أن يحدد نوعها والمخزون من البضائع والزبناء والحسابات المرتبطة بها ومستحقات الدولة، وهي ديون لم يتم استخلاصها، وربما تكون قد تقادمت، ولم تستصدر الشركة أي حكم بشأنها، ولم يدل المطلوب بأي حجة بخصوصها، وبالرغم من ذلك استفاد منها دون أن يتقدم بأي طلب بخصوصها، أما مخزون البضائع المحضر في 102.575,75 درهما، فإن الخبير أدخله في أصول الشركة، والحال أن المطلوب صرح أمام الخبير بأنه "لا يمكن تسويق المواد المخزونة، لانقضاء أجل البيع المسموح به قانونا، الذي يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، وما دام تم الإستيراد ما بين 2008 و2009 ، فإنه يتعين إتلاف المخزون". والمحكمة لما لم تراع ما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه.
أيضا التمس الطالبان استمرار الشركة دون المستأنف عليه، ولم يلتمسا تحويل ملكية الأسهم إليهم، فالقانون يخير الشركاء في قبول تفويت أسهم أحد الشركاء، مقابل تمكين الشركة نفسها من ممارسة الحق في استردادها عن طريق اقتناء هذه الأسهم والإنقاص من رأسمالها، وهي لما فرضت عليهم اقتناء الأسهم دون طلب أو عرض قبولها عليهم تكون قد خالفت القانون، اعتبارا لأن الطلب يتعين أن يكون صريحا.
كذلك انصب طلب المطلوب على حل الشركة وتصفيتها، وتمكينه من حصته فيها، غير أن المحكمة قضت بتمكينه من قيمة الحصص التي يملكها في الشركة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها صحة دفع المطلوب المؤسس على عدم تحديد محكمة أول درجة لقيمة الأسهم المملوكة له، بالرغم من قضائها بإخراجه من الشركة، أمرت بإجراء خبرة، لتحديد القيمة المذكورة، خلص بموجبها الخبير إلى أن الأموال الذاتية للشركة تبلغ 240.743، 47 درهما، مما يجعل نصيب المطلوب منها، اعتبارا لأنه يملك 850 حصة، محددا في 81.852.79 درهما، مستندا فيما انتهى إليه بهذا الشأن إلى الوثائق المحاسبية المتعلقة بسنوات 2007 و2008 و2009، وهو ما حدا بالمحكمة إلى المصادقة على الخبرة السالفة الذكر، بعدما ثبت لها أنها أخذت بعين الإعتبار – خلافا لما تم التمسك به- أصول الشركة من بنايات ووسائل نقل ومعدات وتجهيزات ..... والخسائر المتراكمة خلال السنوات السابقة عن سنة 2009، ومجموع الأموال الذاتية وحساب الشركاء وديون الموردين، وبعدما عجز الطالبان عن دحض ما خلصت إليه، وليس فيما انتهت إليه المحكمة من تأييد للحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج للمطلوب من شركة (هـ. ن. ت.)، مقابل تمكينه من نصيبه من رأسمال الشركة المحدد في 850 حصة، مع تعديله بتحديد قيمة تلك الحصص في 81.852,79 درهما، أي إضرار بالطالبين بصفتهما مستأنفين، ما دام أن عدم تحديد مبلغها في الحكم المستأنف، كان موضوع استئناف فرعي قدم من لدن المطلوب، كما أنه ليس فيه أي تجاوز للطلبات، مادام أن الطالبين التمسا بنفسهما في مقالهما المقابل التصريح برفض طلب حل الشركة، والحكم بإخراج المطلوب منها، في مقابل أدائهما له قيمة حصصه فيها. ويبقى ما أوردته المحكمة من "أن" المستأنفين تقدما بطلب مقابل رام إلى إخراج المستأنف عليه من الشركة، وهو ما يفيد ضمنيا أنهما ارتضيا اقتناء الأسهم المملوكة له لرغبتهما في استمرار الشركة بدونه"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما، والفرعان والشق من الفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى، والشق الثاني من الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بارتكاب المسير لعدة خروق تكتسي طابع المنافسة غير المشروعة، وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عنها، غير أن المحكمة في قرارها التمهيدي لم تكلف الخبير بما ذكر، علما أن المحكمة أقرت بقيام المطلوب بالأفعال المذكورة مقتصرة على منحهما تعويضا قدره 10.000,00 درهم لكل واحد منهما، دون أن تعلل أساس ما قضت به، استنادا إلى خبرة يطمئن إليها الأطراف وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، وبهذا الخصوص أورد القرار "إن الحكم المستأنف جاء صائبا لما لم يستجب لطلب إجراء خبرة، اعتبارا لأنها من إجراءات التحقيق، وليست وسيلة إثبات، ولم يثبت الطاعنان ما ادعاه من ضرر، ولا يمكن أن تكون المحكمة وسيلة إثباتهما"، والحال أن طلب الطالبين لم يقتصر على إجراء الخبرة، وإنما ربطا ذلك بأفعال المنافسة غير المشروعة وبطلب تعويض مسبق، والمحكمة لما أحجمت على الجواب عما تم التمسك به من تكليف الخبير لتحديد الأضرار الناجمة عن أفعال المنافسة غير المشروعة الصادرة عن المطلوب، ومطالبتهما بإجراء خبرة مضادة، وألغت الحكم المستأنف القاضي لهما بتعويض تكون قد أضرت بهما بصفتهما مستأنفين.
ثم إن المحكمة بقولها "إن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بالتعويض عن الأضرار المدعى أنها لاحقة بالمستأنف عليهما من أفعال المنافسة غير المشروعة، لأن مسؤولية المسير عن الأخطاء التي يرتكبها، والتي تسبب ضررا للشركاء، تقتضي لقيامها توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، والمستأنف عليهما لم يثبتا ما يدعيانه من أضرار وحجمها، وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسائر، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض، والحكم بعدم قبول الطلب"، تكون قد تناقضت مع إقرارها بخصوص قيام المطلوب بالأفعال المذكورة، ومنحهما تعويضا قدره 10.000,00 درهم لكل واحد منهما، سيما وأن المطلوب لم يستأنف الحكم التمهيدي، ولأجل ما ذكر يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطالبين عجزا عن إثبات ما تمسكا به من قيام أفعال المنافسة غير المشروعة المبررة لطلب التعويض في مواجهة المطلوب، انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض عنها، اعتبارا لأن ادعاءهما المذكور جاء مفتقرا للإثبات، مطبقة بذلك صحصح أحكام الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود، المقررة لقاعدة "البينة على من ادعى"، وليس فيما خلصت إليه بهذا الشأن أي إضرار بالطالبين بصفتهما مستأنفين، ما دام أن الحكم بالتعويض المذكور كان موضوع استئناف من لدن المطلوب أيضا، ويبقى ما أوردته المحكمة من أن "الحكم المستأنف جاء صائبا لما لم يستجب لطلب إجراء خبرة، اعتبارا لأنها من إجراءات التحقيق، وليست وسيلة إثبات، ولم يثبت الطاعنان ما ادعاه من ضرر، ولا يمكن أن تكون المحكمة وسيلة إثباتهما"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فلم يخرق بذلك أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والفرع والشق من الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي، بدعوى أن المستشار المقرر لم يصدر أمره بالتخلي، ولم يحرر تقريرا مكتوبا، بالرغم من أن القضية أجري فيها تحقيق، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن القضية لم يجر بشأنها تحقيق بالمفهوم الوارد في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي يقصد به مختلف الإجراءات التي يتولى المستشار المقرر اتخاذها في شأن القضية بعد إحالة الملف على مكتبه، سواء تعلق الأمر بتلك الرامية إلى تجهيزها من قبيل تبليغ ما يرد عليه من أجوبة وردود للأطراف ، وما يتخذه من إجراءات تحقيقية عند الاقتضاء كالمعاينات و الخبرات و الاستماع إلى الشهود و غيرها، وأن مجرد اتخاذ قرار بإجراء خبرة من طرف المحكمة دون أن يثبت إحالة القضية على مكتب المستشار المقرر، لا يكفي لاعتبارها من قبيل القضايا التي أجري بشأنها تحقيق وفق مفهوم الفصل السالف الذكر حتى ينعى على القرار المطعون فيه عدم صدور الأمر بالتخلي. أما ما أثير بشأن عدم تحرير تقرير في النازلة، وعدم الإشارة إليه في القرار فهو نعي خلاف الواقع، إذ بالرجوع إليه يلفى بأنه أشار بأن المستشار المقرر حرر تقريرا في النازلة. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca