Réf
15957
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
339
Date de décision
26/02/2003
N° de dossier
67/17365/67
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض جزئي, Déclaration fiscale, Défaut de base légale, Evaluation du préjudice, Expertise judiciaire, Perte de revenu professionnel, Pouvoir souverain des juges du fond, Preuve du revenu, Profession libérale, Cassation partielle, Responsabilité civile, تصريح ضريبي, حادثة سير, خبرة حسابية, سلطة تقديرية للمحكمة, كسب مهني, محضر الضابطة القضائية, نقصان التعليل, تحديد مسؤولية, Accident de la circulation
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 28
La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé.
La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légale concernant l’évaluation du préjudice de la victime, qui exerçait une profession libérale. La Cour énonce que le revenu professionnel servant de base à l’indemnisation (dahir du 2 octobre 1984) doit s’établir à partir du revenu net soumis à l’impôt. Par conséquent, la cour d’appel a vicié sa décision en se fondant sur une expertise comptable basée sur de simples relevés d’achats, plutôt que sur les déclarations fiscales qui constituent la preuve objective du revenu pour une telle profession.
إن ظهير 02/10/1984 عندما اعتمد الدخل السنوي أو الكسب المهني أساسا للرأسمال لم يقيد وسائل إثباته وتركها للقواعد العامة التي تجعل الخبرة من طرق تحقيق الدعوى وإيجاد العناصر الضرورية للبث فيها ومنها التصريحات الضريبة المهنية للضحية.
تعتبر غير مقبولة وسيلة النقض المبنية على انعدام العلاقة السببية بين الأضرار الجسمانية العالقة بالمطلوب ضدهما النقض والحادثة موضوع النازلة إذا لم يتم الطعن في القرار التمهيدي وصيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه ممن له الصفة في ذلك.
رقم القرار 339، بتاريخ 26/02/2003، رقم الملف 67/17365/02
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 26/02/2003 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: التعاضدية المركزية للتأمين وم.ع)
الطالبين
وبين: (ن.ع)
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين التعاضدية المركزية للتأمين والمتهم المسؤول مدني (م.ع)، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ بنمخلوف لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 08/04/2002 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 03/04/2002 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني (م.ن وح.ب) بتعويض حسب منطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخه وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية للتأمين محل مؤمنيها في الأداء مع تعديله ورفع التعويض المحكوم به لفائدة (م.ن) إلى مبلغ 67.689.50 درهما.
إن المجلس:
بعد أن تلت السيدة المستشارة بوصفيحة عتيقة التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد بوشعيب المعمري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم كفاية التعليل وعدم الجواب وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك ان العارضة التعاضدية أثارت بمقتضى مذكرتها المدلى بها استئنافيا دفعا يتعلق بالطعن في العلاقة السببية بين الأضرار الجسمانية بالحادثة والتمست استبعاد الشهادتين لكون الأمر يتعلق بحادثة ترتبت عنها أضرار مادية صرفة في جانب السيارتين دون إصابة أي واحد إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع وصدر منعدم التعليل مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن ما ناقشته الوسيلة من انعدام العلاقة السببية بين الأضرار الجسمانية العالقة بالمطلوب ضدهما النقض والحادثة موضوع النازلة يتعلق بالدعوى العمومية التي وقع البث فيها بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/05/2001 والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه ممن له الصفة في ذلك مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم كفاية التعليل وعدم الجواب وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك أن محضر الضابطة القضائية يشير في التصميم إلى تواجد السيارتين بأقصى يسار الطريق وأن الظنين عندما صرح أنه أشعر المطلوب ضده النقض بوجوده خلفه ويريد تجاوزه فإنه استعمل حصارته ببعد أن كان في حديث مع مرافقه وادعى أن حركة السير كانت في حالة عرقلة وأنه خفض سرعته مما أدى إلى وقوع الاصطدام.
وحيث إن ما يدعيه لا أساس له من الواقع ولا وجود لما يثبته باستثناء قيامه بتغيير سرعته مخالفا بذلك مقتضيات الفصل السادس من قرار 24 ـ 1 ـ 53 المتعلق بقانون السير ولذلك فإن سبب الحادثة يرجع إلى تهوره وعدم احترامه وأن محكمة الاستئناف عندما أعفته من كامل المسؤولية تكون قد أغفلت الفصل السادس المذكور أعلاه مما جاء معه قرارها معللا تعليلا ناقصا مخالفا للواقع والقانون ويتعين بالتالي نقضه.
حيث إن تحديد مسؤولية مرتكب الحادثة تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من بحث ودراسة للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به وبالتالي لا تمتد إليه جهة النقض ما لم يلاحظ تناقض أو تحريف مؤثرين الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تأييده للحكم الابتدائي على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني من كون السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى المتهم الذي لم يكن متحكما في قيادته فاصطدم بسيارة الضحية من الخلف ويكون هذا الأخير لم يثبت في حقه أي خطأ وأن ادعاء المتهم بإقدامه على استعمال الحصار والتوقف فجأة ظل ادعاءا مجردا أراد به دفع المسؤولية عنه مما كان سندا للمحكمة في تكوين قناعتها فيما انتهت إليه من تحميله كامل مسؤولية الحادثة فجاء بذلك قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية من خرق الشكليات الجوهرية المسطرية وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك أن العارضة التعاضدية أثارت دفعا يتعلق بالخبرة على (م.ن) والتمست إعادة الخبرة وذلك لعدم اتفاق الخبيرين في النتيجة، وأن القرار المطعون فيه عندما أغفل الجواب على هذا الدفع يكون قد صدر منعم التعليل مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بمالهم من كامل السلطة الأمر بإجراء خبرة جديدة والمحكمة عندما قضت بالمصادقة على تقرير الخبير وبثت في النازلة تكون قد اعتبرت أن الخبير قام بمهمته على الوجه الصحيح وأنها وجدت في الخبرة العناصر الكافية لتكوين اقتناعها وأجابت ضمنيا على انتقادات الطاعنة.
لكن في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بخرق القانون لانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه جاء معللا بما يلي ( حيث لم تناقش الشركة الخصم تقرير الخبير شكلا ولا مضمونا مكتفية بالمطالبة باستبعاده استنادا إلى الاجتهاد المدلى به بأن دخل الأشخاص الخاضعين للضريبة لا يثبت إلا بالتصريح الضريبي. لكن حيث أن ظهير 02/10/1984 عندما اعتمد الدخل السنوي أو الكسب المهني أساسا للرأسمال لم يقيد وسائل إثباته وتركها للقواعد العامة التي تجعل الخبرة من طرق تحقيق الدعوى وإيجاد العناصر الضرورية للبث فيها.
في حين أن المطلوب ضده النقض (م.ن) يمتهن مهنة الصيدلة وأن هذه المهنة خاضعة للتصريحات الجبائية وأن مبلغ المعاملات الواردة في تقرير الخبرة انطلق من معطيات حسابية صادرة عن المطالب بالحق المدني وأنه كان على الخبير أن يأخذ بعين الاعتبار التصريحات الجبائية وأن القرار المطعون فيه الذي جاء معللا بما ذكر أعلاه يكون قد صدر معللا تعليلا خاطئا.
والمتخذة ثانيتهما من عدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 02/10/1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير الذي ينص على أن الضحية ملزم بالإدلاء بما يثبت أجره أو دخله المهني وإلا أن التعويض يحتسب على أساس الحد الأدنى للأجر.
وحيث إن المطالب بالحق المدني (م.ن) صيدلي وأن دخله المهني يؤخذ من الدفاتر التجارية التي استند إليها لتقديم تصريحه الجبائي، وأن سند الدخل يكون هو التصريح الجبائي، وأن المطالب بالحق المدني الذي يتوفر على هذه الوثائق قد أخفاها على الخبير واستدل بوثائق لا تحمل أي توقيع وبذلك فإن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمفهوم الفصل السادس من الظهير المذكور وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا خاطئا مما يتعين نقضه.
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصلين 317 و352 من قانون المسطرة الجنائية فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن الدخل أو الكسب المهني المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 02/10/1984 يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على أساس الربح والدخل الصافي الخاضع للضريبة.
وحيث تبين من الخبرة الحسابية المعتمدة أن الخبير استند في تحديد الدخل السنوي للضحية (ن.م) على مجرد كشفين سنويين لشراء الأدوية عن سنة 99 ولم يعتمد في النتيجة التي توصل إليها على التصريح الضريبي مع أن الضحية يزاول مهنة الصيدلة التي تخضع بطبيعتها للضريبة فيكون بذلك قد ارتكز على مقاييس غير موضوعية والمحكمة باعتمادها على الخبرة المذكورة تكون قد اعتمدت خبرة معيبة فجاء قرارها بذلك معرضا لنقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 03/04/02 بخصوص الخبرة الحسابية المتعلقة (م.ن) وما ترتب عنها وبرفض الطلب في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عنتر فاطمة …………. مقررة.
والمستشارين:
بوصفيحة عتيقة ………… مقررة.
والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة.
وبحضور المحامي العام ……. السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المحداوي محمد.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte