Évaluation du préjudice corporel : Cassation d’une décision fondée sur une expertise comptable ignorant les déclarations fiscales de la victime (Cass. civ. 2003)

Réf : 15957

Résumé en français

La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé.

La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légale concernant l’évaluation du préjudice de la victime, qui exerçait une profession libérale. La Cour énonce que le revenu professionnel servant de base à l’indemnisation (dahir du 2 octobre 1984) doit s’établir à partir du revenu net soumis à l’impôt. Par conséquent, la cour d’appel a vicié sa décision en se fondant sur une expertise comptable basée sur de simples relevés d’achats, plutôt que sur les déclarations fiscales qui constituent la preuve objective du revenu pour une telle profession.

Résumé en arabe

إن ظهير 02/10/1984 عندما اعتمد الدخل السنوي أو الكسب المهني أساسا للرأسمال لم يقيد وسائل إثباته وتركها للقواعد العامة التي تجعل الخبرة من طرق تحقيق الدعوى وإيجاد العناصر الضرورية للبث فيها ومنها التصريحات الضريبة المهنية للضحية.
تعتبر غير مقبولة وسيلة النقض المبنية على انعدام العلاقة السببية بين الأضرار الجسمانية العالقة بالمطلوب ضدهما النقض والحادثة موضوع النازلة إذا لم يتم الطعن في القرار التمهيدي وصيرورته نهائيا لعدم الطعن فيه ممن له الصفة في ذلك.

Texte intégral

رقم القرار 339، بتاريخ 26/02/2003، رقم الملف 67/17365/02
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 26/02/2003 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: التعاضدية المركزية للتأمين وم.ع)
الطالبين
وبين: (ن.ع)
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين التعاضدية المركزية للتأمين والمتهم المسؤول مدني (م.ع)، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ بنمخلوف لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 08/04/2002 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 03/04/2002 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة كل من المطالبين بالحق المدني (م.ن وح.ب) بتعويض حسب منطوق الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخه وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية للتأمين محل مؤمنيها في الأداء مع تعديله ورفع التعويض المحكوم به لفائدة (م.ن) إلى مبلغ 67.689.50 درهما.
إن المجلس:
بعد أن تلت السيدة المستشارة بوصفيحة عتيقة التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد بوشعيب المعمري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لارتباطهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم كفاية التعليل وعدم الجواب وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك ان العارضة التعاضدية أثارت بمقتضى مذكرتها المدلى بها استئنافيا دفعا يتعلق بالطعن في العلاقة السببية بين الأضرار الجسمانية بالحادثة والتمست استبعاد الشهادتين لكون الأمر يتعلق بحادثة ترتبت عنها أضرار مادية صرفة في جانب السيارتين دون إصابة أي واحد إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع وصدر منعدم التعليل مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن ما ناقشته الوسيلة من انعدام العلاقة السببية بين الأضرار الجسمانية العالقة بالمطلوب ضدهما النقض والحادثة موضوع النازلة يتعلق بالدعوى العمومية التي وقع البث فيها بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/05/2001 والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه ممن له الصفة في ذلك مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم كفاية التعليل وعدم الجواب وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك أن محضر الضابطة القضائية يشير في التصميم إلى تواجد السيارتين بأقصى يسار الطريق وأن الظنين عندما صرح أنه أشعر المطلوب ضده النقض بوجوده خلفه ويريد تجاوزه فإنه استعمل حصارته ببعد أن كان في حديث مع مرافقه وادعى أن حركة السير كانت في حالة عرقلة وأنه خفض سرعته مما أدى إلى وقوع الاصطدام.
وحيث إن ما يدعيه لا أساس له من الواقع ولا وجود لما يثبته باستثناء قيامه بتغيير سرعته مخالفا بذلك مقتضيات الفصل السادس من قرار 24 ـ 1 ـ 53 المتعلق بقانون السير ولذلك فإن سبب الحادثة يرجع إلى تهوره وعدم احترامه وأن محكمة الاستئناف عندما أعفته من كامل المسؤولية تكون قد أغفلت الفصل السادس المذكور أعلاه مما جاء معه قرارها معللا تعليلا ناقصا مخالفا للواقع والقانون ويتعين بالتالي نقضه.
حيث إن تحديد مسؤولية مرتكب الحادثة تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من بحث ودراسة للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به وبالتالي لا تمتد إليه جهة النقض ما لم يلاحظ تناقض أو تحريف مؤثرين الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تأييده للحكم الابتدائي على ما ثبت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني من كون السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى المتهم الذي لم يكن متحكما في قيادته فاصطدم بسيارة الضحية من الخلف ويكون هذا الأخير لم يثبت في حقه أي خطأ وأن ادعاء المتهم بإقدامه على استعمال الحصار والتوقف فجأة ظل ادعاءا مجردا أراد به دفع المسؤولية عنه مما كان سندا للمحكمة في تكوين قناعتها فيما انتهت إليه من تحميله كامل مسؤولية الحادثة فجاء بذلك قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية من خرق الشكليات الجوهرية المسطرية وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني ذلك أن العارضة التعاضدية أثارت دفعا يتعلق بالخبرة على (م.ن) والتمست إعادة الخبرة وذلك لعدم اتفاق الخبيرين في النتيجة، وأن القرار المطعون فيه عندما أغفل الجواب على هذا الدفع يكون قد صدر منعم التعليل مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بمالهم من كامل السلطة الأمر بإجراء خبرة جديدة والمحكمة عندما قضت بالمصادقة على تقرير الخبير وبثت في النازلة تكون قد اعتبرت أن الخبير قام بمهمته على الوجه الصحيح وأنها وجدت في الخبرة العناصر الكافية لتكوين اقتناعها وأجابت ضمنيا على انتقادات الطاعنة.
لكن في شأن وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بخرق القانون لانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه جاء معللا بما يلي ( حيث لم تناقش الشركة الخصم تقرير الخبير شكلا ولا مضمونا مكتفية بالمطالبة باستبعاده استنادا إلى الاجتهاد المدلى به بأن دخل الأشخاص الخاضعين للضريبة لا يثبت إلا بالتصريح الضريبي. لكن حيث أن ظهير 02/10/1984 عندما اعتمد الدخل السنوي أو الكسب المهني أساسا للرأسمال لم يقيد وسائل إثباته وتركها للقواعد العامة التي تجعل الخبرة من طرق تحقيق الدعوى وإيجاد العناصر الضرورية للبث فيها.
في حين أن المطلوب ضده النقض (م.ن) يمتهن مهنة الصيدلة وأن هذه المهنة خاضعة للتصريحات الجبائية وأن مبلغ المعاملات الواردة في تقرير الخبرة انطلق من معطيات حسابية صادرة عن المطالب بالحق المدني وأنه كان على الخبير أن يأخذ بعين الاعتبار التصريحات الجبائية وأن القرار المطعون فيه الذي جاء معللا بما ذكر أعلاه يكون قد صدر معللا تعليلا خاطئا.
والمتخذة ثانيتهما من عدم كفاية التعليل وخرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 02/10/1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير الذي ينص على أن الضحية ملزم بالإدلاء بما يثبت أجره أو دخله المهني وإلا أن التعويض يحتسب على أساس الحد الأدنى للأجر.
وحيث إن المطالب بالحق المدني (م.ن) صيدلي وأن دخله المهني يؤخذ من الدفاتر التجارية التي استند إليها لتقديم تصريحه الجبائي، وأن سند الدخل يكون هو التصريح الجبائي، وأن المطالب بالحق المدني الذي يتوفر على هذه الوثائق قد أخفاها على الخبير واستدل بوثائق لا تحمل أي توقيع وبذلك فإن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمفهوم الفصل السادس من الظهير المذكور وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا خاطئا مما يتعين نقضه.
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصلين 317 و352 من قانون المسطرة الجنائية فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن الدخل أو الكسب المهني المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 02/10/1984 يحدد بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على أساس الربح والدخل الصافي الخاضع للضريبة.
وحيث تبين من الخبرة الحسابية المعتمدة أن الخبير استند في تحديد الدخل السنوي للضحية (ن.م) على مجرد كشفين سنويين لشراء الأدوية عن سنة 99 ولم يعتمد في النتيجة التي توصل إليها على التصريح الضريبي مع أن الضحية يزاول مهنة الصيدلة التي تخضع بطبيعتها للضريبة فيكون بذلك قد ارتكز على مقاييس غير موضوعية والمحكمة باعتمادها على الخبرة المذكورة تكون قد اعتمدت خبرة معيبة فجاء قرارها بذلك معرضا لنقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 03/04/02 بخصوص الخبرة الحسابية المتعلقة (م.ن) وما ترتب عنها وبرفض الطلب في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عنتر فاطمة …………. مقررة.
والمستشارين:
بوصفيحة عتيقة ………… مقررة.
والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة.
وبحضور المحامي العام ……. السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المحداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Civil