Réf
55997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3760
Date de décision
09/07/2024
N° de dossier
2023/8219/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de clientèle, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Bail commercial, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise.
L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la valeur de la clientèle et de l'achalandage, ainsi que l'ancienneté du bail. La cour d'appel de commerce valide l'évaluation de l'expert s'agissant du droit au bail, estimant la méthode employée pertinente.
Elle retient cependant que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage. La cour considère que ces éléments immatériels du fonds de commerce peuvent être évalués sur la base d'autres critères, tels que l'emplacement du local, la nature de l'activité exercée et l'ancienneté de l'exploitation.
Usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue également à la hausse les frais de déménagement jugés insuffisants. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/11/2019 القاضي بإجراء خبرة والحكم البات في الموضوع الصادر بتاريخ 16/11/2022عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3200/8207/2019 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى الاصلية في حدود الطلبات المقدمة من طرف المدعية الاولى فحسب وبقبول الدعوى المضادة. في الموضوع: في الطلبين معا: بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض اجمالي عن فقدانه الاصل التجاري قدره 55.000,00 درهم تؤديه لفائدة المدعية حمودة (ح.) وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستانف بتاريخ 7/2/2023 حسب طي التبليغ وقدم الاستئناف بتاريخ 22/2/2023 أي داخل الاجل القانوني .
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان ورثة زكرياء (د.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله بأن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه مقابل سومة شهرية قدرها 1500 درهم وانهم يرغبون في استرجاعه للاستعمال الشخصي و وجهوا له انذارا بذلك، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او باذنه وجعل الصائر على من يجب قانونا. وارفقوا المقال برسم اراثة، نسخة طبق الأصل من عقد كراء، محضر تبليغ انذار، نسخة طبق الأصل من انذار، نسخة طبق الأصل من شهادة الاجازة، شهادة عدم الشغل، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الذي ادلى به المدعى عليه بواسطة نائيه وجاء فيه في الجواب بأنه كان يكتري المحل موضوع الدعوى من حورة المدعين لمدة تفوق 13 سنة بعقد شفوي وانهم حاولوا إخفاء المدة الحقيقية للكراء، وفي المقال المضاد فان افراغه من المحل المكترى سيترتب عنه الحاق ضرر هادي كبير ملتمسا في الجواب عدم قبول الدعوى، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تعويض مادي ومعنوي مقابل استرجاعهم للمحل التجاري وارفق المذكرة برسم موجب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 926 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/11/20 القاضي بإجراء خبرة من طرف الخبير السيد مصطفى بنحمان.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي نص في تقريره على انه تعذر عليه تحديد التعويضات
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها المدعون وجاء فيها بان الخبير خلص الى ان المحل المدعى فيه لا قيمة لهوان المدعى عليه لم ينجز اية إصلاحات او تحسينات ملتمسا الحكم في الطلب الأصلي بالاستجابة له. وفي الطلب المضاد برفضه.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها التي ادلى بها المدعى عليه وعرض فيها بان الخبير لم يحدد التعويض المستحق له بالاعتماد على موقع المحل والنشاط الممارس به واهميته ملتمسا الحكم له بتعويض عن فقدان الأصل التجاري لا يقل عن مبلغ 200.000 درهم.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 154 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/2/24 القاضي بإرجاع المأمورية للخبير قصد إعادة انجاز الخبرة.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/10/27 القاضي باستبدال الخبير المعين السيد مصطفى بنحمان بالخبيرة السيدة لطيفة قرفي
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة المعينة السيدة لطفي قرفي والذي توصلت الى ان مجموع التعويض هو 73000 درهم بما فيها الحق في الكراء 72000 درهم ومصاريف الانتقال في 1000 درهم اما الزبناء والسمعة التجارية فانه لم تسلم لها التصاريح الضريبية للاصل التجاري والتحسينات والإصلاحات لم يقم المكتري بإصلاحات او تحسينات.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها المدعون وجاء فيها بأن المحل المدعى فيه لا يتوفر على سجل تجاري وقوائم ضريبية وان المدعى عليه لم ينجز أية إصلاحات او تحسينات ملتمسين الحكم وفق طلبهم الاصلي ورفض الطلب المضاد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الدعوى الاصلية و بافراغ المدعى عليه و بقبول المقال المضاد و الحكم بتعويض قدره 55000 درهم عن فقدان الاصل التجاري وعلل حكمه حيث ان تقرير الخبرة المنجز في النازلة موضوعيا و موافقا للحكم التمهيدي مما ارتأت معه المحكمة في اطار سلطتها التقديرية بعد اعادة احتساب التعويض على اساس مدة ثلاث سنوات و الحال ان التعويض يشمل كافة الاضرار اللاحقة بالعارض و التي يجب التعويض عنها كفقدان الاصل التجاري و نقل النشاط الى مكان اخر و ضياع الزبناء و ما سيفوته من كسب و ما ستلحقه من الخسارة وان السيد الخبير الذي انجز تقريره و حدد مبلغ 73000 درهم كتعويض عن فقدان الاصل التجاري لم يراع العناصر التي على اساس يتم تحديد التعويض و هي مدة الكراء التي فاقت ستة عشر سنة كما هو ثابت من خلال الموجب العدلي الذي سبق للعارض ان ادلى به خلال المرحلة الابتدائية و كذلك موقع المحل الذي يوجد بشارع كبير يعرف رواجا تجاريا مهما كذلك كراء الجوار كل هذه العناصر غابت عن السيد الخبير عند تقدير التعويض المناسب لفقدان الاصل التجاري وان ما حدده لا يتناسب مع حقيقة الاضرار اللاحقة بالعارض من جراء فقدان اصله التجاري الذي هو مورد عيشه خاصة في ظروف يصعب عليه العثور على محل بنفس المواصفات لذلك يتلمس العارض الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الاشهاد بان العارض يكتري ويستغل المحل منذ سنة 2006 والاشهاد بأن تقرير الخبير جاء موسوما بالمغالطة والتحيز والاشهاد ان ما قدره كتعويض عن فقدان الاصل التجاري وما ترتب عنه من اضرار والحكم برفع التعويض الى مبلغ مائتي الف درهم واحتياطيا الأمر باجراء خبرة عقارية لتحديد التعويض المستحق للعارض عن فقدان الاصل التجاري وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/06/2024 جاء فيها أن الملف انجزت بشأنه خبرتين قضائيتين الأولى من طرف الخبير مصطفى بندحمان وبناء على ما تحصل بها من معطيات ووقائع أمرت المحكمة بانجاز خبرة ثانية من طرف الخبيرة لطيفة قرفي خلصت فيه الى ان قيمة التعويض هي 73.000,00 درهم والملاحظ من الخبرتين ان الاولى صرح من خلالها الخبير ان المدعى عليه لم يزوده بالتصاريح وليس للمحل السجل التجاري ولم يقم بالتحسينات أما الخبرة الثانية فاعتمدت طريقة ميشل ماركس لذلك يلتمس العارضون في الطلب الاصلي الحكم على المدعى عليه بافراغ المحل التجاري بزنقة وار كزيز الجهة اليمنى رقم 658 الدار الحمراء سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وذلك للاستعمال الشخصي ولانتهاء مدة العقد وفي الطلب المضاد رفض التعويض لانعدام العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري كما جاء في تقرير الخبرة الاولى وإعمال الأثر القانوني اللازم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/06/2024 حضر نائبا الطرفين تقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الجهة الطاعنة بكون الخبيرة السيدة لطيفة قرفي المعينة من طرف محكمة البداية لم تكن موفقة في تقدير التعويض المستحق عن الحق في الكراء لعدم مراعاتها مدة الكراء الطويلة ) أكثر من 16 سنة (، لكن وحيث انه بالرجوع الى التقرير المذكور يتبين ان الخبيرة توصلت الى تحديد السومة الكرائية وتقدير حق الايجار في مبلغ 72000 درهم اعتمادا على معايير محددة )طريقة ميشال ماركس) وأخذت بعين الاعتبار مواصفات المحل العمرانية والتهيئية و بعد التحريات اللازمة ومقارنة بالمحلات الأخرى داخل السوق العقاري بالحي الذي يوجد به المحل موضوع الدعوى و توصلت الخبيرة الى ان السومة الكرائية الحالية السائدة في المنطقة للمحلات التجارية المماثلة تتحدد في 3000 درهم شهريا واخذت بعين الاعتبار السومة الكرائية المؤداة حاليا المحددة في 1500 درهم، وبناء على ذلك تكون الخبيرة قد اعتمدت على مجموعة من المعايير الواجب اعتمادها، و يكون المبلغ المحدد من طرفها بهذا الخصوص مناسبا حتى على فرض صحة ادعاء المستانف بان مدة الكراء اكثر من 16 سنة المذكورة في الموجب عدد 556 صحيفة 482 كناش المختلفة رقم 19 بتاريخ 19/7/2018 .
وحيث صح ما تمسك به الطاعن من عدم توفيق الخبيرة في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان عنصري الأصل التجاري وهما السمعة والزبناء، ذلك ان الخبيرة لم تحتسب قيمة العنصرين المذكورين بسبب عدم توصلها بالتصريحات الضريبية او شهادات الدخل للسنوات الأربع الأخيرة من طرف المكتري والحال ان التعويض المذكور يمكن احتسابه بناء على عناصر أخرى تتمثل في موقع المحل موضوع الخبرة ومساحته ومشتملاته والنشاط التجاري المزاول فيه " محل لاصلاح الدراجات النارية والدراجات الهوائية" الذي مكن المحل من اكتساب زبناء مهمين وسمعة على مدار السنوات المذكورة مما ارتات معه المحكمة بناء لما لها من سلطة تقديرية وبناء على العناصر المذكورة تحديد مبلغ التعويض عن هذين العنصرين في 20000 درهم.
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن بشأن التعويض عن التحسينات والإصلاحات فانه لا يمكن التعويض عنها وذلك من جهة لعدم تصريح المكتري باي تحسينات او إصلاحات للخبيرة ومن جهة أخرى لعدم تقديم أي دليل يفيد قيامه بها في المحل المكترى، فضلا عن انه بتفحص الصور المرفقة بتقرير الخبرة لم يتبين وجود أي إصلاحات واضحة للعيان.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بشأن المبلغ المقترح والمحدد عن مصاريف النقل من المحل المكترى الى محل جديد فان التعويض المقترح من طرف الخبيرة يعتبر تعويضا هزيلا مقارنة بالمعطيات المشار اليها أعلاه مما ارتأت معه المحكمة رفع مبلغ مصاريف النقل الى 3000 درهم.
وحيث انه استنادا الى تقرير الخبرة المذكور وبناء على السلطة التقديرية للمحكمة وبالنظر الى موقع المحل موضوع الخبرة ومساحته ومشتملاته والنشاط التجاري المزاول فيه، فان مجموع التعويض المستحق للمستأنف عن إفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى هو 95000 درهم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 95000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 95000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025