Évaluation de l’indemnité d’éviction : la clientèle peut être estimée sur la base du revenu forfaitaire fiscal du preneur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65015

Identification

Réf

65015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5505

Date de décision

07/12/2022

N° de dossier

2022/8206/4069

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé le montant de l'indemnité due au preneur évincé.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise ainsi que l'insuffisance des montants alloués. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la période de l'état d'urgence sanitaire doit être neutralisée dans le calcul du délai pour agir, suspendant ainsi sa computation.

Sur le fond, elle valide l'expertise judiciaire, considérant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement les parties et que ses méthodes d'évaluation des différents postes de préjudice reposent sur des critères objectifs. La cour précise en outre que la suspension ultérieure d'un expert est sans incidence sur la validité d'un rapport déposé antérieurement à cette mesure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر تبليغ الإنذار أن الطاعن بلغ بتاريخ 25/11/2019 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 10/09/2020 وعلى اعتبار ان الأجل الواجب رفع الدعوى فيه هو انصرام أجل 3 أشهر المضمنة بالإنذار وعندها تحتسب مدة ستة اشهر لرفع الدعوى وعلى اعتبار ان المدة ما يبين 25/11/2019 إلى 10/09/2020 تتضمن المدة شهور مارس، ابريل ، ماي، يونيو ويوليوز 2020 وهي فترة الحجر الصحي التي وجب خلالها وقف الاجراءات وفقا لما تنص عليه المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 23/05/2020 وبالتالي فإن تلك الشهور لا تحتسب ضمن أجل ستة اشهر ويكون تبعا لذلك تقديمها للدعوى بتاريخ 10/09/2020 قدم داخل الأجل القانوني ويصبح تبعا لذلك الدفع أعلاه مردودا.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن من عدم احترام الخبير للمقتضيات الشكلية لاجراء الخبرة وذلك بخرق المادة 63 من ق م م فالثابت من تقرير الخبرة في صفحته 1 أنه تم استدعاء كافة الأطراف ودفاعهم وتوصلهم بواسطة البريد المضمون المرفق بالتقرير وكذا حضورهم اثناء الانتقال إلى عنوان المحل موضوع الخبرة مما يتعين معه رد دفاع الطاعن بهذا الشأن.

حيث إن الخبير بعد معاينة المحل ووصفه وصفا دقيقا مساحة وموقعا ونشاطا قام بالتحريات في الجوار ليحدد السومة الكرائية الحالية في مبلغ 1250 درهم والتي خصمها من السومة المؤداة 600 درهم واخذا بعين الاعتبار مدة اعتمار المحل منذ سنة 1996 فقد فعل معامل خمسة سنوات وبالتالي فإن ما انتهى غليه الخبير بهذا الخصوص تم بناء على معايير دقيقة يتعين الاخذ بها وهو ما تم تأكيده من طرف الخبير الذي استدل به الطاعن نفسه خلال المداولة. أما عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية فقد أوضح الخبير بانه يتحدد في مقابل سنة من الدخل السنوي الجزافي المحدد من طرف إدارة الضرائب بالنظر للنشاط التجاري التابع للقطاع الخدماتي المرتبط بإصلاح السيارات والناقلات وكذا قدرته على جدب زبناء العبور خاصة وأنه لا يتوفر على تصاريح ضريبية وإنما يتوفر على دخل جزافي وهو تعويض محدد استنادا لما تم الاستدلال به وهو ما لم يثبت الطاعن خلافه وكذا الشأن بالنسبة للمبلغ الموازي للتحسينات والاصلاحات التي تمت بناء على المعاينة وهي من الاستمارات الثابتة من قبيل تبليط الارضية امام المحل والرفوف واللوحة الاشهارية في الواجهة أما عن مصاريف الانتقال يتعين حصرها في مبلغ 500 درهم فقط لأن المشرع حدد مصاريف الانتقال من المحل المطلوب إفراغه وليس الاستقرار بالمحل الجديد وبما أنه لا يضار أحد بطعنه فيتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

حيث إن الخبرة الحرة المنجزة من طرف السيد عبد الواحد (ش.) فقد احتسب العناصر المادية ضمن التعويض المستحق والحال أنه لا يندرج ضمن العناصر الموجبة للتعويض إذ أن الطاعن سيقوم بنقله والاحتفاظ بها كما أنه قدر عن عنصر السمعة والزبناء في الدخل السنوي لمدة 10 سنوات وهو تقويم لا يستقيم والعملية الحسابية التي يتعين اعتمادها وجعلها لمدة 10 سنوات.

وحيث إنه بخصوص عدم اعتماد خبرة السيد موسى (ج.) إذ صدر في حقه قرار بالتوقف عن ممارسة الخبرة القضائية بتاريخ 04/07/2022 فانه دفع مردود ذلك أنه قام بإنجاز هذه الخبرة بتاريخ سابقا لايقافه وذلك 21/01/2022 إذ كان وقتها له كامل الصلاحية لاجراء الخبرة المنجزة ابتدائيا.

وحيث إنه باستيفاء الخبرة لكافة الشروط الشكلية والموضوعية فلا ضرورة لاجراء خبرة جديدة.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستانف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux