Réf
68687
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1156
Date de décision
11/03/2020
N° de dossier
2020/8206/919
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Nullité, Nombre de magistrats, Formation de jugement, Composition du tribunal, Bail commercial, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats.
Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation de trois juges, incluant le président. La cour retient que la violation de cette règle impérative d'organisation judiciaire constitue une cause de nullité du jugement.
Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 30/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 11669 ملف عدد 10990/8219/2019 و القاضي:
في الشكل : بقبول الطلب .
و في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي مبلغ 24.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 1-07-2019 إلى 1-09-2019 بحسب مشاهرة قدرها 8000 درهم والتصريح بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12-09-2019 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص أداء الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/1/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 30/1/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحيم (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه يملك المحل التجاري الكائن بالطريق [العنوان] المحمدية والذي تشغله على وجه الكراء لشركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني هشام (أ.) بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 10-05-2011 بسومة كرائية قدرها 8000 درهم وان المدعى عليها منذ 01-07-2019 والى غاية 01-09-2019 تقاعست عن أداء واجبات الكراء فيكون مجموع ما تخلد بذمتها 24000,00 درهم وان المدعى عليها رغم توصلها بالإشعار بالأداء بتاريخ 12-09-2019 بواسطة مفوض قضائي بقيت متمادية في تماطلها التعسفي لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني هشام (أ.) بأداءها لها مبلغ 24000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء المتخلدة بذمتها والمتراوحة من 1-07-2019 الى غاية 1-09-2019 حسب سومة شهرية قدرها 8000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر والحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني هشام (أ.) بتاريخ 12-09-2019 وذلك بإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطريق [العنوان] عين حرودة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .وأرفق المقال بنسخة من عقد الكراء .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر.) و جاء في أسباب استئنافهاان الحكم الابتدائي صدر لفائدة شخص لم تعد له صفة التملك للأرض التي عليها المحلات المكراة لأنه قد تم نزع الملكية لفائدة الدولة، و انها تدلي بحكم صادر عن قاضى المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية لاثبات الامر و بالتاليفان المالك الحقيقي للمحل هو الدولة المغربية وليس السيد عبد الرحيم (ر.) بعد نزع الملكية لفائدة الدولة المغربية ملتمسة إلغاء الحكم المتخذ مما قضى عليها بالأداء وبالإفراغ والحكم على المستأنف عليها بالصائر
و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المتخذ مع طي التبليغ و صورة من الحكم الصادر عن ابتدائية المحمدية في 24/07/2019 و نسخة من مذكرة الدولة المغربية و مذكرة المستأنفة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2020 جاء فيها إن المقال الاستئنافي لم يتضمن باقي الاطراف الواردة اسماؤهم بالحكم و تم الاقتصار على عبد الرحيم (ر.) فقط مما يعد خرقا للفصل 142 ق م م و يتعين الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي و حول الدفع بعدم صفته ان المستأنفة تبرر تماطلها عن أداء واجبات الكراء بعلة أن المحل تقرر نزع ملكيته من طرف الأملاك المخزنية ، وهو تبرير لا يرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف المقتضيات الفصل 651 من ق.ل.عمادام أن المستأنفة لازالت تمارس نشاطها التجاري بالمحل فيكون من حقه المطالبة بواجبات الكراء لكون عقد الكراء لازال ساري المفعول إلى حين تنفيذ قرار نزع الملكية بأداء التعويض المستحق للمستأنف عليه ، وهذا ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 02/05/2018 ضمن ملف تجاري 448/18 ، ملتمسا التصريح و الحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/3/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/3/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث انه تبين بالاطلاع على الحكم المستانف انه تضمن في ديباجته انه صدر عن هيئة رباعية مؤلفة من اربعة قضاة بما فيهم رئيس الهيئة
وحيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 54 من ق م م الذي تم تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 10_53 تنص على انه تطبق امام المحاكم الابتدائية و غرف الاستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة امام محاكم الاستئناف وفقا لاحكام الفصول 329/331/332/334/335/336/342/344 و نص الفصل 345 ق م م على انه تنعقد الجلسات و تصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل المذكور ويكون بذلك مآله الإبطال ويتعين التصريح بذلك والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الجوهر : إبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025