Est annulé pour violation des règles de composition de la formation de jugement le jugement rendu par quatre magistrats au lieu des trois prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68687

Identification

Réf

68687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1156

Date de décision

11/03/2020

N° de dossier

2020/8206/919

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision de première instance. La cour constate en effet que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre magistrats.

Elle rappelle qu'en application de l'article 345 du code de procédure civile, les décisions des juridictions commerciales doivent être rendues par une formation de trois juges, incluant le président. La cour retient que la violation de cette règle impérative d'organisation judiciaire constitue une cause de nullité du jugement.

Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة دفاعها بتاريخ 30/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 11669 ملف عدد 10990/8219/2019 و القاضي:

في الشكل : بقبول الطلب .

و في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي مبلغ 24.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 1-07-2019 إلى 1-09-2019 بحسب مشاهرة قدرها 8000 درهم والتصريح بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 12-09-2019 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص أداء الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/1/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 30/1/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحيم (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه يملك المحل التجاري الكائن بالطريق [العنوان] المحمدية والذي تشغله على وجه الكراء لشركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني هشام (أ.) بمقتضى عقد كتابي مؤرخ في 10-05-2011 بسومة كرائية قدرها 8000 درهم وان المدعى عليها منذ 01-07-2019 والى غاية 01-09-2019 تقاعست عن أداء واجبات الكراء فيكون مجموع ما تخلد بذمتها 24000,00 درهم وان المدعى عليها رغم توصلها بالإشعار بالأداء بتاريخ 12-09-2019 بواسطة مفوض قضائي بقيت متمادية في تماطلها التعسفي لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني هشام (أ.) بأداءها لها مبلغ 24000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء المتخلدة بذمتها والمتراوحة من 1-07-2019 الى غاية 1-09-2019 حسب سومة شهرية قدرها 8000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر والحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني هشام (أ.) بتاريخ 12-09-2019 وذلك بإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطريق [العنوان] عين حرودة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .وأرفق المقال بنسخة من عقد الكراء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر.) و جاء في أسباب استئنافهاان الحكم الابتدائي صدر لفائدة شخص لم تعد له صفة التملك للأرض التي عليها المحلات المكراة لأنه قد تم نزع الملكية لفائدة الدولة، و انها تدلي بحكم صادر عن قاضى المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية لاثبات الامر و بالتاليفان المالك الحقيقي للمحل هو الدولة المغربية وليس السيد عبد الرحيم (ر.) بعد نزع الملكية لفائدة الدولة المغربية ملتمسة إلغاء الحكم المتخذ مما قضى عليها بالأداء وبالإفراغ والحكم على المستأنف عليها بالصائر

و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المتخذ مع طي التبليغ و صورة من الحكم الصادر عن ابتدائية المحمدية في 24/07/2019 و نسخة من مذكرة الدولة المغربية و مذكرة المستأنفة .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2020 جاء فيها إن المقال الاستئنافي لم يتضمن باقي الاطراف الواردة اسماؤهم بالحكم و تم الاقتصار على عبد الرحيم (ر.) فقط مما يعد خرقا للفصل 142 ق م م و يتعين الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي و حول الدفع بعدم صفته ان المستأنفة تبرر تماطلها عن أداء واجبات الكراء بعلة أن المحل تقرر نزع ملكيته من طرف الأملاك المخزنية ، وهو تبرير لا يرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف المقتضيات الفصل 651 من ق.ل.عمادام أن المستأنفة لازالت تمارس نشاطها التجاري بالمحل فيكون من حقه المطالبة بواجبات الكراء لكون عقد الكراء لازال ساري المفعول إلى حين تنفيذ قرار نزع الملكية بأداء التعويض المستحق للمستأنف عليه ، وهذا ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 02/05/2018 ضمن ملف تجاري 448/18 ، ملتمسا التصريح و الحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/3/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/3/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث انه تبين بالاطلاع على الحكم المستانف انه تضمن في ديباجته انه صدر عن هيئة رباعية مؤلفة من اربعة قضاة بما فيهم رئيس الهيئة

وحيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 54 من ق م م الذي تم تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 10_53 تنص على انه تطبق امام المحاكم الابتدائية و غرف الاستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة امام محاكم الاستئناف وفقا لاحكام الفصول 329/331/332/334/335/336/342/344 و نص الفصل 345 ق م م على انه تنعقد الجلسات و تصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل المذكور ويكون بذلك مآله الإبطال ويتعين التصريح بذلك والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الجوهر : إبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile