Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63204

Identification

Réf

63204

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3896

Date de décision

12/06/2023

N° de dossier

2022/8221/2835

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 603 القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي عدد 8917 بتاريخ 30/09/2021 الصاديين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 8338/8221/2020 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 1.572.955,00 درهم ورفع اليد عن الكفالات وبقبولها في الباقي وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 6.006.858,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة اداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية منحت للمدعى عليها قرضا وتسهيلات بنكية تخلد معه بذمتها مبلغ إجمالي قدره 7.587.717,74 درهم على الشكل التالي:

_ مبلغ 6.014.762,74 درهم عن الخصاص بالحساب المحصور في 28/02/2019 بدخول الفوائد لغاية 30/11/2018.

_ مبلغ 1.572.955,00 درهم عن الكمبيالات المدفوعة في إطار عملية الخصم البنكي والتي لم يتم أداء قيمتها ورجعت بدون أداء.

_ مبلغ 660.915,49 درهم عن مبلغ الضمانات لفائدة الغير.

وأنه بخصوص الكمبيالات غير المسددة في إطار عمليات الخصم فإنه تتعلق ب 11 كمبالة مسحوبة من طرف شركة د. بقيمة إجمالية قدرها 1.572.955,00 درهم رجعت بملاحظة انعدام الرصيد أو رصيد ناقص.

وأن الدين مضمون بكفالة شخصية تضامنية من طرف السيد رضى (ب.) في حدود مبلغ 7.500.000,00 درهم و 1.800.000,00 درهم و 1.000.000,00 درهم أي بما مجموعه 10.300.000,00 درهم حسب الثابت من خلال ثلاث عقود الكفالة المدلى بها وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها لم تسفر على أية نتيجة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 7.587.717,74 درهم والحكم عليهما بتمكينه من رفع اليد عن التزاماته بالتوقيع في حدود الضمانات الممنوحة للمدينة الأصلية لفائدة الأغيار المحصورة في مبلغ 660.915,49 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن متاريخ التبليغ إلى غاية التسليم الفعلي والفوائد القانونية من تاريخ حصر الفوائد بالحساب الجاري في 30/11/2018 ومن تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 19/11/2020 والمرفقة وب بأصل عقد القرض صورة القرض التشاركي وبكشوفات الحساب وبكمبيالات مع شواهد بنكية وبعقود الكفالة وبإنذارات مع محاضر تبليغها.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 17/12/2020 والمرفقة بصورة مطابقة لأصل عقد القرض التشاركي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (ش.) نيابة عن المدعى عليها الأولى بجلسة 17/12/2020 والتي أفاد من خلالها أن المدعي لم يدل بجدول استهلاك القرض يحدد بكيفية دقيقة وبتفصيل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين الرأسمال والفوائد كما أنه لم يسدل بسلم الفوائد لبيان كيفية احتسابها كما خرق مقتضيات المادة 118 من القانون 31/08 وأن المدعي خرق بنود عقدي القرض التي تنص على إيجاد صيغة ودية مع المدعى عليها والتشاور مع صندوق الضمان المركزي واحترام أجل 60 يوما قبل مباشرة أي دعوى قضائية سيما البند 7.2.2 من الاتفاقية والبند 3.3 منها بالرغم من توصله برسالة من أجل التسوية بتاريخ 23/10/2020 وأن البنك لم يفعل مقتضيات المادة 111 من القانون 31/08 ولم يدخل صندوق الضمان المركزي في الدعوى خرقا للبند التعاقدي وأن المدعي قام بدمج الدين المزعوم ضمن مبلغ الضمانة التي يجب أن يحولها صندوق الضمان المركزي وتم احتساب مبلغ الضمانة ضمن المديونية ومن المفروض على صندوق الضمان المركزي أنه متضامن كفيل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى، ومن حيث الموضوع أفاد أن المدعى عليها اتفقت مع المدعي على المساهمة في التمويل الكلي لمشروعها وقدمت بذلك مجموعة من الضمانات لتغطية المبالغ المقترحة إلا أن تمويلات القرض لم تصل إلى الحدود المتفق عليها بمقتضى عقد القرض التشاركي وكذا الاتفاقية سيما وأنه طبقا للبند 1/34 فإن المبلغ الإجمالي المقترح هو 9.300.000,00 درهم وأن البنك لم يحترم التمويلات المتعلقة بالقرض التشاركي ذلك أن أول إخراج كان هو 1.000.000,00 درهم وذلك بتاريخ 01/01/2016 سيما أن العقد أبرم بتاريخ 19/06/2014 وأن البنك اقتطع عدة فوائد بشكل يخالف العقد وأن البنك خرق مقتضيات البند 5 من القرض وذلك بوجوب احتساب الرأسمال والفوائد وتقييدها في مدينية الحساب الجاري للشركة المقترضة ومن خلال الإطلاع على الكشوفات الحسابيىة فإن المدعي قام بضخ عدة حسابات بنكية داخلية إضافة إلى الحساب الجاري للشركة المدعى عليها في خرق لقاعدة احتساب المديونية ودمج الحسابات طبقا للبند 12 من الاتفاقية، وأن البنك لم يحتسب أقساط القرض المؤداة من قبل المدعى عليها والبالغة مجموعها 1.200.000,00 درهم ولم يحتسب قيمة ثلاث بونات الصندوق والتي أدتها المدعى عليها عن كل دينها بمبلغ 2.000.000,00 درهم أي ما مجموعه 6.000.000,00 درهم وأن البنك قام باختلالات نقص تموبل المدعى عليها وعدم أدائه لقيمة عدة أوراق تجارية على الرغم من تنصيصه في عقد القرض التشاركي وكذا الاتفاقية على منح الترخيص بالتجاوز إلا أنه لم يتم منح هاته الامكانية للمدعى عليها، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفضها واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة قضائية يعهد بها لخبير مختص في الحسابات البنكية قصد حصر الدين بكيفية دقيقة وبالإطلاع على عقد القرض التشاركي والاتفاقية وعلى جدول استهلاك القرض وسلم الفوائد والدفاتر التجارية مع خصم جميع الأداءات والتحويلات التي قامت بها المدعى عليها بما فيها أقساط القرض وبونات الصندوق وحفظ حق المدعى عليها في التعقيب على ضوء الخبرة وأدلى بصورة لرسالة إنذار وبكشوفات بنكية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 14/01/2021 والتي أفاد من خلالها أن المدعي أدلى بكشف حساب مفصل للدين والتي تعتبر وسيلة إثبات في المنازعات البنكية وفي غياب ما يفيد الطعن فيه بصفة جدية تكون مزاعم المدعى عليها غير ذي أساس وأنه بخصوص ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعي خرق مقتضيات البندين 7.2.2 و 3.3 من اتفاقية القرض فإن البندين المتمسك بهما لا يتعلقان بالحالة التي تكون فيهما المقترضة في حالة مطل في الأداء والتي تمنح للبنك الحق في وقف الحساب بصورة فورية دون إخطار أو إشعار وهو بادر إليه المدعي طبقا لمقتضيات المادتين 524 و 525 من مدونة التجارة وبالتالي يبقى دفع المدعى عليها بخرق مقتضيات المادة 111 من القانون 31/08 غير ذي أساس وأن الدفع بعدم إدخال الصندوق المركزي في الدعوى مردود على اعتبار أن المدعي بصفته دائنا له الاختيار في مقاضاة كافة الملتزمين تجاهه بالأداء من مدين أصلي وكفلاء ما دام التضامن ثابت بينهم وأن الدين المطالب به من المدعي خالص له ولا يتضمن أي جزء متعلق بصندوق الضمان المركزي وأن المدعى عليها لم تثبت مزاعمها بهذا الخصوص وأن دين صندوق الضمان المركزي يبقى مستقلا عن الدين المطالب به علما أن صندوق الضمان المركزي تقدم بدعوى أداء منفصلة وهي موضوع الملف 8337/8221/2020، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 04/03/2021 والتي أفاد من خلالها أن الطلب غير مقبول وذلك لكون المدعي استصدر أمرا بتبليغ إنذار غير قضائي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 13/11/2020 في حين أن الطلب قدم بتاريخ 28/10/2020 وذلك قبل توصل المدعى عليها بالإنذار الشيء الذي يعد خرقا لمقتضيات المادة 114 من ق م م مستدلا بحكم قضائي ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا إجراء خبرة وأدلى بصورة حكم وبصورة لطي التبليبغ.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 18/03/2021 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها حاولت الخلط بين دعوى تحقيق الرهن موضوع الملف رقم 8054/8225/2020 والدعوى الحالية وذلك بالإدلاء بحكم صادر في الأولى وأن مسطرة تحقيق الرهن مسطرة خاصة تخضع لآجالات قانونية خاصة ولا علاقة لها بدعوى الأداء، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 603 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 25/03/2021 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهد بها للخبير محمد (و.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 7.579.813,94 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 23/09/2021 والتي أفاد من خلالها أن الخبير أنجز مهمته وحدد المديونية في مبلغ 7.579.813,94 درهم وأنه أمام نظامية الخبرة من الناحية الشكلية والموضوعية فإن المدعي يؤكد ملتمساته والحكم وفق الطلب مع التحفظ بخصوص فوائد التأخير المستحقة ابتداء من 30/09/2018 ال>ي هو تاريخ وقف احتساب الفوائد والكل إلى غاية الأداء الفعلي ، ملتمسا الحكم وفق طلبات المدعي المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى والحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من رفع اليد عن التزاماته بالتوقيع في حدود مبلغ 660.915,49 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 23/09/2021 والتي أفاد من خلالها أن الخبير توصل إلى عدم حصر البنك للحساب داخل أجل سنة من تاريخ آخر عملية دائنة خرقا لمقتضيات المادة 305 من مدونة التجارة وعدم ترتيب الأثر القانوني على الخرق المذكور وذلك باعتماد تاريخ الحصر القانوني وتأثير ذلك على خلاصة الخبرة وأن الخبير حاول في خلاصة تقريره إضفاء طابع إمكانية حصر الحساب في أقل من سنة أي في سبعة أشهر من تاريخ آخر عملية دائنة قامت بها الشركة المدعى عليها وذلك بتبرير غير موضوعي وغير مؤسس على أي مقتضى قانوني وأن الخبير تناقض في تاريخ حصر الحساب إ> بعدما أشار إلى أن اخر عملية دائنة سجلت في الحساب البنكي كانت بتاريخ 25/07/2018 فإنه أشار إلى أن البنك قام بحصر الحساب وتحويله إلى حساب المنازعات بتاريخ 31/12/2018 تم قام بعدها باستنتاج شخصي بما يلي " يمكن حصر المديونية بتاريخ حصر الحساب من طرف البنك في 26/02/2019" وأنه لا يمكن للخبير الاستمرار في احتساب الفوائد وغيرها بعد اقدام البنك على ترصيد الحساب وحصره وإحالته على المنازعات بتاريخ 31/12/2018 ولا يبقى للبنك إلا الفوائد القانونية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الترصيد وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة من قبل الشركة والبالغة 1.200.000,00 درهم والتي اكتفى الخبير فقط في الصفحة بالإشارة إليها بأن القرض بمبلغ 1.000.000,00 درهم قد استخلص بالكامل دون توضيح سند تسديد القرض المذكور وأن الخبير لم يحتسب قيمة ثلاث سندات الصندوق قيمة الواحدة مليوني درهم أي ما مجموعه ستة ملايين درهم وأن الخبير لم يجب على طريقة احتساب الفوائد وأن الخبير لم يشر إلى عملية تمويل القرض بناء على عقد القرض التشاركي، ملتمسا إرجاع المهمة للخبير واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه طعن بالاستئناف في شق الحكم المستأنف المتعلق بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 1.572.955,00 درهم وكذا في الشق المتعلق برفع اليد عن التزامات الطاعن بالتوقيع وما قضى به من صائر في مواجهة المدينة الأصلية دون الكفيل حول قيمة الكمبيالات الإحدى عشر المدفوعة في إطار عملية رجعت بدون أداء عند تقديمها للوفاء تبلغ قيمة هاته الكمبيالات غير المؤداة 1.572.955,00 درهم واعتبر الحكم المستأنف عن غير صواب أنه عند تقديم البنك للكمبيالات المسلمة له من قبل زبونه في إطار الخصم للوفاء ورجوعها بدون وفاء لعدم وجود المؤونة يكون للبنك خيارين إما أن يسجل الكمبيالات في الضلع المدين لزبونه وفي هاته الحالة يجب عليه رد الكمبيالات لزبونه لكي يمارس بشأنها المساطر المخولة له قانونا وبذلك فالدين بخصوصها ينقضي في مواجهة الزبون ويبقى للبنك المطالبة برصيد الحساب المدين والخيار الثاني هو أن يمارس البنك المساطر القانونية المخولة له للمطالبة بقيمة الكمبيالة في مواجهة الموقعين عليها من أجل استخلاصها طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 152 بتاريخ 2009/02/04 في الملف عدد 06/59 وأضاف تعليل الحكم المستأنف أن البنك المدعي لم يرجع الكمبيالات لفائدة المدعية بحيث أدلى بأصولها في الملف كما أدلى بالشواهد المتعلقة بها وأضاف أنه استنادا للعلل أعلاه ومادام المدعي لم يرجع الكمبيالات لفائدة زبونته المدعى عليها فإنه لا يمكن له المطالبة بقيمتها، وبالتالي يتعين الحكم بعدم القبول في الشق المتعلق بأداء مبلغ 1.572.955,00 درهم لكن العبرة في احترام مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وإعمالها لا يرتبط بالحيازة المادية للكمبيالات غير المؤداة التي توصل بها البنك في إطار عملية الخصم البنكي وإنما يرتبط أساسا بعملية حسابية جوهرية تتمثل في ثبوت تقييد قيمة الكمبيالات غير المؤداة تقييد عكسيا بالحساب الجاري للزبون لدى البنك من عدمه ذلك أن تقييد قيمة الكمبيالات في الضلع المدين لحساب بالزبون يكون بمثابة استرجاع محاسبي لقيمة ذات الكمبيالات في الضلع الدائن من الحساب وهو ما يصطلح عليه في مجال المعاملات البنكية والتقنيات تم أداء قيمتها المعجلة في إطار الخصم البنكي عبر ضخها المحاسبة بالتقييد العكسي وأن البنك الطاعن لم يعمد إلى تقييد قيمة ذات الكمبيالات تقييدا عكسيا بحساب المستأنف عليها وإنما احتفظ بأصول ذات الكمبيالات مستفيدا في ذلك من مزايا الدعوى الصرفية ب يخولها القانون لحامل الكمبيالة بحسن نية في مواجهة كافة الموقعين على الكمبيالات وأنه مادام أن الطاعن يتحوز بالكمبيالات بصفة شرعية ولم يقم بتقييد قيمتها تقييدا عكسيا فإن له الحق في مطالبة المستأنف عليها بقيمتها بصفتها أحد الموقعين عليها تبعا لما تخوله الدعوى الصرفية للعارض في هذا الباب وأن تعليل الحكم المستأنف يبقى على غير أساس لما قضى بعدم قبول الطلب في هذا لشق رغم أن الخبير المنتدب ابتدائيا لم يشر في تقريره إلى واقعة التقييد العكسي لقيمة ذات الكمبيالات بحساب المستأنف عليها وبالتالي يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم بقبول الطلب بشأنه والحكم وفقه موضوعا وحول رفع اليد عن الالتزامات بالتوقيع قضت محكمة البداية بعدم قبول الطلب في هذا الشق كذلك واعتبرت أن الكفالات التي التمس المدعي الحكم برفع اليد عنها هي كفالات إدارية تمنح لفائدة الغير في إطار صفقات عمومية، وبالتالي فإنه لرفعها يتعين الإدلاء بما يفيد تنفيذ المدعى عليها لعقد الصفقة على أكمل وجه أو أن الصفقة تم فسخها وأضاف تعليل الحكم المستأنف أن المدعي لم يدل بما يفيد تنفيذ المدعى عليها لعقد الصفقة ولا بما يفيد فسخ الصفقة المتعلقة بها الكفالات المطلوب الحكم برفع اليد عنها مما يتعين الحكم بعدم قبول الطلب بخصوصها لكن هذا التعليل يبقى على غير أساس على اعتبار أن المستأنف عليها لم تنكر استفادتها من خطوط الضمان والالتزامات بالتوقيع الصادرة عن الطاعنة كما أن الخبير المنتدب ابتدائيا قد حدد تواريخ إصدار الضمانات البنكية موضوع طلب رفع اليد والمستفيدين منها قيمة كل التزام كما حدد قيمتها الإجمالية في مبلغ 660.915,49 درهم كما هو ثابت من الجدول الوارد في الصفحة 5 من تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من قبل الخبير محمد (و.) وأن جميع الضمانات تعود لسنتي 2016 و 2017 وأن المستانف عليها لم تصرح بكون الصفقات موضوع ذات الضمانات لازالت سارية مع المستفيدين وأنه لا يمكن لالتزام البنك الطاعن أن يستمر في الزمان دون تمكنه من تحصيل عمولاته بخصوص ذات الالتزامات بالتوقيع وفي غياب حصوله على رفع اليد عنها سواء من قبل الزبونة أو المستفيدين منها وأن الإبقاء على ذات الضمانات وعدم رفع اليد عنها أمام ثبوت عدم تشريف الزبونة لالتزاماتها التعاقدية وثبوت امتناعها عن الأداء يشكل ضررا كبيرا بمصالح الطاعن وأنه في غياب إثبات المستأنف عليها أن الصفقات المضمونة بالكفالات البنكية الممنوحة من قبل الطاعن لازالت سارية المفعول فإنه يتعين القول بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق برفع اليد عن الكفالات والحكم من جديد بقبوله شكلا والحكم تبعا لذلك برفع اليد عن الضمانات موضوع ذات الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا وحول الصائر المحكوم به قضى الحكم المستأنف بتحميل المدعى عليها الصائر دون الحكم على الكفيل بأدائه تضامنا الصائر أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما لم يقض بتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب فيما قضى به من به من عدم قبول الطلب بشأن الحكم بقيمة الكمبيالات غير المؤداة المدفوعة في إطار عملية الخصم البنكي والحكم تبعا لذلك بقبول الطلب بشأنها وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم تضامنا مبلغ 1.572.955,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء الفعلي والصائر وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المدعى عليها الصائر لوحدها والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما الصائر تضامنا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن رفع اليد عن والكفالات البنكية الممنوحة للمستأنف عليها والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها والحكم تبعا لذلك برفع اليد عن الكفالات والضمانات موضوع الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر وتأييد الحكم المستأنف في الباقي. تحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/05/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 12/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة حول عدم قبول طلبها الرامي الى أداء قيمة الكمبيالات المدفوعة في اطار الخصم البنكي والتي رجعت بدون أداء عند تقديمها للوفاء فالثابت وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب أداء قيمة الكمبيالات في اطار الدعوى الصرفية الذي يخوله القانون في اطارها حق الرجوع على كافة الموقعين على الكمبيالة والملتزمين بها باعتباره حائزا لها وان احقيته في استرجاع قيمتها يبقى قائما في غياب ما يثبت تقييد قيمتها تقييدا عكسيا بحساب المستأنف عليها وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال خاصة وان الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تتضمن ما يفيد واقعة التقييد العكسي لقيمة الكمبيالات في الضلع المدين لحساب الزبون مما يبقى معه الدين موضوع الكمبيالات ثابتا وقائما في مواجهة المستأنف عليها استنادا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وطالما ان الأمر يتعلق بسندات الدين موقعة من طرف المستأنف عليها الأمر الذي يفترض معه وجود مقابل الوفاء وتبقى الطاعنة محقة في استيفاء الدين مقابلها.

وحيث انه وبخصوص رفع اليد عن الإلتزامات بالتوقيع فان الثابت من وثائق الملف وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فان البنك الطاعن ادلى بما يثبت منحه ضمانات عن الصفقات بقيمة مبلغ 660915,43 حددها الخبير المعين ابتدائيا بتاريخ إصدارها مع تحديد المستفيدين منها وقيمة كل واحدة منها وانه في غياب ما يثبت تنفيذ المستأنف عليها لإلتزماتها وأيضا في غياب ما ثبت ان الضمانات المذكورة لا زالت سارية تبقى الطاعنة محقة في المطالبة برفع اليد عنها باعتبار ان المستأنف عليها لا يمكنها الإستمرار في وضع اليد عنها مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح باعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ الكمبيالات ورفع اليد عن الكفالات والحكم من جديد بقبول الطلب بشانها وتأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وحيث ان الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الإستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 1572955,00 درهم ورفع اليد عن الكفالات والحكم من جديد بقبولهما شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهما بالتضامن فيما بينهما لفائدة المستأنفة مبلغ 1.572.955 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والحكم على المستأنف عليها بتمكين الطاعنة من رفع التزاماتها بالتوقيع في حدود الضمانات الممنوحة لفائدة الأغيار والمحصورة في مبلغ 660.915,49 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع وتحميل المستأنف عليهما الصائر بالتضامن.

Quelques décisions du même thème : Commercial