Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui ne précise pas l’imputation d’un paiement partiel sur les différentes dettes dues par le débiteur (Cass. com. 2011)

Réf : 52054

Identification

Réf

52054

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

686

Date de décision

12/05/2011

N° de dossier

576-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde d'un prêt, retient qu'un versement effectué par celui-ci se rapporte à deux contrats distincts, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, la part de ce paiement imputable à la créance objet du litige. En se contentant d'affirmer que ledit versement ne couvre que partiellement la dette sans autre précision, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-03-2009 في الملف عدد 975-08-6 أن المطلوبة شركة (أ.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالب محمد (ب.) بمبلغ يصل إلى 35، 820. 160 درهم بحسب 50، 391. 62 درهم عن أصل الدين و 85، 858. 95 درهم عن فوائد التأخير و 2570 درهم عن المصاريف وأن جميع المحاولات الودية لاستخلاص الدين ظلت دون جدوى ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الدين المذكور إضافة إلى الفوائد والمصاريف من تاريخ وقف الحساب وتعويض لا يقل عن 13000 درهم ، كما تقدم المدعى عليه بمقال مقابل أوضح فيه بأن القرض متعلق بتمويل شراء سيارتين، وأنه قد أدى كل الدين الذي بذمته وطلب من المدعية الأصلية تمكينه من رفع اليد فلم تفعل ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من رفع اليد عن السيارتين ذواتي اللوحتين 6-12-5143 و 6-12-8171 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وبعد الأمر بإجراء خبرة ثم إرجاع المهمة للخبير لإعادة إنجاز خبرته أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليه الأصلي للمدعية الأصلية مبلغ 60654 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 20.000 درهم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه اعتبر الأداءات المتعلقة بالعقد موضوع الدعوى لاتغطي المديونية كلها بل جزءا منها فقط وهو تعليل يؤكد استخلاص المطلوبة لمبلغ 60631 درهم بواسطة شيك مما كان معلق على المحكمة التأكد من علاقة المبلغ المذكور بملف القرض عدد 84268 بدل الاعتماد على كشوف وهو ما يجعل قرارها عرضة للنقض .

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد الدفع بكون الدين تم أداؤه بواسطة شيك حسبما هو ثابت من الوصل المرفق بمقال الاستئناف إلى ماجاءت به من أنه " بعد الاطلاع على الوصل المدلى به فإنه يشير إلى أنه أدى مبلغ 60631 درهم عن أقساط غير مؤداة لملفي القرض عدد 800/83273 و 84268 ... وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا .. أثبتت أن الأداءات الواردة بالوصل المدلى به لاتتعلق بعقد القرض موضوع الدعوى الحالية وحده بل بعقد قرض ثاني .. ولا تغطي المديونية بل جزءا منها فقط " في حين من جهة أن الخبير لم يتعرض للتوصيل المدلى به بل فقط للشيك بمبلغ 40.000 درهم ولمبلغ 16676 درهم مما لا مجال معه للقول بأن الأداءات الواردة فيه لا تتعلق بالعقد موضوع هذه الدعوى ، وفي حين ومن جهة أخرى فإن التوصيل المدلى بها ولئن كان يشير إلى تعلقه بملفي القرض 83273 و 84268 فإن المحكمة لم تبرز الجزء من المبلغ المتعلق بكل قرض ولا أمرت بإجراء من إجراءات التحقيق بخصوص ما ذكر لتحدد الدين الباقي بذمة الطالب فيما يتعلق بعقد القرض موضوع النزاع المعروض أمامها مما جاء معه قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile