En matière commerciale, le visa apposé sur les factures et les bons de livraison vaut acceptation et suffit à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78409

Identification

Réf

78409

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4794

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 316 - 319 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire et sur la force probante de documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, l'existence d'une clause d'arbitrage au verso des factures et, d'autre part, l'absence de valeur probante des bons de livraison qui n'étaient pas tous signés. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la clause compromissoire est nulle, dès lors qu'elle ne désigne ni les arbitres ni les modalités de leur désignation, en violation des dispositions du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et les bons de livraison vaut acceptation de la marchandise et de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle en outre qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, les factures extraites d'une comptabilité régulière, corroborées par des bons de livraison acceptés, suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ب. م.) بواسطة دفاعها الاستاذ عادل سعيد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 1/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/11/2018 تحت رقم 10555 في الملف رقم 8387/8202/2018 و القاضي عليها بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ (903.720,06 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/7/2019 و استأنفته بتاريخ 1/8/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2018 تعرض من خلاله أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 903.720,06 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من طرفها والفواتير ووصولات التسليم التالية: - فاتورة عدد 30700270 بتاريخ 22/05/2017 بمبلغ 42.603,60 درهم، ووصل التسليم بنفس التاريخ. – فاتورة عدد 30700322 بتاريخ 15/06/2017 بمبلغ 307.625,04 درهم، ووصل التسليم بنفس تاريخ الفاتورة. –فاتورة عدد 30700325 بتاريخ 16/06/2017 بمبلغ 21.892,80 درهم، ووصل التسليم. – فاتورة عدد 30700323 بتاريخ 15/06/2017 بمبلغ 16.788,00 درهم ووصل التسليم. - فاتورة عدد 30700326 بتاريخ 20/06/2017 بمبلغ 259.245,42 درهم ووصل التسليم. - فاتورة عدد 30700336 بتاريخ 21/06/2017 بمبلغ 85.134,00 درهم ووصل التسليم. - فاتورة عدد 30700357 بتاريخ 29/06/2017 بمبلغ 115.860,00 درهم ووصل التسليم. - فاتورة عدد 30700368 بتاريخ 30/06/2017 بمبلغ 50.716,80 درهم ووصل التسليم. - فاتورة عدد 30700361 بتاريخ 11/08/2017 بمبلغ 3.854,40 درهم ووصل التسليم، أي بما مجموعه مبلغ 903.720,06 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد أداء الدين لم تسفر عن أي نتيجة بما فيها رسالة الإنذار الموجهة إليها. ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 903.720,06 درهم مع الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب مع النفاذ المؤقت للحكم وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بفواتير ووصولات تسليم وإنذار ووصولات بريد.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 04/10/2018 جاء فيها بخصوص عدم قبول الطلب أن الفواتير أساس الدعوى تتضمن شرط التحكيم طبقا للمادة 11 من الشروط العامة البيع المضمنة بظهر الفاتورة الموقع عليه وتتضمن رأسية المدعية، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، وأن العقد شريعة متعاقديه طبقا للفصل 230 من ق ل ع. بخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م، فإن المستأنف عليها رفعت دعواها دون أن تحدد نوعها ومركزها بدقة، رغم أن هذا النوع من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م، وأن الدعوى مقدمة ضد شركة فإنه يجب أن يشار إلى اسمها ونوعها ومركزها، وأن الدعوى الحالية لم تقدم ضد الممثل القانوني للمستأنفة، وهو خرق شكلي، كما لم يحدد المقال المركز الاجتماعي للمستأنف عليها، وأن المشرع استعمل لفظ الوجوب ومقال المستأنف عليها جاء خاليا من نوع الشركة مما يجعله والحالة هذه مختل شكلا. ومن حيث الموضوع فإن المدعي أكدت بمقالها الافتتاحي بأنها تتضمن نفس الرقم CI004 وهو أمر لا يستقيم، وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تفرض أن يتضمن كل بون تسليم رقم محدد مختلف عن باقي بونات التسليم مما جعل محاسبة المدعية غير منتظمة، وأن عدة بونات التسليم غير موقعة من طرف المدعية وأن المستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن التوقيع لا يقوم مقام التوقيع، مما يجعل بونات التسليم دون أي حجية قانونية ويتعين استبعادها ملتمسا رفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 18/10/2018 جاء فيها أنه بخصوص شرط التحكيم فإن البند التعاقدي أشار إلى إمكانية إحالة النزاعات إلى مسطرة التحكيم متى لم يتم سلوك المساطر القضائية من أجل استخلاص الدين، أي نص على جواز تفعيل مسطرة التحكيم وليس الوجوب، بالإضافة إلى أن الشروط العامة غير موقع عليها من قبل الطرفين، مما تكون معه الشروط العامة غير ملزمة لما جاء فيها، وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م بدعوى عدم إشارة المقال إلى نوع الشركة ومقرها فإنه عديم الأساس تطبيقا للقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم الإشارة إلى نوع الشركة، كما أن العمل القضائي أقر قاعدة عدم قبول الدفوع الشكلية متى لم ينتج عنها أي ضرر. وبخصوص الموضوع فإن رقم CI004 لا يشير إلى الوصولات وإنما إلى رمز الزبون كما هو ثابت في الفواتير ووصولات التسليم، فضلا على أن الدين المطالب به جاء بموجب الفواتير المدعمة بوصولات التسليم المؤشر عليها جميعا بالقبول طبقا للفصل 417 من ق ل ع، وأن المدعى عليها لم تدل بأي حجة تثبت براءة ذمتها من الدين العالق بذمتها، وأن الدين ثابت ولا يتحلل المدين من دينه إلا بإثبات انقضائه بصفة قانونية، مما يتعين معه صرف النظر على دفوعاتها والحكم وفق ملتمساته الافتتاحية.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه :

* المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية :

حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه :

" يجب أن تكون الأحکام دائما معللة "

و إنه بالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى بوضوح أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب لكونها اعتبرت بأن شرط التحكيم المضمن بالفواتير مخالف للقانون، علما بأن كل شروط الفصل 317 وما يليه من قانون المسطرة المدنية متوفر هذا البند، کما الفواتير المدلى بها بالملف مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، في حين أن العارضة أكدت بأن الفواتير لا تتضمن توقيعها و طالت هذه الفواتير و بونات تسليم عدة أخطاء محاسبية، بغض النظر عن عدم توقيعها و هو ما يشكل خرقا مقتضيات الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية .

غير أن قاضي الدرجة استبعد كل هذه الدفوع دون الارتكاز على أي أساس قانوني سليم.

و إن عدم تحقق المحكمة الابتدائية من الوقائع الحقيقية للنازلة أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارض خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.

+ المستمد من تضمين الفواتير أساس الدعوى الحالية شرط التحكيم:

حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال افتتاحي للدعوى زعمت من خلاله بأنها دائنة تجاه العارضة بمجموعة من المبالغ، استنادا إلى الفواتير المرفقة بالطلب.

و إن الطلب الحالي غير مقبول، على حالته، نظرا لوجود شرط التحكيم مضمن بالفواتير أساس الدعوى الحالية و التي أدلت بها المستأنف عليها نفسها.

حيث جاء بالمادة 11 من الشروط العامة للبيع المضمنة بظهر الفاتورة الموقع عليه و تتضمن رأسية المستأنف عليها ما يلي:

2. كل نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ أو يمكن أن تنجم عن هذا الاتفاق ، تخضع لمسطرة التحكيم المنصوص عليها بالفصول 306 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، ولا يمكن للمحاكم البت فيها".

الرجاء الاطلاع على الشروط العامة للبيع لشركة (أ. و. س. ا.) المضمنة بظهر الفواتير أساس الدعوى الحالية، و المدلى بها من طرفها).

و أنه من أدلى بحجة فهو قائل تھا۔

و أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع.

و عکس ما نحى إليه الحكم المطعون فيه، فالفواتير تتضمن و بكل وضوح شرط التحكيم، و الذي ينص على مسطرة التحكيم الواجب إتباعها .

الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح و الحكم بعدم قبول الطلب نظرا لوجود شرط التحكيم.

+ المستمد من عدم ارتكاز الطلب على أي أساس قانوني أو واقعي سليم :

حيث زعمت المستأنف عليها بأنها دائنة تجاه العارضة بمجموعة من المبالغ المضمنة بالفواتير و بونات التسليم أساس الدعوى الحالية، و أدلت بعدة بونات تسلیم، و أكدت مقالها الافتتاحي بأنها تتضمن نفس الرقم CI004، وهو أمر لا يستقيم و المنطق السليم.

و ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تفرض أن يتضمن كل بون تسليم رقم معاد مختلف عن باقي بونات التسليم، و أن تضمن عدة بونات التسليم نفس الرقم، يجعل من محاسبتها غير ممسوكة بانتظام و فقد أي حجية لهذه الوثائق .

و إن عدة بونات التسليم، لا تتضمن توقيع العارضة .

و إن المستقر عليه قانونا و قضاءا و فقها، أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع .

وعلى سبيل المثال بون التسليم المؤرخ في 15 يونيو 2017، بون التسليم المؤرخ في 16 يونيو 2017 و تضمن أن التسليم غير كامل بل ناقص، بون التسليم المؤرخ في 15 يونيو 2017 بون التسليم المؤرخ في 20 يونيو 2017، بون التسليم المؤرخ في 29 يونيو 2017، بون التسليم المؤرخ في 11 غشت 2017.

و أن عدم التوقيع بالقبول على بونات التسليم المشار إليها أعلاه، و الفواتير أساس الدعوى الحالية، يجعل من هذه الوثائق دون أي حجية قانونية و يتعين معها استبعادها.

و دفعت المستأنف عليها بأنه و بالرجوع إلى وثائق الملف ستعاين المحكمة بأن الرقم CI004 يتعلق برقم الزبون و ليس رقم بون التسليم.

و إن الثابت أن المستأنف عليها لا تمسك محاسبة مضبوطة و تتناقض في أقوالها .

و انه من صرح بشيء لزمه، و المستأنف عليها ضمنت مقالها الافتتاحي بأن رمز CI004 هو رقم يونات التسليم المطالب بها.

و بالتالي، فالمستأنف عليها هي من اعتبرت أن بونات التسليم تتضمن رقم واحد، وهو ما يثبت عدم مسكها لمحاسبة مضبوطة.

و استندت العارضة إلى الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود، و زعمت بأنه ينص على أن الفواتير التي تحمل التأشيرة تعتبر مقبولة، و هو تفسير يحمل هذا المقتضى القانوني أكثر ما يحتمل.

لذلك تلتمس الغاء الحكم القطعي رقم 10555 الصادر بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 8387/8202/2018 وذلك في جميع ما قضى به.

وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب- احتياطيا التصريح و الحكم برفض الطلب. احتياطيا جدا جدا القول و الحكم باجراء خبرة محاسبية و الاطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين لتحديد المديونية المزعومة مع الأخذ بعين الاعتبار الاخطاء التي طالت الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها.

تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأدلت : بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف - اصل طي التبليغ- نسخة من الشروط العامة للبيع المضمنة بظهر الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 1/10/2019 حضرها الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (م.) و حضرت الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (ف.) و ادلت بمذكرة جوابية التمس فيها تأييد الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على اساس حاز الاستاذ (غ.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بعدم احترام المستأنف عليها لشرط التحكيم الوارد بظهر الفواتير اساس الدعوى و المدلى بها من طرفها فانه بموجب الفصلين 316 و 319 ق م م فشرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه اطراف العقد بان يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور ويجب تحت طائلة البطلان ان يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الاصلي او في وثيقة تحيل اليه بشكل لا لبس فيه و ان ينص في شرط التحكيم اما على تعيين المحكم او المحكمين و اما على طريقة تعيينهم.

وحيث انه بالاطلاع على البند 11 من الشروط العامة للبيع و المضمنة بظهر الفواتير المدلى بها يتبين انها لم تتضمن تلك الشروط المتعلقة بتعيين المحكم او المحكمين و كذا طريقة تعيينهم مما يكون معه ما ذهب اليه الحكم الابتدائي باعمال مقتضيات المادة 327 ق م م مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما و يتعين معه رد الدفع لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

وحيث بخصوص ما تدفع به المستأنفة حول المديونية و ان محاسبة المستأنف عليها غير ممسوكة بانتظام و ان عدة بونات التسليم تضمنت نفس الرقم و ان بعضها ايضا لايتضمن توقيعها و ان الرقم CI004 يتعلق برقم الزبون و ليس رقم بون التسليم و ان المديونية لا تثبت الا بعد الادلاء ببونات التسليم وفواتير تحميل توقيع وتأشير المدين و ان مستندات المستأنف عليها تفتقد ذلك و مخالفة للفصل 426 ق ل ع... فانه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها يتبين ان جميعها مؤشر عليها من طرف المستأنفة بما يفيد قبولها كما ان بونات التسليم تحمل جميعها تأشرتها كما تحمل وصولات التسليم ذات الاعداد 150831-151352 بالاضافة الى التأشيرة توقيع المستأنفة و نفس الأمر بالنسبة للفاتورة عدد 30700461 و انها لم تنازع في ذلك باي مطعن جدي و انما اكتفت بالدفع بكونه لا يقوم مقام التوقيع و الحال انه بتأشيرها على الفواتير و وصولات التسليم المتعلقة بكل فاتورة تكون قد قبلت بتلك الخدمات و السلع المتوصل بها من قبلها وفق ما تنص عليه الفصل 417 ق ل ع فضلا على ان جميع وصولات التسليم تشير جميعها الى ان التسليم كاملا باستثناء وصل واحد الذي لم تحتسب المستأنف عليها البضاعة الواردة به و الغير المتوصل بها في المديونية المطالب بها.

وحيث ومن جهة اخرى فان وصولات التسليم يحمل كل واحد منها رقم خاص و ان الرقم المحتج به وهو CI004 انما يتعلق برقم الزبون و ان تضمين الرقم المذكور على اساس انه رقم وصولات التسليم جميعها انما ورد على سبيل الخطأ من جانب المستأنف عليها والذي تم تصحيحه بوصولات التسليم المدلى بها من طرفها.

وحيث ان الفواتير المدلى بها لها حجيتها كوسيلة اثبات تستمدها من وصولات التسليم الحاملة لتأشيرة المستأنفة و توقيعها و تعتبر مقبولة ودليل على المعاملة عملا بمقتضيات الفصل 417 ق ل ع فضلا على ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية امام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليه في المادة 334 م ت الأمر الذي تبقى معه جميع الدفوع المثارة على غير اساس و يتعين ردها ورد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial