Réf
75546
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3696
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8202/301
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiements antérieurs, Liberté de la preuve, Force probante, Factures non signées, Expertise comptable, Créance commerciale, Correspondance électronique, Contrat de prestation de services, Arrêt sur renvoi après cassation
Base légale
Article(s) : 230 - 417 - 417-1 - 417-2 - 426 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent la réalité de la créance. Elle écarte le moyen tiré du défaut de signature en considérant que la preuve de la dette résulte de l'ensemble des pièces versées, notamment le contrat initial, les échanges de courriels démontrant la commande de prestations supplémentaires et les paiements antérieurs de factures similaires. La cour juge ainsi que le rapport d'expertise, corroboré par ces éléments, suffit à établir la créance, rendant inopérant le moyen fondé sur l'irrégularité formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ حاتم (ب.) بمقال مؤداة عن الرسوم القضائية بتاريخ 07/06/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2016 تحت عدد 4998 في الملف رقم 3440/8202/2016 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 3.434.697,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 13/04/2016 تقدمت المدعية شركة (إ. ك.) بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تقوم بأعمال الحراسة والأمن بشركات المدعى عليها وفق الضوابط القانونية والمهنية المعمول بها وطنيا وذلك منذ 06/01/2013 حسب الثابت من العقد الرابط بينهما، فقامت بأعمال الحراسة لفائدة المدعى عليها خلال شهر دجنبر 2015 وأشهر يناير وفبراير ومارس 2016، وأشرت المدعى عليها بالقبول على الفواتير المثبتة للمديونية وهي كالتالي :
* الفاتورة عدد 20151815 بتاريخ 23/12/2015 بمبلغ 137.613،60 درهم.
* الفاتورة عدد 20151942 بتاريخ 23/12/2015 بمبلغ 345.696،60 درهم.
* الفاتورة عدد 20151943 بتاريخ 23/12/2015 بمبلغ 333.456،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20151945 بتاريخ 28/12/2015 بمبلغ 309.072،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20151946 بتاريخ 28/12/2015 بمبلغ261.132،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20151950 بتاريخ 31/12/2015 بمبلغ133.116،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20151951 بتاريخ 31/12/2015 بمبلغ136.992،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20160001 بتاريخ 20/01/2016 بمبلغ480.960،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20160002 بتاريخ 20/01/2016 بمبلغ482.592،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20160019 بتاريخ 25/01/2016 بمبلغ192.758،40 درهم.
* الفاتورة عدد 20160149 بتاريخ 25/01/2016 بمبلغ158.040،00 درهم.
* الفاتورة عدد 20160150 بتاريخ 25/01/2016 بمبلغ158.040،40 درهم.
* الفاتورة عدد 20160302 بتاريخ 24/02/2016 بمبلغ176.728،32 درهم.
* الفاتورة عدد 20160320 بتاريخ 14/03/2016 بمبلغ128.501،46 درهم.
وأضافت أنه رغم قيامها بالأعمال المطلوبة منها بموجب العقد، غير ان المدعى عليها رفضت أداء مبلغ الفواتير أعلاه والمقدرة في مبلغ إجمالي 3.434.697,78 درهم وبالرغم من إنذارها، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 3.434.697,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن المدعية عاجزة عن إثبات المعاملة التجارية موضوع المديونية، لكون الفواتير المدلى بها بالملف لا تحمل توقيع المدعى عليها، وتبقى من صنع المدعية وأن الطابع الموضوع على الفواتير لا يقوم مقام التوقيع وفق المقرر في الفصل 426 من ق.ل.ع، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المومأ إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومشوبا بخرق القانون، ذلك ان محكمة البداية لم تستقرأ دفوع العارضة المثارة ابتدائيا استقراء صحيحا لما اعتبرت أنها تنكرت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين عندما دفعت بكون المستأنف عليها عاجزة عن إثبات المعاملة التجارية موضوع المديونية المزعومة. فما سار عليه الحكم المطعون فيه يبقى على غير أساس على اعتبار ان دفع العارضة المثار بصفة نظامية انصب حول المعاملة التجارية موضوع الفواتير المعتبرة من طرف المستأنف عليها كسند للدين وليس على العلاقة التعاقدية الرابطة بينهما والتي تبقى مؤطرة وموثقة كتابة بواسطة العقد المدلى به من قبلها، فدفع العارضة بعجز المستأنف عليها إثبات الخدمات المضمنة بالفواتير المدلى بها يبقى دفعا وجيها ومبررا قانونا ذلك انه بالرجوع إلى العقد الرابط بينهما يتبين انه حدد بدقة عدد حراس الأمن الواجب تأمينهم لفائدة العارضة بمقتضى البند 1 وهو 12 حارس أمن خاص. وبالرجوع إلى ملحق العقد يتبين انه تم الاتفاق على الرفع من عدد حراس الأمن الخاص ليصبح 19 حارس أمن خاص لكن بقراءة بسيطة للفواتير المستند عليها من قبل المستأنف عليها كسند للدين يتبين ان مضمونها يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه عقدا بخصوص عدد حراس الأمن الخاص المتفق عليه، فبالرجوع مثلا إلى الفاتورة عدد 20151942 يتبين ان المستأنف عليها ضمنتها عددا مهولا من حراس الأمن الخاص حيث أوردت أعدادا من قبيل 74، 30، 100، 30، 150 و 70 حارس أمن خاص. كما ان الثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين، والذي أدلت به المستأنف عليها نفسها ان تغيير الشروط التعاقدية لا يمكن ان يتم إلا بمقتضى ملحق مكتوب يوقعه الطرفان بعد الاتفاق الصريح على مضمونه، وبالتالي يمتنع على المستأنف عليها ان تضمن فواتيرها ما يتناقض وصريح ما تم الاتفاق عليه عقدا وتطالبها بأداء قيمتها تحت ذريعة توصل العارضة بذات الفواتير، وهذا ما يتناقض مع مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع. وفيه مس خطير بالأمن التعاقدي واستغلال مغلوط لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، وبالتالي فان تعليل الحكم المستأنف تعليل فاسد بخصوص ما ركن إليه من ثبوت المعاملة التجارية موضوع الدين المطالب به وبالتبعية فان الدين المحكوم به يبقى غير مستحق. وبخصوص عدم توفر الفواتير المدلى بها على الحجة القانونية كسند للدين، فان التوقيع وحده يجعل الالتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد وان الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا لمقتضيات المادة 426 من ق.ل.ع، والفواتير المستدل بها لا تحمل أي توقيع بالقبول من طرف العارضة، إذ لا تحمل سوى طابع مكتب الضبط التابع للعارضة. والمستأنف عليها استغلت فترة الفراغ الإداري الذي كانت تعرفه العارضة لتمرير ذات الفواتير والتأشير عليها من قبل مستخدميها اللذين كانوا على صلة مباشرة بمكتب ضبط العارضة، وفي غياب توقيعها وقبولها لذات الفواتير تبقى هذه الأخيرة عديمة الحجية، خصوصا وان المستأنف عليها ضمنتها ما يتناقض وصريح ما تم الاتفاق عليه عقدا بين الطرفين، وتعليل الحكم المستأنف نفسه وقف على ان المبدأ هو عدم اعتبار الفواتير غير الموقعة كحجة إذا جاءت مجردة حيث اعتمدها كسند للدين بعد ربطها بالعقد وملحقه دون التبين من مدى تطابقها من الشروط التعاقدية المضمنة بكليهما، وانه لو راجعت محكمة البداية مضمون الفواتير وأجرت مقارنة بسيطة مع بنود العقد لوجدت فرقا شاسعا وعريضا بين ما تم الاتفاق عليه وتحديده باتفاق الطرفين وما تم تضمينه بذات الفواتير كخدمات ولقضت باستبعادها. وبخصوص مبادرة المستأنف عليها لفسخ العقد وسحب حراس الأمن بصفة انفرادية، فانه بتاريخ 22/01/2016 عمدت المستأنف عليها إلى فسخ العقد الرابط بين الطرفين بصفة انفرادية وذلك بمقتضى رسالة فسخ العقد التي توصلت بها العارضة عن طريق المفوض القضائي، كما انه بنفس التاريخ بعثت المستأنف عليها بواسطة دفاعها برسالة إخبار بسحب حراس الأمن التابعين لها وذلك عن طريق المفوض القضائي وعمدت إلى تفعيل مضمونها ورغم ذلك قامت بفوترة أشهر يناير وفبراير ومارس، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر والحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الأمور على ضوء ما أثارته العارضة أعلاه وحفظ حقها في التعقيب على ضوء ذلك.
وبجلسة 21/09/2016 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها انه فيما يخص الدفع المتعلق بكون الفواتير المستند اليها تتضمن عددا اكبر من عدد الحراس المتفق عليهم في العقد، فان المستأنفة وجهت لها مجموعة من الرسائل الالكترونية التي طلبت فيها منها تزويدها بعدد إضافي من حراس الأمن الخاص وهو ما استجابت له وهذه الرسائل لم تكن محل منازعة من طرفها. كما ان المستأنفة سبق لها أداء فواتير سابقة عن المدة من فاتح ماي إلى متم غشت 2015 تتضمن عدد أكبر من حراس الأمن الخاص المتضمن في العقد وملحقه دون أية منازعة، وبالتالي يبقى هذا الدفع غير مبني على أساس قانوني سليم. وفيما يخص الدفع المتعلق بان الفواتير غير مقبولة من طرف المستأنفة، فان العارضة عززت طلبها بعقد موقع عليه من الطرفين وفواتير مؤشر عليها من مكتب ضبط المستأنفة الذي بعد اطلاعه عليها بادر إلى وضع تأشيرته بدون تحفظ، مما يعد إقرارا منها بهذه الفواتير خاصة أنها لم تنازع فيها عن طريق مراسلة العارضة من أجل الاستفسار عن مضمونها. وان العقد العرفي تبقى له القوة الإثباتية بين عاقديه ما لم يتم إنكاره صراحة وفق المقتضيات المسطرة قانونا، مما يناسب معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، اما فيما يتعلق بالدفع بعدم أحقية العارضة في المطالبة بالفواتير المستحقة عن الشهور يناير، فبراير ومارس 2016، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح ان طرفي الدعوى قد حررا محضرين مؤرخين في 31/01/2016 بموجبه اتفقا على ان العارضة تستمر بالقيام بخدمة الحراسة لفائدة المستأنفة إلى تاريخ 22/03/2016 وتبعا لذلك تكون قد تراجعت عن رغبتها في فسخ العقد المضمن في الرسالة في 22/01/2016، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2016 انه حول محاولة تبرير عدم مطابقة عدد حراس الأمن الخاص الوارد بالفواتير للعدد المتفق عليه بالعقد الرابط بين الطرفين وملحقه الكتابي، فان المستأنف عليها أدلت بمجموعة من أوراق أسمتها مراسلات الكترونية تزعم من خلالها أنها طالبتها فيها بتزويدها بعدد إضافي من حراس الأمن الخاص، لكن هذه الأوراق تبقى غير عاملة في الإثبات لعدم توفرها على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 426 من ق.ل.ع. وكذا المواد 417 و1-417 و2-417 من ذات القانون ذلك ان قواعد الإثبات الالكتروني تبقى قواعد آمرة وتشترط وجوبا حتى يمكن اعتبار الوثائق المستخرجة الدعامات الالكترونية وسيلة في الإثبات فالمشرع المغربي حدد شروطا للاعتداد بالمحرر الموقع بصيغة الكترونية كوسيلة للإثبات في المواد 6 و 7 و8 و9 و10 والمادة 11 من الفرع الأول من الباب الأول من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، فالأوراق المستدل بها لا تحمل توقيعا الكترونيا من جهة ولم تنشأ بتدخل وسيط محايد يمنح شهادة رقمية أو وثيقة الكترونية تشهد بصحة البيانات المضمنة بها، كما ان هذه الأوراق تبقى مجرد صور شمسية لا حجية لها لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. وان العارضة تنكر أن تكون قد توصلت بها على اعتبار ان الأداء المدلى به لا يتعلق بتنفيذ العقد الرابط بين الطرفين وملحقه وانما بمعاملات تجارية لا علاقة لها بذات العقد. وبخصوص الفواتير المستدل بها على علاتها فهي تؤكد ما نعته على ذات الفواتير من خلال مقالها الاستئنافي. اما فيما يخص الفواتير المتعلقة بالمدة اللاحقة عن فسخ العقد، فانه بمقارنة عدد الحراس المتفق عليهم سواء بمقتضى العقد المفسوخ أو ملحقه أو بمقتضى المحضر المؤرخ في 31/01/2016 يتبين ان عدد الحراس المطالب بالأداء على أساسه يبقى مخالفا للشروط المتفق عليها كتابة، وبالتالي تكون مزاعم المستأنف عليها على غير أساس، لهذه الأسباب تلتمس رد كافة دفوع المستأنف عليها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2016 مؤكدة ما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 21/09/2016 مضيفة ان جميع الرسائل الالكترونية التي وجهتها المستأنفة للمستأنف عليها بالبريد الالكتروني تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا باعتبارها رسالة وليس عقدا رسميا يتطلب التوقيع عليه الكترونيا، كما ان الطاعنة كانت تؤدي للمستأنف عليها فواتيرها رغم أنها كانت تتضمن حراس أمن اكبر بكثير ما هو مضمن بالعقد علاوة على ان المستأنفة كانت تحاول بشتى الطرق تغليط وخلط أوراق الملف وتحريف مضمون الوثائق في محاولة يائسة لحرمان العارضة من دينها. وان المستأنفة لم يسبق لها ان نازعت في دين العارضة إلا بمناسبة الدعوى الحالية رغم توجيه هذه الأخيرة لها إنذارا غير قضائي توصلت به بتاريخ 28/03/2016 تطالبها فيه بأداء دينها الذي يصل إلى 3.434.697,78 درهم والذي لم ترد عليه لحد الآن. إضافة إلى ان المستأنفة أدلت بإشهادين صادرين عن عاملين يشتغلان لديها يزعمان فيهما ان العارضة كانت تنقص من عدد الحراس المصرح بهم في معملي تيط مليل وعين حرودة بنسبة 50 % كما انهما يقومان بختم الفواتير بختم مكتب الضبط، غير ان مضمون هذين الإشهادين مخالفين للحقيقة والواقع ولا يمكن الاطمئنان لمضمونهما، مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبجلسة 09/11/2016 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة رد على تعقيب أكدت فيها سابق دفوعاتها والتمست في الأخير رد كافة دفوع ومزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الاستئنافي.
وأدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة إسناد النظر أكدت فيها مذكراتها السابقة جملة وتفصيلا، والتمست في الأخير تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/11/2016 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/12/2016 وتمديدها لجلسة 28/12/2016.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة بتاريخ 28/12/2016 قرارا تحت عدد 7296 يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
طعنت فيه بالنقض المستأنفة شركة (م. س.) فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 31/10/2018 قرارا تحت عدد 538/3 في الملف عدد 1239/3/3/2017 يقضي بالنقض والإحالة بناء على التعليل التالي : " حيث تنعى الطاعنة القرار بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع. ذلك انها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بخرق الفواتير موضوع المطالبة لمقتضيات الفصل المذكور على اعتبار انها لا تحمل توقيعها بالقبول، كما أدلت بما يفيد ظروف وملابسات التأشير على ذات الفواتير بطابع مكتب ضبطها دون علمها عن طريق مستخدمي المطلوبة الذين كان يعمدون إلى طبعها بأمر من مشغلتهم ولا يتركون بمصالح العارضة أية فواتير أصلية، وأدلت لإثبات ذلك بالاشهادات الصادرة عن عمل المطلوبة، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لهذا الدفع القانوني، واعتبرت الفواتير موضوع الدعوى نافذة في الإثبات رغم مخالفتها لصريح الفصل 426 من ق.ل.ع. ورغم تمسك العارضة بذلك بدون جدوى، وان ذلك يعتبر خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع. أضر بمصلحة العارضة الشيء الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
وحيث صح ما نعته الطاعنة على القرار ذلك انها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بان الفواتير المؤسسة عليها الدعوى غير عاملة في حقها لتوقيعها عليها، وبان الفصل 426 من ق.ل.ع. اعتبر الفواتير المقبولة كوسيلة إثبات هي تلك الفواتير الموقعة وتمسكت كذلك بالظروف التي تم فيها التأشير من طرف المطلوبة على هذه الفواتير مؤكدة انها لا تحمل توقيع الطالبة، إلا ان المحكمة بالرغم من تضمين هذه الدفوع في صلب قرارها، لكنها أحجمت عن الجواب عليها ولا حتى مناقشتها بالرغم مما يمكن ان يكون لها من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض. "
وبناء على إشعار نائبي الطرفين بالإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أدرج ملف القضية بجلسة 19/02/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه برجوع المحكمة إلى قرار محكمة النقض القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يتضح انه استند على وسيلة واحدة هي اعتبار الفواتير موضوع الدعوى نافذة في الإثبات رغم عدم توقيعها في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع. وان المستأنفة لم تطعن في هذه المراسلات الالكترونية الصادرة عنها بالطرق المخولة لها قانونا وان المشرع أضفى على مثل هذه الوثائق الحجية في الإثبات بمقتضى الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 53-05 المؤرخ في 30/11/2007 المتعلق بالتبادل الالكتروني تتميما للفصل 417 من ق.ل.ع. حيث اعتبرها دليلا كتابيا بعد ان عرف الدليل الكتابي بأنه الدليل الناتج عن الوثائق المحررة على الورق أو الوثائق الخاصة أو عن أية إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة ارسالها، وان جميع معاملات المستأنفة والعارضة وما تتطلبه من سرعة وثقة وائتمان كانت تتم على الشكل السالف الذكر، بحيث ان المستأنفة كانت تؤدي قيمة الفواتير دون التأشير عليها، وان تمسك المستأنفة بادعاء ان العارضة كانت تؤشر على الفواتير دون علمها مردود، لكونها أدلت هي كذلك بمجموعة من الإشهادات التي أدلت بها كانت على سبيل المجاملة وغير حقيقية، وانه لو افترضنا ان العارضة كانت تؤشر على الفواتير دون علمها، فلماذا لم تؤشر على كل الفواتير موضوع الدعوى الحالية، مما يناسب معه رد هذا الادعاء والحكم بتأييد القرار الاستئنافي ورد قرار محكمة النقض، وان قرار محكمة النقض يكون سليما إذا أدلت العارضة بالفواتير فقط لإثبات دينها، في حين ان العارضة أدلت بالفواتير معززة بعقد يربطها بطالبة النقض ومراسلات الكترونية ومتبادلة بين هذه الأخيرة والعارضة. وان المراسلات الالكترونية التي وجهتها المستأنفة للعارضة لتزويدها بحراس الامن موضوع الفواتير لم يشترط المشرع التوقيع عليها بيد الملتزم ولا وضع خاتمه عليها، وانما يكون بكل ما يتيح التصرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله الالتزامات الناتجة عن الوثيقة الالكترونية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، وان الحكم الابتدائي في نازلة الحال رد دفوع المستأنفة بخصوص الحجية الثبوتية للفواتير المطالب بها وكذا لفصل 426 من ق.ل.ع. وان وثائق الملف يجب ان تقرأ في شموليتها وفي مجموعها لا كل واحدة بمعزل عن الأخرى، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مذكرتها بصور طبق الأصل للفواتير.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض للمستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ان قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وقف على صحة الشق الثاني من وسيلة النقض الأولى المستمدة من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع. وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.ل.ع. فان محكمة الإحالة تكون ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وبنت عليها قرارها القاضي بالنقض والإحالة، وأنه في غياب توقيع العارضة وقبولها للفواتير موضوع الدعوى، فان تلك الفواتير تكون عديمة الحجية خصوصا وان المدعية ضمنتها ما يتناقض وصريح ما تم الاتفاق عليه عقدا بين الطرفين، وان العارضة تؤكد كل ما نعته على ذات الفواتير من خلال مقالها الاستئنافي تفاديا للتكرار وتضيف ان حقيقة الأمر هو كون المستأنف عليها كانت تستغل تواجد حراس الأمن التابعين لها واحتكاكهم اليومي بمصالح العارضة، خصوصا مكتب الضبط استعمال طابع ذات المكتب خلسة ودون علم المكلف به، وأن العارضة تنفي ان تكون قد توصلت بذات الفواتير، على اعتبار انه لو توصلت بها بالفعل لتحفظت بشأنها ولنازعت فيها طبقا للقانون. وأنه تاكيدا على ذلك أدلت العارضة بإشهاد صادر عن احد المسؤولين السابقين بالشركة المستأنف عليها يؤكد هذه الوقائع، وأن المستأنف عليها لم تدل بأية قوائم بأسماء حراس الأمن المزعومين حتى تقف المحكمة على صحة مزاعمها، خصوصا وأن سبب فسخ العلاقة التعاقدية هو اكتشاف العارضة للممارسات المنافية لما تم الاتفاق عليه بمقتضى العقد خصوصا عدم احترام عدد حراس الأمن المتفق عليه، مما تبقى معه مزاعم المستأنف عليها على غير أساس ويتعين ردها وإلغاء الحكم المستأنف، وان ما عابته الطاعنة على الفواتير المتمسك بها حيادا على العقد وملخصه بخصوص الفترة السابقة ينطبق على الفواتير المتعلقة بالمدة من 22 يناير إلى 22 مارس 2016، خصوصا ما تعلق بالمراسلات الالكترونية المزعومة، وتبقى مخالفة لصريح مقتضيات المادتين 417-1 و417-2 من ق.ل.ع. وبخصوص الإشهادين المستدل بهما من قبل المستأنف عليهما، فانه يبقى مجرد رد فعل سلبي من قبلها ومحاولة لاصطناع حجج من العدم في خرق المادة 399 من ق.ل.ع. علما ان صريح ما ضمن بذلك الإشهاد يبرز بجلاء ان محرريها يبقون تابعين وأجراء لدى المستأنف عليها، وان العارضة تنفي مضمون تلك الإشهادات على علاتها جملة وتفصيلا، وبالتالي يتبين للمحكمة ان الفواتير المعتمدة من قبل المستأنف عليها تبقى مخالفة لمقتضيات المادة 426 من ق.ل.ع. وكذا المواد 230 و 417 من نفس القانون، ويتعين لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 26/02/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد اللطيف عايسي وذلك قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01/06/2019 والذي خلص فيه الخبير الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 3.434.697,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة للمستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2019 والتي جاء فيها أن العارضة تؤكد للمحكمة أنه لم يسبق لها أن توصلت بالفواتير موضوع الدعوى الحالية فضلا عن كونها غير مشفوعة بوصل التسليم الذي يثبت إنجازها للخدمات المضمنة بها على علاتها إذا ما سايرنا جدلا الخبير فيما اعتبره طلبيات صادرة عن العارضة والتي طعنت فيها العارضة من خلال سابق محرراتها والتي تؤكدها في هذا الباب تفاديا للتكرار غير المفيد. وأن العارضة تؤكد مجددا أن الفواتير موضوع الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 426 من ق ل ع وغير مشفوعة بما يفيد إنجاز الخدمات المضمنة بها على علاتها من قبيل وصولات التسليم أو أوراق إنجاز الاشغال وبالتالي فإن حجيتها تبقى منعدمة والحكم المستأنف على غير أساس. وأن التقرير المنجز من قبل السيد عبد اللطيف عايسي يبقى غير ملزم للمحكمة لانتفاء أي طابع تقني وفني عليه واستناده على مجرد راي شخصي وتأويل ذاتي لمعطيات النازلة في غياب أي مؤشر محاسباتي أو تقني. وبالتالي يتعين استبعاد الرأي القانوني وليس التقني والفني الذي ضمنه السيد عبد اللطيف عايسي في تقريره واستبعاد تقريره على حالته وعلاته والحكم وفق النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض على ضوء وسائل طعن العارضة الوجيهة و الوثائق الثبوتية المدعمة لها. والتصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة للمستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بنفس الجلسة والتي أوردت فيها أن الخبير بعد استدعائه لطرفي النزاع والاستماع لتصريحاتهما والاطلاع على كافة وثائقهما تأكد له أن دين العارضة يصل الى 3.434.697,5 درهم وهو المبلغ الذي كانت تطالب به خلال جميع مراحل الدعوى والذي أدته المستأنفة بتاريخ 04/07/2017 تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مما يتضح معه أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب، مما يناسب معه تأييده ورفض طلب الاستئناف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 16/07/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/07/2019.
التعليل
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته لم تناقش ما تمسكت به الطاعنة أمامها من كون الفواتير المؤسسة عليها الدعوى غير عاملة في حقها لعدم توقيعها عليها ومن أن الفصل 426 من ق ل ع اعتبر الفواتير المقبولة كوسيلة إثبات هي الفواتير الموقعة ورغم تمسكها – أي الطاعنة - أيضا بالظروف التي تم التأشير فيها على هذه الفواتير.
حيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
حيث خلافا لما أثارته الطاعنة من كون الخدمات المضمنة بالفواتير المدلى بها تتعارض مع ما وقع الاتفاق عليه بموجب العقد الرابط بين الطرفين بخصوص عدد حراس الأمن الذي لا يمكن تغييره إلا بمقتضى ملحق عقد، فقد تبث لهذه المحكمة برجوعها الى أوراق الملف وخصوصا الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي تعتبر من وسائل الاثبات المعمول بها في الميدان التجاري والتي لم تنكر الطاعنة صدورها عنها أن هذه الأخيرة سبق أن طلبت من المستأنف عليها تزويدها بعدد أكبر من الحراس لفائدة المستأنف عليها، كما انه سبق ان أدت بتاريخ 01/11/2015 لفائدة المستانف عليها مبلغ 880069,00 درهم بواسطة شيك عن الفترة من ماي الى غشت 2015 وهو ما تؤكده رسالتها الصادرة عنها بتاريخ 12/11/2015 التي تقر فيها بان الشيك المذكور يتعلق بالفترة المشار إليها أعلاه، كما أدت كذلك فواتير تتعلق بشهر اكتوبر 2015 تحمل تأشيرتها ومقبولة من طرفها بواسطة كمبيالة مسحوبة عليها لفائدة المستأنف عليها أشير فيها الى أنها تتعلق بكشف حساب شهر أكتوبر 2015 حاملة لمبلغ 209.337,60 درهم وتتضمن عدد حراس أكبر من العدد المتفق عليه بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين، وهو ما ينهض حجة ودليلا قاطعا على حصول الاتفاق بين الطرفين على تزويد الطاعنة بحراسة إضافيين خلافا لما تمسكت به هذه الأخيرة.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم أحقية المستأنف عليها في فوترة أشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2016 لكون المستأنف عليها عمدت الى فسخ العقد بتاريخ 22/01/2016 وأشعرتها بنفس التاريخ برسالة بسحب حراس الأمن التابعين لها، فإن الثابت من وثائق الملف وخصوصا محضر المعاينة المؤرخ في 22/03/2016 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (م.) أن المستأنف عليها ظلت تزود الطاعنة بحراسها الى غاية تاريخه، مما تبقى معه فواتير الحراسة المطالب بها عن المدة المذكورة مستحقة، وما أثارتها الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى وتماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في النازلة فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 12/03/2019 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد اللطيف عايسي الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 3.434.697,00 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاء مستوفية لشروطها الشكلية ، خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وبعد قيامه بالإجراءات المتطلبة، مما يتعين معه اعتمادها والحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر تكون مديونية المستأنفة ثابتة في النازلة، وما تمسكت به من كون الفواتير المؤسسة عليها الدعوى غير موقعة من طرفها يبقى مردودا عليها طالما أن الخبرة قد حسمت النزاع القائم بين الطرفين واسفرت عن مديونيتها بعد اطلاع الخبير على وثائق الطرفين، وطالما أيضا أن المستأنف عليها قد عززت دعواها بعقد موقع عليه من الطرفين ولم يثبت من وثائق الملف أنه تم فسخه أو الغاؤه، مما يبقى معه دفع المستأنفة بخرق الفصل 426 من ق ل ع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستانف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا . بعد النقض والاحالة
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/03/2019.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025