Réf
81749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6424
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4814
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de marchandises, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Grand livre comptable, Force probante, Facture acceptée, Comptabilité du commerçant, Bons de livraison
Base légale
Article(s) : 19 - 20 - 21 - 417 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient qu'une facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement, écartant certaines factures au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de bons de livraison signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures acceptées mais non corroborées par des bons de livraison distincts, ainsi que sur la valeur probatoire d'un extrait du grand livre comptable du créancier. La cour juge que la signature d'acceptation apposée sur une facture par le débiteur emporte reconnaissance de la dette et de la réception de la marchandise correspondante. Elle ajoute qu'un tel document, corroboré par un extrait des livres comptables du créancier dont la régularité n'est pas contestée, fait pleine foi entre commerçants pour des actes de commerce. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance au seul motif de l'absence de bons de livraison, la preuve de l'obligation étant déjà rapportée par les factures acceptées. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la totalité de la somme réclamée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها الأستاذ حميد (ع.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4942 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 3802/8202/2019 و القاضي بأدائهاها لفائدة المدعية مبلغ 119.505,6 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/9/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبار لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة و اداء فهو مقبول شكلا.مما
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2019 عرضت فيه أنها سبق لها أن اتفقت مع المدعى عليها شركة (s.) قصد تزويدها بمجموعة من السلع والمواد الخاصة بالبناء بناء على طلبياتها وأن مبلغ الصفقة حدد في مبلغ قدره 331.009,80 درهم كما هو مبين من الفواتير المقبولة والتي تحمل خاتم المدعى عليها والمدلى بها رفقته والمعززة بطلبيات وبونات التسليم والمفصلة على النحو التالي:
فاتورة رقم 00007-2012 بتاريخ 01/01/2012 والحاملة لمبلغ 128.810,40 درهم مرفقة بورقة الطلب وورقة التسليم.
فاتورة رقم 7 بتاريخ 01/01/2013 و الحاملة لمبلغ 50.232,40 درهم مرفقة بورقة الطلب وورقة التسليم.
فاتورة رقم 28 بتاريخ 13/02/2013 و الحاملة لمبلغ 32.554,60 درهم مرفقة بورقة الطلب وورقة التسليم.
فاتورة رقم 23 بتاريخ 01/01/2013 و الحاملة لمبلغ 23.026,80 درهم مرفقة بورقة الطلب وورقة التسليم.
فاتورة رقم 17 بتاريخ 21/01/2013 و الحاملة لمبلغ 22.258,60 درهم مرفقة بورقة الطلب وورقة التسليم.
فاتورة رقم 32 بتاريخ 25/03/2013 و الحاملة لمبلغ 5.571,00 درهم مرفقة بورقة الطلب وورقة التسليم.
فاتورة رقم 2012-000060 بتاريخ 21/10/2012 و الحاملة لمبلغ 68.556,00 درهم مرفقة بورقة الطلب وورقة التسليم.
وأن المدعى عليها قامت بأداء جزء من المبلغ المسطر أعلاه كما هو واضح من خلال الاتي :
شيك عدد 3559678 الحامل لمبلغ 3000,00 درهم .
شيك عدد 3207325 الحامل لمبلغ 50.000,00 درهم .
وبذلك يكون مجموع ما بقي بذمة المدعى عليها من قبل الفاتورة المفصلة أعلاه مبلغ 251.009,80 درهم وهو ما يؤكده كشف حساب المدعية الممسوك بانتظام و المستخرج من دفاترها التجارية وأنه بذلت جميع المحاولات لحث مدينتها على أداء الدين المتخلد بذمتها حيث وجهت لها عدة انذارات بقيت بدون جدوى كان آخرها الانذار المؤرخ في 26 أبريل 2016 و الذي توصلت به المدعى عليها في نفس اليوم وانتهت في مقالها أن التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية من قبل اصل الدين المتمثل في مبلغ 251.009,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وأدلت بالفواتير المشار إليها أعلاه ، شيكات ، رسالة انذارية مع محضر تبليغ ، اصل مستخرج حساب من الدفتر الكبير للمدعية و الخاصة بالمدعى عليها؛
وبناء على الحكم الصادر في موضوع النزاع عن هذه المحكمة رقم 1616 بتاريخ 22/02/2018 في الملف عدد 395/8202/2018.
وبناء على القرار الاستئنافي رقم 5365 الصادر بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 2850/8202/2018، القاضي بإبطال الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/02/2018 في الملف عدد 395/8202/2018 وإرجاع الملف لهذه المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 حضرت خلالها نائبة المدعى عليها والتمست أجلا فأمهلت لجلسة 02/05/2019.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 حضرها نائبا الطرفين والتمست نائبة المدعى عليها آجلا إضافيا غير أن المحكمة ارتأت أن القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 09/05/2019، أدلت خلالها نائبة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها أن المدعية تقدمت بدعواها الحالية للمطالبة بمبلغ المديونية دون أن تعزز طلبها بأية حجة أو سند يثبت ذلك مما يتعين معه التصريح بعدم القبول ذلك أنه بالرجوع إلى الفواتير و بونات التسليم فإن المحكمة ستعاين أن هذه الأخيرة غير موقع ومؤشر عليها من طرف المدعى عليها كما يستلزم ذلك قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وعكس ما تدعيه المدعية من مذكراتها خلال المرحلة الاستئنافية ذلك أن سبق لها وأن صرحت أن الفواتير وبونات التسليم موقع عليها ومؤشر عليها بطابع المدعى عليها غير أن الواقع خلاف ذلك مما يتعين معه رد جميع مزاعم المدعية والقول والحكم بعدم القبول. ومن حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمقتضى خمس سنوات، وأن المدعية عززت طلبها بمجموعة من الفواتير التي لا تحمل أي تأشيرة أو توقيع للمدعية وهي الفواتير التي تعود إلى سنوات 2012 و 2013 وفي حين أن تقديم الدعوى الحالية كان بتاريخ 09/01/2018 أي بعد مرور أكثر من 6 سنوات، مما يجعل الدين المطالب به قد طاله التقادم الخمسي مما يستوجب التصريح برفض الطلب لهذه العلة، كما أنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها من طرف المدعية و كذلك بونات التسليم فسيتبين للمحكمة أن جميع هذه الفواتير هي من صنع المدعية أما بالنسبة لبونات التسليم سيتبين أنها لا تحمل توقيع وتأشيرة المدعى عليها ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 426 من ق.ل.ع فإن المشرع استلزم شرط أساسي للقول بحجية الورقة العرفية، وهو توقيع المدين وأن هذا التوقيع يجب أن يكون بيد الملزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة وأن الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع، وأنه بالرجوع إلى الفواتير وبونات التسليم لا نجد أي منهما لا توقيع المدعى عليها ولا طابعها أو ختمها وبالتالي فإن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا يمكن اعتبارها كدليل على وجود المديونية، وفي غياب ذلك لا يمكن اعتبارها كسند للدين لذلك تلتمس عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا رفض الطلب لعدم إدلاء المدعية بالوثائق المعززة للمديونية واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في ابداء مستنتجاتها على ضوئها.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 09/5/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به و لعدم أخذه بعين الاعتبار جميع الوثائق المدلى بها و حصر المبلغ المحكوم به في 119.505,6 دراهم عوض طلبها المحدد في مبلغ 251.009,80 دراهم و لم تميز المحكمة مصدرته بين الفواتير المقبولة و المجردة كما لم تأخذ بعين الاعتبار الكشف المستخرج من دفترها الكبير الممسوك بانتظام، و المسا نف عليها لم تدل بما يفيد اداء المبلغ المطالب به و الناتج عن صفقة قيمها 331.009,80 دراهم أدي منا مبلغ 53.000,00 درهم، و أكدت أن الفواتير المطالب بقيمتها تقابلها وصلات تسليم مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها و هي وصولات التسليم أعداد 15، 17، 18، 19، 26، 28، 29، 32، 39، 34، 35، 36، 38، 40، 41، 43، 46، 47، 53، 54، 57، 59، 62، 63، 64، 65 و 69. و التمست تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 251.009,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحيل المستانف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستانف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن مقال الاستئناف جاء مجردا من أية وسيلة إثبات، و أن الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرتها و غير معززة ببونات التسليم و التمست عم قبول الاستئناف و القول بتأييد الحكم المطعون فيه.
و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 و التي أرفقتها بأصول وصلات التسليم المذكورة و التمست ضمها للملف و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2019 و التي أوضحت بموجبها أن بونات التسليم المدلى بها لا تحمل توقيعها و لم يسبق لها أن توصلت بأي بضاعة و التمست تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به لعدم أخذه بعين الاعتبار جميع الوثائق المدلى بها و حصر المبلغ المحكوم به في 119.505,6 دراهم عوض طلبها المحدد في مبلغ 251.009,80 دراهم.
و حيث إن الثابت من الفواتير المستدل بها أنها موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها، مما يفيد أنها توصلت بالبضاعة موضوعها علما ان الفواتير المقبولة تعد في حكم الدليل الكتابي وفق أحكام الفصل 417 من مدونة التجارة، كما انها تعد حجة في الميدان التجاري و بين التجار وفق مقتضيات المواد 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة، سيما و أن الطاعنة عززت طلبها بافضافة غلى الفواتير المذكورة بكشف حساب مستخرج من الدفتر الكبير الذي يعد وسيلة إثبات بين التجار في العمال المرتبطة بتجارتهم في غياب إدلاء المستأنف عليها بماء يفيد أن محاسبة المستأنفة غير ممسوكة بانتظام.
و حيث تبعا لذلك، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما استبعد بعض الفواتير بعلة أنها غير مرفقة بوصلات التسليم الموقعة من طرف المستأنف عليها مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 251.009,80 دراهم و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 251.009,80 دراهم و تأييده في الباقي و تحمل المستأنف عليها الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025