En matière commerciale, la facture acceptée et signée par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79972

Identification

Réf

79972

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5393

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8202/3995

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de tels documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles ne constituaient pas un titre de créance au sens du code de commerce, et soulevait subsidiairement la non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, dûment signées pour acceptation par le débiteur sans que cette signature n'ait fait l'objet d'une contestation, constituent une preuve écrite de l'obligation conformément à l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que l'allégation de non-conformité de la marchandise n'est étayée par aucun élément de preuve, le débiteur ayant au surplus failli à démontrer avoir engagé la procédure légale de garantie des vices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ب. ب.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ي.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2081 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 77/8202/2018 بتاريخ 09/5/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (ب.) مبلغ (48.448 درهما) و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 03/6/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/1/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 48.488 درهما على اثر معاملة تجارية تمت بينهما و أنها رفضت أداء ما بذمتها رغم المحاولات الحبية و الإنذار والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 48.488 درهما و تعويض عن التماطل قدره 6.000 درهم مع الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقت المقال بأربعة فواتير.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 09/5/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أنها لم تتوصل بالبضاعة و التي هي عبارة عن زيوت محركات كما أن الجزء الأكبر منها فاسد و تم إرجاعها للمستأنف عليها، كما ان الفواتير من صنع المستأنف عليها و لا تعتبر من الأوراق التجارية ما لم تكن معززة بإحدى سندات الدين المنصوص عليها في مدونة التجارية في المواد 159 إلى 333 و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين بخصوص المديونية و إجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أنها زودت المستأنفة بالبضاعة موضوع الدعوى بناء على طلبها حسب الثابت من بونات الطلب و أن الفواتير المدلى بها معدة فقا للمادة 49 من مدونة التجارة و أنها تعترف بتوصلها بها و تدعي فساد جزء منها دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 553 ق ل ع و التمست الحكم برفض الطلب.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بانها لم تتوصل بالبضاعة، و أن الجزء الكبر منها فاسد، و أن الفواتير غير معززة بإحدى سندات الدين المنصوص عليها في مدونة التجارة في المواد من 159 إلى 333.

و حيث إن الطاعنة فضلا عن إقرارها بتوصلها بالبضاعة، فإن الفواتير المدلى بها موقعة بالقبول من طرفها، و أن التوقيع المذيل بها لم يكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، و بما أن الفواتير المقبولة تعد حجة كتابية و فقا لأحكام الفصل 417 من ق ل ع، تبقى المنازعة المثارة بشأنها في غير محلها و يتعين استبعادها.

و حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة بأن البضاعة المطالب بقيمتها فاسدة في جزء كبير منها، و أنها قامت بإرجاعها للمستأنف عليها، فإنها و في غياب إدلائها بما يثبت ادعائها المذكور أو ما يفيد سلوكها المسطرة الواجب اتباعها بخصوص ضمان العيوب، تبقى دفوعها غير مرتكزة على أساس و يتعين استبعادها.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في المقال الاستئنافي غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial