Réf
78897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4984
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/4302
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Qualité de preneur, Pluralité de preneurs, Nullité du congé, Notification du congé, Indivisibilité du bail, Congé pour non-paiement, Co-preneurs, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Associé dans le fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 135 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré à un seul des cotitulaires d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ne condamnant le preneur qu'au paiement de sa quote-part des loyers impayés. L'appelant soutenait que le congé, ne lui ayant été délivré qu'à lui seul à l'exclusion du preneur initial avec qui il est associé dans le fonds de commerce, était nul et de nul effet. La cour retient que la qualité de l'appelant, en tant qu'associé à cinquante pour cent dans le fonds de commerce, lui confère la qualité de cotitulaire du droit au bail, statut consacré par de précédentes décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le bail commercial constituant une entité indivisible, le congé visant à sa résiliation doit, à peine de nullité, être notifié à l'ensemble des preneurs. Le congé n'ayant été délivré qu'à l'un des cotitulaires, il est privé de tout effet juridique et la demande d'expulsion doit être rejetée. La cour confirme cependant la condamnation de l'appelant au paiement de sa quote-part des arriérés locatifs, son obligation au paiement découlant de sa qualité de copreneur, indépendamment de la validité du congé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, mais confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد حمودة (ك.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/08/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6381 الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 4577/8206/2019 و الذي قضى في المقال الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 33.725,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية من 12/2/2014 إلى 13/2/2019 مع الإكراه البدني في الأدنى، مع التنفيذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13/2/2019 وافراغ المدعى عليه وكل من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب أمل 1 زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلب وفي المقال المضاد في الشكل قبول الطلب و في الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الطلب المضاد: حيث إن الطلب المضاد هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي فهو بذلك مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة محمد (م.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2019 عرضوا فيه أنهم مالكين على الشياع للعقار الكائن بأمل 1 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنهم أكروه لفائدة السيد عز الدين (ش.) بسومة محددة في 950 درهم شهريا غير شاملة لواجب النظافة وأن هذا الاخير تنازل عن كراء المحل وغادره وترك السيد حمودة (ك.) كشريك له بالأصل التجاري بالمحل التجاري وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يونيو 2004 إلى متم فبراير 2019 وتخلد بذمته ما قدره 167.200,00 درهم وسبق لهم أن وجهوا له إذار بالأداء طبقا للفصل 26 من ظهير رقم 99-16-1 الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 16-49 توصل به السيد حمودة (ك.) بتاريخ 13/02/2019 لكن دون جدوى ، لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13/02/2019 والحكم عليه بادائه لفائدتهم مبلغ 167.200 درهم عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر يونيو 2004 إلى متم فبراير 2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه في المحل الكائن بالمحل التجاري أمل 1 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والبت في الصائر طبقا للقانون. وعزز المقال بنسخة من إنذار ومحضر تبليغ وشهادة ملكية.
وبناءا على مذكرة مع طلب مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/05/2019 جاء في الجواب أن المدعيين يقرون انه شريك بنسبة 50% في الاصل التجاري الذي يملكه المكتري الأصلي السيد عز الدين (ش.) والذي سبق له أن تنازل عنه لهم بسوء نية وان القضاء على مستوى محكمة النقض اكد عدم صحة التنازل وأكد أن الكراء المشترك بينه والمسمى عز الدين (ش.) الذي يبقى المكتري الأصلي وصاحب الصفة الأصلية للتوصل بالإنذارات وأن توجيه الإنذار اليه وحده دون المكتري الأصلي يبقى موجه لغير ذي صفة ومختل شكلا وغير مرتب لآثاره القانونية وجدير بالبطلان وأنه يدلي بنسخة لقرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف بعد النقض مما يبقى الإنذار تبعا لذلك باطل ويبقى التصريح بذلك والدعوى غير مقبولة شكلا وان الثابت من الوثائق المرفقة أنه يملك 50 في المائة من الاصل التجاري فقط وانه تبعا لذلك ملزم بأداء نفس النسبة من الكراء عن المدة من فبراير 2014 إلى فبراير 2019 وجب فيها 28.500 درهم اما المدة السابقة فقد طالها التقادم الخمسي وفي الطلب المضاد أنه يستفيد من ملكية 50 في المائة من الأصل التجاري وان المكتري الأصلي هو عز الدين (ش.) وانه هو صاحب الصفة والمكتري الاصلي والمؤهل للتوصل بالإنذار ويبقى توجيه الإنذار اليه غير مؤسس وموجه لغير ذي صفة لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا بعد التصريح ببطلان الانذار وبرفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار الموجه للعارض مع كل ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناءا على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 04/06/2019 جاء فيها أن عقد الشراكة المدلى به لم يكن لهم به أي علم و لم يتم اعلامهم بهذه الشراكة وأن سوء نية المسمى (ش.) هو ما دفعه إلى إبرام عقد الشراكة معه بغية إضراره بهم ولولا ذلك لقام بإعلامهم بعقد الشراكة منذ تاريخ وأن المكتري السابق المسمى عز الدين (ش.) لم تعد له علاقة بالمحل التجاري إذ تنازل عن عقدة الكراء و أفرغ المحل و ومن يقوم مقامه لفائدة المالكين بتاريخ 2004/06/8 و أنه بالتالي لا صفة له و لا حق لهم في مطالبته بواجبات الكراء لكون أن العلاقة السببية بينهما قد انقطعت بتنازله عن الكراء و أن المدعى عليه ورغم تنازل المسمى عز الدين (ش.) عن حق الكراء و أفرغ المحل هو ومن يقوم مقامه قام بفتح المحل بالقوة ويقوم باستغلاله بصفة منفردة وهو ما أثبتته محضر المعاينة و الاستجواب و الذي صرح فيه بكونه يتواجد بالمحل بصفته مكتري و يملك 50% من الأصل التجاري و أن السومة الكرائية هي 950 درهم شهريا وعليه فإنه و بحكم أن عقد الكراء منفعة تبادلية و لكون المدعى عليه يستغل المحل التجاري بصفة منفردة و دائمة فإنه الأحق في مواجهته بدعوى الأداء و الإفراغ طبقا لمقتضيات المواد 1 و 5 من قانون المسطرة المدنية، ومن حيث المدة المطلوبة أن المدعى عليه دفع بتقادم المدة المطلوبة إذ جاء في مقالهم أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر يونيو 2004 إلى متم فبراير 2019 و تخلد بذمته ما قدره 167.200 درهم وأن هذا الدفع مردود لكونهم كانوا في مساطر مباشرة مع المدعى عليه و بالتالي فإنها لا تزال مستحقة لفائدتهم ومن حيث الموضوع أن المدعى عليه دفع بكون أن ما في ذمته هو مدة 60 شهرا و أنه ملزم بأداء فقط نصف مبلغ الكراء عن المدة من فبراير 2014 إلى متم فبراير 2019 و التي وجب فيها 28.500 درهم و أن هذا الدفع يعد إقرارا منه بمديونيته كما أنه لم يؤدي أو يعرض على المكرين ما بذمته من واجبات کرائية خلال الأجل المحدد في الإنذار و أمام إقراره بمديونيته و عدم أدائه لما في ذمته يعتبر متماطلا في الأداء وعليه فإنه و رغم علمه بمديونيته و تأكيده في مذكرته الجوابية على أنه مدين لهم بالكراء فلم يقم بالوفاء بالتزامه مما يتعين معه الحكم بإفراغه من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه للتماطل .
و بناءا على الجواب على المقال المضاد المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبهم والذي جاء فيه أن المدعى عليه تقدم بمقال مضاد دون أن يتضمن الشروط الشكلية المفروضة قانونا طبقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية و هو مخالف بالتالي للقانون و لا يتعين قبوله شکلا ومن حيث الموضوع أن ما جاء في المقال المضاد هو مجرد تهرب من طرف المدعى عليه و تمعينا في حرمانهم من استغلال محلهم التجاري إذ أن المستغل الوحيد للمحل هو المدعی عليه حمودة (ك.) و الذي تؤكد كل حقيقة تواجده بالمحل و استغلاله و لكون المسمی عز الدين (ش.) قد غادر المحل منذ سنة 2004 و بالتالي لا يمكن مقاضاته و مطالبته لأنه و بعد تنازله و مغادرته للمحل لم تعد تربطه أي علاقة تعاقدية مع المكرين و بعد تأكيد المدعى عليه بتواجده بالمحل و بكونه مكتري إذ أنه لا يمكن أن يجزأ عقد الكراء فتبعة تنفيذ العقد يتحملها بكونه الشريك المستغل للمحل و الذي انتقل له الحق في الكراء بموجب عقد الشراكة فإنه و حسب القانون و نص الفصل 5 من ق.م.م الذي يقضي التقاضي بحسن نية و أنهم قد تضرروا من هذا الحرمان من واجبات الكراء لذلك يلتمسون من حيث المقال الأصلي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13/02/2019 والحكم عليه بادائه لفائدتهم مبلغ 167.200 درهم عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر يونيو 2004 إلى متم فبراير 2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه في المحل الكائن بالمحل التجاري أمل 1 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ومن حيث المقال المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/06/2019 جاء فيها أن العلاقة بينه و المدعين علاقة ثابتة بمقتضى الأحكام و القرارات المدلى بها و أن المكتري الأصلي هو عز الدين (ش.) و ان القضاء قال كلمته في التنازل و اعتبره غير قانوني و غير مؤثر في العلاقة مادام أنه مالك بنسبة 50% من الأصل التجاري و بالتالي فان التمسك بالتنازل تؤكد صحة ما عابه عن الدعوى و أن العلاقة بين الأطراف هي علاقة قانونية و ليس واقعية أساسها عقد كراء و عقد شراكة في أصل تجاري و هما الوثيقتين الأساسيتين لكل مطالبة قضائية ضده وتبعا لذلك تبقى مزاعم المدعين غير مؤسسة و يتعين تبعا لذلك ردها والحكم وفق المقال المضاد.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد حمودة (ك.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه ينعى على الحكم المستانف خرقه الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على اساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخصوص خرق الفصل 1 من ق م م أنه بداية يوضح له أن مدخله للمحل التجاري موضوع الدعوى يعود ليس الى عقد كراء وإنما الى عقد شراكة بينه و المكتري الأصلي السيد عز الدين (ش.) والموقع بتاريخ 23/06/1997 والذي بمقتضاه أصبح المستانف شريكا في الأصل التجاري بنسبة50%، و انه منذ التاريخ أعلاه واضب المكترون بتسليم المكتري الأصلي السيد عز الدين (ش.) تواصيل الكراء باسمه الشخصي حسب الثابت من التواصيل المرفقة و أن المستانف عليهم واستنادا الى تنازل مزعوم وغير قانوني من قبل المكتري الاصلي تقدموا ومنذ سنة 2004 بسلسلة من المساطر القضائية امام المحاكم بمختلف درجاتها ضده من اجل طرده من المحل التجاري بدعوى الاحتلال ، والتي انتهت جميعها لصالحه و أن القضاء واستنادا الى القرارين اعلاه قال كلمته المبرمة بأحقية أنه في التواجد بالمحل التجاري استنادا الى كونه شريكا في الأصل التجاري ، كما قال كلمته المبرمة كذلك بخصوص التنازل المتمسك به من قبل المستانف عليهم معتبرا اياه غير مجدي في مواجهته ، حسب الثابت من حيثيتى القرار الاستئنافي بعد النقض عدد 1396 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2012 في الملف عدد 1258/2010/15 و يظهر من خلال الوقائع الثابتة اعلاه أن عقد الكراء الموقع مع المكتري الاصلي السيد عز الدين (ش.) لا زال قائما ومستمرا ولا زالت آثاره نافذة الى الان ، اذ لا دليل في الملف على أنه جرى فسخه او انهائه بشكل قانوني، ولأنه تبعا لذلك وطالما أن عقد الكراء لا زال مستمرا مع المكتري الأصلي وان تواصيل الكراء هي باسمه الشخصي وطالما أن المستانف عليهم يقرون من خلال الانذار موضوع النازلة بالعلاقة الكرائية بينهم والمكتري الاصلي فقط دونه الذي اعتبروه مجرد شريك في الأصل التجاري وليس مكتريا للمحل التجاري موضوع النزاع، فان توجيه الانذار لهذا الأخير من اجل أداء الكراء عن المحل المذكور بدل توجيهه للمكتري الأصلي الذي لا زال الى الان محتفظا بنسبته في الأصل التجاري وبنفس النسبة التي يملكها هو فيه فانه يكون بذلك قد وجه إلى غير ذي صفة، و انه من غير المنطقي أن يؤدي له واجب الكراء لجهة لا تعترف اساسا بوجوده بالمحل ، ولا تعترف الا بالعلاقة الكرائية مع المكتري الأصلي الذي يملك معه نصف الأصل التجاري ومسؤول امامه بادائه له وحده وليس لغيره نصف واجب الكراء حسب بنوذ عقد الشراكة، كما وزيادة على ما ذكر فانه من غير المنطقي كذلك أن يستجيب الى انذار باداء جميع الواجبات المطلوبة وحده والحال أن باعثيه يقرون انه ليس الا شريكا في الأصل التجاري وبنسبة النصف و ان هكذا انذار معتل من جميع النواحي وموجه الى غير ذي صفة كان جدير التصريح ببطلانه وليس المصادقة عليه كما ذهبت اليه وعن غير حق محكمة البداية، الأمر الذي يقتضي التصريح بالغاء ما قضت به وبعد التصدي القول من جديد ببطلان الانذار لتوجيهه إلى غير ذي صفة وبالتبعية الحكم برفض طلب المصادقة عليه وبخصوص عدم الارتكاز على أساس صحيح أن الصفة التي وجه بها المستانف عليهم الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع نازلة الحال هي صفته كشريك للمكتري الأصلي السيد عز الدين (ش.) في الأصل التجاري القائم بالمحل التجاري حسب الثابت من الانذار المذكور وليس بصفته مكتري لهذا المحل، و هذا في حد ذاته يعتبر سببا لبطلانه كونه وجه لغير ذي صفة كما سبق القول اعلاه و حتى لو على فرض جدلا ان توجيه الانذار الى أنه بصفته كشريك يملك %50 من الأصل التجاري يكونون قد اقروا ضمنا بالعلاقة الكرائية معه الى جانب المكتري الأصلي ، فان توجيه الانذار بالاداء والافراغ له وحده دون شريكه السيد عز الدين (ش.) يجعله باطلا و في هذا الاطار قضت محكمة النقض في احد قراراتها انه في حالة تعدد اطراف عقد الكراء يتعين توجيه الانذار بإنهائه اليهم جميعا تحت طائلة بطلان الانذار بالافراغ " القرار عدد 481 بتاريخ 31/03/2011 ملف تجاري عدد 07/03/02/2010 ماخوذ عن كتاب منازعات الكراء التجاري " و تبعا لذلك فان محكمة البداية لما قضت بالمصادقة على الانذار بالأداء والافراغ المبلغ له وحده رغم ماثبت اليها من ان الاخير ليس الا شريكا في الأصل التجاري فانها تكون قد جانبت الصواب وجعلت قضاءها غير مرتكز على اساس صحيح من القانون، الأمر الذي يقتضي معه التصريح بالغائه وبعد التصدي القول من جديد ببطلان الانذار مع ما يترتب عن ذلك قانونا و بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه أن محكمة البداية اقرت ضمنا بعدم صحة الإنذار لما أفادت بانه غير ملزم الا باداء نصف السومةالكرائية اعتبارا لنسبته المحددة في 50 في المائة من الأصل التجاري، و انه كان عليها والحالة هذه القول بعدم صحة الإنذار الذي طالبه باداء كامل السومةالكرائية بدل نصفها ، وبالتالي فانها بمصادقتها على هكذا إنذار رغم ما ثبت لها من عدم صحة ما ضمن به من مطالب، تكون قد وقعت في التناقض وجاء قضاؤها بذلك فاسدا يوازي انعدامه، مما يقتضي معه الغاءه لهذه العلة كذلك وبعد التصدي القول من جديد برفض طلب المصادقة على الانذار، ملتمسا التصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار الموجه له بتاریخ13/02/2019 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستانف عليهم الصائر المرفقات: النسخة من الحكم الابتدائي و تواصيل الكراء و قرارين استئنافيين و عقد شراكة.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي ومقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الوسائل التي اعتمدها المستأنف في مقاله الاستئنافي هي مجرد دفوعات الغاية منها الإضرار بهم و التهرب من أداء واجبات الكراء و كذا الإثراء بلا سبب علی حسابهم باستغلال المحل التجار السنوات دون أي مقابل، ويدعي المستأنف أن الحكم الابتدائي خرق المادة 1 من قانون المسطرة المدنية ، و أنه هو مجرد شريك في الأصل التجاري، و لا صفة له في الدعوى بل عليهم أن يوجهوا دعواهم في مواجهة المكتري الأصلي السيد عز الدين (ش.)، و أن تنازل السيد عز الدين (ش.) عن المحل التجاري و عن الكراء ، و بعد أن استرجعوا محلهم بحسن نية ، و بعد أسابيع من استرجاعهم المحل يتفاجئون بالسيد حمودة (ك.) يفتح المحل و يدعي بكونه شريك في الأصل التجاري بدون علمهم أو إذن منهم ، إنما كان لسوء نية المكتري الأصلي و المستأنف الحالي الذين أخفوا عقد الشراكة عن المستأنفين و لم يعلموهم به خاصة و أن عقد الشراكة كان بتاريخ 1997 و التنازل عن المحل كان بتاريخ 2004 ، وأنه و بعد مساطر عديدة نهجها كلا الطرفين كل من جهته ، جاء القرار 1396 في الملف التجاري الاستئنافي 1258/2010/2015 والذي قضى بسند تواجد المستأنف في المحل التجاري بموجب عقد الشراكة، وأن القرار المستدل به من طرف المستأنف عدد 1396 هو حجة و سند تواجده في المحل، و أن تواجده بالمحل و إستغلاله له بصورة منفردة أثبتتها المعاينة و الاستجواب المدلی به طي الملف الابتدائي ، وأن استغلال يوجب أداء ثمن هذا الاستغلال و خاصة أن العلاقة الكرائية هي علاقة منفعة تبادلية ، كما أن صفة المستأنف ثابتة بموجب الأحكام القضائية و كذا عقد الشراكة الذي أدلى به والذي يستند عليه للاستغلال المحل التجاري ، وجاء في عقد الشراكة بين المستأنف و السيد عز الدين (ش.) البند الأول أن الطرفان يتحملان معا جميع مصاريف المحل من كراء ، إنارة ، ماء و اجور العمال ، وضرائب و غيرها من المصاريف و الباقي يقسم بين الطرفين مناصفة حسب 50% لكل طرف، وعليه فإن صفة مباشرة الدعوى و مطالبته بواجبات الكراء ثابتة بموجب القانون وبموجب الأحكام القضائية وكذا عقد الشراكة المدلى به من طرفه، وأن عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس صحيح هو دفع مردود و غير سلیم، وأن الحكم الابتدائي عندما قضى بالأداء و الافراغ فإنه كان محقا من جهة الافراغ الكون أن السيد عز الدين (ش.) أصبح من الأغيار ولا يحتج بضرورة توجيه دعوى في مواجهته لكونه تنازل عن عقد الكراء و أخلى المحل التجاري و سلمهم تنازلا بذلك ، وعليه فلا يحق لهم توجيه الدعوى في مواجهته ولا مطالبته بالأداء و الإفراغ لكونه أصبح من الأغيار و أجنبي عن المحل المتنازع عليه، وان فساد التعليل هو كون المحكمة الابتدائية أقرت بنسبة 50% عن الواجبات الكرائية استنادا النسبة شراكته في الأصل التجاري و بموجب العقد الذي استدل به، وأن المستأنف غايته هو استغلال المحل التجاري و الربح بدون أن يؤدي أي واجبات کرائية عن هذا المحل ، وعن استغلاله و هذا لا سند له و يقبله القانون ولا الواقع، و مما يثبت سوء تقاضي المستأنف أنه لم يسبق له و أن بادر بعرض و أداء الواجبات الكرائية على المكترین ولو في حدود النصف كما يدعي ، فلا يعقل أنه يستغل المحل منذ اسنة 2004 مجانا و إضرارا بهم و إثرا بلا سبب على حسابهم ويستغربون لإدعاء المستأنف و أن الإنذار بني على سبب جدي ووجيه إذ أن المستأنف لم يؤدي الواجبات الكرائية سواء قبل توصله بالإنذار أو بعد توصله به و خلال الأجل القانوني المضروب له ولا حتى أمام المحكمة خلال المرحلة الابتدائية ، مما يؤكد أنه مجبول على التماطل في أداء واجبات الكراء و يلحق بهم أشد الأضرار الاقتصادية والنفسية ويجعلهم مضطرين لمطالبته في كل فترة بالواجبات الكرائية قضائيا أنه لم تؤدي الواجبات الكرائية لحد الآن ، وأن الحكم الابتدائي قد جاء محقا وعلى صواب في شقه المتعلق بالحكم على المستأنف قصد الأداء و الإفراغ وبخصوص الاستئناف الفرعي أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفا في حقهم بالنظر إلى عدم قبول طلبهم الخاص في قيمة السومة الكرائية التي طالبوا بها وهي كون أنه بعد احتساب التقادم و التي ضاعت بسببه مبالغه مهمة ، و اعتبار أن السومة الكرائية هي كاملة وهي 950 درهم شهريا يؤديها المستأنف بموجب تواجده و استغلاله للمحل بصورة منفردة بعد مغادرة الشريك الثاني السيد عز الدين (ش.) و تنازله عن المحل التجاري ، وأن المحكمة عندما قامت بالحكم بنصف المبلغ المستحق من السومة الكرائية قد ألحقت بهم ضررا ، خاصة و أمام عدم وجود أي شريك بالعقد أو بالمحل كما أن بنوذ العقد واضحة في تحمل الطرفين معا للوجيبة الكرائية و ليس مناصفة بينهما ، و هو العقد الذي بني سند تواجد المستأنف عليه فرعيا في استغلال المحل التجاري، و أن محكمة الدرجة الأولى في تقديرها للنصف في ما يستحقونه من واجبات کرائية قد أضرت بهم و بمصالحهم المادية، و بخصوص الطلب المضاد أنه و أثناء سريان الدعوى فقد استمر المستأنف عليه فرعيا في امتناعه عن أداء الواجبات الكرائية، كما أصبحت ذمته المالية عامرة بواجبات الشهور اللاحقة للحكم الابتدائي وهي المدة المتراوحة من فاتح مارس 2019 إلى متم أكتوبر 2019. 950 درهم 8 شهر = سبعة آلاف وستمائة درهم ، وأن المكتري لم يبادر إلى أداء الدين المتخلذ بذمته ، و أن الدین ثابت ، فإنهم محقين في المطالبة بأداء مبلغ الكراء و هي الفترة الممتدة من فاتح مارس 2010 إلى متم أكتوبر 2019 ، ملتمسين في المقال الاستئنافي الأصلي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالحكم على السيد حمودة (ك.) بالأداء مع المصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 13/02/2019 بالافراغ من المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه و في المقال الاستئنافي الفرعي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على المستأنف أصليا بأداء واجبات الكرائية و المصادقة على الانذار بالإفراغ الموجه بتاريخ 13/02/2019 مع تعديله وذلك باعتبار أن الواجبات الكرائية المستحقة هي 67450 درهم وفي المقال المضاد الحكم بأداء المستأنف عليه فرعيا لفائدتهم مبلغ 7600 درهم واجبات الكراء عن المدة المتراوحة فاتح مارس 2019 إلى متم أكتوبر 2019 والحكم بإفراغ المستأنف عليه حمودة (ك.) من المحل موضوع النزاع للتماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف أصليا الصائر.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه ثبت من خلال مذكرة جواب المستأنفين انهم ورغم جميع القرارات الباتة الصادرة ضدهم لا زالوا يجحدون في شرعية تواجده في المحل موضحين أن المكتري الأصلي تنازل لهم عن المحل التجاري وبان عقد الشراكة الذي يربطه ويجهلونه ولم يأذنوا به وانه تم بسوء نية بينهما قصد الاضرار بهم، و أن جحود المستانف عليهم اعلاه واعترافهم بالعلاقة الكرائية بينهم والمكتري الاصلي السيد عز الدين (ش.) فقط دون أن يجعل الإنذار الموجه لهذا الأخير قد وجه لغير ذي صفة اذ أنه يعتبر في حكم من يقوم مقام المكتري الأصلي وليس هو المكتري نفسه وبالتالي فلا يجوز مسطریا اقامة الدعوى في مواجهته اصالة ، و أن دفع المستانف عليهم بانه هو وحده من يستغل المحل التجاري دون المكتري الاصلي يبقى عديم الاساس طالما أن العلاقة التعاقدية بين هذا الأخير و أنه لا زالت قائمة ومنتجة لجميع آثارها القانونية فيما بينهما وان لا دليل في الملف على فسخها او إنهائها و بخصوص تمسكهم بما جاء في عقد الشراكة حول تحمله لنصف المصاريف بما فيها الكراء، فهذا شان يعني هذا الأخير شخصيا والمكتري الأصلي أما هم فلا حق لهم في الاحتجاج بهذا البنذ طالما انهم اجانب عن هذا العقد وطالما انهم درجوا على تسليم المكتري الاصلي السيد عز الدين (ش.) تواصيل الكراء باسمه الشخصي وحده ذلك طيلة سنوات بعد ابرام عقد الشراكة و بخصوص الدفع بوقوع تنازل المكتري الأصلي عن عقد الكراء، فهذا لا دليل له في الملف والا فان جميع القرارات الباتة الصادرة بعد النقض اصبحت غير ذات اعتبار وفاقدة لاية حجية ، وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره، و بخصوص دفعهم انه يستغل المحل وانه لا يؤدي اية واجبات عن هذا المحل فهذا كلام لا أساس له من الصحة ومخالف للواقع وللمنطق، كما أن هذا الدفع لا يعنيهم في شيء وانما يهم المكتري الأصلي السيد عز الدين (ش.) والذي ما كان ليسكت عن مطالبته بغلة المحل التجاري المكترى من طرفه لو لم يكن يتوصل حقيقة بحقوقه عليه والتي يخولها له عقد الشراكة بينه ، و يظهر تبعا لذلك أن جميع دفوعات المستانف عليهم غير مؤسسة ومخالفة للواقع القانون وجدير التصريح بردها، وحول الاستئناف الفرعي والمقال الاضافي المسمى بالمضاد أنه يؤكد تمسكه بعدم صفته في الدعوى للاسباب المبينة في مقالة الاستئنافي وكذا في تعقيبه اعلاه وبالتالي فانه يرى أن لا طائل للجواب عن الاستئناف الفرعي او الاضافي لانتفاء صفته في الدعوى برمتها، ملتمسا في الاستئناف الاصلي التصريح برد جميع دفوعات المستانف عليهم لعدم ارتكازها على اي اساس صحيح من الواقع او القانون والحكم وفق مقاله الاستئنافي و في الاستئناف الفرعي والمقال الاضافي التصريح بعدم قبولهما لتوجيههما ضد غير ذي صفة.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 9/10/2019 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 مددت لجلسة 30/10/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أنه سبق للقضاء أن حسم في مسألة صفة الطاعن و التنازل الصادر عن المكتري السابق و التمسك به من طرف المستأنف عليهم إذ بالرجوع الى القرار الاستئنافي عدد 1396/2012 الصادر بتاريخ 12/3/2012 في إطار الملف عدد 1258/2010/2015 وبعد النقض و الاحالة تبين أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن تواجد المستانف بالمحل المدعى فيه له ما يبرره على اعتبار أنه شريك مع السيد عز الدين (ش.) في الأصل التجاري الموجود في المحل بنسبة 50 % ، وأن التنازل الذي أبرمه المكتري الأصلي مع المستأنف عليهم و الذي بمقتضاه تنازل لهم عن المحل التجاري لايواجه به المستأنف مادام أنه لازال شريكا في الأصل التجاري بالنسبة المذكورة وبالتالي لم يكن للطرفين إعادة إثارة ذلك من جديد لما في ذلك من مساس بقاعدة قوة الشيء المقضي به التي يقرها الفصل 451 من ق ل ع ، كما أن القول بأن صفة الطاعن كشريك بنسبة 50% في الاصل التجاري لا تجعل له الصفة حتى يواجه بالدعوى موضوع النازلة يبقى غير مرتكز على أساس طالما أن القضاء اعتبر تواجده مبررا بالمحل استنادا الى كونه شريك في الأصل التجاري الى جانب المكتري الأصلي ومعلوم أن الأصل التجاري يشتمل على عناصر مادية ومعنوية ولعل أهم هذه العناصر الحق في الكراء والذي يبقى العنصر الأساسي الذي يجعل تواجده بالمدعى فيه مبررا لأن الكراء والحق فيه هو جزء من الاصل التجاري وبالتالي تكون صفة الطاعن كمكتري الى جانب المكتري الأصلي ثابتة ويبقى متحملا الى جانب هذا الأخير في مواجهة المكري بالالتزامات الناشئة عن عقد الكراء سيما وأن الطاعن وحسب عقد الشراكة التي أبرمه مع المكتري الأصلي قد التزاما معا على تحملهما بأداء كراء المحل وليس في العقد ما يفيد أنه التزم على أداء الكراء لفائدة المكتري الاصلي وليس للمكرين خلاف ما تمسك به الطاعن ، كما أن تسليم المكرين تواصيل في اسم المكتري الاصلي لايعد مبررا لاعفاء الطاعن من أداء نصيبه من الكراء .
وحيث إنه ولما تبث أنه قد تم الحسم في صفة الطاعن كمكتري الى جانب المكتري الأصلي استنادا الى تملكه لنصف الاصل التجاري المستغل بالمدعى فيه ، فإنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه وجه للطاعن والحال أنه ليس المكتري الوحيد وإنما هناك المكتري الأصلي الذي لم يعتبر القضاء '' ممثلا في محكمة النقض ومحكمة الاستئناف بمقتضى القرار المشار الى مراجعه أعلاه '' التنازل الصادر عنه لفائدة المكرين نافذا في مواجهة الطاعن مادام أن هذا الأخير يعد شريكا مع المكتري الاصلي في الأصل التجاري المشغل في المحل وبالتالي فإن صفة هذا المتنازل كمكتري استنادا الى القرار الاستئنافي لازالت قائمة الى جانب الطاعن بصفته شريك بنسبة 50% من الأصل التجاري وبالتالي فإن توجيه الإنذار الى أحد المكترين دون الآخر الذي لم يوجه له الإنذار ولم يبلغ به ولأن عقد الكراء وحدة لا تتجزأ فإنه لا يمكن للمكري مطالبة أحد المكترين بانهاء عقد الكراء دون الطرف الآخر الذي تربطه به كذلك علاقة كرائية، مما يجعله إنذارا غير مرتب لأي أثر قانوني ولا يمكن اعتباره خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف لذا وجب إلغاؤه في هذا الشق والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بالمصادقة على الإنذار والإفراغ .
وحيث إنه و بثبوت صفة الطاعن كمكتري الى جانب المكتري الأصلي استنادا الى تملكه لنصف الأصل التجاري المستغل بالمدعى فيه يبقى التزامه بأداء نصيبه من الكراء مبررا ويتعين رد ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص مما يتعين معه تأييد الحكم في هذا الشق .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرض المستأنفون فرعيا أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثاق الملف واستنادا الى التعليلات أعلاه ، فان الطرف المكتري شمل كل من المستأنف أصليا والمكتري الأصلي الذي حسم القضاء في شأن التنازل الصادر عنه لفائدة المستأنفين فرعيا ولم يعتبره مواجها به الطرف المستأنف اصليا كما اعتبر أن تواجد هذا الأخير بالمدعى فيه مبررا على أساس أنه شريك للمكتري الاصلي بنسبة 50% في الأصل التجاري وأن مطالبتهم للطاعن بالكراء كاملا دون المكتري الأصلي غير مبني على أساس وأن ما هم محقين بمطالبتهم لهذا الأخير هو نصيبه كمكتري في تلك الواجبات اي نصفها طالما أن مدخله الى المحل المكترى هو كون شريك بنسبة 50% من الأصل التجاري لذا يبقى ما تمسك به الطاعنون في استئنافهم غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب المضاد هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله المستأنفون فرعيا بالحكم على الطاعن اصليا بأدائه لهم كراء المدة اللاحقة اي المدة من 1/3/2019 الى غاية 31/10/2019.
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه الاستجابة للطلب لثبوت المديونية ، لكن في حدود نصف الوجيبة الكرائية ، أي ما مجموعه 3800 درهم
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي والمقال المضاد.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي : بأداء المستانف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 3800 درهم كراء المدة من 1/3/2019 الى متم أكتوبر 2019 مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025