Électricité – Fraude – Preuve : Le juge du fond peut écarter un procès-verbal de fraude sur la base d’une expertise judiciaire établissant la stabilité de la consommation (Cass. com. 2014)

Réf : 53171

Identification

Réf

53171

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

497/1

Date de décision

16/10/2014

N° de dossier

2012/1/3/870

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour annuler une créance d'un fournisseur d'électricité fondée sur un procès-verbal de fraude établi par ses agents assermentés, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Ayant constaté, sur la base de cette expertise, une stabilité de la consommation électrique du client avant et après la date de la prétendue fraude, la cour d'appel en déduit souverainement l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée, un tel détournement devant logiquement entraîner une augmentation significative de la consommation facturée après sa cessation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/04 في الملف 10/2011/1509 تحت رقم 2012/1896 ، أنه بتاريخ 11 ماي 2010 تقدم المطلوب لطيب (ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه فوجئ خلال سنة 2008 بإنذار وجهته له (ر.) مطالبة إياه بأداء مبلغ 81.805,49 دراهم بعلة " معاينة أعوانها لمخالفة تتمثل في تغيير مكان الخيوط الكهربائية للعداد " ، وتحريرهم لمحضر في الموضوع كان أساسا لتقدير الاستهلاك الجزافي و المبلغ المفوتر، وبمجرد توصله بالإنذار وإيمانا منه ببراءة ذمته وعدم ارتكابه أي مخالفة، بادر الى استصدار أمر بإجراء خبرة على العداد موضوع المخالفة المزعومة، أسفرت، بعد إجراء معاينة على مدى عدة شهور وسنوات، عن عدم وجود أي اختلاس يبرر المطالبة بالمبلغ المشار اليه، وتم تبليغ تقرير الخبرة الى (ر.) قصد حملها على التراجع عن مطالبها وتسوية النزاع وديا بقي بدون جدوى، لذلك يلتمس المدعي الحكم بإلغاء المديونية موضوع فاتورة المدعى عليها والمحددة في مبلغ 81.805,49 دراهم وتحميلها الصائر. وتقدمت المدعى عليها (ر.) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمست بمقتضاها الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل، الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها مبلغ 81.805,49 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي بقبول الطلبين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع ، بإلغاء المديونية موضوع المدعى عليها الصائر، ورفض الباقي، ورفض الطلب المقابل، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، وخرق الفصول 230 من ق ل ع و 27 من دفتر التحملات و 345 من ق م م ومقتضيات ظهير 5 جمادى الثانية 1332 الموافق لفاتح مايو عام 1914 المغير والمتم بالظهير رقم 179-57-1 ، الصادر بتاريخ 1957/06/25 المتعلق باليمين التي يؤديها الأعوان المحررون للمحاضر، بدعوى أن الاتفاقات. الحاصلة بين الطرفين تعد شريعتهما طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وانه بالرجوع الى الفصل 27 من دفتر التحملات نجده يمنع على المطلوب استهلاك مادة الكهرباء عن طريق المماطلة و الغش، ويلزمه بأدائه للسلطة المفوض لها بالإضافة الى المصاريف القضائية، مقابل الطاقة الكهربائية المختلسة بالإضافة إلى نسبة 20% تقدر من طرف المفوض لها (الطالبة) حسب التعريفة الجاري بها العمل، وعلى أساس الاستهلاكات السابقة للمستهلك بناء على مجموع المعلومات والإيضاحات التي يمكن جمعها. وهو ما قامت به الطالبة، بخلاف ما توصل اليه الخبير ينبوع (ب.) المعين ابتدائيا الذي أنجز خبرته استنادا الى الفواتير المتعلقة باستهلاكات المطلوبة بدل إجرائها على الاستهلاكات التي تمت خارج إطار المشروعية عن طريق المخالفة الثابتة بمحضر غير مطعون فيه بالزور، وهي الكمية المستهلكة من الأسلاك الكهربائية العمومية مباشرة، وان جهل الخبير بالتقنيات المتعلقة بالكهرباء، جعله ينجز خبرته دون مراعاة مقتضيات الفصل 27 المشار إليه، والمحكمة اعتمدت خلاصة تقريره دون مراعاة اتفاقات الطرفين النابعة من بنود عقد الاشتراك ودفتر التحملات، ودون الرد على ما وقع التمسك به أمامها من ثبوت المخالفة بمحضر لم يطعن فيه بالزور باعتباره محررا من طرف أعوان محلفين لهم الصفة للقيام بذلك، مما يبقى معه المحضر المنجز في حق المطلوب قائما ومثبتا للأضرار اللاحقة بها والمحتسبة طبقا للطريقة الواردة بالفصل 27 من دفتر التحملات، و المحكمة بما ذهبت إليه في تعليلها بالاعتماد على الخبرة المطعون فيها رغم وجود محضر يثبت المخالفة المرتكبة من طرف المطلوب تكون قد خرقت ظهير فاتح ماي 1914 المتمم بظهير 1957/06/25 وتنكرت لوسيلة إثبات قانونية فعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير ينبوع (ب.) أن قيمة استهلاكات المطلوب سواء خلال الفترة السابقة للمعاينة التي قام بها أعوان الطالبة بتاريخ 2008/04/08 أو بعدها، كانت متقاربة ،أيدت وعن صواب الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إليه بقولها : " إن الخبرة التي أمرت بها محكمة استهلاكات المستأنفة سواء قبل المعاينة التي قام بها أعوانها بتاريخ 2008/04/08 أو بعدها كانت ما بين مبلغ 1049 درهما و 1215 درهما، بخلاف الفاتورة التي تمسكت بها المستأنفة (الطالبة) الحاملة لمبلغ 81.805,49 درهم التي ادعت أنها تمثل قيمة ما تم استهلاكه من كهرباء بطريقة غير مشروعة، فلم تكن محكمة الدرجة الأولى في حاجة الى انتداب خبير تقني في الكهرباء، طالما أن الأمر يتوقف على معرفة كمية الكهرباء المستهلك وثمنه، قبل المخالفة وبعدها، والذي ثبت استقراره دون أن يعرف أي ارتفاع "، وهو تعليل سليم مادام أنه بعد إنجاز أعوان الطالبة المحضر معاينة المخالفة، وإصلاح الخلل المنسوب للمطلوب، فإن المفروض هو أن ترتفع قيمة استهلاك الكهرباء، في حين ثبت استقرار كمية استهلاكها، ومن ثم كانت على صواب لما استبعدت فاتورة الطالبة، علما ان الخبير المنتدب نفسه ينتمي للفئة التي أدت اليمين قبل تقييد اسمه بجدول الخبراء المحلفين التجاريين، ولم يصدر عن المحكمة ان محضر أعوان المطلوبة غير المطعون فيه بالزور لا جدوى له، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومبنيا على أساس، والوسائل على غير أساس

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial