Réf
68413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6484
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8228/4277
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Qualité de tiers, Offre de rachat, Notification de la cession, Expertise judiciaire, Droit de préemption, Contestation du prix de cession, Confirmation du jugement, Cession d'actions
Source
Non publiée
En matière de droit de préemption sur des actions sociales, la cour d'appel de commerce examine la qualité de tiers du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un actionnaire en reconnaissance de son droit de préemption sur des actions cédées.
L'appelant, cessionnaire des actions, contestait sa qualité de tiers au motif qu'il se serait substitué à un actionnaire vendeur en vertu d'un accord de partage amiable, et subsidiairement, que le prix de cession déclaré ne correspondait pas à la valeur réelle des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que le cessionnaire avait déjà cédé la totalité de ses propres actions avant l'acquisition litigieuse, perdant ainsi sa qualité d'associé au moment de l'opération.
La cour retient ensuite que la contestation du prix est irrecevable, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17.95 sur les sociétés anonymes, de faire désigner un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعنون ورثة الحاجة زبيدة (ب. و.) بواسطة نائبهم الأستاذ سعد (ا. ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/07/2021 تحت عدد 6826 في الملف عدد 2496/8204/2021 القاضي
في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق المدعية في شفع الأسهم وعددها 797 المفوتة للمدعى عليهم واستكمالها لشروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قامت به لفائدة المدعى عليهم في مبلغ 104.984,00 درهم مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 05/03/2021 تقدمت المدعية نجية (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ علي (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها مساهمة بشركة (س.) وأن المرحوم الحاج عبد الجليل (ب. ع.) كان بدوره مساهما بالشركة إلى أن وافته المنية وخلفه ورثته والذين لم يبلغوا للشركة حتى الآن رسم إراثتهم.
وأنه رغم ذلك توصلت شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ب. ز.) بإشعار بتاريخ 20/06/2021 عن طريق مفوض قضائي مرفق بسندات تفويت أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (ب. ع.) الممثلين من طرف السيدة سمية (ب. ع.).
وأن الأسهم المذكورة تم تفويتها لكل من محسن (ب. ع.) وعبد السلام (ب. ع.) ورشيد (ب. ع.) وخالد (ب. ع.) وحميد (ب. ع.) وزبيدة (و. ب.) يمثلها ابنها رشيد (ب. ع.) وأن هؤلاء كانوا قد فوتوا أسهمهم قبل اقتناء أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (ب. ع.).
وأنه عملا بالفصل 265 من القانون المنظم لشركات المساهمة أشعر ممثل الشركة نائب ورثة المرحوم الحاج احمد (ب. ع.) الذي بلغهم التفويتات ذ/سعد (ا. ع.) برغبة المساهمين في ممارسة حق الشفعة وقد تم التوصل بالكتاب من طرف ذ/سعد (ا. ع.) بتاريخ 05/07/2019 دون أن يتم أي جواب عنه لحد الآن وأن المدعية ترغب في ممارسة حق الشفعة بخصوص الأسهم المفوتة للسيد حميد (ب. ع.) وعددها 797.
وأنه لهذا الغرض قامت باستصدار إذن قضائي يقضي باجراء عرض عيني بواسطة المفوض القضائي لفائدة السيدة زبيدة (و.) يمثلها ابنها رشيد (ب. ع.) بخصوص 540 سهم التي اقتناها من ورثة الحاج عبدالجليل (ب. ع.) وعرضت عليه مبلغ الاقتناء أي 7508000 درهم وأشعرتها باستعدادها لأداء المصاريف التابعة لهذا التفويت وأذن لها الأمر الصادر بإيداع مبلغ العرض في حالة رفضه وذلك بصندوق المحكمة لفائدة المدعى عليها وأن هذا الأخيرة رفضت المبلغ المعروض عليه كما هو ثابت من المحضر المرفق طيه وأن العارضة قامت بإيداع مبلغه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه تبعا لذلك تود استصدار حكم بأحقيتها في شفع الأسهم المذكورة مع معاينة المدعى عليها لم تعد شريكة بشركة (س.) منذ أن فوت أسهمه للسيد احمد سعيد (ب.) بتاريخ اكتوبر 2004، ملتمسة في الأخير معاينة أنها ترغب في ممارسة حقها في شفع الأسهم وعددها 570 المعروض اقتناؤها من ورثة الحاج عبد الجليل (ب. ع.) والحكم تبعا لذلك باستحقاقها في شفع الأسهم المذكورة واستكمال شروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قامت به لفائدة المدعى عليه والحكم بالتنفيذ المؤقت وعلى المدعى عليه بالصائر.
وأرفقت مقالها بصور كل من شهادة وورقة حضور ومحضر ووثائق أخرى.
وحيث أدلت المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه تلتمس فيه الإشهاد لها بأنها تصلح المقال وذلك بتوجيه الدعوى الحالية في مواجهة ورثة زبيدة (و. ب.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها أن مجموع الأسهم797 سهما موضوع الدعوى لم يكن يملكها مورث العارض المرحوم الحاج احمد (ب. ع.)، وإنما ترجع ملكيتها إلى المرحوم الحاج عبد الجليل (ب. ع.) تم نقلها بمقتضى سند تحويل أسهم بناءا على مخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج (ب. ع.) وورثة الحاج احمد (ب. ع.) بتاريخ 17-09-2001.
وأن القيمة الحقيقية للأسهم ليست هي القيمة المضمنة بسند تفويت أسهم، وإنما تدخل في إطار تقديرات ودية قصد المخارجة وحيث أن ممارسة حق الشفعة من شأنه أن يضر بمصالح المدعى عليهم.
وأرفق مذكرته بنسخة من إتفاق.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن التفويت واقعة حديثة وتعترف بها المدعى عليها بمذكرتها وتبقى المدعية بناءا على ذلك محقة في ممارسة حق الشفعة.
وأن الوثيقة المحتج بها من قبل المدعى عليها ستجد المحكمة أنها تحمل تاريخا اخر وهو غشت 2001 وهذا تناقض تحمله الوثيقة في طياتها مما يتعين معه الحكم وفق ما جاء في المقال.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليهم.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، خصوصا وأن الطرف المستأنف ليس غيرا رغم تفويت الورثة لأسهمهم لأنهم حلوا محل ورثة عبد الجليل (ب. ع.) لأنهم مساهمين في الشركة، وأن هذا الإحلال كان نتيجة مخارجة ودية بين كل من ورثة عبد الجليل (ب. ع.) وورثة الحاج أحمد (ب. ع.)، كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ذلك أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 26/10/2021 أدلى خلالها نائب المستأنفين بطلب مرفق بإشهادين مؤرخين على التوالي بتاريخ 16/01/2020 و03/09/202، سلمت نسخة منها للأستاذ (ح.) عن ذ/(ا.) وألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليها جاء فيها ردا على المقال أن الطرف المستأنف عاود أمام محكمة الاستئناف في المقال الاستئنافي ما أثاره ابتدائيا ودفع به من كون ثمن الأسهم ليس بالثمن الحقيقي الذي تم اقتناء العارضة بمقتضاه الأسهم موضوع الشفعة بل كان ذلك تنفيذا لمخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج عبد الجليل (ب. ع.) المفوتون وورثة الحاج أحمد (ب. ع.) المفوت لهم وان ذلك يعتبر سببا لبطلان مسطرة الشفعة المجراة من لدن العارضة، غير أن هذا الدفع أجابت عنه المحكمة الابتدائية التجارية باستنادها إلى مقتضيات الفصل 254 من القانون المنظم لشركات المساهمة أنه لصحة التفويت يتعين تبليغه قصد الموافقة الى الشركة برسالة مع الإشعار بالتوصل. وقد ثبت للمحكمة أنه فور توصل الشركة بعقود التفويت وبعد استشارة الشركاء الباقين، علما أن ورثة الحاج (ب. ا. ع.) لم يعودوا شركاء يوم التبليغ ورفضهم له قرروا كل من جانبه شفع الأسهم موضوع الصفقة وعرضوا على المفوت لهم أداء ثمن المبيع وعند رفضهم له كما هو متجلي من المحضر المدلى به قاموا بإيداعه بصندوق المحكمة بعد الحصول على إذن بذلك وأن العارضة قامت باحترام شكليات المسطرة موضوع الشفعة ولم يتم خرق أي مقتضى قانوني لا شكلا ولا موضوعا وأن الحكم المستأنف جاء مطابقا للقانون مما يتعين معه تأييده.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 أوردت فيها أن الاشهادين المدلى بهما من قبل الطرف المستأنف لا يفيدانه في شيء، إذ أنه سبق أن فوت أسهمه قبل اقتنائه أسهم ورثة (ب. ع.)، مما يجعله ابتداء من هذا الاقتناء أجنبيا عن الشركة وتطبق في حقه مقتضيات قانون الشركات ومنها على الخصوص ضرورة موافقة الشركة وهو شيء لم يتم، فتكون دعوى استحقاق العارضة مطابقة شكلا وموضوعا للمقتضيات القانونية المتعلقة بشفع الأسهم وهذا ما قامت به العارضة، كما ثبت ذلك من المستندات المدلى بها سابقا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، لكونه ليس غيرا رغم تفويته لأسهمه وذلك لأنه حل محل ورثة عبد الجليل (ب. ع.) الذين يعتبرون مساهمين في الشركة .
لكن خلافا لما هو مثار، فإن الثابت من وثائق الملف وخصوصا عقد التفويت المصحح الإمضاء بتاريخ 26/12/2007 والذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة أن مورثة المستأنفين فوتت بموجبه الأسهم المملوكة لها في شركة (س.) والبالغة 1305 سهما للمسمى أحمد سعيد (ب.) ولم يثبت أنه يملك أسهما أخرى غيرها في هذه الشركة، كما أن اقتناءه للأسهم المملوكة لورثة الحاج (ب. ع. ع.) تم في تاريخ لاحق لذلك حسبما يتجلى من نص الرسالة الاخبارية المؤرخة في 29/05/2019 الموجهة من طرف الأستاذ سعد (ا. ع.) إلى السيد حسن (ب. ز.) بصفته مسير الشركة المدنية العقارية (س.) وهو ما يؤكد أن الطاعن غيرا بدليل أنه لم يكن مساهما في الشركة وقت انتقال ملكية أسهم ورثة (ب. ع.) إليه، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث تمسك الطاعنون من جهة أخرى بأن إحلالهم محل ورثة عبد الجليل (ب. ع.) كان نتيجة مخارجة ودية بين هؤلاء وبين ورثة الحاج أحمد (ب. ع.) حسب الثابت من وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة.
وحيث إنه مما لا ينازع فيه الطاعنون أنفسهم أن الأسهم المملوكة لورثة عبد الجليل (ب. ع.) تم نقلها لورثة (ا. ع.)، الذين لم يكونوا وقتها مساهمين بالشركة، وهو ما يبيح للمستأنف عليها الأخذ بشفعة تلك الأسهم متى استوفت شروطها، أما النعي بكون الثمن حدد بصفة جد معتدلة فيبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المستأنف عليه قد عبر عن رفضه حيازة المبلغ الذي تم عرضه عليه حسبما يتجلى من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 11/09/2019 ولم ينازع في قيمة الأسهم المفوتة، كما لم يفعل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون 17.95 التي تنص بصفة صريحة على أنه إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف وان لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنين.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025