Réf
75516
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3686
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8202/1773
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Protocole d'accord, Preuve de la créance, Paiement du prix, Non-cumul des indemnités, Intérêts légaux, Faux incident, Facture, Dommages-intérêts, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 89 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 264 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer sur d'autres prestations. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la créance ne découle pas de la seule facture litigieuse mais d'un protocole d'accord antérieur dont la facture n'est que le reflet comptable et sur lequel le litige ne peut donc dépendre. Elle relève que le protocole, qui établit la livraison des marchandises, et l'acompte versé sont concomitants, tandis que les autres factures invoquées par le débiteur sont postérieures et relatives à des opérations distinctes, rendant l'imputation du paiement sur ces dernières inopérante. Concernant la demande de dommages-intérêts pour retard, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent une réparation forfaitaire du préjudice de retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire est subordonné à la preuve, qui n'est pas rapportée, d'un préjudice distinct et non couvert par ces intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12243 بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 3799/8202/2018 ، القاضي بأداء شركة (ص.) لفائدته مبلغ 20.328.522,50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
كما تقدمت شركة (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن حسن (أ.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه مقاله الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة شركة (ص.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/05/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 30/05/2018 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف حسن (أ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2018 , عرض فيه انه دائن لفائدة المدعى عليها بمبلغ 20.828.522 درهما بموجب ثلاث فواتير على الشكل التالي :
الفاتورة رقم 189/15 المؤرخة في 23/11/2015 و الحاملة لمبلغ 16.940.435 درهما تضاف إليها نسبة 20 في المائة التي تمثل قيمة الضريبة على القيمة المضافة وهي نفسها موضوع البروتوكول الإتفاقي المؤرخ في 23/11/2015 سددت منها المدعى عليها مبلغ 5.000.000 درهم ليبقى بذمتها فقط مبلغ 15.328.522 درهما.
الفاتورة رقم 699/16 المؤرخة في 07/11/2016 و الحاملة لمبلغ 4.443.053.64 درهما سددت منها المدعى عليها مبلغ 1.943.035.64 درهما ليبقى فقط بذمتها مبلغ 2.500.000,00 درهم.
الفاتورة رقم 285/17 المؤرخة في 29/07/2017 والحاملة لمبلغ 2.772.540.00 درهم سددت منها المدعى عليها مبلغ 2.725.40 درهم ليبقى فقط مبلغ 2.500.000,00 درهم.
مضيفا ان المدعى عليها لم تؤد المبلغ المترتب بذمتها رغم العديد من المحاولات الحبية المبذولة معها والتي كان آخرها الإنذار الموجه إليها والذي بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها أصل الدين مع الفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 2.000.000 درهم ، وغرامة التأخير من تاريخ إصدار أول فاتورة إلى غاية تاريخ تنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، مرفقا مقاله بنظير أصلي من الفاتورة عدد 189/15 وصورة من الفاتورة عدد 699/16 وصورة من الفاتورة عدد 285/17 وصورة من إشهاد بالتوصل بمبلغ 5.000.000 درهم وأصل الإنذار مع محضر تبليغه وصورتين من شيكين وصورة من البروتوكول الاتفاقي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المدعي قدم مقاله بإسمه الشخصي والمعنوي معا في حين ان الإتفاق المبرم بينهما موقع من طرفه كشخص طبيعي وليس بصفته ممثل قانوني لمقاولة (أ. ح. ل.) ، بينما الفواتير المدلى بها موقعة منه بصفته شخص معنوي، مما يجعل من صفته في الدعوى غير ثابتة ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى مع حفظ الحق في الجواب في حالة إصلاح المسطرة.
وبناء على المذكرة التعقيبية والمقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف نائب المدعي والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2018 والذي جاء فيهما ان موكله يعتبر شخص طبيعي وفي نفس الوقت مالك للتسمية التجارية مقاولة (أ. ح. ل. ع. ط.) العامة و الطرق حسب الثابت من شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] ، مما تكون معه صفته ثابتة في الدعوى ، ملتمسا رد دفع المدعى عليها والحكم وفق المقال الإفتتاحي مع الاشهاد له بإصلاحه وذلك باعتباره مقدما من طرفه كتاجر شخص طبيعي صاحب الشعار التجاري مقاولة (أ. ح. ل. ع. ط.) المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالسمارة وبتحميل المدعى عليها الصائر ، مرفقا مذكرته الجوابية ومقاله الإصلاحي بصورة طبق الأصل من النموذج 9 و النموذج 7 ونسخة من مقال رامي إلى رفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري و المنقولات المرفوع من طرف المدعى عليها والتي تتضمن إقرارها بالصفة التجارية لموكله كشخص طبيعي.
وبناء على مذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان الفاتورة رقم 189/15 لا تحمل توقيع ولا تأشير موكلته عليها بالقبول ، كما أنها ليست مرفقة بوصل التسليم الذي يفيد توصل المدعي بالمواد المقلعية بميناء سيدي إفني مما يجعلها لا قيمة لها قانونا ، أما بخصوص الفاتورة رقم 699/16 فقد تم أداء قيمتها بالكامل بواسطة الشيك عدد 6931758 المؤرخ في 27/12/2016 والحامل لمبلغ 1.943.035.64 درهما كما تم خصم مبلغ 2.5000.000.00 درهم المتبقي من المبلغ المسبق للمدعي والمقدر في 5.000.000.00 درهم عند التوقيع على الإتفاق المبرم بينهما والذي يثبته الإشهاد الموقع عليه من طرف المدعي ، أما فيما يتعلق بالفاتورة رقم 285/17 فقد تم أداء قيمتها بالكامل بواسطة الشيك عدد 891178 المؤرخ في 20/09/2017 والحامل لمبلغ 272.540.00 درهم كما تم خصم مبلغ 2.5000.000.00 درهم المتبقي من المبلغ المسبق للمدعي والمقدر في 5.000.000.00 درهم عند التوقيع على الإتفاق المبرم بينهما والذي يثبته الإشهاد المشار إليه أعلاه ، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها و احتياطيا جدا بإجراء خبرة حسابية وتقنية مع حفظ الحق في التعقيب عليها ، مرفقا مقاله بعقد إتفاق وثلاث صور من فواتير وصورتين من شيكين وصور من كشوفات حسابية وصورة وصل باستلام مبلغ مالي.
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها ان مبلغ 5.000.000.00 درهم سلم له كتسبيق عن العقد المؤرخ في 23/11/2015 وليس مقابل أداء ما تبقى من الفاتورتين رقم 699/16 و 285/17 خاصة وانه تسلمه قبل تاريخ الفاتورتين السالفتي الذكر ، مضيفا أنه بالرجوع إلى البروتوكول الإتفاقي سيتضح انه نص على توصل المدعى عليها بكامل البضاعة موضوع الفاتورة رقم 189/15 ، أما بالنسبة لطلب إجراء خبرة حسابية فإن المحكمة لا يمكنها ان تصنع الحجج للأطراف ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقالين الافتتاحي والإصلاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان المطالبة بقيمة الضريبة على القيمة المضافة ينبغي تعزيزه بالوثائق الضرورية وهو الأمر الغائب في مقال المدعية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي اكد فيها كافة طلباته وأرفقها بنسخة اضافية من البروتوكول الإتفاقي وصورة إضافية من الوصل الحامل لمبلغ 5.000.000.00 درهم.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1177 الصادر بتاريخ 17/09/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير السيد محمد (ع.) والذي خلص في تقريره ان مبلغ المديونية المدعى عليها هو 20.328.522 درهما.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي التمس فيها المصادقة على الخبرة و الحكم وفق المقال الافتتاحي ، مرفقا مذكرته بصورة من وصلين قضائيين و صورة من الفاتورة 189/15
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 13/12/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث أنه من بين أوجه استئناف الطاعن حسن (أ.) ان المحكمة مصدرة الحكم رفضت طلبه الرامي إلى الحكم لفائدته بالتعويض عن التماطل في حدود مبلغ 2.000.00,00 درهم ، بعلة الحكم لفائدته بالفوائد القانونية، والحال ان الفوائد المذكورة رهينة بتنفيذ الحكم المطعون فيه ولا علاقة لها بأي تعويض عن الضرر ، بحيث ان الفوائد القانونية المحكوم بها هي وسيلة لإجبار المحكوم عليها على تنفيذ الحكم الصادر ضدها ، بينما التعويض عن التماطل هو تعويض مستقل ومرتبط بضرر حال ومحقق ، خاصة وان العارض أثبت التماطل في حق المستأنف عليها بمقتضى الإنذار المتوصل به من طرفها مع محضر تبليغه المدلى به ابتدائيا ، وان المستأنف عليها لم تنفذ إلتزامها للعارض بالرغم من توصلها بالإنذار ، ورفضت أداء قيمة الدين المترتب بذمتها المؤكد من قبل الحكم الإبتدائي ، كما تقاعست عن أداء المديونية داخل الأجل المضروب لها في صلب الإنذار ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في شأن رفض طلب التعويض عن التماطل المطالب به ابتدائيا والقول تصديا بالحكم على المستأنف عليها بادئها لفائدته تعويضا عن التماطل في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم ، مع تأييده في باقي مقتضياته وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم
وبتاريخ 06/05/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه تعرض فيهما أنه من حيث الجواب فإن الحكم بالتعويض عن التماطل يستوجب ان يكون الدين ثابتا ومؤكدا وغير منازع فيه ، وان العارضة أثبتت عدم وجود الدين المطالب به وأدلت للخبير بكافة الوثائق المحاسبية التي تؤكد عدم ثبوته وانقضاؤه ، وأنها تقدمت باستئناف مقابل في نفس الحكم ، وبخصوص المقال المقابل الرامي الى الطعن بالزور الفرعي فإنه سبق خلال المرحلة الإبتدائية أن أدلى المستأنف بالفاتورة عدد 189/15 المؤرخة في 23/11/2015 والتي لا تحمل ختم أو توقيع الشركة العارضة ، وانه سبق للمستأنف ان تقدم بمقال موضوع الملف الحالي أرفقه بوثائق ضمنها عقد إتفاق يربط العارضة بالمستأنف وبالفاتورة عدد 699/16 التي تحمل بدورها ختم وتوقيع العارضة وكذا صورة من إشهاد بالتوصل مؤرخ في 23/11/2015 وأصل إنذار وصور شيكات صادرة عن العارضة ، وان المستأنف قبل رفع الدعوى تقدم أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب رام إلى إجراء حجز تحفظي على المنقولات والأصل التجاري وأرفقه بوثائق ضمنها الفاتورة عدد 189/15 التي لا تحمل لا توقيع ولا ختم العارضة والفواتير الأخرى عدد 699/16 وعدد 185/16 وعقد الإتفاق ، وان السيد رئيس المحكمة استجاب لطلبه في حدود مبلغ 7.215.575,00 درهما ، وان حصر الحجز التحفظي في المبلغ المذكور يرجع بالأساس إلى كون الفاتورة عدد 189/15 لا تحمل ختم العارضة بالقبول ، وانه علاقة بالحجز التحفظي المذكور تقدمت بطلب رام إلى رفعه موضوع الملف عدد 1233/8107/2018 وخلال جريان المسطرة تقدم المستأنف بمذكرة جوابية مع مقال مقابل رام إلى الزيادة في قيمة الضمان المرتبط بالحجز التحفظي على الأصل التجاري مطالبا برفع الحجز التحفظي الى حدود مبلغ 26.000.000,00 درهم ، وانه من خلال طلب المستأنف المقابل والوثائق المرفقة يتضح انه استند فقط إلى بروتوكول إتفاق وكذا الفاتورتين عدد 699/16 وعدد 285/17 ولا وجود للفاتورة عدد 189/15 ، وخلال جريان نفس الدعوى استئنافيا لم يدل بالفاتورة المذكورة التي تحمل خاتم وتوقيع العارضة ، مما يتضح ان المستأنف اصطنع وزور الفاتورة عدد 189/15 التي تحمل ختمها وتوقيعها وأدلى بها أول مرة أمام الخبير المنتدب من قبل المحكمة ورفقة تصريحه الكتابي ، وقرينة ذلك ان هذه الفاتورة لم يظهر لها أثر أمام الخبير ولم يدل بها رفقة مقال الدعوى أو أمام دعوى رفع الحجز ولا رفقة مقاله المقابل في نفس الدعوى ، وأنها فوجئت بإدلائه بفاتورة تحمل ختم وتوقيع منسوب إليها وهي الفاتورة عدد 189/15 المؤرخة في 23/11/2015 الحاملة لمبلغ 20.328.522,00 درهما أمام الخبير محمد (ع.) ، وأنها تنكر صراحة الختم والتوقيع المنسوبين لها في الفاتورة المطعون فيها ، وان الطابع والتوقيع الظاهرين على الفاتورة المذكورة مطعون فيهما بالزور وغير صادرين عنها وتم اصطناع طابعها مزور لا يشبه الطابع الذي تستعمله العارضة في وثائقها المحاسبية ومراسلاتها وتم تزوير التوقيع، والتمس اعتبار الطلب المضاد والقول بالإشهاد بكونها تنكر صراحة التوقيع والطابع المنسوب إليها في الفاتورة عدد 189/15 ، والأمر بتحقيق الخطوط بواسطة السندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الإقتضاء طبقا للفصل 89 وما يليه من ق.م.م ،وحفظ حقها في تقديم ملتمساتها النهائية ، وأرفق المذكرة بصور من مذكرتين وفاتورتين وتوكيل وأمر بإجراء خبرة ومقال وحكم ابتدائي
وبتاريخ 27/05/2019 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون
وبناء على طلب ضم ملفين المقدم من قبل دفاع شركة (ص.)
وبناء على المقال الإستئنافي المقدم بتاريخ 30/05/2019 من قبل دفاع المستأنفة شركة (ص.) والذي تعرض فيه ان العقد أبرم بين الطرفين على أساس تسليم المستأنف عليه للعارضة كميات من الأحجار من نوع (Toutvenant) و ENROCHEMENT و BRYTIN بقيمة 15.851.935,00 درهم بميناء سيدي ايفني وكذا ما قيمته 1.088.500,00 درهم من أحجار نوع ENROCHEMENT بمقلع ابيو بكلميم ، وبخصوص كيفية أداء قيمة الأحجار المسلمة للعارضة فإنه خلافا لما ورد بحيثيات الحكم المستأنف فإن الكميات من الأحجار المسلمة فعليا للعارضة بميناء سيدي إيفني تم أداء قيمتها بالكامل ، وهي الكميات المحددة في الفواتير عدد 285/2017 وعدد 491/17 وعدد 699/16 والمعززة كلها بوثيقة ATTACHEMENT المتضمنة لتوقيع العارضة وكذا توقيع المستأنف عليه ومراقبته من طرف مهندس المشروع والتي تشير إلى الكميات من الأحجار المسلمة بميناء سيدي إفني ونوعيتها وتاريخ تسليمها ، وسبق للعارضة ان دفعت للمستأنف عليه مبلغ 5.000.000,00 درهم نقدا كتسبيق عند توقيع البروتوكول الإتفاقي وهو المبلغ الذي أقر بتسلمه وحيازته ، وانه ليس من المنطقي ان يحتج المستأنف عليه بالفاتورة عدد 189/15 التي يزعم أنها مستحقة قيمتها ومرتبطة بالبروتوكول الإتفاقي والتي لا تحمل لا طابعها ولا توقيعها ولا تحمل وثيقة ATTACHEMENT التي يتعين التوقيع عليها من الطرفين لتحديد كميات الأحجار المسلمة والتي أنكرتها العارضة خلال جريان الدعوى ابتدائيا ، وان المستأنف عليه يقر من خلال محرراته ان الفاتورة عدد 699/16 المؤرخة في 07/11/2016 الحاملة لمبلغ 4.443.035,64 درهما وكذا الفاتورة عدد 285/2017 المؤرخة في 29/07/2017 الحاملة لمبلغ 2.772.540,00 درهم والفاتورة عدد 491/17 المؤرخة في 09/11/2017 الحاملة لمبلغ 1.428.900,00 درهم تم تقديمها للإستخلاص في تواريخ لاحقة على تاريخ الإتفاق المؤرخ في 23/11/2015 كما بررت ذلك العارضة ، وان المستأنف عليه توصل بقيمتها كاملة وليس من المقبول واقعيا ولا قانونيا ان يحرر المستأنف عليه الفاتورة عدد 189/15 التي يزعم أنها متعلقة ببروتوكول الإتفاق والحاملة لمبلغ 16.940.435,00 درهما وان تقديم المستأنف عليه للفواتير المذكورة وكذا الفاتورة عدد 491/17 كآخر فاتورة تم احتسابها من طرف المستأنف عليه بتاريخ 09/11/2017 يعد دليلا قاطعا ان الكميات من الأحجار المسلمة فعليا للعارضة هي التي تمثلها الفواتير المؤداة للمستأنف ، وان أدائها لقيمة الفواتير عدد 285/17 –عدد 699/16 – عدد491/17 بعد التوقيع على بروتوكول الإتفاق يؤكد ويثبت بشكل واضح ان اداء قيمة الفواتير يتم على أساس قيمتها لكميات الأحجار المسلمة فعليا للعارضة بميناء سيدي ايفني ، والتي يتم على أساسها التوقيع من الطرفين على بون التسليم كما تؤكد ذلك الفواتير المدلى بها ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جانبت الصواب حينما اعتبرت في تعليلها ان الفاتورة عدد 189/15 كانت غير موقعة ومختومة من طرف المدعى عليها وهو تعليل غير سليم لأن الفاتورة 189/15 يتعين ان تكون مقبولة ومختومة من طرفها وان تتضمن بون التسليم للسلع كما يقتضي ذلك القانون ، أما بخصوص بروتوكول الإتفاق فإنه أبرم بين العارضة والمستأنف عليه لتحديد الكميات من الأحجار التي يتعين تسليمها للعارضة بميناء سيدي ايفني والتي لم تسلم فعلا ، وبخصوص الحكم التمهيدي المطعون فيه القاضي بإجراء خبرة ، فإن الخبرة المنجزة شابتها عدة خروقات واتسمت بعدم الموضوعية وعدم الحياد ، لأن الفاتورة عدد 189/15 المقدمة للخبير تضمنت ختما وتوقيعا مزورين وغير صادرين عن العارضة ، وأنها تقدمت بطلب الزور فيها وسبق لها خلال المرحلة الإبتدائية الإدلاء بمذكرة بعد الخبرة ومقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي وان المحكمة لم تعتبر طلبها مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر ، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للإطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين ودفاترهما المحاسبية وتحديد المديونية على ضوئها وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها النهائية على ضوء نتائج الخبرة ، وأرفقت المذكرة بنسخة حكم وغلاف التبليغ .
وبتاريخ 03/06/2019 تقدم دفاع المستأنف حسن (أ.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان مناط المقال المضاد الأول والأخير هو المنازعة في الحكم الإبتدائي ، وان المستأنف عليها أصليا لم تؤد الرسوم القضائية الواجبة على الطلب المضاد المقدم خلال المرحلة الإستئنافية ، وان الطعن بالزور الفرعي لا جدوى منه ولا مصلحة فيه للمستأنف عليها أصليا من دون ان يكون متحدا مع الإستئناف الفرعي المقدم من طرفها ، وان مصلحة المستأنف عليها منعدمة بمقتضى مقالها المضاد مادام أنها تطعن في الحكم الإبتدائي ، مما يتعين التصريح بعدم قبول المقال المضاد، واحتياطيا من حيث الموضوع فإن العارض يتمسك من جديد بالفاتورة عدد 189/15 وبما ورد بما من توقيع وطابع منسوبين للمستأنف عليها ويلتمس الإشهاد له باستمراره في التمسك بالفاتورة زيادة على ثبوت الإقرار القضائي للمستأنف عليها بالفاتورة المذكورة بشكل صريح وفقا لما ورد بمذكرتها المدلى بها ابتدائيا خلال جلسة 10/09/2018، يضاف إلى ذلك ان الفاتورة المذكورة مؤسسة على عقد موقع بين العارض والمستأنف عليها والذي يبرر إصدارها وأحقيته في استخلاص قيمتها ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ، والتمس التصريح بعدم قبول المقال المضاد مع ترك الصائر على رافعه وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي والتصريح برفضه مع البث وفقا للإستئناف الأصلي والإشهاد على الإقرار القضائي للخصم الناتج عن سكوته عن الرد على ما جاء باستئناف العارض طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع والحكم وفق المقال الإستئنافي للعارض ، وأرفق المذكرة بصورة من مذكرة وصورة من عقد
وبتاريخ 24/06/2019 تقدم دفاع المستأنفة شركة (ص.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها تؤكد جوابها السابق وتتمسك بالطعن بالزور الفرعي في الفاتورة عدد 189/15 والتي تعتبر أساس الدعوى ، وانه لم يسبق للعارض ان أقر بالدين الذي تمثله الفاتورة المصطنعة من طرف المستأنف والذي قام بتزويرها وتزوير التوقيع والختم ، وأنها نازعت منذ البداية في المديونية حينما أدلت بما يثبت أداء قيمة الفواتير الأخرى المطالب بها ، والتمس حفظ الحق في تقديم كل المستنتجات والطعون بعد استنفاذ إجراءات الطعن بالزور الفرعي
وبتاريخ 08/07/2019 تقدم دفاع المستأنف حسن (أ.) بمذكرة رد على الإستئناف الأصلي يعرض فيها أن الإستئناف المذكور خرق مقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والفصلين 140 و 142 من ق.م.م ، لأنها لم تستأنف الحكم داخل الأجل القانوني خاصة وان لديها علم يقيني بالحكم المطعون فيه عند تعقيبها عل استئناف العارض الأصلي وتقديمها لطلبها المضاد بجلسة 06/05/2019 أمام المحكمة ، مما يجعل استئنافها المقدم بتاريخ 30/05/2019 وقع خارج الأجل القانوني ، إضافة إلى أنها أغفلت ذكر الوسائل والأسباب الإستئنافية المعتمدة من طرفها طعنا سواء في الحكم التمهيدي وكذا في الخبرة واكتفت بالمطالبة بإجراء خبرة ، مما يجعل طعنها غامض ، وأنها تقدمت في نفس الوقت باستئناف فرعي على شكل مقال مضاد ردا عن الإستئناف الأصلي المقدم من العارض في النازلة وتقدمت باستئناف أصلي طعنا في نفس الحكم وهو أمر غير مقبول ولا يمكن لها التمسك بطعنين استئنافيين في نفس الوقت ، وان ملتمسها النهائي الإحتياطي المضمن مقالها الإستئنافي غير نظامي ولا يجوز لها المطالبة بإجراء خبرة حسابية أمام محكمة الإستئناف حينما يكون الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف اعتمد الخبرة المنجزة ابتدائيا وصادق عليها ، وخرق الإستئناف لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م لأن الإستئناف شابه خطأ في إسم العارض بحيث يدعى حسن (أ.) وليس حسن (أ.) كما هو وارد بالمقال الإستئنافي ، وتم إغفال ذكر صفته ومهنته وتم اعتباره صاحب الأشغال العامة والطرق ، خاصة وانه عرف بنفسه في إطار دعواه الحالية بمقتضى المقال الإصلاحي المعتمد ابتدائيا ، زيادة على إغفال جميع البيانات القانونية للمستأنفة من ذكر أنها شركة مساهمة ذات مجلس إداري ومجلس رقابة في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري ، ومن حيث الموضوع فإن مديونية العارض الإجمالية المؤسسة على الفواتير الثلاث هي 27.544.115,24 درهما وتم أداء مبلغ 5.000.000,00 درهم من طرف شركة (ص.) كتسبيق عن العقد المؤرخ في 23/11/2015 حسب الواضح من الوصل المحتج به من طرف الخصم ، وهو العقد الذي تضمن لوحده مديونية قدرها 16.940.435,00 درهما دون الضريبة على القيمة المضافة بسعر قدره 20% عن ثمن البضاعة المسلمة للمستأنف عليها بالكامل حسب الواضح من العقد ، أي مبلغ 16.940.435,00 درهما أصل الدين المقابل للبروتوكول ومبلغ 3.388.087,00 درهما عن الضريبة على القيمة المضافة ، أي ما مجموعه مبلغ 20.328.522,00 درهما يخصم منه مبلغ 5000000.00 درهم تسبيق على ذمة البروتوكول ، لتكون المديونية المستحقة والمتبقية الناتجة عن البروتوكول موضوع الفاتورة عدد 189/15 هو 15.328.522,00 درهما ، يضاف إلى المبلغ المذكور المديونية المترتبة عن الفاتورتين المستقلتين عن البروتوكول عدد 699/16 و عدد 285/17 والمضمنتين على التوالي لمبلغي 4.443.035,64 درهما و 2.277.540,00 درهم اللتين أدت المستأنفة شركة (ص.) للعارض عنهما مبلغ 1.943.035,64 درهما بالنسبة للفاتورة الأولى عدد 699/16 ومبلغ 272.540,00 درهم عن الفاتورة الثانية 285/17 ، ليكون مجموع الدين الأجمالي عن الفواتير الثلاتة هو 20.328.522,00 درهما ، وان الفواتير المذكورة مستقلة عن بعضها البعض لا من حيث كميات الأحجار المقلعية المفوترة بها ولا من حيث أنواعها ولا من حيث أصنافها وتواريخ تسليمها وتاريخ فوترتها وقيمة وحداتها وثمنها ، وان الخبير المعين ابتدائيا فطن إلى ذلك في تقريره وضمنه به ولا مجال لمسايرة شركة (ص.) في استئنافها لكون بروتوكول الإتفاق أشهد على وقوع تسليم جميع البضائع المضمنة به للمستأنفة قبل التوقيع بتاريخ 23/11/2015 ، إضافة إلى ان الفواتير اللاحقة مستقلة بذاتها وتخص طلبيات جديدة وقع تسليمها وفوترتها للمستأنفة بشكل مستقل ، بدليل أنها جاءت لاحقة عن العقد المؤرخ في 23/11/2015 ولا تحمل مرجع العقد ولا تبين وضعية الأداءات والمتبقى ، وان الفاتورة عدد 491/2017 تعد آخر فاتورة أصدرها العارض لفائدة المستأنفة المتعلقة بالبضائع المسلمة لها بمقتضاها تم تسليمها للمستأنف عليها بشكل مستقل حسب عرف التجارة، وبخصوص سوء نية الخصم في التقاضي فإن التسبيق سلم للعارض بشكل مستقل على ذمة العقد بتاريخ 23/11/2015 والذي يؤكد عدم أداء الخصم لمبلغ 2.500.000,00 درهم المترتب عن الفاتورة عدد 699/16 الى غاية يومه ، وبخصوص الفاتورة عدد 285/17 الحاملة لمبلغ 2.277.540,00 درهم فإنه وقع تسديدها جزئيا في حدود مبلغ 272.540,00 درهم فقط ، وان المبلغ الغير المسدد المترتب عنها يبلغ 2.500.000,00 درهم ، وبالتالي لا علاقة بالفاتورتين اللاحقتين عن العقد المؤرخ في 23/11/2015 بمبلغ خمسة ملايين درهم ، وبخصوص ثبوت توصل المستأنف عليها بكامل البضاعة موضوع بروتوكول الإتفاق فإنه يشهد على وقوع التسليم الكامل للبضاعة موضوعه قبل تاريخ 23/11/2015 ، مما يجعل الإستئناف المثار في غير محله خاصة وان تعليل الحكم المستأنف تضمن ان الفواتير المدلى بها وكذا صورة من البروتوكول الإتفاقي تضمنوا ان المبالغ المبينة فيهم دون احتساب الرسوم ، مما يجعل طلب المدعي الرامي إلى أدائها إلى جانب المبالغ الأصلية ، وان البروتوكول أقرت بوجوده المستأنفة بمقتضى مقالها الإستئنافي بكونها تسلمت كامل البضائع الموجودة قبل إبرامه في 23/11/2015 وهي البضاعة التي تقابلها الفاتورة عدد 189/15 ، وان إقرارها القضائي ينسف استئئنافها بشكل مطلق ، وبخصوص ما جاء في استئناف الخصم في شأن الخبرة فإن المستأنفة لم تحدد الخروقات التي إدعت كونها شابت الخبرة واستعملت الفاظا عامة وكلمات فضفاضة لا علاقة لها بما نعته على الخبرة ، والتمس التصريح بعدم قبول الإستئناف المثار من طرف شركة (ص.) وتحميلها الصائر ، واحتياطيا رد الإستئناف المثار من طرف شركة (ص.) وتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ وتحميلها الصائر،وفي استئناف العارض رد دفوع الخصم والبث وفقا لما جاء في استئنافه وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المذكرة بصور من مذكرة وصورة من بروتوكول وصورة من توصيل
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019 حضر للها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة شركة (ص.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/05/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ ، وان طعنها تم بتاريخ 30/05/2019 مما يجعل استئنافها مقبول ، وان علمها باستئناف حسن (أ.) لا يقوم مقام التبليغ ، وبالرجوع إلى المقال الإستئنافي فإنها أوضحت من خلاله السبب الرئيسي في طعنها في تقرير الخبرة والزور الفرعي في الفاتورة ، وأنها محقة أمام محكمة الدرجة الثانية بحماية حقوقها ومصالحها ان تلتمس إجراء خبرة جديدة ، وبخصوص الدفع بعدم نظامية الإستئناف وخرق قاعدة عدم جواز تراكم الطعون فإن العارضة لم تمارس الطعن بالإستئناف الفرعي وإنما مارست حقها في الطعن بالزور الفرعي وطعنها بالإستئناف ، وبخصوص المديونية فإنها أوضحت من خلال مقالها الإستئنافي ان الفواتير المستحقة للسيد حسن (أ.) تم أداؤها بالكامل وتم تفسير طريقة تسليم السلع بميناء سيدي افني ، وان العقد مجرد اتفاق أولي وان الفاتورة 189/15 ظهرت خفية وأنكرت التوقيع والخاتم المنسوب لها بها ، وان البروتوكول هو اتفاق مبدئي تم بين الطرفين على أساس تحديد القيمة الإجمالية للمواد التي يتعين على البائع تسليمها للعارضة بشكل تدريجي وتتم الفوترة على أساس القيمة من الأجحار المسلمة فعليا بالميناء معززة ببون التسليم موقع عليه من الطرفين ، وان الفاتورة المزورة لا تتضمن بون التسليم يحمل توقيع الطرفين ، وان مبلغ التسبيق 5.000.000,00 درهم سلم كتسبيق للمستأنف عليه عند العقد الذي حدد قيمة المواد المقلعية التي يتعين على البائع تسليمها للعارضة بميناء سيدي افني ، وان العارضة لم تتوصل بكامل البضاعة كما أنها لم تقر بالفاتورة المذكورة ، والتمس رد كل الأسباب والدفوع المثارة من المستأنف عليه وتشبثها بكل اسباب استئنافها وملتمساتها وبطعنها بالزور الفرعي في الفاتورة عدد 189/15 ، وبإيقاف البث في الطعن الأصلي إلى حين انتهاء إجراءات الطعن بالزور الفرعي وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المذكرة بأصل طي التبليغ ونسخة حكم ابتدائي . كما تقدم دفاع المستأنف حسن (أ.) بمذكرة يلتمس من خلالها الحكم وفق المقال الإستئنافي والمذكرات المدلى بها من قبل العارض وسبق ان الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/07/2019
محكمة الإستئناف
بخصوص استئناف حسن (أ.) :
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأنه اعتبر بأن الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض ، في حين ان الفوائد القانونية لا علاقة لها بالتعويض عن الضرر سيما وأن المطل ثابت في حق المستأنف عليها بعد توصلها بالإنذار وتقاعسها عن الأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار
لكن ، حيث ان الفوائد القانونية تعتبر في كنهها بمثابة فوائد تأخير تقوم مقام التعويض عن التماطل الناتج عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، وإذا كان لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالفوائد القانونية وكذا المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء ، فإنه يشترط لكي يتم الحكم لفائدته بالفوائد القانونية والتعويض معا ان تكون المبالغ المحكوم بها كفوائد قانونية لا تغطي كامل الضرر اللاحق به وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها منها القرار عدد 215 الصادر بتاريخ 21/02/2007 الغرفة التجارية ملف تجاري عدد 396/3/1/2006 والذي اعتبر بأن "الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق.ل.ع ، ولا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق.ل.ع" ، وبالتالي فإن ما نعاه الطاعن من ان عدم أداء المستأنف عليها للمديونية بعد إنذارها أضر به جراء تأخرها في الأداء يبقى غير معزز بما يفيد ان الضرر اللاحق به لا تغطيه الفوائد القانونية المحكوم بها، مما يبقى معه الدفع المثار من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها
بخصوص استئناف شركة (ص.) :
حيث تمسكت الطاعنة بالزور الفرعي في الفاتورة عدد 189/15 المدلى بها من قبل المستأنف عليه حسن (أ.) لأنها لا تحمل خاتمها وتوقيعها بالقبول ، كما ان الفاتورة المدلى بها للخبير التي تحمل نفس العدد 189/15 الحاملة لتأشيرة وتوقيع منسوب إليها مزورة لأن التوقيع والخاتم المذكورين المضمنين بها لا يخصانها وغير صادرين عنها
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها إلى الفاتورتين المطعون فيهما بالزور (189/15) وكذا باقي وثائق الملف يلفى ان الفاتورتين المذكورتين تم تأسيسهما على بروتوكول الإتفاق الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 23/11/2015 والذي بموجبه تم الإتفاق بينهما على توريد المستأنف عليه حسن (أ.) للمستأنفة شركة (ص.) كمية من المواد المقلعية التي سلمت لها بميناء سيدي ايفني والمحددة في :
كمية 210.341 طن بمبلغ 7.361.935,00 درهما
كمية 99.200 طن بمبلغ 7.440.000,00 درهم
كمية 1.500 طن بمبلغ 1.050.000,00 درهم
كمية 31.100 طن بمبلغ 1.088.500,00 درهم
وتم تحديد قيمة الصفقة بالبروتوكول المذكور في مبلغ 16.940.435,00 درهما ، وبمراجعة الفاتورتين موضوع الطعن بالزور الفرعي اللتين تحملان نفس العدد 189/15 ، يتضح ان نفس كمية السلع وقيمتها المضمنة بالعقد هي نفسها المضمنة بالفاتورتين ، مما يجعل الفصل في موضوع الدعوى لا يتوقف فقط على ما هو مضمن بالفاتورتين المذكورتين وإنما كذلك على ما هو مضمن بالعقد المنشأ لهما ، واستنادا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ، مما يتعين معه صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من قبل الطاعنة واعتماد بروتوكول الإتفاق الموقع بين الطرفين لتحديد مديونية المستأنفة بدلا من الفاتورتين المطعون فيهما بالزور
وحيث انه بخصوص ما دفعت به الطاعنة من ان المستأنف عليه سبق له أن تقدم لرئيس المحكمة التجارية بإجراء حجز تحفظي على منقولاتها وأصلها التجاري ولم يستجب لطلبه بخصوص الفاتورة عدد 189/15 وتم استبعادها لأنها لا تحمل خاتمها وطابعها ، كما تقدم بعد ذلك بطلب الزيادة في قيمة الضمان المرتبط بالحجز التحفظي مستندا إلى بروتوكول الإتفاق دون الفاتورة المذكورة ، وأثناء مرحلة الإستئناف لم يدل بالفاتورة السالفة الذكر الحاملة لتأشيرتها وتوقيعها وأدلى بها لأول مرة أمام الخبير ، فإن مسطرة الحجز التحفظي تعتبر إجراءا وقتيا احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه تستند فيه الجهة مصدرته على ظاهر المستندات المقدمة لديها ، وانه على فرض استبعاد الجهة المذكورة للفاتورة عدد 189/15 فإن ذلك لا يعني عدم استحقاق المستأنف عليه لمبلغها، لأنه يبقى لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية لتي لا تتوفر عليها الجهة مصدرة الحجز التحفظي لفحص جوهر جميع الوثائق وتحديد المديونية استنادا لما يقدم أمامها ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور
وحيث تمسكت الطاعنة بأن كميات الأحجار المسلمة لها فعليا بميناء سيدي إيفني تم أداء قيمتها بالكامل وهي الكميات المحددة في الفواتير 285/2017 – 491/17 – 699/16 المعززة بوثيقة ATTACHEMENT وتاريخ التسليم ، وأنها دفعت للمستأنف عليه مبلغ 5.000.000,00 درهم كتسبيق عند التوقيع على البروتوكول ، وتوصل بقيمة الفواتير كاملة سواء من خلال مبلغ التسبيق أو قيمة الشيكات التي استخلصها، في حين ان الفاتورة عدد 189/15 لا علاقة لها بها
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف يلفى ان الفواتير عدد 699/16 المؤرخة في 07/11/2016 وعدد 285/2017 المؤرخة في 29/07/2017 وعدد 491/17 المؤرخة في 09/11/2017 تبقى صادرة بعد تاريخ توقيع بروتوكول الإتفاق في 23/11/2015 ،وتتضمن كميات مقالع مخالفة لما هو مضمن بالإتفاق سواء من حيث الحجم أو القيمة أو الثمن ولا تتضمن مراجع بروتوكول الإتفاق أو تشير إلى أنها مرتبطة به ، وهو نفس ما خلص إليه الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية بعد تفحصه لها من أنها لا تحمل مرجع العقد ولا تبين وضعية الأداءات والمتبقى والإقتطاعات حسب عرف المهنة وجاءت بعد سنة من تحرير بروتوكول الإتفاق ، مما لا يمكن معه اعتبارها مرتبطة ببروتوكول الإتفاق وناشئة عنه طالما ان ذلك يعوزه الإثبات ، كما انه بالرجوع إلى وثيقة مبلغ التسبيق 5.000.000,00 درهم التي اعتبرت المستأنفة بأنها تخص الفواتير المذكورة يتبين بأنه تم تحريرها بتاريخ إبرام بروتوكول الإتفاق 23/11/2015 وتتضمن أنها تتعلق به ولا تشير إلى أنها تتعلق بتوريدات مقالع لاحقة عنه، كما أنها لا تتضمن مراجع الفواتير المذكورة أو السلع المتعلقة بها ، مما لا يمكن معه اعتبار ان مبلغ التسبيق يخص الفواتير اللاحقة عن بروتوكول الإتفاق
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية من اعتمادها على الفاتورة عدد 189/15 المزورة فإن المديونية المضمنة بالفاتورة هي نفسها المضمنة ببروتوكول الإتفاق الذي تقر المستأنفة من خلاله بالمديونية ، ويبقى لوحده كاف لإثبات المديونية بمعزل عن الفاتورة والتي سبق صرف النظر عن الإعتماد عليها في الدعوى .
وحيث انه استنادا لما سبق فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئنافين المثارين بشأنه مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025