Dol : Obligation pour le juge d’examiner les faits précis allégués au soutien du vice de consentement (Cass. com. 2001)

Réf : 17532

Identification

Réf

17532

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2036

Date de décision

10/10/2001

N° de dossier

1231/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 52 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 92 | Page : 148

Résumé en français

Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions.

Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait poussés à signer l’accord en leur faisant espérer sa réouverture.

En omettant d’examiner si ces faits pouvaient caractériser un dol ayant vicié le consentement, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, entraînant sa cassation.

Résumé en arabe

إبراز الأعمال المادية المكونة للتدليس كاف لقيامه  – نعم –

Texte intégral

قرار عدد : 2036 – بتاريخ 10/10/2001 – ملف تجاري رقم : 1231/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1/10/96 في الملفين عدد 4125/94  و100/95 ان بنك الوفاء تقدم بمقال لدى ابتدائية انفا بتاريخ 28 دسمبر1993 يعرض فيه  انه في اطار معاملاته تجارية اصبح دائنا لشركة كابريكو بمبلغ اصلي يرتفع الى حدود 2.593.481.03 درهم موقوف بتاريخ 31/3/1993 وبمقتضى بروتوكول  اتفاق موقع بتاريخ 13/4/1993 اقرت شركة كابريكو بمديونيتها بذلك المبلغ وتعهدت بتسديد الدين المتخلذ بذمتها بواسطة  اقساط قيمة كل واحد منها  100.000 درهم كل ثلاثة اشهر ونصت الفقرة الثانية من الفصل 2 على انه في حالة عدم احترام ذلك فان الدين يصبح حالا باكمله  وان الدين مدعم كذلك بسندات لامر الاول حال الاجل في 23/4/90 بمبلغ 270.000 درهم والثاني حال الاجل في 15/1/92 بمبلغ 48.000 درهم والثالث حال الاجل في 15/11/91 بمبلغ  140.000 ودرهم والرابع حال الاجل في 13/1/91 بمبلغ 180.000 درهم والخامس حال الاجل في 30/4/92  بمبلغ 750.000 درهم الا ان شركة كابريكو لم تحترم بنود الاتفاق رغم المحاولات الحبية  ورسالة اخر انذار الموجهة لها،  وان كلا من السيدين بنجلون بنقاسم عبد الحق وبناني عيساوي فؤاد منحا له  كفالة متضامنة قصد ضمان ديون الشركة في حدود مبلغ 3.500.000 درهم بمقتضى  عقدي كفالة  مؤرخين في 22/4/1988 و1/6/1987 ووقع السيد بناني عيساوي فؤاد بروتوكول الاتفاق المذكور ولم يؤد الضامنان ما بذمتها رغم المحاولات الحبية والانذار ملتمسا  الحكم على المدعى عليهم بادائهم بالتضامن له مبلغ 2.593.481.03 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14.56% ابتداء من تاريخ 31/3/1993 عملا بالقرار الوزيري المؤرخ في 30/5/1988 وادائهم متضامنين مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التعسف والامتناع عن الاداء وتحديد مدة الاكراه البدني  في الاقصى  بالنسبة للكفيلين.
فاصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليهم متضامنين المبلغ المطلوب كاصل دين مع الفوائد البنكية من يوم وضع المقال ومبلغ 2000 كتعويض وتحديد مدة الاكراه البدني بالنسبة للكفيلين في الادنى  استأنفه الاطراف فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه برد استئنافي شركة كابريكو والسيد بناني عيساوي فؤاد من جهة والسيد بنجلون عبد الحق من جهة اخرى واعتبار الاستئناف الفرعي لبنك الوفاء  جزئيا وتعديل الحكم المستانف بالنسبة للتعويض برفعه الى حدود مبلغ 80.000 درهم.
في شان الفرع الاول من الوسيلة الثالثة
حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على اساس وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصول 39 و46 و47 و49 و52 و234 و235 من ق ل ع  ذلك انها دفعت ببطلان وثيقة البروتوكول الاتفاقي المؤرخة في 13/4/1993 للتدليس لانها لم تكتشف انها وقعت ضحية تدليس  الا بعدما بلغت بالحكم الابتدائي اذ انها  وقعت العقد الاتفاقي المطعون فيه بالبطلان يوم 13/4/93 وظلت تنتظر اعادة فتح الحساب سبب قبول  وتوقيع العقد الى ان فوجئت بتبليغها  بالحكم الابتدائي وان البنك دلس عليها وبين نيته السيئة الهادفة للحصول على تلك الوثيقة لتستعملها بالمسطرة القضائية الحالية التي كانت جارية خفية  ومع ذلك ذهب القرار الى ان الطاعنين لم يبرزا الاعمال المادية التي تشكل التدليس ولم يثبتا التكتم الذي وقعا ضحيته وفي ذلك اهدار لحقوقهما ويعرض القرار للنقض.
حيث ان القرار المطعون فيه ابعد دفع الطاعنين بالتدليس بعلة  » انه لا يكفي التمسك بالتدليس للتحلل من أي التزام دون ابراز الاعمال  المادية التي تشكل بالمكشوف تدليسا ولا بالاحرى نوع التكتم  الذي صدر عن المدعي في المدلول الذي يشير اليه الفصل 52 من ق ل ع في حين انه بالرجوع  للمقال الاستئنافي المرفوع من الطالبين يلفى انه اوضح ان البنك اوقف الحساب الجاري بدون سابق اعلام في وقت كانت المديونية  فيه لا تتعدى 17 % من المبلغ المتفق عليه فتسبب ذلك في توقيف المصنع  واليد العاملة  واستحال على الطالبة الاستفادة من الطلبات المعروضة  عليها فاضطرت الى قبول توقيع عقد الاتفاق على علله ( اذ يجعل اصل المديونية الى حد 31/3/93 تساوي 1.099561 درهم وهو ضعف المبلغ الوارد بالكشف الحسابي لسنة91 مع عدم اعتبار أداءاتها اللاحقة، وكان ذلك في وقت كانت المنازعة بين يدي دفاع المطلوب طمعا  في اعادة فتح  الحساب  لكنه لم يفتح فيكون البنك قد دلس عليها). وهذا يفيد انه ابرز الاعمال المكونة للتدليس في نظره غير ان القرار نفى التعرض اليها مما يكون معه ناقص التعليل وعرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة   اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil