Réf
16360
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1234
Date de décision
22/05/1991
N° de dossier
1209/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وسائل احتيالية, Charlatanisme, Distinction du dol civil et de l'escroquerie pénale, Dol, Faisceau d'indices, Manœuvres frauduleuses, Nullité du contrat, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du dol par tous moyens, Vente immobilière, Vice du consentement, Autorité de la chose jugée au pénal, إثبات التدليس بكافة الوسائل, بيع دار, تدليس, تدليس جنائي, تدليس مدني, حجية الحكم الجنائي, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, شعوذة, عيب في الرضى, نصب, بطلان عقد, Autonomie du juge civil par rapport au juge pénal
Base légale
Article(s) : 52 - 312 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Ouvrage : منشورات المجلس الاعلى في ذكراه الاربعين | Auteur : Cour Suprême | Année : 1997
Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des faits.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la nullité d’une vente pour dol en se fondant sur un faisceau d’indices. En l’espèce, le consentement du vendeur avait été surpris par les agissements du cocontractant qui, se prévalant de fallacieux pouvoirs de guérisseur, l’avait déterminé à contracter. La juridiction d’appel a pu légitimement retenir comme probants les aveux de l’auteur des manœuvres devant les services de police ainsi que les circonstances de la transaction, qui établissaient que ces agissements avaient été la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la victime.
ان ما تضمنه حكم جنائي من أن رسم البيع ينفي عن المتهم جريمة الاحتيال لا يقصد القاضي المدني الذي يبقى من حقه قانونا . دون أن يكون قد خرق قوة الشيء المقضى به ـ أن يبحث في توفر عنصر التدليس المدني الذي يختلف في طبيعته القانونية عن التدليس الجنائي المعبر عنه بالنصب باعتبار أن الطرق الاحتيالية فيه عنصر مستقل بذاته وتكون عادة اشد جسامة من تلك المستعملة في التدليس المدني بمقتضى الفصل 52 من ( ق.ل . ع) فإن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ اليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، والتدليس ينصب على وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن، وقضاة الموضوع يستقلون بتقدير تلك الوقائع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل أو إدعاء التحريف .
وان المحكمة بالتالي كانت على صواب عندما اعتمدت أساسا في القول بثبوت التدليس ومن ثم في قضائها ببطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين الذي شابه عيب من عيوب الرضى على ما استخلصته من الملابسات التي صاحبت إبرام هذا العقد ومن تصريحات الطاعن نفسه المفصلة بالقرار.
قرار رقم : 1234- بتاريخ 22/05/1991- ملف عدد :86/1209
في الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 24/10/1985 تحت عدد 1562 في الملف عدد 85/266 أن المطلوب في النقض عدنان (م. م.) رفع بتاريخ 27/12/1978 دعوى عرض فيها أن المدعى عليه الطاعن المهدي (ا. ح.) دلس عليه موهما إياه أنه قادر على معالجة ابنه المريض عن طريق الشعوذة والسحر طالبا منه مقابل ذلك مبلغ 20.000 درهم دفع له منه 6500 درهم وعندما تعذر عليه المبلغ الباقي أوعز له المدعى عليه أن يبيع له نصف داره الكائنة بدرب كناوة بعدما قام بوسائل احتيالية جعلته يعتقد أنه قادر على معالجة ابنه وفعلا باع له نصف الدار المذكورة بمبلغ 10.000 درهم حسب رسم الشراء المضمن بعدد 427 ص 346 تاريخ 1976/9/10 وأنه كان ضحية تدليس من طرف المدعى عليه الشيء الذي دفعه الى هذا التعاقد المشوب بعيب من عيوب الرضى، ملتمسا الحكم بإبطال رسم البيع المذكور تطبيقا للفصول 311-312-316-319 من ظهير الالتزامات والعقود.
وأجاب المدعى عليه الطاعن مثيرا التقادم المسقط تأسيسا على تاريخ تحرير الرسم وتاريخ التداعي مشيرا الى مقتضيات الفصل 311 من ظهير الالتزامات والعقود، وبعدما عقب المدعي المطلوب في النقض بأن اكتشاف التدليس لم يتم إلا بتاريخ 1978/6/5 عندما بينه الحكم الاستئنافي عدد 644 في الملف الجنحي عدد 2959 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانة الظنين « الطاعن » في حالة العود مدليا بالوثائق المشار إليها أصدر قاضي الدرجة الأولى حكما برفض دعوى المدعي بعلة : أن الدفع بالتقادم غير مجد، وأن الفقه والاجتهاد درجا على أن التدليس يطلق على الأساليب الاحتيالية التي يؤخذ منها إيقاع شخص في غلط يدفعه الى التعاقد، وأنه ليتأتى الإبطال نتيجة لذلك ويتعين أن يكون التدليس هو دافع الى التعاقد وأنه لم يثبت من دراسة وثائق الملف بما في ذلك العقد موضوع الدعوى أن هناك وسائل احتيالية تشوب إرادة المتعاقدين حول بيع منزل بل ورد في رسم البيع توافق الإرادتين على الثمن والمثمن ونفذ كل منهما التزاماته. « استأنفه المدعي المطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1980/5/20 بعدم قبول الاستئناف باعتبار أن التصريح بالاستئناف لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف لم يقم بإصلاح المسطرة داخل الأجل القانوني نقضه المجلس بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 1981/12/15 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 1983/3/29 تحت عدد 471 بتأييد الحكم الابتدائي متبينة تعليلاته ومضيفة : أن ادعاء المدعي عدم القبـض للثمن إثر مرور تلك المدة لا تقره القواعد الفقهية إذ كان عليه أن يدعي ذلك فورا وخلال مدة قصيرة كما لدى شراح تحفة بن عاصم. « نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 1985/3/19 تحت عدد 408 بناء على الوسيلة الأولى ـ « المتخذة من ضعف التعليل بعلة : أن الطلب مبني على أساس التدليس الثابت عن طريق الحكم الجنحي المعتمد على اعتراف الحكم بواقعـة التدليس والتحايل بادعاء القدرة على شفاء ولد الطاعن من المس الذي ألم به وأن الحكم الجنحي بت فيما هو مختص به بإدانة المطلوب في النقض بجريمة الشعوذة والتدليس وترك للقضاء المدني ما هو مختص به من إبطال العقد، ومن الطبيعي أنه لا يمكن أن يثبت من نفس هذا العقد لا الصورية ولا التدليس ولذلك أباح المشرع إثباتهما بسائر الوسائل ولذلك فاعتراف الطاعن بقبض الثمن في العقد لا يمكن أن يؤخذ في هذه الحالة دليلا على صحة هذا العقد ومن جهة أخرى فإن الفصل 312 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على أن أمد التقادم في حالة التدليس لا يبتدئ إلا من يوم اكتشاف هذا التدليس الذي كان على المحكمة أن تقدر وسائل إثباته وتقيم ما جاء في الحكم الجنحي ومحضر الضابطة القضائية فيما يخص الاعتراف به الذي صدر لصالح الطاعن وأن تناقش التقادم طبقا للفصل 312 المشار اليه وأنها حينما اعتمدت على أن التدليس غير ثابت من الرسم وأن الفورية لم تتوفر للطاعن دون أن تعتبر الحكم الجنحي ومحضر الضابطة فإن حكمها يكون ناقص التعليل ـ « وبعد الإحالة وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بإبطال الحكم الابتدائي والحكم تصديا بإبطال عقد البيع المؤرخ في 1976/9/10 المضمن بعدد 427 وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
وحيث يعيب الطاعن على المحكمة خرق قواعد مسطرية أضر به وخرق الفصول 335-141-142 من قانون المسطرة المدنية لكون المستشار المقرر لم يصدر أمرا بالتخلي مع تبليغه للأطراف ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف المطلوب في النقض « قدم وسائل الاستئناف في عريضة مستقلة عن المقال رفعها مباشرة الى محكمة الاستئناف وأن المقال لا يتضمن وقائع النازل ولا موجبات الاستئناف، وأن المستأنف الذي تقدم بالتصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط محكمة الدرجة الأولى كان عليه أن يودع لدى نفس الكتابة المذكرة المتضمنة لأسباب الاستئناف وأنه أثـار خرق لفصلين 141 و 142 من قانون المسطرة المدنية ودفع بعدم قبول الاستئناف وأن المحكمة غضت الطرف عن ذلك.
لكن حيث من جهة فإن عدم إصدار أمر بالتخلي إنما يترتب عنه ترك الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بما لديهم، وأن القضية راجت بعدة جلسات قدم أثنائها الطرفان مستنتجاتهما بعد النقض واستنفذا دفاعهما، وأن الطاعن لم يلحقـه بالتالي أي ضرر من عدم إصدار الأمر المذكور ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه طالب بحفظ حقه في تقديم مذكـرة تفصيلية لاحقة، وأنه ليس في القانون ما يلزمه بوضع تلك المذكرة لدى محكمة الدرجة الأولى التي يكون عليها بمقتضى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية أن توجه التصريح بالاستئناف مع المستندات المرفقة به الى كتابـة ضبط محكمة الاستئناف المختصة ـ وفيما يتعلق بكون الاستئناف غير مقبول شكلا بسبب أن التصريح به لا يتضمن وقائع النازلة ولا موجبات الاستئناف فإن محكمة الاستئناف سبق لها بمقتضى قرارها بتاريخ 1980/5/20 تحت عدد 1144 أن قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لنفس السبب، غير أن المجلس الأعلى نقض هذا القرار بتاريـخ 1981/12/16 تحت عدد 829 بعلة أنه ليس هناك ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي للمستأنف حتى يحسب علي يكون معه التصريح بعدم قبول استئنافه لا يرتكز على أساس » أنه بعد صدور هذا القرار لم يبقى موضوع لإثارة الدفع بعدم قبول الاستئناف فالوسيلة بوجهيها غير جديرة بالاعتبار.
في الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعن على محكمة انعدام التعليل وتحريف الوقائع ومحتويـات الحجج وخرق القانون لكونها أوردت ضمن تعليلاتها أن المستأنف عليه « الطاعن يؤكد واقعة الاحتيال الثابتة بمقتضى الحكم الجنحي ابتدائيا واستئنافيا وهي السبب الذي دفع بالبائع الى إبرام عقد البيع « مع أن الحكم الجنحي عدد 613 الصادر بتاريخ 1978/3/16 المؤيد استئنافيا بتاريخ 1978/6/5 قضى في تعليله في الصفحة الثالثة على أن رسم البيع ينفي تهمة الاحتيال » وأن ذلك يـدل على أن إدانته انصبت على الوقائع الأخرى دون واقعة شراء الدار المستندة على شراء صحيح، وأنه وإن لم يقع التنصيص صراحة على براءته من تلك التهمة في منطوق الحكم إلا أن هذه البراءة واضحة من تعليلاته، أن المحكمة لما اعتبرت أن واقعة الإحتيال ثابتة بمقتضى الحكم الجنحي المشار اليه فيما يتعلق بواقعة بيع نصف الدار تكون قد أولت تنصيصاته تأويلا غير صحيح وخرقت من جهة أخرى حجية الأمر المقضى به.
لكن حيث من جهة فإن ما تضمنه الحكم الجنائي عدد 619 المؤيد استئنافيا الذي بعدما أدان الطاعـن بجرائم النصب الاحتيال مع استعمال لقب متعلق بمهنة طبيب من أن رسم البيع ينفي تهمة الاحتيال ويجعل المحكمة غير مختصة بإرجـاع المنزل المبيع » لا يقيد القاضي المدني الذي يبقى من حقه قانونا ــ دون أن يكون قد خرق قوة الأمر المقضى به أن يبحث في توفر عنصري التدليس المدني الذي يختلف في طبيعته عن التدليس الجنائي المعبر عنه بالنصب باعتبار أن الطرق الاحتيالية فيه عنصر مستقل بذاته وتكون عادة أشد جسامة من تلك المستعملة في التدليس المدني ومـن جهـة أخرى فإنه بمقتضى الفصل 52 من ظهير الالتزامات والعقود فإن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ اليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر الخ … كما أن التدليس ينصب على وقائع ماديـة يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن، وأن قضاة الموضوع يستقبلون بتقدير تلك الوقائع دون رقابة عليهم من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليـل أو إدعاء التحريف.
وان المحكمة اعتمدت أساسا في القول بثبوت التدليس ومن تم بقضائها ببطلان عقد البيع المبرم بيـن الطرفين الذي شابه عيب من عيوب الرضى على ما استخلصته من الملابسات التي صاحبت إبرام هذا العقد ومن تصريحات الطاعن نفسه لدى الضابطة القضائية من أنه : خلال سنة 1976 أتاه المطلوب في النقض في شأن علاج إبنه من مرض عقلي وأنه أوهمه أنه قادر على معالجة ابنه المريض عن طريق الشعوذة والسحر وأنه طلب منه مبلغا ماليا دفع له جزءا منه ولما عجز عن دفع الباقي حمله على التعاقد معه في شأن بيع نصف داره تحت تأثير إيهامه بشفاء ابنه من مرضه، وأن العقد وإن كان لا يتضمن هذه الواقعة التي يؤكدها المطلوب في النقض وإنما تضمن البيع فقط فإن الدوافع والأسباب على الإقدام على البيع قد ثبتت بحجج وأحكام ومحاضر لضباط الشرطة وأن القانون يجيز إثبات التدليس بجميع الوسائل، وأن القضاء الزجري بت في موضوع النصب والاحتيال وترك للقضاء المدني ما هو مختص به إضافة الى أن عقد البيع نفسه لا يتضمن معاينة تسليـم الثمن وإنما أشار الى أنه وقع باعتراف الطرفين وأن التدليس يطلق على الأساليب الاحتيالية التي يقصد منها إيقاع شخص في غلط يدفعه الى التعاقد » وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا لتبرير ما توصلت اليه في منطوقها فالوسيلة غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالإعتبار.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ترك الصائر على الطالب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد محمد عمور والمستشارين السادة : احمد بنكيران مقررا ـ احمد عاصم ـ محمد بوهراس ـ محمد الاجراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte